قلنا إن قال المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك الراجح أنه يصح لكن أليس فيه جهالة الثمن.؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : قلنا يا شيخ إذا قال إذا جئتك به في يومين وإلا فالرهن لك قلنا إنه يصح.
الشيخ : كيف؟
السائل : قلنا إنه يصح.
الشيخ : لا، المذهب لا يصح.
السائل : نعم، على قول أنه يصح.
الشيخ : نعم.
السائل : هنا الثمن مجهول لأنه يحتمل يأتي بالثمن ويحتمل لا يأتي ..
الشيخ : لا الثمن معلوم، قاطعين الثمن بعشرة ريالات.
السائل : أو رهن؟
الشيخ : أه؟
السائل : أو رهن؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إما عشرة ريالات أو رهن هو لا يدري ... .
الشيخ : لكنه راض، المشتري إذا عرف إن الثمن أقل من الرهن يبي يُبادر على طول يأتي به.
السائل : والبائع لا يدري؟
الشيخ : البائع يدري لأن الثمن مقطوع الأن.
السائل : قد يدري وقد لا يدري.
الشيخ : لا، يدري، الثمن مقطوع لكن قد يأتي به وقد لا يأتي ولهذا قلنا لا بد من ضرب المدة، نعم؟
السائل : يا شيخ ... للبائع هل لهذا رهان مقدم وإلا ... ؟
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله في باب الخيار. جمال؟
السائل : مثلا لو قال بع هذا العبد يعني بع هذا العبد على فلان واتفقوا على هذا العقد فذهب هذا المشتري لأن يبيع العبد لذلك الشخص فلم يرضى ذلك لعلمه أن الأول ما باعه لهذا إلا لأنه مثلا سبّب له إحراجا.
الشيخ : الظاهر انتهى الوقت؟ لماذا لم ... .
السائل : نعم.