ما ضابط الجمع في الحضر.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: الحديث المرفوع إلى عبد الله بن عباس رحمه الله أنه قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قالوا : ما أراد من ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته ) السؤال : ما هو التعريف ما هو الضابط لتعريف الحرج المقصود بهذا الحديث الذي يجعل المسلم يترخص بهذه الرخصة ومثال على ذلك ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الحديث أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا : ما أراد إلى ذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته ) أي : ألا يلحقها حرج فكلما كان الحرج والمراد بالحرج المشقة فإنه يجوز الجمع سواء في الحضر أو في السفر لمرض أو مطر أو ريح باردة شديدة أو ما أشبه ذلك، حتى الحامل إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فلها أن تجمع حتى المرضع إذا شق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكون ولدها يبول عليها وما أشبه ذلك فإنها تجمع، بل قال العلماء : حتى لو كان الخباز يخبز فخاف أن يحترق الخبز واضطر إلى أن يؤخر الصلاة فيجمعها إلى ما بعدها جمع تأخير فلا بأس، إذًا الضابط هو المشقة إيش ؟ سواء في البدن أو في المال أو في الأهل أو ما أشبه ذلك، حتى لو ضاع عليك شيء وذهبت تطلبه وخفت أن يضيق عليك الوقت فاجمع اجمع الأولى إلى الثانية أو إذا كنت تخشى أن تسافر بعيدًا فاجمع الثانية إلى الأولى فالجمع بابه واسع والحمد لله، نعم يسار .