إذا أدرك المسبوق في صلاة الجمعة الإمام في التشهد فهل يصلي ظهراً.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هذا رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير فهل يصلي أربعاً اتباعا للإمام أو يصلي ركعتين ؟
الشيخ : الإمام ما صلاها .
السائل : لا الإمام لأنه مقيم .
الشيخ : لكن صلى الجمعة ركعتين .
السائل : إي لكن لو كان مقيم لصلى أربعا .
الشيخ : لو كان مقيم الآن ما هو مقيم فهذا يصلي ركعتين فقط لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر والظهر في حقه ركعتان مقصورة نعم .