شرح قول المصنف " ... ولا يجزىء قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل... ". حفظ
الشيخ : قال " ولا يجزئ قبل الوقت " لا يجزئ الضمير يعود على الأذان قبل الوقت لدليل وتعليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فقال إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت وأيضا قد يستفاد من قوله إذا حضرت أن المراد حضورها وحضور فعلها ولهذا لما أراد بلالا أن يؤذن وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس فقام ليؤذن قال أبرد ثم انتظر ثم قام ليؤذن قال أبرد حتى رأوا فيء التلول بل حتى ساوى التل فيأه يعني قريب العصر ثم أمره بالأذان فهذا يدل أيضا على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة وينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة وأرادوا صلاة العشاء وأحبوا أن يؤخروها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت متى يؤذنون عندما يريدون أداء الصلاة لا عند دخول وقت العشاء طيب إذا هذا الدليل إذا حضرت الصلاة التعليل لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله وعلى هذا فلو أذن قبل الوقت جاهلا قلنا له إذا دخل الوقت فأعد الأذان وهذا يقع أحيانا فيما إذا اغتر الإنسان أو غرته ساعته فنظر إلى الساعة فظن أنها مثلا الثانية عشرة الظهر وهي الحادية عشر فأذن نقول هذا الأذان غير صحيح ولو كان جاهلا إذا جاء الوقت فلابد أن أن تؤذن طيب قال المؤلف " إلا الفجر بعد نصف الليل " إلا الفجر استثنى المؤلف الفجر وذكر متى يصح قال بعد نصف الليل فيصح الأذان له وإن لم يؤذن في الوقت وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة اليوم أو قبل الساعة الثانية عشرة هاه إلا ... المهم أذنوا في هذا الوقت ولما طلع الفجر ما أذنوا يجزئ وإلا لا؟ على كلام المؤلف يجزئ على كلام المؤلف يجزئ، وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن في الوقت أو لا لأنه أطلق الدليل الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) فقال إن بلالا يؤذن بليل ولكن هذا الدليل لا يصح به الاستدلال الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية من هو؟ ابن أم مكتوم ومعلوم أنه إذا كان فيه من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية، ثانيا أنه قد بين في الحديث كما أخرجه الجماعة أن بلالا يؤذن ليوقظ النائم ويرجع القائم إذا فليس أذانه لصلاة الصبح ولكن أذانه من أجل أن يوقظ النائم ليتسحر ويرجع القائم من أجل أن يتسحر أيضا يدع القيام ويتسحر هذا هو الحكمة من أذان بلال وليست الحكمة أنه يؤذن لصلاة الفجر ولهذا لا يقال فيه الصلاة خير من النوم لأن ما بعد حان وقت الصلاة وقول المؤلف " يصح بعد نصف الليل " أيضا هذا أيضا فيه مناقشة حديث بلال الذي استدلوا به هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر وجهه أنه قال ( كلوا وشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وقال ( ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ) وهذا دليل على أنه لم يكن بينهما إلا لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم فأين نصف الليل من هذا الحديث؟! فكلام المؤلف إذا فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن ظاهر كلامه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر وإن لم يوجد مؤذن بعد الوقت والحديث لا يدل على هذا ليش؟
السائل : لأن ابن أم مكتوم
الشيخ : لأن ابن أم مكتوم يؤذن بعد الفجر ثانيا أن المؤلف ذكر أن هذا جائز من نصف الليل والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول لا تمسك حتى يؤذن ابن أم مكتوم وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر، والقول الثاني في المسألة في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر وهؤلاء لهم حظ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر، والقول الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجر وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النُوّم من أجل أن يقوموا من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر وهذا القول الثالث هو الأصح ودليله ما سبق ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارضه حديث ( إن بلالا يؤذن بليل ) لأن نقول إنه أذان بلال ليس لصلاة الفجر إذا يمكن أن ننظر شروط الأذان الأذان له شروط تتعلق الأذان نفسه وتتعلق بوقته وتتعلق بالمؤذن تتعلق به وبوقته وبالمؤذن طيب الذي تتعلق به يشترط فيه أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا وأن يكون بعد الوقت وأن لا يكون فيه لحن يحيل المعنى نعم سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو أو علم التصريف، طيب المؤذن نعم بقينا وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة فلو نقص شيئا لم يصح يعني لو قال الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله يجزئ؟
السائل : نعم
الشيخ : لا، أما في المؤذن المتواجد ذكرناه
السائل : واحدا عدلا
الشيخ : لا، لابد أن يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا عدلا خمسة شروط طيب نعم
السائل : ...
الشيخ : ما يخالف طيب إذا لا نقول إنه هو إنه يجوز ستة شروط ستة شروط إيه نعم أما الوقت فقد ذكرنا دكرناه في شروط الأذان أن يكون بعد الوقت فلا يجزئ قبله مطلقا على القول الراجح ويستثنى الفجر على كلام المؤلف.