ما حكم من شرط شيئا من المهر للمتقدم للزواج كألأب مثلا وهل له الحق في أن يأخذ منه؟ حفظ
السائل : ما حكم من شرط شيئا من المهر للمتقدم للزواج كالأب مثلا وهل له الحق في أن يأخذ منه ؟
الشيخ : أحسنت ، هذا لا يعارض ما قلنا ، لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر ، إذا ملكت المهر ودخل في ملكها يأخذ منه ، أما إن اشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز .