هل يجري الربا في النقود المعدنية مع الورقية ؟ حفظ
السائل : اشتهر عند العامة فتوى نسبت إليكم وهي : مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية ؟
الشيخ : نعم صحيح يعني أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي الإنسان ورقة فئة عشرة ويأخذ تسعة معدنية لاختلاف الجنس والحديث : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .
السائل : طيب ولو كان المبلغ هو عن قيمته وحده ؟
الشيخ : قيمته وحده عند الحكومة لكن في العرض والطلب ما هي بواحدة ألم تعلم أن الريال الفضي هذا عنه ورقة .
السائل : بلى .
الشيخ : في تسعير الحكومة لكن الآن كم يساوي ؟
السائل : يساوي عند الناس تسعة ريالات بعشرة ريالات ورقية .
الشيخ : لا لا لا قصدي الفضي الفضي الأول الريال العربي الريال العربي كانت الورقة عن الريال العربي ؟
السائل : كانت ستة وخمسين ريال .
الشيخ : الآن لا الآن يساوي أربعة ريالات أو خمسة ريالات الريال الواحد أي نعم .