هل يجوز للدائن أن يسقط دينه بنية الزكاة على المعسر ؟ حفظ
السائل : السّلام عليكم .
شيخ بارك الله فيك أقرضت شخصاً.
الشيخ : إيش؟
السائل : أقرضت شخصاً .
الشيخ : نعم.
السائل : وهذا الشّخص معسر فهل أجعل هذا القرض من الزّكاة؟
الشيخ : بعد أن أقرضته المال؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز أن يسقط الإنسان الدين عن الفقير وينويه من الزكاة، لقول الله تعالى: (( ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إِلا أَن تغمضوا فيه ))، والدَّين بالنسبة للعين التي بيد الإنسان من هذا النّوع، لأنّ الدين قد يأتي وقد لا يأتي، والخلاصة القاعدة أنه لا يجوز إسقاط الدّين ويحتسب من الزّكاة، كما أنّه لا يجوز أن يقضى دين الميّت من الزّكاة، نعم.