ما حكم الوقوف بعرفة قبل الزوال والخروج منها قبل الزوال أيضاً وهل يجزىء.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الوقوف بعرفة قبل الزوال إذا وقف الإنسان بعرفة قبل الزوال ثم خرج قبل الزوال أيضا فهل يكون أتى بهذا الركن ويلزمه دم ؟ أم أنه يجب عليه أن يعود ؟
الشيخ : نعم أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بعرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم وأما جمهور العلماء فيقولون : إن ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعروة بن مضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا يقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال إذا كان الإنسان حريصا على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بعرفة إلا من الزوال فما بعد نعم .