شرح قول المصنف: " وشراءه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ". حفظ
الشيخ : صورة الشراء كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، مثاله باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء أخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة؟ قال نعم قال أنا أعطيك عشرة هاتها هذا يُسمى إيش؟ شراء على شرائه فلا يحل وعرفتم الدليل الأثري والنظري فلا يحل، طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا حرام سواءٌ كان ذلك في زمن الخيارين أم بعد انتهاء زمن الخيار، عرفت؟ مثاله في زمن الخيارين لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة فقال أحد الحاضرين أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه فهذا البيع على بيعه صار، نعم، شراء على شراء، هذا شراء على شرائه صار في زمن الخيار وهنا يتمكّن البائع من إيش؟
السائل : الفسخ.
الشيخ : من الفسخ وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال أنا أعطيك بها أحد عشر فلا يحل، لماذا؟ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وأضرب مثلا لهذا يتبيّن به الحكم، باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرّقا وانتهى كل شيء فجاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة، هذا ماذا يُسمّى؟
السائل : بيع على بيع.
الشيخ : هذا بيعا على بيع فهل يجوز؟ أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجوز أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى والأن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد فوجود البيع على بيعه أو شراء على شراءه كعدمه لأنه لو أراد يهوّن يفسخ ما تمكّن والقول الثاني في المسألة أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار وعلّلوا ذلك أولا عموم الحديث ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ) هذا عام ما فيه التقييد وثانيا أنه ربما تحيّل على الفسخ بأي سبب من الأسباب كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يُمكّنه من الفسخ وثالثا أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري لأنه سيقول إنه إيش؟ غبنني ويكون في قلبه شيء عليه وهذا القول هو الراجح أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواءٌ كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك لكن إذا كان في مدّة طويلة فإن ذلك لا بأس به يعني لو كان حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، جاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة إيش؟ بعيدة، نعم.