ما الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : لقد فتحت لي جزاك الله خيرا بابا من العلم جديدا هناك فرق كبير بين البدعة المنصوصة في الشرع بأنها ضلالة ... لذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبين ماكان مصلحة مرسلة فالمصالح المرسلة لا تحشر في قاعدة كل بدعة ضلالة والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة أما الشرع قد تم والرسول أحرص منا على العبادة ولذلك فلا بدعة للإستزادة بها للتقرب إلى الله تبارك وتعالى أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب الكبير وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل لأنه الآن الزمن تغير كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك فأنا ذكرت آنفا أنه مما يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يعتبرن الحجاب الشرعي من أجل ذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها " لو علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد " لكن أقول وهنا الشاهد إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق وإنما لا بد هناك من التفصيل وهذا التفصيل مما إستفدته من ابن تيمية رحمه الله وبخاصة في كتابه " إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " فقد ذكر هناك وهو في صدد تأكيد عموم الحديث السابق ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) ثم تسلسل في البحث حتى وصل إلى موضوع المصلحة المرسلة فذكر فائدة هامة جدا وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينظر إليها بالتفصيل التالي إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي لها في زمنه عليه السلام فهذه بدعة وليست مصلحة مرسلة ويضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين، الأذان للعيدين للإعلام قد يقول البعض هذا مصلحة لكن هذه المصحلة كان المقتضي لها في زمن الرسول عليه السلام قائما ونحن نعلم من روايات ... الصحيحة أنه لم يكن ثمت في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين المختلفين هذا ادعاء باطل ويدخل في باب الإحداث في الدين هذا إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ثم ... ما يلزم من هذا المقتضي ثم يقول فإذا كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه السلام وإنما حدث هذا المقتضي بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يستلزم أيضا شرعية ... إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاية اللازمة من وجود المقتضي الذي لم يكن موجودا في عهد الرسول يقول ليس هذا على إطلاقه فهذا مهم جدا جدا فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المقتضي ناشئ بسبب تأخر المسلمين تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم أم ذلك فرض عليهم لظروف لا يمكنهم التصرف فيها فإن كان المقتضي للأخذ بتلك المصلحة هو عدم تطبيقهم لبعض الأحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها وإن كان المقتضي ليس ناتجا بسبب تقصيرهم لتطبيق الشريعة حين ذاك يقال المصلحة تقتضي ذلك فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول مثل أذانين ثم لا ... الآن لنضرب مثلين أحدهما كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن أحدهما من النوع الذي سببه تقاعس المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض أحكام الدين ومثال آخر يتعلق بقسم آخر وهو أنهم فرض عليهم فرضا وليس مسؤولين عنه يذكر مثلا فرض الضرائب وهي المكوس فرض الضرائب هي المكوس المحرمة في الشرع لكن يذكر هو وسبقه أو عاصره معه الآن أبو إسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي لا مثيل له ألا وهو الإعتصام بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل إنكار هذه الضرائب لأنها تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل والأصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاة والسلام ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) وقد قال في الحديث الآخر ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) هذه الضرائب التي تفرض هي من هذا الباب الذي لا يشرع لكنهما يقولان كلاهما ابن تيمية والشاطبي إذا طرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان ما في خزينة الدولة من الأموال المشروعة لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع غائلة العدو فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب بنسب تختلف باختلاف ... الأغنياء حتى يزول هذا العارض ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين هنا يقال وجد المقتضي ليس هم مسؤولين عنه لأنه ... لكن ما الذي يشرع للناس أو يجرّؤ الحكام أن يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هناك ضرورة أولا وثانيا قد عطلوا جمع الأموال المشروعة فخلا بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا يجمعون صدقات الأموال كما كان العهد الأول في عهد الرسول فيما بعد فخلت الخزائن من الأموال فهم يريدون أن يملؤوها بماذا؟ بالوسائل التي هم ابتدعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون خزائن الدولة دئما مليء ومستعدا لنداء الطوارئ هذا نوع لا يجوز لأن المقتضي كان سببه ... المسلمين وانصرافهم عن تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية فإذا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع لم يعد المسلمون أتقياء كما كانوا وورعين كسلفنا الصالح هذا تقصير منهم لا يسوغ لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرء مفسدة ما يمكن بسبب إيش تركهم للتقوى ... في الدين هذا بالنسبة ... للرجال الذين قد ينظرون وبالنسبة للنساء اللاتي قد يتساهلن في ألبستهن فلا هذا ولا هذا بالذي يسوغ للمسلمين أن يبتدعوا وسائل جديدة.