فوائد الآية : (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) . حفظ
من فوائد الآية الكريمة: (( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... )) . من فوائدها: أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم ، لقوله: (( إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء )) يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجور . ومن فوائدها: أنه ينبغي للإنسان أن يتزوج من تطيب نفسه بها ، لأن ذلك أدنى أن يؤدم بينهما ، ولهذا شرع للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته حتى تطيب نفسه بها . ويتفرع على هذه الفائدة: بيان أو تبين خطأ ما يستعمله بعض البادية من إجبار الإنسان على نكاح ابنة عمه مع أنه لا يريدها ، لأن الله يقول: (( فانكحوا ما طاب لكم )) فإذا كان الرجل لا تطيب نفسه بهذه المرأة كيف يتزوجها ؟ فما يفعله بعض البادية لاشك أنه خطأ مخالف للشرع ، فإن ابنة عمه إذا لم يتزوجها يتزوجها غيره من الناس . ومن فوائدها: أن الله عزوجل إذا سد باب حرام فتح باب حلال أو أبواب حلال ، لأن قوله: (( ألا تقسطوا في اليتامى )) يعني فلا تتزوجوهن ولكن انكحوا ما طاب لكم من النساء ، وهذا من طريقة القرآن وطريقة السنة أنه إذا سد الباب فإنه يفتح باب الحلال لئلا ي ... آمال الإنسان العمل والحركة ، وأظن تقدم لهذا نظائر أتينا عليها في الشرح ، منها قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )) ومنها إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمرا طيبا . ومن فوائدها: مشروعية التعدد في الزوجات ، تأملوا معنا هل يؤخذ من هذه الآية مشروعية التعدد ؟ أو جواز التعدد ؟ لأن هناك فرق بين أن نقول مشروع أو نقول جواز ، الظاهر أنه يفهم منها جواز التعدد ، لأن عرض العدد هنا في مقابلة المنع من نكاح اليتامى اللاتي يخاف الإنسان ألا يقسط فيهن ، فكأنه قال: إذا تركت نكاح واحدة من اليتامى فأمامك أن تنكح اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، وهذا هو الأقرب ، لكن يؤخذ مشروعية التعدد من أدلة أخرى ، منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من أمته تكثير النسل ، وهذا يحصل بالتعدد أكثر مما يحصل بإفراد ، وقد عرض علي بعض الناس قصاصة جديدة يقول: إن الشيعة في القطيف بدئوا يسوون عملا طيبا في الحقيقة وهو الحفل الجماعي في الأنكحة حتى أنهم جمعوا في ليلة واحدة في وليمة واحدة فوق أربعين عروسا ، خمس وستين ؟ خمس وستين عرسا في ليلة واحدة ، أفهمتم المعنى الآن ؟ يعني بدل ما نروح في القصر ... في عرس رجل واحد فقط نجعل في هذه الليلة في نفس القصر عشرين رجلا أو خمس وستين رجلا أو مائة رجل ، وهذا لاشك أنه يوفر النفقات ويوفر التعب ، تعبا على الناس ، وهذا سنة حسنة إذا ابتدأ الناس إذا حصل الناس يفعلونه فهذا طيب . ما تيسر لأن الناس يدعون أمما ، لكن إذا علما أن في هذا القصر أربعين واحد مزوج نأخذ لهم أربعين غرفة وإذا لم يكن نحط خيام ، ما نكثر المدعوين بدل ما يدعو واحد منها مائتي رجل يدعو عشرين رجلا ، . والله إذا أرادوا بهذا وجه الله أثيبوا عليه لأن هذا من باب التخفيف والمئونة وأعظم نكاح بركة . مئونة ، على كل حال هذه مسألة ثانية مسألة أخرى التي تشير إليه ، لكن كلامنا ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة ) . ومن فوائدها: أنه لا يجوز تجاوز الأربعة ، لقوله: (( مثنى وثلاث ورباع )) مع أن المقام مقام فتح باب للناس وتكثير ومنة ، ومثل هذا الباب يذكر فيه أقصى ما يكون من المنة التي ليس ورائها شيء . ومن فوائدها: تحريم الوسائل إلى المحرم ، لقوله: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) فأوجب الاقتصار على الواحدة إذا خاف الإنسان عدم العدل ، وهذه القاعدة قاعدة عظيمة في أصول الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب ، وما يحصل به المحرم فهو حرام. ومن فوائدها: أنه لا يجب العدل بين الإماء في الجماع ولا في غيره ، لقوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) . ومن فوائدها: وجوب العدل بين الزوجات ، لقوله: (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة )) والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيمة وشقه مائل ) . ومن فوائدها: إثبات ملك اليمين ، لقوله: (( أو ما ملكت أيمانكم )) ولا يمكن رفع هذا الحكم الشرعي مخافة ذم الناس أو شماتتهم ، بل الواجب بقائه أي بقاء ملك اليمين إذا وجد سببه ، إذا وجد سبب ملك اليمين ، وما هو سبب ملك اليمين ؟ الكفر ، الكفر إذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا نسائهم وذريتهم . ومن فوائدها: إثبات الملكية للإنسان وإثبات الرق ، إثبات الملكية وأن الإنسان يملك ، ولا ينافي هذا أن نقول إن الملك لله وذلك لأن الملك ملكان: ملك شامل كامل لا يسأل فيه المالك عن أي تصر ، وهذا لمن ؟ لله ، وملك دون ذلك في الشمول والتصرف فهذا ثابت ، ثم هو أنواع: تارة يملك الإنسان رقبة ، وتارة يملك المنفعة ، وتارة يملك المنفعة والرقبة ، عرفتم ؟ تارة يملك المنفعة مثل ؟ المستأجر ، وتارة يملك الرقبة فقط ؟ كعبد موصى به لشخص وبمنفعته لشخص آخر ، فهنا يكون مالك الشخص زيد ومالك الرقبة عبيد ، عرفتم ؟ لكن كأني لبعضكم أقول: ما الفائدة من الوصية بعبد وبمنفعته بعبد آخر ؟ نقول لا فائدة ، العتق إذا أعتقه مالك الرقبة صار حرا ، ومالك المنفعة له منفعته ، المهم على كل حال وملك العين ، وملك منفعة ، وملكهما جميعا ، كالمالك المعتاد الذي يملك مدة تصرف . ومن فوائدها: أن اليمين أفضل من اليسار ، لأنه أضاف الملك إليها ، ولاشك أن اليمين أفضل من اليسار ، ولهذا تعد اليمين للإكرام واليسار للإهانة ، الشيء الطيب يتناول باليمين والشيء الخبيث يزال باليسار . ومن فوائدها: تفاضل الأعمال يعني بعضها أعلى من بعض في السوء وأدنى من بعض في الحسن ، لقوله: (( ذلك أدنى ألا تعولوا )) لأن الأدنى اسم تفضيل فلابد أن يكون هناك من فاضل و مفضول .