متى يقول المأموم آمين .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو تأمين المؤمِّنين يعني في سورة الفاتحة، مثلاً قال الإمام: ولا الضالين، والمأموم طبعاً يقول: آمين، فما أدري يعني الإمام يقول: آمين، وبعدين يردون وراءه المأمومين: آمين، ولا إذا قال: ولا الضالين، قالوا: آمين؟ الشيخ : إذا قال: ولا الضالين، قالوا: آمين.
السائل : مع أن الشيخ الألباني يقول: لا هذا مخالف يعني.
الشيخ : أولاً: بارك الله فيك! نحن لا نسمح لأي واحد أن يذكر لنا شخصاً معيناً من العلماء.
وإنما لك أن تقول: قال بعض العلماء، أما فلان وفلان لا تذكرونه عندنا أبداً لا نريد.
لكن إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) هو الذي روى: ( إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين ) وعلى هذا يكون معنى قوله: إذا أمن، أي: إذا بلغ موضع التأمين وهو قوله: ( ولا الضالين ) أو إذا أمن إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس المعنى إذا انتهى من التأمين فأمنوا، فالحديث يفسر بعضه بعضاً، إذا كان هذا الحديث روي: ( إذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين ) عرفنا معنى قوله: ( إذا أمن فأمنوا ) أن المراد: إذا بلغ موضع التأمين أو إذا شرع في التأمين فأمنوا معه.