هل يجوز إدخال الزوجة والأبناء في التأمين الذي يكون في الشركات مع العلم أن ذلك غير إجباري لهما.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
رجلٌ يعمل في شركة، وهذه الشركة تقوم باستقطاع دينارين من راتبه الشّهري للتّأمين الصّحّي، وهذا الاستقطاع إجباريّ بالنّسبة للموظّف، أمّا بالنّسبة للزوجة والأولاد فهو على الاختيار .
الشيخ : إختياري.
السائل : نعم.
الشيخ : والسّؤال؟
السائل : السّؤال هو هل يجوز أن يشرك أهله في هذا التّأمين؟
الشيخ : لا يجوز له أن يقوم بإشراك أهله في هذا، لأنّه ربّما يعطيهم عِوضًا عن هذا الاستقطاع ولا يحصل لأهله مرض، وربّما يحصل لأهله مرض كثير يستهلك أكثر ممّا أعطاهم عدّة مرّات فيكون هذا العقد دائراً بين الغُنم والغُرم، وكلّ عقد دائر بين الغنم والغرم فإنّه من الميسر المحرّم.
أمّا بالنّسبة له فما دام الأمرُ إجباريّا فليعتبر أنّ هذا ظلماً منهم، ثمّ إن طرأ عليه ما يحتاج إلى علاج فإنّه يعالج عندهم بقدر ما أعطاهم فقط.
السائل : المبلغ قليل.
الشيخ : ريالين في الشّهر يعني أربعة وعشرون ريالا في السّنة.
السائل : في السنة الأولى.
الشيخ : هاه؟
السائل : قد يمرض في السّنة الأولى.
الشيخ : نعم.
السائل : يمرض في الأولى!
الشيخ : هذا وجه أنّه حرام، قد يمرض في السّنة الأولى ويستهلك علاجه آلافا وقد لا يمرض أبدا، أي نعم، ولذلك نقول إنّه محرّم وما أخذ منه على سبيل الإجبار فليسلّم، وإذا قدّر أنّه مرض فلا يعالج عندهم إلاّ بمقدار ما أعطاهم، نعم.