سؤال عن حكم تارك الصلاة ؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة لتارك الصلاة بأنه كافر الفرق بينه وبين ( من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد )؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الفرق بين الأحاديث؟
الشيخ : أي نعم نعم، ( من أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ) هذا عبّر عنه بلفظ الفعل.
السائل : أي نعم.
الشيخ : والفعل مطلق، يصدق بواحد، فمعنى ذلك أنه يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر أما قال: ( بين الرجل وبين الشّرك والكفر ) فأتى بأل الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن الملّة، أي نعم هذا الفرق.
السائل : ... ( من أتى كاهنًا )
الشيخ : إيه لأنه قال: ( فقد كفر ) والفعل لا يدل على العموم، مثل : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ) هما كفر ما قال هذا هو الكفر.
السائل : أي نعم.
الشيخ : يقول شيخ الإسلام فرق بين الكفر المعرف بأل، والكفر غير المعرّف بأل.
السائل : ما ورد شيء؟
الشيخ : يعني مو هذا الدليل فقط على كفر تارك الصلاة فيه أدلة أخرى
السائل : قصدي الفرق بين.
الشيخ : أي هذا الفرق، أما أل هنا للجنس، فتدل على الكفر المقابل للإيمان، وأما ( اثنتان في الناس هما بهم كفر ) أو ( فقد كفر بما أنزل على محمّد ) فهذا فعل مطلق، وكفر دون كفر أيضًا.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أي نعم.