هل يجوز أن يكون مهر الزوجة اتصاف الزوج بحفظ كتاب الله قياساً على مهر أم سليم باشتراط إسلام زوجها .؟ حفظ
السائل : هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام ؟
الشيخ : المهر لا بد أن تكون فائدته عائدة إلى الزوجة لقول الله تبارك وتعالى : (( وآتوا النساء )) إيش ؟ (( صدقاتهن نحلة )) وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظاً للقرآن وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن فإن قال قائل : ألم يمر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل : ( زوجتكها بما معك من القرآن ) فالجواب : بلى مر علينا لكن الرسول قال : ( بما معك ) والباء للبدل والمعنى أن الذي معك في القرآن يكون مهراً لها ولهذا جاء في بعض الروايات ( فعلمها لما قال : ما الذي معك ؟ قال : سورة كذا وكذا . قال : علمها ) فالصواب أنه لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة لأنها لا تستفيد بذلك شيئا والمهر إنما هو لفائدة الزوجة نعم .
السائل : أثابكم الله .
الشيخ : طيب تعليم القرآن يجوز أن يقول : أصدقها على أن أعلمها سورة البقرة يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز سواء كان تعليم لفظ أو تعليم معنى نعم .