شرح قول المصنف: " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه ". حفظ
الشيخ : قال " ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتُق عليه " العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر لأنك إذا بِعت المسلم على الكافر سلّطت الكافر على المسلم إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده فإذا بِعت العبد المسلم على الكافر سلّطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر وإذلال المسلم حرام ولا يحل.