شرح قول المصنف :" أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ". حفظ
الشيخ : عبارة عن المجابي مجابي المياه وكان طريق مكة من العراق إلى مكة فيه مجابي في أفواه الشِّعاب والرياض مجابي للماء إلى الآن موجودة هذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة فإذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فهو طهور حتى على ما ذهب إليه المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف لأنه يشق نزحه وقوله " كمصانع طريق مكة " هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من الغدران الغدران الكبيرة مثلها فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل على أن المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المؤلف لا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بماذا بالقلتين ، القلتين ما دونهما ينجس وإن لم يتغير وما بلغهما وزاد فلا ينجس إلا بالتغير ولا فرق في ذلك بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرهما واضح الآن طيب فصار عندنا ثلاثة أقوال القول الصحيح ما هو ألاّ نجاسة إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا المذهب عند المتأخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دونهما ينجس وإن لم يتغير تمام المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير وما دونهما إلا أن يكون بول الآدمي وعذرته المائعة فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النزح فما شق نزحه لم ينجس إلا بالتغير ومالم يشق فإنه ينجس بمجرد الملاقاة أظن الشرح الآن أنضبط المسألة طيب بقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير دليلهم الحديث ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس ) ودليل من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة ومافيها من النتن والجيف قال ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا غيرته البجاسة فهو نجس نأتي إلى حديث القلتين حديث القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم به الحجة وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفهوما فمنطوقه ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث ) وليس هذا أيضا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومه مفهومه أن ما دون القلتين ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم وهذا أصح ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية تؤيده الأدلة النظرية وذلك لأن الخبث عينه قبيحة النجاسات كلها عينه قبيحة فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها وإن لم يوجد لها أثر ارتفع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وسْط الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقاة نعم .