ما حكم بيع السلع وهي في بلد آخر ولم تصل بعد.؟ حفظ
الشيخ : أما بيع السلع قبل أن ترد أو قبل أن تصل فهذا أيضاً لا يجوز، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) فلا بد أولاً من حيازتها ثم بعد ذلك يبيعها، أما أن يبيعها وهي في بلد آخر ولا يدرى هل تصل سليمة أو غير سليمة فإن هذا لا يجوز.
فإن قال قائل: المشتري ملتزم بما تكون عليه السلع سواء نقصت أو لم تنقص، قلنا: ولو رضي بذلك، لأنه قد يرضى بهذا عند العقد طمعاً في الربح، ثم إذا حصل النقص ندم وتأسف ربما يحصل بينه وبين البائع نزاع، والشرع ولله الحمد قد سدَّ كل باب يؤدي إلى الندم وإلى النزاع والخصومة.
وكذلك أيضاً: لو تلفت قد يحصل نزاع بين الطرفين وما مقدار التالف وما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا لا يجوز أي بيع السلع حتى تصل إلى مقرها عند البائع، ثم يتصرف فيها.