يقول : أقرضت شخصا عشرة ألاف ريال و حال عليها الحول عنده و أخرج هو زكاتها برضا منه و من جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه و أخبرني بذلك ورضيته فهل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج ؟ حفظ