ما حكم الوفاء بالنذر المحرم ؟ حفظ
الشيخ : إذا نذر رجل أنه إذا فعل ذلك المحرم فعليه نذر لله أن ينحر ناقة كأن ينذر أن أي نعم . نقول : إذا نذكر نذرا محرم حرم عليه الوفاء به وعليه كفارة يمين .