ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل وكذلك الوالد على ولده بذلك والعكس ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء
الشيخ : ايش؟
السائل : ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء
والتوكيل، وكذلك الوالد على ولده بذلك، والعكس؟ حفظكم الله.
الشيخ : نعم يقول العلماء: مَن اتُّهِم بقرابة أو زوجية فإنها لا تُقْبَل شهادته لمن اتهم فيه، وتُقْبَل شهادتُه على مَن اتُّهِم فيه، وهذا صحيح، فقد قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ )).
فإذا شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئاً والشهادة عليها، فإنها تُقبَل ولا شك، لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقولون: لا تُقبَل لأنه مُتَّهم.
وقال بعض العلماء: إذا كان مُبَرِّزاً بالعدالة، ونعلم أنه لن يشهد بشهادةِ زورٍ ولو لزوجته، فإنها تُقبَل أي: شهادته، وحينئذ أقول: إننا نرْجَع إلى رأي القاضي في هذه المسألة.
وخلاصة القول: أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة، الأصل فيها أنها لا تُقبَل الشهادة لهم، والشهادة عليهم فمقبولة، والله أعلم.