أفيدكم بناحية هامة تمس العقيدة الإسلامية، وهي أن البنوك إذا أراد أحد أن يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض، ويشترطون على المقترض رهن الصك، ولا يتم رهن الصك إلا بموافقة المحكمة أو بكتابة العدل، والسؤال هو: هل يجوز أن يشترط البنك على المقترض زيادة معينة، وهل يجوز للمحكمة أو كتابة العدل أن توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بأن في هذا الاقتراض معاملة ربوية الرجاء توجيه نصيحة للناس ولأصحاب البنوك من هذه الناحية، كما أرجو الإجابة على سؤالي وفقكم الله ؟ حفظ