هل على من خاف على زوجته من شدة الزحام عند رمي الجمرات أن يرمي عنها وإذا خف الزحام هل يرمين أم أن رمي أزواجهن عنهن كاف ، وهل يجوز لمن تخاف على صغيرها أن توكل من يرمي عنها .؟ حفظ
الشيخ : يخاف بعض الرجال على نسائهم من شدة الزحام عند رمي الجمرات فيوقفهن فإن كان حول في مكان حول الجمرات يقل فيه الزحام ويرمون عنهن فهل يصح لهن أن يرمين الجمرات إذا خف الزحام أم أن رمي الرجال عنهن أثناء الزحام كافي وهل يجوز المرأة التي تخاف على صغيرها أن توكل من يرمي عنها ؟
الجواب : إذا كان هذا الزحام لا بد منه مثل أن يكون في اليوم الثاني عشر وهم يريدون أن يتعجلوا ولا يمكن أن يتأخروا حتى يخف فلا حرج أن توكل المرأة بل لا بد أن توكل في هذه الحال لأن دخولها غمار الزحام لا شك أنه خطر عليها أما في بقية الأيام فيمكن أن تؤخر الرمي إلى آخر النهار أو إلى الليل ويكون يسير .