شرح قول المصنف " ... أو نجس أعاد... ". حفظ
الشيخ : قال يقول المؤلف رحمه الله " أو صلى في ثوب نجس أعاد " إذا صلى في ثوب نجس أعاد والمراد بالثوب النجس نجاسة لا يُعفى عنها فإن كانت نجاسة يُعفى عنها فلا حرج عليه أن يُصليَ فيه مثل الدم اليسير فإن الدم اليسير النجس يُعفى عنه إلا إذا كان خارج من السبيل على القول الراجح فلا يُعفى عنه كما سبق، المهم إذا صلى في ثوب نجِس نجاسة لا يُعفى عنها فإنه يُعيد، ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟ طيب. عبد الرحمن؟
السائل : قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) .
الشيخ : على أحد الأقوال، نعم، قوله تعالى (( وثيابك فطهر )) على أحد الأقوال، عيسى؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، ثلاثة؟
السائل : عندما بال الغلام على ثوبه أمر بماء فأتبعه إياه.
الشيخ : قد يقول هذا لأجل إزالة الوسخ؟
السائل : إزالة النجاسة عن الثوب.
الشيخ : إي عن الوسخ لو يصير مخاط أزاله الإنسان.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... النبي صلى الله عليه وسلم قال … ثم تصلي فيه.
الشيخ : ثم تصلي فيه، طيب صح، حديث ابن عباس أن أحدهما فكان لا يستنزه من البول لأنه قد يشمل عدم الاستنزاه في ثوبه، ودليل أيضا الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُراق على بوله ذَنوبا من ماء فإذا طُهّرت أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فالمتصل، فوجوب تطهير المتصل به من باب أولى.
طيب هذه عدة أدلة لكن إذا صلى في ثوب نجس يقول المؤلف أعاد، أعاد مطلقا، نعم مطلقا سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو واجدا أو عادما، كذا؟ ست تفاصيل، ستة تفاصيل، سواء كان ذاكرا أو؟
السائل : ..
الشيخ : لا، أو ناسيا، عالما واجدا أو عادما كذا؟ طيب.
صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا لا تصح صلاته معلوم لأنه خالف أمر الله ورسوله فوجب عليه إعادة الصلاة.
صلى في ثوب ما، نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد صلاتك، المؤلف يقول أعاد ولا فصّل، أعد صلاتك لأنك أخللت بشرط في الصلاة والإخلال بالشرط لا يُغتفر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال ( إنك لم تصل ) وقال ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ، إذًا عليك أن تُعيد.
أصابته بنجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة، يعيد؟ أصاب الثوبان، يعيد وإلا لا؟ يعيد.
أصابته النجاسة فنسي، نسي أنها أصابته أو نسي أن يغْسلها ثم صلى، يعيد؟ نعم يعيد.
طيب أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب وصلى به، يعيد؟ نعم يعيد على كلام المؤلف.
عنده غيره أو عنده ماء لكن قالوا اليوم برد ... نغسل ثوب متى عاد ينشف، ما يبغى يغسله أصلي فيه، يعيد وإلا ما يُعيد؟ يُعيد يعيد أو لا؟
طيب عنده ثوب أخر طاهر لكن قال ما ... عن ثوبي في ها البرد، إذا تبيّن جلدي أصابتني القشعريرة نعم، خليه وابتدأ أصلي وصلى وهو واجد غيره، أه؟
السائل : يُعيد.
الشيخ : يُعيد؟ يعيد؟
السائل : قولا واحدا.
الشيخ : على كلام المؤلف ... في كلام المؤلف الأن، فصار الأن الصُوَر عالم وجاهل وذاكر وناسي وواجد وعادم كلها يُعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله كما أشرنا إليه من قبل وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه واستدلوا بقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى قد فعلت، وهذه الأية عامة وتُعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام لأن الذي علّمنا هذا الدعاء من؟ الله عز وجل هو الذي علّمنا هذا الدعاء وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل قال ( قد فعلت ) كما صح ذلك في حديث فيما رواه مسلم.
إذًا هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغ مخطئ وإلا غير مخطئ؟ مخطئ، هو مخطئ لا خاطئ، يجب أن تعرفوا الفرق بين خاطئ ومُخطئ، لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ لكنه الأن هو مخطئ ما يدري، نقول هذا الرجل ليس عليه إعادة بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي، كذا وإلا لا؟ طيب.
فنقول هناك دليل خاص في الموضوع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته ولو كان الثوب النجِس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، هذا دليل خاص.
طيب النسيان؟ قلنا الراجح أنه إذا نسي، نسي أن يكون فيه نجاسة أو نسي أن يغسِلها فالصحيح أنه لا إعادة عليه، الدليل؟ (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ودليل أخر قياسا في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ) والأكل والشرب في الصيام فعْل محظور والصلاة في ثوب نجس فعْل محظور أيضا فلما سقط حكم النسيان في باب الصوم نقيس عليه حُكم النسيان في باب الصلاة، فإذًا لا إعادة عليه، فإن قال قائل أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور والناسي فرّط فلم يُبادر بالغسل فليس بمعذور فألزِموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها وإلا لا؟ ما ينسى، ما ينسى أن يغسلها، فما هو الجواب إذا قال قائل هذا الكلام، قال يجب عليكم أن تفرّقوا في الحكم بين الجاهل والناسي لأن الناسي عنده نوع من التفريط وكان الذي ينبغي أن يُبادر بالغسْل ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُبادر بإزالة النجاسة، الذي بال في المسجد قال إيش؟ ( أريقوا على بوله ) فأمر بالمبادرة ( أريقوا على بوله ) والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه والإنسان معرّض للنسيان لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، ليش يفرط؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناسي بالجاهل؟ نعم شاكر؟
السائل : ... .
سائل أخر : نعم ، إيه نعم.
السائل : نقول الذي يظهر من ... صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل فيهما قذى أو ... ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كان سيأتي أو ... فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان.
الشيخ : لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذى لأنه قال ( أخبرني ) ولم يقل ذكّرني، نعم؟
سائل أخر : أقول هو لما كان ناسيا ونسي يعني أن يغسلها صار جاهلا بحاله ويُفرّق بينه وبين الجاهل الأول أنه هذا جاهل بالحكم وهذا بحاله.
الشيخ : لا ما هو بجاهل بحاله.
السائل : نسي النبي عليه الصلاة والسلام.
الشيخ : الجاهل بحاله اللي ما يدري عن النجاسة، هذا الجاهل بالحال والجاهل بالحكم اللي ما يدري أن النجاسة يجب إزالتها.
سائل أخر : إيه لما نسي يغسلها صار جهل الحال.
الشيخ : ما يصير جهل الحال هذا وابعد عنك الفلاسفة هذول يضربونك على الرأس، الفرق بين الجهل والنسيان كثير، النسيان ذهول القلب عن معلوم، كيف تقول جاهل؟ نعم إبراهيم؟
سائل أخر : قد يُقال هذا قياس ...
الشيخ : لا ما هو بقياس هذا.
السائل : أقول يعني هذا تعليل في مقابل نص.
الشيخ : هو يقول لو كان النص على هذا بعيْنه ما قلت شيئا.
السائل : ... .
الشيخ : العمومات هذه يُمكن تخصيصها، أنا يظهر لي والله أعلم في الجواب على هذا أن يُقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما هو على سبيل الوجوب لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )) فلو أحدث إنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء مع أن فيه احتمالا أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضّأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يُقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندْب في المبادرة لإزالة النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا ونقول بدليل أن الله لم يوجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة.
طيب ما ... في الباب ... نكمّل ذا ونعطيكم ... ست دقائق إن شاء الله، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب ويش بقي علينا؟ "واجدا" إذا كان عادما ليس عنده إلا هذا الثوب النجس فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه؟
السائل : يعيد.
الشيخ : يصلي به ويُعيد وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، قول إنه يُصلي به ويعيد والقول الثاني يصلي عريانا والقول الثالث يصلي ولا إعادة، أما الذين قالوا إنه يُصلي ويُعيد، قالوا يُصلي ساترا لعورته لوجوب الستر ويُعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة واقع بهذا الثوب فعليه أن يُعيد وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة.
والذين قالوا يصلي بلا ... عريانا ولا يُعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لُبْسه في الصلاة وكونه مضطرا إلى ذلك لا يُبرّر له أن يحمله وهو نجس فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا.
وأما الذين قالوا بأنه يُصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب وإن حمْله للنجِس حينئذ للضرورة لأنه ليس عنده ما يُزيل به هذه النجاسة وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب فيكون مضطرا إلى لُبْسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة، وقد قال الله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت هل نُلزم هذا الرأي بأن يصلي في نجس ويتقرّب إلى الله وثوبه ملطّخ بالنجاسة ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها؟ إذا أوجبنا عليه صلاتين، صلاة مردودة وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد عشر سنين، الله أعلم، المهم أن هذا قول إذا تصوّره إنسان عرف أنه بعيد.
أو نقول مُرْه أن يخلع ثوبه ويُصلي عريانا، هذا أقبح فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، نعم، والله تعالى أحق أن يُستحيى منه.
بقي عندنا الاحتمال الثالث أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة وأسقطنا عنه حكْم الإعادة لأن الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين أبدا، وهذا قول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وَجَد ثوبا نجسا لا يجِد غيره ولا يُمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه.
ثم قال المؤلف " لا من حبس " نخليها للدرس القادم.
السائل : شيخ.
الشيخ : نعم؟