صفة بيع السلم وكيف يكون .؟ وهل يجوز فيه عدم تحديد السعر والكمية ، وإنما يكتفي فيه بأن يتفق البيعان بسعر الحصاد بعد سنة مثلاً .؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم فيأتي التاجر أو صاحب المال فيعطي الفلاح مبلغاً مثلا ألف ريال ويقول له إذا حصدت البر أو الأرز أعطني به أرزا لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد لأنه لو اشترى بسعر يوم الدفع يكون فيه ظلم على صاحب المال لأنه بيكون في هذا الوقت السلعة غالية جداً فإذا جاء الحصاد وراجت السلعة رخص ثمنها ثم هم في الغالب لا يحدد كم بهذا الألف لا يحدد الكمية المضبوطة التي يشتري به منه فهل هذا صحيح؟
الشيخ : نعم هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فلابد أن يعيّن الأجل وأن يعيّن الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد ولابد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلام
السائل : بسعر وقت الإسلام
الشيخ : إيه نعم ، بسعره أو أكثر أو أقل هم أحرار يعني يجوز بسعره أو أقل أو أكثر المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت
السائل : يعني المخالفة الوحيدة هنا عدم الاتفاق على الكيل
الشيخ : لا على قدر القيمة
السائل : كيف؟
الشيخ : لابد يقدرون القيمة
السائل : في وقت دفع المال
الشيخ : في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاؤوا حتى لو فرضنا إنه يساوي الصاع مثلا عشرة وقدره بإحدى عشر أو باثنى عشر أو بثلاثة عشر أو بستة أو بسبعة هم أحرار
السائل : هذا في الغالب يا شيخ بارك الله فيكم التاجر يقول أنا ما بشتري بسعر اليوم هذه يقيناً
الشيخ : كم تشتري؟
السائل : هو يريد أن يشتري بسعر الحصاد
الشيخ : طيب بسعر الحصاد مجهول
السائل : مجهول يتغير يوما بعد يوم
الشيخ : ما يجوز
السائل : ما يجوز
الشيخ : ما يجوز
السائل : بارك الله فيك
الشيخ : نعم هم إذا قدروا الثمن التاجر يحتاط يحتاط لنفسه يرفعه قليلا وينتهي
السائل : فضيلة الشيخ
الشيخ : ينزله قليلا لأنه تقول أنت يرتفع عند العقد يرتفع قد ينزله يقول بدل ما إن الصاع بعشرة هذا يأخذه منك بثمانية نعم
السائل : ...
الشيخ : لكن يجب أيضاً أن يعلم أن النقد ماهو مثل المؤجل يعني لابد يكون أنقص من السعر العادي نعم
السائل : أقول تسمح لنا عند السؤال إن شاء الله تعالى أشوف الإخوان يعني خلصوا