هل الدين الذي يبلغ النصاب يخرج الدائن زكاته.؟ حفظ
السائل : يقول : لو أن إنسانا له دين عند زيد وكان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول هل يخرج الدائن زكاة ذلك المال ؟
الجواب نعم الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات .معلوم إيش فهمت ؟
السائل : أنه إذا كان المدين غير معسر
الشيخ : يزكيه الدائن مع ماله وإذا كان معسراً زكاه
السائل : زكاه لسنة واحدة
الشيخ : ولو كان بقي سنوات ما يضر