رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقتها بنية الطلاق السابق فهل ذلك طلاق ثان؟ حفظ
السائل : فيه رجل طلق زوجته طلقة واحدة وبعد مدة رجعها ثم سئل عن هذه المرأة هل هي في عصمتك أم لا ؟ فقال : طلقتها هل تكون طلاق ثاني أم ما تقع لأنه على نية طلاقه السابق هو ؟
الشيخ : أولا قولك : إنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة ولا بعدها ؟
السائل : أثناء العدة .
الشيخ : أثناء العدة طيب إذًا عادت زوجة له ثم سئل بعد ذلك ؟
السائل : سئل هل هي بعصمته أو كذا ؟ فقال : طلقتها بنية الطلاق السابق .
الشيخ : فليس عليه الطلاق .
السائل : ليس عليه .
الشيخ : نعم .