-
ما حكم البيع بالتقسيط لأن بعض أهل العلم يقول إن المسألة فيها خلاف لأن هذا تحال على الربا ؟
-
هناك بعض أنواع البيوع إنتشرت في هذا الزمان مثل أنه يتعاقد مع المشتري وهو لا يملك السلعة فهل هذا جائز ؟
-
هل يجوز بيع الأرض بعد أن اشتراها الرجل ؟ أو يجب أن تصبح بسمه أولا ثم يبيعها ؟
-
إذا صرف رجل لرجل مالا فأعطى شخص المال كله والآخر أعطاه جزء وقال له أعطيك فيما فعد الجزء الباقي ؟
-
هل يجوز أن يشتري الذهب أو الفضة ثم دفع النقود بعد يوم أو شهر ؟
-
نحن جماعة نذهب إلى البر أكثر من مسافة القصر من مدينة الرياض وعندما كنا في البر وافق يوم الجمعة فهل نصليها جمعة في مسجد جمعة أو ظهر ؟
-
إذا ساوم شخص في سلعة فهل فهل يلزم البائع أن يبيع هذه السلعة ؟
-
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الركبان ، ولا يبع حاضر لباد ) . قلت لابن عباس : ( ما قوله : ولا يبع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمساراً ) متفق عليه . واللفظ للبخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) . رواه مسلم .
-
وعنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ) متفق عليه ، ولمسلم : ( لا يسم المسلم على سوم المسلم ) .
-
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ، ولكن في إسناده مقال ، وله شاهد .
-
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً ) رواه أحمد ورجاله ثقات ، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر ، القابض ، الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان .
-
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحتكر إلا خاطئ ) . رواه مسلم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ) . متفق عليه . ولمسلم : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) . وفي رواية له علقها البخاري : ( ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء ) ، قال البخاري : والتمر أكثر .
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً ) رواه البخاري ، وزاد الإسماعيلي : من تمر .
-
إذا ساوم شخص سلعة وجاء رجل آخر وساوم نفس السلعة فهل يجوز هذه المزايدة ؟
-
وضع العداد في السيارة ليبين المسافة التي قطعت هل هذا الذي يحدد به قيمة الأجرة ؟
-
إذا وقع الإيجاب حول السلعة قبل أن يتم القبول من صاحب السلعة فهل يجوز لواحد آخر أن يتدخل ويساوم في السلعة نفسها ؟
-
إذا كان رجل فاسق تقدم لخطبة امرأة فهل يجوز أن أتدخل وأقول إنه فاسق لكي لايقبلوه ؟
-
هل يجوز لأحد أن يتدخل في شؤون الزوجين حتى الوالدين إذا كان الزوج غير مستقيم وغير صالح ؟
-
إذا تقدم شخص فيه نقص في دينه لخطبة امرأة جارتنا فهل يجوز أن أتدخل من أجل المشورة ؟
-
إذا اتفقت إمرأة مع رجل إذا تقدم لها أن تشترط عليه أنها تقبل بشرط إذا تزوج إمرأة أخرى أن يطلقها ؟
-
هل إذا حضر أصحاب البوادي بسلعة أن يأتي أحد من أهل الحاضر ويكون سمسارا لهم ؟
-
هل إذا كان السلعة معروضة وكانت المناقصة مازلات مفتوحة هل يجوز أن أزيد لا ؟
-
هل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يرد الأخوين وأن يبيعهما جميعا فيه دليل على أن هذا البيع غير صحيح ؟
-
طفل ترك الصيام عمدا وقد بلغ الحلم وهو يصلي ماذا عليه علما أنه ترك الصيام مدة ؟
-
إذا حضر التجار من البادية وهم حضور في البلد هل يجوز أن يأتي إليهم رجل ويقول لهم هل أبيعكم السلعة على أنه سمسار ؟
-
هل يجوز أن أدين شخصا مالا بشكل سلعة أقول له السلعة العشرة بعشرين ثم هو يبعني إياه ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ، قال أصابته السماء يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني ) رواه مسلم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ، قال أصابته السماء يا رسول الله ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني ) رواه مسلم .
-
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً ، فقد تقحم النار على بصيرة ) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) رواه الخمسة ، وضعفه البخاري وأبو داود ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان .
-
وعن عروة البارقي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة ، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ، فأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه ) رواه الخمسة إلا النسائي ، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه ، وأورد له الترمذي شاهداً من حديث حكيم بن حزام .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما في ضروعها ، وعن شراء العبد وهو آبق ، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص ) رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف .
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ) رواه أحمد ، وأشار إلى أن الصواب وقفه .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع ) رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني ، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة ، وهو الراجح ، وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي ، ورجحه البيهقي .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح ) رواه البزار ، وفي إسناده ضعف .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
هل يجوز بيع الثمار المذخرة في الثلجات لمدة سنة بدون أن تخبر أنها من العام الماضي ؟
-
شخص يريد بين سيارته في الحراج فأتى شخص يريد أن يشتريها منه فسأل صاحب الحراج فقال تشتريها هكذا كأنها كومة حديد تريد أو لا هل هذا جائز ؟
-
ما حكم ما يفعله أصحاب المحلات في المعارض في عرض السيارة لمن يريد أن يشتريها فله جائزة كذا وكذا ما حكم هذا العمل ؟
-
ما قولكم فيمن له عمارة للتأجير و يشترط علبه أن لا يضع في العمارة الدش فهل يجوز له أن يخرجه إذا رأى أنه وضعه أم لا ؟
-
هل يجوز لصاحب المحل أن يأجر المحل لمن يبيع الدخان مع العلم أن صاحب المحل يعلم ذلك ؟
-
إذا كانت السلعة فيها جهالة وغرر وكان الثمن يسيرا فهل يجوز هذا البيع والشراء ؟
-
هل إذا وكل صاحب السلعة شخص أن يبيعه السلعة هل يجوز أن يخفي العيب لأنه لم يباشر بيعها بنفسه ؟
-
إذا كان الشخص الموكل لبيع السلعة وعرف أن صاحبها يكتم الهيب فهل للموكل أن يبين العيب ؟
-
ما قولكم فيمن استأجر عمارة ومع الإستعمال تلفت بعض الأشياء في العمارة فهل يضمن أو لا ؟
-
ما حكم من يكتب على المحل كل ما في المحل بعشرة ريالات هل فيه غرر ؟
-
هناك بعض السلع تكون مغلفة أو في كرتون غير مفتوحة هل يجوز شراءها أم لا ؟
-
يحصل عند بعض الناس في الميراث أن أحد منهم يبيع شيء لم يقسم بعد فما حكم ذلك ؟
-
أحد المصلين أدرك ركعة مع الإمام في صلاة المغرب ثم سلم الإمام وقام المأمون وصلى تلك الركعة جهرا والأخير سرا هل هذا صحيح ؟
-
إذا أقرض شخص رجلان ثم بعد مدة قال لهم أريد أن تردوا لي المال فهل هذا جائز ؟
-
ما حكم هذه الأقوال التي تقال " الله يعلم المجرة ، يا سبحان الله يا رحمة الله " ؟
-
إذا وكل رجل شخصا أن يشتري له سلعة معروف ثمنها وأعطاه مال ثم اشترى تلك السلعة بأقل ثمن فهل له أن يأخذ الموكل ذلك الفرق المتبقي ؟
-
هل يجوز المسح على النعلين الساترة للكعبين ؟ وهل يبطل المسح إذا خلعها ؟
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
-
تتمة شرح حديث : عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) . متفق عليه واللفظ لمسلم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود . وفي رواية : ( حتى يتفرقا عن مكانهما ) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل : لا خلابة ) متفق عليه .
-
عن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) رواه مسلم ، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة .
-
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها : مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ) رواه ابن ماجه مختصراً ، والحاكم بتمامه وصححه .
-
هل من يكون موظف في البنوك الربوية داخل في اللعن الوارد في الحديث ؟
-
إذا اشترط أحد المتبايعين الخيار ثلاثة أيام هل يشمل الإثنين أم المشتري فقط ؟
-
البعض يقول بجواز الربا مع الكفار لأنه يرهقهم اقتصاديا وأصول الشريعة تحل الإضرار بالكفار الحربيين فهل له وجهة صحيحة ؟
-
هل يصح اشتراط أحد المتبايعين عند العقد بعدم ثبوت خيار المجلس ؟
-
ما الحكم لرجل جمع ماله من الربا فالتعامل به حيث بدأ بمبلغ ألف ريال وأصبح ماله بعد التعامل بالربا خمسين ألف ريال فإذا كان صادق ماذا عليه هل يتصدق بما عنده من أموال ربوية ويبقي على رأس ماله ؟
-
بعض البنوك عندما يؤذن المؤذن للصلاة يقفلون البنك وبه عدد من الموظفين والمراجعين فيصلون داخل هذا البنك الربوي فما حكم الصلاة في هذا المكان ؟
-
ما الحكم فيمن أخذ مالا ربويا من شخص ثم علم بالتحريم هل يرد له رأس ماله فقط أم يرده مع الزيادة لأنه اتفق معه على هذه الزيادة ؟
-
ما حكم التعامل مع إنسان يتعامل بالربا ؟ وهل يجوز حضور وإجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة أو نحوها ؟
-
إذا كانت قيمة السيارة نقدا بخمسين ألف ريال وبالتقسيط بخمسن وسبعين ألف ريال فما الحكم ؟
-
ذكرتم قصة تضخم بطن آكل الربا أين يوجد ذلك في كتب السنة ؟ وما صحة ذلك ؟
-
رجل في السوق إذا جاء له الزبون يطلب سلعة يقول له سوف أحضر لك البضاعة من المستودع ولكن البضاعة غير موجودة ثم يذهب إلى السوق ويشتريها له بزيادة في الثمن فما الحكم ؟
-
هل يجوز العمل في البنك الربوي إذا لم يكن العامل كاتبا لعقد الربا ولا شاهدا فيه ولا معطيا له ؟
-
ما حكم من سافر بعد صلاة العصر وهو يعلم أنه يصل إلى بلده مع آذان العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير ؟
-
هل وجود البنوك في هذه البلاد وجعل حراس لها يعتبر من الإستحلال يكفر صاحبه ؟
-
هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين عن طريق البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فيكتب هذه العبارة على الفواتير فهل تكون للمشتري ولا يكون له خيار الرد في الغبن أو العيب ؟
-
هناك شبه لمن يأخذ الفوائد الربوية من البنوك فيقول الينك يتاجر في مالي لديه ويكتسب منها فأنا آخذ جزء من المكسب فكيف يرد على مثل هذا ؟
-
رجل حصل على ثلاث مائة ألف ريال فوائد ربوية من أحد البنوك فنصح بعد أن أخذها وهو يريد الآن التخلص منها ففكر بردها للبنك ولكن البنك لم ولن يقبلها منه فماذا يفمل هل يسرفها أم يتصدق بها أم ماذا يفعل ؟
-
هل الحديث على ظاهره في أن يسر الربا أشد من الزنا بالأم ، أم أن هذا الحديث جعل التشديد من الربا ؟
-
هل تجوز الصدقة على رجل كان يتعامل بالربا وأصبحت له ديون وطولب بها ؟ ؟
-
هل يخلد المسلم في النار إذا رجع إلى أكل الربا على حسب الآية ؟
-
هل الرواتب من البنوك للموظفين من غبار الربا المذكور في الحديث ؟
-
نلحظ عند زيارتنا لبعض المقابر قيام بعض الزائرين بعمل آثم : أوله رش القبر بالماء ، الوقوف طويلا والدعاء عند القبر مع رفع اليدين ،
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) متفق عليه .
-
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) رواه مسلم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ، مثلاً بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) رواه مسلم .
-
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا ً على خيبر , فجاءه بتمر جنيبٍ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيباً , وقال في الميزان مثل ذلك ) متفق عليه , ولمسلم : ( وكذلك الميزان ) .
-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر ) رواه مسلم .
-
وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل ، وكان طعامنا يومئذ الشعير ) رواه مسلم .
-
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : ( اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع حتى تفصل ) رواه مسلم .
-
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود .
-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً , فنفدت الإبل , فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة , قال : فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) رواه الحاكم والبيهقي , ورجاله ثقات .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا تبايعتم بالعينة , وأخذتم أذناب البقر , ورضيتم بالزرع , وتركتم الجهاد , سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) رواه أبو داود من رواية نافع عنه , وفي إسناده مقال , ولأحمد نحوه من رواية عطاء , ورجاله ثقات , وصححه ابن القطان .
-
يوجد بعض الشركات التي تقوم بتقسيط سواء السيارات أو العقارات أن الزبون يقوم باختيار الأرض أو السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشراءها وتقسطها على هذا الزبون فما حكم ذلك ؟
-
هل يجوز تأجير الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا بمائتي ريال فهل هذا جائز ؟
-
إنتشر في بعض الصحف الإعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية فمثلا ريال فضة سعودي قديم قبل أربعين سنة يباع بمبلغ خمسين ألف ريال الآن فهل هذا جائز أو أنه من باب الربا ؟
-
ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الفصوص وهي يسيرة يزين بها الحلي ؟
-
هل يؤخذ من الحديث العذر بالجهل في الحكم حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد بل أقره وأخبره بالحكم حتى لا يقع مرة أخرى بالربا ؟
-
ما حكم الحوالات وهي أن تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص آخر في بلد آخر بعملة تلك البلاد ؟
-
بعض الأطعمة كانت تباع كيلا فأصبحت تباع في هذه الأيام وزنا وبعضها كان يباع وزنا فأصبح يباع كيلا فهل هذا جائز أم هو ربا ؟
-
ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والأغراض من البقالة وعدم تسديد الثمن في الحال وإنما يكون هناك اتفاق مع صاحب البقالة بالسداد في نهاية الشهر مثلا فهل هذا ربا النسيئة المقصود أم لا ؟
-
بعض أصحاب معارض السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا ؟
-
ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع الخرز مع العلم بقدر الذهب وقدر الخرز ؟
-
هل يحل لي أن أبيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي ؟
-
إذا بعت أرضين بمنطقة رخيسة بأرض في منطقة غالية فهل هذا من الربا ؟
-
رجل يرى أن ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بأدلة واهية ومردود عليها فما قولكم بأنه كثر في هذا الزمن من أمثاله ؟
-
هل يجوز لمن عنده تمر رديء أن يبيعه بدراهم على من يريد أن يشتري منه تمر جيد فيقبض منه الدراهم ثم يدفعها له ليشتري منه تمر جيد ؟
-
إذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرض والمعرض ليس للبائع ثم باعها المشتري على صاحب المعرض بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز ؟
-
أرجوا توضيح هذه العبارة " فإذا اختلف في هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " في الأمثلة ؟
-
على القول الراجح في العلة في جريان الربا فهل يدخل الربا في الفواكه ؟
-
من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض أهل العلم في جوازها ماذا عليه أن يعمل الآن ؟
-
هل حديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان إنما هو مخصوص بالسلم في الحيوان ؟
-
هل الأفضل أن يكتب الإنسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي أو يحفظه الله بصيغة المضارع ؟
-
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شفع لأخيه شفاعة , فأهدى له هدية فقبلها , فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الربا ) رواه أحمد , وأبو داود , وفي إسناده مقال .
-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) رواه أبو داود والترمذي وصححه .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً , وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً , وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام , نهى عن ذلك كله ) متفق عليه .
-
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم , فنهى عن ذلك ) رواه الخمسة وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان والحاكم .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين ) رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف .
-
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً ) متفق عليه , ولمسلم : ( رخص في العرية بأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً )
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ) متفق عليه .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع ) متفق عليه . وفي رواية : ( وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها ) .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . قيل : وما زهوها ؟ قال : تحمار وتصفار ) متفق عليه , واللفظ للبخاري .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد ) رواه الخمسة إلا النسائي , وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة , فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً , بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) . رواه مسلم . وفي رواية له : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ) متفق عليه .
-
ما حكم أخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة هل يدخل ذلك في باب الرشوة ؟
-
إذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك فهل هذه الشفاعة محرمة ؟
-
رجل تقدم للدراسة في كليمة ما ولكنه لم يقبل فأتاه رجل فقال له إدفع لي مبلغ من المال وأنا أدخلك فيها مع العلم أن هذا الرجل ليس مسؤولا في الكلية فهل لهذا الطالب أن يدفع المال لذلك المال ؟
-
ما حكم دفع مقدار من المال إلى عامل النظافة لكي يهتم بمكان معين دون سواه ؟
-
إذا كانت المعاملة لا تنجز إلا بدفع الرشوة حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا إذا لم تدفع مبلغا من المال فلن يتم لك عمل وتتعطل لك معاملتك ؟
-
يحصل في الحراج على التمر وعلى الأسماء أيضا أنها تكون في صناديق وكراتين فلا يعرف وزنها بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط فهل هذا جائز أم أنه يعارض حديث جابر رضي الله عنه ( نهى رسول لله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها )
-
ذكرتم حفظكم الله أن العلة في الأنواع الأربعة عدى الذهب والفضة أن العلة الراجحة هي الكيل أو الوزن مع الطعمية وأن الإدخار ليس بعلة ، أليس كل مطعوم مدخر بناء على علة السابقة أم لا ؟
-
رجل معه ورقة نقدية خمس مائة ريال فطلب من شخص آخر أن يصرفها له فأعطاه أربع مائة وخمسين ريال فقط وقال له باقي خمسين ليست معي الآن وسأعطيك إياها غدا فهل هذا جائز ؟ وما هي شروط المصارفة ؟
-
شخص لديه تقريبا مائة نخلة فهو يبيعها على شخص آخر قبل تلقيح الثمار على أن يقوم المشتري بعد ذلك بتلقيح النخل وتشويفه وتعديله وإصلاحه حتى يتم استواء التمر فما حكم ذلك ؟
-
إذا اشترى الرجل ذهب بدراهم مؤجلة هل هذا يكون من ربا النسيئة ؟
-
القاعدة " الدليل إذا تطرقها الإحتمال سقط به الإستدلال " هل هي على العموم أم في حالات ؟
-
هل يقاس على العرايا غيرها من الثمار وإذا كان الجواب لا يقاس فلماذا نقيس على الأقوات الربوية ولا نقيس على العرايا ؟
-
كيف نخرج زكاة تمرة النخل هل بالقر ؟ وهل تخرج نقودا أم تمرا ؟
-
هل المفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ) هل النظر إلى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء ؟ وما معنى ( واليد زناها البطش ) ؟
-
كم عدد التكبيرات التي ترفع فيها اليد في الصلاة غير تكبيرة الإحرام ؟
-
صليت هذا اليوم بجوار أحد الإخوان وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء فقال لي إنه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة ؟
-
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر ؟ وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؟
-
يقول بعض العلماء أنك إذا لم يمكن أن تأخذ حقك بدفع مال للموظف فيجوز ذلك ويكون دفعها منك مباحا وأخذها منك حراما عليه فهل هذا القول صحيح ؟
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) متفق عليه ، وللبخاري : ( من أسلف في شيء ) .
-
وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا : ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ) وفي رواية : ( والزيت إلى أجل مسمى ، قيل أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك ) رواه البخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى ) رواه البخاري .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت يا رسول الله ! إن فلاناً قدم له بز من الشام ، فلو بعثت إليه ، فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ، فبعث إليه ، فامتنع ) أخرجه الحاكم والبيهقي ، ورجاله ثقات .
-
فوائد حديث : عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت يا رسول الله ! إن فلاناً قدم له بز من الشام ، فلو بعثت إليه ... )
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) رواه البخاري .
-
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه ) رواه الدار قطني والحاكم ورجاه ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه ) رواه الدار قطني والحاكم ورجاه ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .
-
وعن أبي رافع رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فقال : لا أجد إلا خياراً رباعياً ، فقال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ) رواه مسلم .
-
فوائد حديث أبي رافع رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أستسلف من رجل بكراً فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ... )
-
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل قرض جر منفعة فهو ربا ) رواه الحارث بن أبي أسامة ، وإسناده ساقط ، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي ، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري .
-
موظف صغير أعطاه المدير سيارته لإصلاحها فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة فأمره مرة أخرى وأعطاه المال في ذلك فلم يحسب للإصلاح فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ فهل يأثم بذلك ؟
-
أرجوا بيان صورة السلم المباح مع ضرب الأمثلة ؟ والفرق بينه وبين القرض ؟
-
عندي أموال وقف خيري تبرعات لحلقات التحفيظ القرآن فأنا أحيانا عند الحاجة أستقرض منها وأرجعها بحكم القضاء وأزيدها فما الحكم في ذلك ؟
-
هل يجوز شراء الذهب بالنقود المؤجلة أم لابد من التقابض في الحال ؟
-
رجل إقترض من رجل مبلغ من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي إلا مال محرم فهل يجوز أخذ هذا المال ؟
-
إذا رد المقترض القرض بزيادة فهل له أن يرجع على المقرض يقيمة هذه الزيادة ؟
-
هل بيع الرهن يحتاج إلى حكم الحاكم أم أنه يباع بمجرد حلول الدين ؟
-
ما حكم من باع أرضا بثمن مؤجل ثم رهن الأرض حتى تسدد قيمتها ثم يقدمها ؟
-
كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من ماله الخاص ؟
-
هل من السنة الإتيان بهذا الدعاء بعد الإقامة ( اللهم رب هذه الدعوة التامة ... ) ؟
-
شخص حصل على مبالغة طائلة تقدر مائة ملاين من الربا وتاب إلى الله تعالى فماذا يفعل بهذه الأموال ؟
-
ما حكم إحضار الماء عند دفن الميت من أجل سقاية الناس عند الدفن ؟
-
ما حكم بيع الآثار النقدية بالدراهم الورقية التي انتشرت في هذه الأيام ؟
-
من استدان من شخص وتماطل في السداد فهل يدخل في الوعيد الواردة في الحديث ؟
-
كيف نرد على السفهاء الذين يقولون إن الكفار عندهم حسن معاملة وأمانة في المعاملات ؟
-
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به من غيره ) متفق عليه .
-
ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ : ( أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود .
-
ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال : ( أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس ، فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ) وصححه الحاكم ، وضعفه أبو داود ، وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت .
-
ما معنى هذه الكلمات التي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهي قوله ( الغرماء ) ؟
-
إذا احتلم الغلام وعمره عشر سنوات فقط هل تقام عليه الحدود سواء كان مميزا أو غير مميزا ؟
-
هل تجوز مماطلة الغني إذا كانت بحق إذا اتفقت مع عامل على عمل شيء في فترة معلومة وثد أخرها هذا العامل ؟
-
رجل توفي وعليه مبلغ سبعة مائة ألف ريال وبعد تصفية أمواله بلغت أربعة مائة ألف ريال كيف توزع على الغرماء ؟ وهل يلزم الغرماء بالتنازل ؟ وما الحكم إذا غدر بعظهم ؟
-
ما معنى وقوله صلى الله عليه وسلم ( لو أني ستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ) الحديث ؟
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأفلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه ، خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ) رواه مسلم .
-
وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه ) رواه الدار قطني ، وصححه الحاكم ، وأخرجه أبو داود مرسلاً ، ورجح .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ) متفق عليه . وفي رواية للبيهقي : ( فلم يجزني ولم يرني بلغت ) وصححها ابن خزيمة .
-
وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال : ( عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلى سبيله ، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي ) رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) ، وفي لفظ : ( لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي ، وصححه الحاكم .
-
وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة ) رواه مسلم .
-
إذا كان المفلس عنده مال قليل لا يحصيه إلا في حاجاته الضرورية فهل يحجر عليه ؟
-
بعت سيارة بالتقسيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قسط ثم باع السيارة على آخر هل يحجر عليه هذا المال ؟
-
ما معنى هذه الكلمات التي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهي قوله ( الغرماء ) ؟
-
إذا احتلم الغلام وعمره عشر سنوات فقط هل تقام عليه الحدود سواء كان مميزا أو غير مميزا ؟
-
هل تجوز مماطلة الغني إذا كانت بحق إذا اتفقت مع عامل على عمل شيء في فترة معلومة وثد أخرها هذا العامل ؟
-
رجل توفي وعليه مبلغ سبعة مائة ألف ريال وبعد تصفية أمواله بلغت أربعة مائة ألف ريال كيف توزع على الغرماء ؟ وهل يلزم الغرماء بالتنازل ؟ وما الحكم إذا غدر بعظهم ؟
-
ما معنى وقوله صلى الله عليه وسلم ( لو أني ستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ) الحديث ؟
-
ما معنى وقوله صلى الله عليه وسلم ( لو أني ستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ) الحديث ؟
-
إذا شكي هذا المماطل إلى غير الحاكم كصديقه أو أهله فهل يجوز ذلك أو أنه من الغيبة المحرمة ؟
-
هل يجوز شراء الذهب والمجوهرات ببطاقة الصراف التي بموجبها يأخذ المشتري وصل في نفس المجلس بسداد القيمة ؟
-
ماذا يفعل المأموم المسبوق إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام هل يسلم معه أم ماذا يفعل ؟
-
سافرنا لأداء العمرة وكانت معنا أختي وحاضت أثناء السفر ولم تحرم من ميقات نجد ثم معدما طهرت من الحيض ذهبنا بها إلى التنعيم فأحرمت منه وأدت العمرة فهل فعلنا هذا صحيح ؟ وهل يلزم أختي شيء ؟
-
إذا وجد البائع ماله بعينه عند المفلس وقد نقص هذا المال وقضاه من البائع بهذا النقد هل له أخذ هذا المال ؟
-
هل من المبالغة في المضمضة والإستنشاق زيادة العدد في الرابعة والخامسة ؟
-
إشتركت مع مجموعة من الشباب بمبلغ من المال لبناء فلل ثم بيعها وهذا يستغرق سنتين ، كيف أأَدي زكاة هذا المال الذي اشتركت فيه ؟
-
عبارة " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان " هل هو حديث ؟
-
إذا دخل المسافر في صلاة العشاء مع الإمام المقيم وهو لم يصلي المغرب فماذا يفعل ؟
-
هل كفالة الدعاة خارج هذه البلاد يعد من الدعوة إلى الله ؟ وهل يحصل للكفيل من الأجر مثلما يحصل للداعية ؟
-
هل تبليغ المدير ببعض تقصير الموظفين أو المعلمين أو الظلم الذي يقع منهم يدخل في الغيبة المحرمة ؟
-
ما حكم الجمع للعامل بين المرتب الشهري ونسبة المئوية من الربح ؟
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( وليس لكم إلا ذلك ) فهل معناه أنه ليس للغرماء المطالبة بعد ذلك حتى لو أصبح فيما بعد غنيا ؟
-
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم إذا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف ، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه ، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ، ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم ) متفق عليه .
-
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما .
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) متفق عليه . وفي رواية لأحمد : ( ومن أحيل فليحتل ) .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : تصلي عليه ؟ فخطا خطى ، ثم قال : أعليه دين ؟ ، فقلنا : ديناران ، فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه ، فقال أبو قتادة : الديناران علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حق الغريم ، وبرئ منهما الميت ؟ قال : نعم ، فصلى عليه ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين ، فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه ، وإلا قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ) متفق عليه . وفي رواية للبخاري : ( فمن مات ولم يترك وفاء ) .
-
أقسمت على إنكار نهي النزاع ويكون ملزم للطرفين فهل من منكر الذي تم الصلح معه يسأل أمام الله إذا كان يعلم أن الدين أكثر من الصلح الذي عليه ؟
-
إذا كان الخصمان في بقاء عدم الصلح بينهم خير لهم حيث تخف المشاكل بينهم هل يتركون على هذه الحال أم لابد من الصلح ؟
-
إذا أخذت من شخص شيء واستعملته بدون إذنه وأنا أعلم أن نفسه تطيب بذلك فما الحكم ؟
-
إذا استعملت شيء لشخص فعوضته بأكثر منه أو بخير منه فما الحكم هنا ؟
-
إذا كان المحال عليه بعيد عن المحال فهل يلزم المحال القبول بالحوالة مع وجود الضرر عليه بالسفر ؟
-
ما الفرق بين الحوالات والمصارفة في البنوك بين البلدان والدول ؟
-
امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت لأن صلاته شفاعة للميت أليس صلاة المؤمنين على الميت شفاعة ؟
-
ما فائدة الكفالة والضمان على الميت إذا كان لا تبرء عنه ذمته وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الآن بردت عليه جلدته ) ؟
-
هل يجبر الضامن بأدان ما وجب على من ضمنه إذا لم يدفع ما عليه كما هو في مسألة تأجير السيارات ؟
-
لبعض الناس علي ديون هل إذا طلبت منهم أن يسامحوني فيها هل علي إثم علما بأنني أستطيع دفعها ولكن بعد فترة من الزمن ؟
-
هل يجوز للوالد أن يوصي بمساعدة الفقراء من الورثة من ثلث ماله ؟
-
هل يجوز للوالد أن يوصي لولده الصغير مالا لزواجه من قسط إخوته ؟
-
ما الحكم فيمن يخرج للتنزه كل جمعة خارج البلد ثم لا يصلي الجمعة ؟
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا كفالة في حد ) رواه البيهقي بإسناد ضعيف .
-
تتمة شرح حديث : وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا كفالة في حد ) . رواه البيهقي بإسناد ضعيف
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خان خرجت من بينهما ) رواه أبو داود وصححه الحاكم .
-
وعن السائب المخزومي : ( أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة , فجاء يوم الفتح فقال : مرحباً بأخي وشريكي ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
-
وعن عبد الله بن مسعود قال : ( اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ) الحديث ( فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء ) رواه النسائي وغيره .
-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( أردت الخروج إلى خيبر , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا أتيت وكيلي بخيبر , فخذ منه خمسة عشر وسقاً ) رواه أبو داود وصححه .
-
وعن عروة البارقي رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بدينار ليشتري له أضحية ) الحديث . رواه البخاري في أثناء حديث , وقد تقدم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ) الحديث . متفق عليه .
-
وعن جابر رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين , وأمر علياً أن يذبح الباقي ) الحديث . رواه مسلم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( واغد يا أنيس على امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها ) الحديث . متفق عليه .
-
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : ( قل الحق ولو كان مراً ) . صححه ابن حبان في حديث طويل .
-
ذكرتم أن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي ، أن الحديث القدسي لفظه ومنعانه من الله فما الفرق بينه وبين القرآن ؟
-
هل يؤخذ من جواز ومشروعية التوكيل في تفريق الصدقات ما يعمل الآن من إعطاء الجمعيات الخيرية صدقات الفطر لتعطيها الفقراء وكذلك إعطاءهم مالا ليذبحوا أضحية فيوزعوها أرجوا توجيه فضيلتكم ؟ ؟
-
هل حديث ( قلي الحق ولو كان مرا ) يلزم منه أن يذهب الشخص أن يذهب إلى المحكمة كل من ارتكب حدا ليقام عليه ويطهره فيعترف أن يستر على نفسه أفضل ؟
-
كيف نجمع بين حديث ( أنا ثالث الشريكين مالم يكن أحدهما صاحبه ) وقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ؟
-
هل طرق الإثبات محددة بطرق معينة أم هي عامة في كل ما أبان الحق وأظهره ؟
-
ذكرتم حفضكم الله أنه لا يجوز المسامحة في الحدود فما رأيكم في المسامحة في حد القتل ؟
-
وهل يحق للكفار أن يتملكوا في جزيرة العرب بحجة الإستثمار والتجارة ؟
-
بالنسبة للحج والعمرة هل تجوز الوكال عن الشخص القادر ؟ أم الميت الذي سبق أن حج واعتمر فهل يجوز أن يوكل عن هؤلاء ؟
-
أشكل علي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) مع قول فضيلتكم " إنه لا تجوز الوكالة في العبادات البدنية المحضة ) ؟
-
ما حكم الكفالة في التعزير أي فيه من يحكم عليه بثلاث مائة جلدة مثلا ؟
-
جاء في الأحاديث التي سمعناها جواز الشراكة في غنائم الحرب فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في غزوة بدر ، هل ذلك الجواز على إطلاقه ؟
-
نحن إخوة إذا اجتمع لدينا مبلغ من المال إشترينا سيارة نقدا وبعناها بالتقسيط ولكن قد يأتينا الطلب قبل أن نشتري السيارة حيانا فنحن عاجزون على شرائها لصاحب الطلب أو غيره فما حكم ذلك ؟
-
دخلت في مساهمة بمبلغ نصف مليون ريال ثم تبين أن صاحب المساهمة متلاعب فقد أكل الأموال فأيهما أفضل العفو عنه في الدنيا وتحليله أو المقاصة منه يوم القيامة ؟
-
بعض الشركات تمنع نسخ أشرطة الكمبيوتر الأصلية والبعض الآخر لا يمنع فنجد بعض الأشركة قيمتها ست مائة وسبع مائة ريال النسخة الأصلية ونجدها نسخة مقلدة بعشرين ريالا فهناك مبالة في السعر وفرق كبير بين هذه الشركات فما حكم من اشترى النسخة المقلدة ولكنه لم ينسخها هو ؟
-
عندي مبلغ كبير من المال وهذا المبلغ لوالدي وقد توفي رحمة الله عليه فأريد أن أعمل بهذا المبلغ عملا خيريا فهل أبني به مسجدا أو أتبرع بهذا المبلغ لصالح المجاهدين في الشيشان وخاصة أنهم في أمس الحاجة ؟
-
قول من يقول بأن الجهاد في الشيشان فرض عين على كل شخص قادر هل هذا القول صحيح ؟ وما حكم القنوت لهم ؟
-
نويت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع وأشار علي البعض أن أتركها إلى شهر آخر حتى لا يكون في عملي مشابهة لأهل البدع الذين يعتمرون في السابع والعشرين من هذا الشهر رجب ؟
-
بعض البنوك تهدي عملاءها الذين يودعون أموالهم الذين يودعون أموالهم عندها لحفظها بعض الهدايا كالحقائب والأقلام والتقاويم فما الحكم في أخذ هذه الهدايا ؟ وكيف نرد على من وقف المنكر على من أخذها في أنه موسوس ومتشدد ؟
-
قال المصنف في زاد المستقنع في باب الآذان " ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد " فهل ورد على هذا دليل أو أثر ؟ فما صحة ثبوته وفقكم الله ؟
-
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) . رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من خانك ) . رواه أبو داود والترمذي وحسنه , وصححه الحاكم , واستنكره أبو حاتم الرازي , وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية .
-
وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً , قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال : بل عارية مؤداة ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي , وصححه ابن حبان .
-
وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعاً يوم حنين فقال : أغصب يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة ) . رواه أبو داود وأحمد والنسائي , وصححه الحاكم . وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس .
-
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه : ( من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله ... )
-
وعن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه , فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام , فضربت بيدها , فكسرت القصعة , فضمها وجعل فيها الطعام وقال : كلوا , ودفع القصعة الصحيحة للرسول , وحبس المكسورة ) رواه البخاري والترمذي , وسمى الضاربة عائشة , وزاد : ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام وإناء بإناء ) وصححه .
-
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء , وله نفقته ) . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي , وحسنه الترمذي . ويقال : إن البخاري ضعفه .
-
وعن عروة بن الزبير قال : ( قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً , والأرض للآخر , فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها , وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله , وقال : ليس لعرق ظالم حق ) . رواه أبو داود و إسناده حسن , وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد , واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه .
-
وعن أبي بكرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام , كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ) . متفق عليه .
-
هل يجوز للمسلم الخيانة في شخص من باب القصاص أم أن الخيانة لا تجوز مطلقا ؟
-
نزع الملكية للمصلحة العامة إذا لم يرضى المالك في التعويض لقلته هل يكون ذلك غصبا أم لا ؟
-
تقوم البلدية بمنع أصحاب البنايات في داخل الأحياء من البناء أكثر من دورين مع أن مالك الأرض قد أخذ قضاءها كما ذكرتم ؟
-
من أين استفدنا من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ( أن صاحب الأرض يملك هواء أرضه ) ؟
-
القصعة المكسورة والسليمة أليست كلاهما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو مالكهما فلا يكون فيه دليل في باب المتلفات ؟
-
ما معنى قوله الصلاة والسلام ( طعام بطعام ) في الحديث المتقدم ؟
-
عرض المسلم العدل حرام فهل التلفق من عرض الفسقة كالممثلات والراقصات المسلمات فيقال إنهن بغايا وكذلك تلفق عرض الكافر وقذفه هل ذلك جائز ؟
-
نسمع كثيرا القصاص لبعض الأشخاص وأما الحكم أنه يقتل تعزيرا فما هو التعزير في القصاص أرجوا التفصيل فما يخص التعزير ؟
-
هل يجوز للإنسان أن يزرع في أرض قوم بغير إذنهم بناء على الحديث في ذلك ؟
-
ما هي الحكمة من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى مع أن هناك مساجد أفضل منه ؟
-
هناك رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل مسافر يصلي المغرب وقد أدرك الثانية ثم سلم مع الإمام ولم يتم أربعا فما حكم صلاته ؟
-
بعض الناس يقول إن الأراضين السبع هي القارات السبع فما رأيكم في ذلك ؟
-
إعتياد أكل البصل والثوم هل هو عذر لترك الجماعة ؟ وهل يقاس على ذلك شرب الدخان ؟
-
في بعض الأحيان يستعير الناس من بعضهم أرز إلى أجل أو بيت إلى أجل ثم أول الشهر أو حين ما يرزقه الله يرده أرز فما حكم ذلك ؟
-
لدي ولد متزوج ومتقاعد وأنا أعيش معه ولديه أولاد وأحواله المادية صعبة وأتصدق عليه وكذلك زكاة ذهبي هل هذا جائز أن أعطيه من الزكاة ؟
-
بعض البنوك الربوية تقوم بتقسيط السيارات بطريقة شرعية فهل يجوز الشراء منها ؟
-
ذكرتم أن القول الراجح في ضمان العارية أنها تضمن إذا سرق أو تعدى فهل هناك فرق بين التعدي والتفريط ؟
-
عند اشتداد الشهوة فإنه يخرج مذي ويستمر في النزول فماذا أفعل إذا دخل وقت الصلاة واستمر نزول المذي ؟
-
إستقدمت خادمة وبلغت تكلفة إحضارها أربعة ألاف ريال على أن تعمل عندي سنتين وبعد مضي سنة أرادت السفر فهل لي أن أقتطع من مرتبها نصف تكلفة إحضارها مقابل سفرها ؟
-
هل الذي يؤدي جميع الأركان إلا الزكاة مع الإستطاعة يعتبر كافر ؟
-
ما حكم من يبيع عملة ورقية قديمة من فئة مائة ريال بعملة ورقية جديدة من الفئة نفسها مع الزيادة علما أن العملة القديمة غير متداولة ؟
-
بعض المساجد فيها سكن للإمام وآخر للمؤذن فإذا استغنى أحدهما عنه فهل له إيجاره لأن بعض الناس يقول هذا وقف وأيضا أن هذا العقد قد لا يتم وذلك في حالة ما إذا ترك الإمام أو المؤذن الإمامة ؟
-
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) متفق عليه , واللفظ للبخاري .
-
وفي رواية مسلم : ( الشفعة في كل شرك : في أرض , أو ربع , أو حائط , لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكة . وفي رواية الطحاوي : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ) ورجاله ثقات .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( جار الدار أحق بالدار ) . رواه النسائي , وصححه ابن حبان وله علة .
-
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بصقبه ) . أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الجار أحق بشفعة جاره ، ينتظر بها وإن كان غائباً ، إذا كان طريقهما واحد ) . رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الشفعة كحل العقال ) . رواه ابن ماجه والبزار ، وزاد : ( ولا شفعة لغائب ) وإسناده ضعيف .
-
عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت ، لا للبيع ) . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف .
-
تتمة شرح حديث : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً ، فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً ، فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) . رواه مسلم .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ) . أخرجه البخاري .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) . رواه ابن ماجه . وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي ، وجابر عند الطبراني ، وكلها ضعاف .
-
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من استأجر أجيراً ، فليسم له أجرته ) . رواه عبدالرزاق ، وفيه انقطاع ، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة .
-
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها ) . قال عروة : ( وقضى به عمر في خلافته ) رواه البخاري .
-
وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) . رواه الثلاثة ، وحسنه الترمذي وقال : روي مرسلاً ، وهو كما قال . واختلف في صحابيه ، فقيل : جابر ، وقيل : عائشة ، وقيل : عبد الله ابن عمر ، والراجح الأول .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) . رواه البخاري .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه أحمد وابن ماجه ، وله من حديث أبي سعيد مثله ، وهو في الموطأ مرسل .
-
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحاط حائطاً على أرض فهي له ) . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود .
-
وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطنا لماشيته ) . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف .
-
وعن علقمة بن وائل عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت ) رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه ، فأجرى الفرس حتى قام ، ثم رمى بسوطه فقال : أعطوه حيث بلغ السوط ) . رواه أبو داود ، وفيه ضعف .
-
وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال : ( غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : الناس شركاء في ثلاثة : في الكلأ ، والماء ، والنار ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .
-
حديث ( لاضرر ولا ضرار ) قلتم إن فيه مقال ، وكيف يكون فيه المقال وقد روه الإمام أحمد وهو من المحدثين وابن ماجه أرجوا إيضاح ذلك ؟
-
ما يسمى الآن بالمحمية الطبيعية بغرض حماية ما فيها من حيوانات ونباتات أو للسياحة أو منتزهات فهل تجوز حمايته لهذا الغرض ؟ وكذلك المحميات البحرية ؟
-
" حفر البئر أربعون ذراعا " هل هي من كل جهة أو عشرة من كل جهة فيكون المجموع أربعين ؟
-
الإقطاع يفيد الإختصاص دون الملك إلا إذا أحياها فما الفرق بين الإختصاص والملك في الأحكام ؟
-
لو أن شخص أحاط أرضا بشبك فقط ولكنه لم يحيّها بشيء فهل يكون ذلك إحياء لها ؟
-
ما رأيكم فيمن يمنع الناس من ظل الحيطان ويبعدهم عنها ويقول هي لي ؟
-
هناك أصحاب قرية إتفقوا على جعل جسر من القرية حمى فلا يقربها أحد منه لمصلحة القرية فهل هذا يجوز ؟
-
ورد أن أم إسماعيل كانت تبيع الماء من قبيلة جرهم ما صحة ذلك ؟ وهل يجوز بيع ماء زمزم ؟
-
هل يجوز للرجل حفر بئر ماء ثم اتخاذ هذا الماء وبيعه على الناس وهو ما يسمى ب " الشير " ؟
-
هناك بيت وقف لله وقد خرب هذا البيت وبجواره مسجد فهل يهدم ويجعل موقف لهذا المسجد ؟
-
إنسان صلى العصر وبعد الصلاة تذكر أنه لم يمسح رأسه وهذا أكيد وليس بشط فماذا يفعل ؟
-
هناك سوق لا يدخله أحد حتى يقص الترك بمبلغ وهذا الترك يستفيد منه حيث أن حامله يخفض له وهذا الترك له مدة ثم ينتهي ما حكمه ؟
-
هل يضر الشك بعد انتهاء العبادة فلو شك في عدد الطواف بعد انتهاء العمرة بيوم أو يومين هل يعيد ؟
-
قال تعالى (( وقال الرسول ياربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا )) فهل يدخل تحت هذه الآية من عده عدة مصاحف من أجله ولا يقرأ إلا في واحد والباقي لا يقرأ فيه ؟
-
جاء في الحديث جواز الكذب على الزوجة فهل يجوز الحلف بالله للزوجة كذبا عليها ؟
-
ما صحة حديث ( نأكل بهذه وندفع بهذه ) يعني الأكل باليمنى والشرب باليسرى ؟
-
عندي زكاة أريد أن أدفعها لعائلة من الأقارب توفي أبوهم وخلف مجموعة من اليتامى وأمهم أرملة فهل لابد أن أدفع لهم الزكاة نقدا أم يجوز لي أن أشتري شيء عينيا لأنهم قد لا يحسنون التصرف في الزكاة لو كانت نقدا ؟
-
ما رأيكم بهذا الحديث ( أن عمر بن الخطاب دخل على أناس يشربون الخمر فجأة فقال الناس ارتكبنا خط وأنت ارتكبت ثلاثة أخطاء ) ؟
-
بعض النساء يكون لهن عربات تضع فيها طفلها وتدفعه إذا سارت في الطريق فهل هذا من التشبه ؟
-
لو أن شخص أقطع أرضا أو سبق إليها فهو أحق بها لكن هل يجوز له بيعها أم لا ؟
-
ما هو ضابط التكفير المعين ؟ وهل الطائف على القبور والأضرحة يكفر بعينه علما بأنهم نشأوا في مجتمع يجيز ذلك ؟
-
إذا كنت خلف إمام في صلاة السرية وقبل ركوعه شككت هل أقرأت الفاتحة أم لا فترددت حتى ركع الإمام فماذا يلزمني ؟
-
سائق سيارة أجرة عندما وصل إلى الميقات نوى العمرة وعند وصوله إلى أمن الطرق رفضوا دخوله بالسيارة إلا لغير المحرم وبعد طول كلام خلع الإزار والرداء وأوصل الركاب ولم يأتي بالعمرة وكأن شيء لم يكن لجهله ، ماذا يترتب عليه الآن ؟
-
ما شرح حديث الذي معناه ( إذا رأى الناس المنكر ولم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعذاب ) ؟
-
أحاديث أبي بكرة رضي الله عنه يشكك بها بعض الكتاب لأنه لم يتب من قذف المغيرة فما الرد على هذه الشكوك ؟
-
أرجوا بيان الحكم لهذه المعاملة وهي أن بعض المحلات التجارية تخفض سعر السلعة إذا أحضر عشرة غلافات من بضاعة معينة مثلا مع العلم أن هذا المحل لا يبيع هذه السلعة ؟
-
هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم الثامن قبل الخروج إلى منى ؟
-
هل المتمتع له طواف بعد طواف العمرة والسعي في اليوم الثامن قبل الخروج إلى منى ؟
-
إمرأة مصابة بمرض عضال وأخبرها الطبيب المختص بضرر وصعوبة حملها بعد سن الأربعين فهل يجوز لها أن تأخذ حبوبا منشطة لتحمل توأمين لأن سنها الآن قريب من الأربيعن ؟
-
أنا طالب مبتدأ وأجد في حفظ القرآن مشقة وأسرع في حفظ المتون العلمية والأحاديث النبوية لما أجد فيها من الفوائد الظاهرة والتي قد أعمل بشيء منها فماذا تنصحونني إذا لم أتمكن من الجمع بين حفظ القرآن وغيره ؟
-
ما هو موقفنا من علماء القنوات الفضائية الذين ركبوا فتوى التيسير الفقهي ؟
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) . رواه مسلم .
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث ... )
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ، فقال يا رسول الله : إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه ، قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . قال : فتصدق بها عمر : أنه لا يباع أصلها ، ولا يورث ، ولا يوهب ، فتصدق بها في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقاً غير متمول مالاً ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية للبخاري : ( تصدق بأصلها لا يباع ، ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره ) .
-
فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( أصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ... )
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة ... ) الحديث ، وفيه : ( فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله ) . متفق عليه .
-
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه : ( أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارجعه ) . وفي لفظ : ( فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ ) قال : لا . قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، فرجع أبي فرد تلك الصدقة ) متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال : ( فأشهد على هذا غيري ، ثم قال : أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذن ) .
-
فوائد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه : ( أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي ... )
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) . متفق عليه . وفي رواية للبخاري : ( ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ) .
-
وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ) . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ) رواه البخاري .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها ، فقال : رضيت ؟ قال : لا . فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : لا . فزاده ، فقال : رضيت ؟ قال : نعم ) رواه أحمد ، وصححه ابن حبان .
-
هل المكتبة الخاصة لطالب العلم في منزله من العلم الذي ينتفع به بعد موته ؟
-
هل يدخل في العلم الذي ينتفع به علم الطب والهندسة والحاسب الآلي ؟
-
جاء في أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بطلان علم الكيمياء فما معنى ذلك ؟
-
إذا بيع الوقف التي تعطلت منافعه وقيمته ولم تبلغ ما يشترى مثله فهل يستعان به في الإشتراك في وقت آخر مثله ؟
-
إذا مات الإنسان ودفن في قبره وزاره أبناءه في المقبرة هل يشعر بزيارتهم وينتفع بها ؟
-
هل هناك فرق بين الوقف والسبيل بحيث لو تعطلت منافعه يجوز بيع الوقف دون السبيل ؟
-
هل يجوز أن يأخذ الوالد مالا من ولده ويعطيه الولد الآخر لكونه محتاج والأب لا يقدر على نفقة ؟
-
هل الهدايا التي تعطى لأعيان الناس الأثرياء برجاء أن يعطى المهدي خيرا منها يعتبر هدية الثواب وليس فيها محضور شرعي ؟
-
هل الوقف يجوز أن يكون في الأمور المباحة أم لابد أن تكون في البر والطاعة ؟
-
إذا أبدلت سماعة المسجد القديمة بجديدة فهل يجوز أن توضع القديمة في غير المساجد كما لو وضعها في صالات المحضرات أو مدارس تحفيظ القرآن ؟
-
ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ( ابن آدم ) هل يشمل المسلم والكافر أم أنه خاص بالمسلم ؟
-
هل يجوز للمعلم أن يقبل هدايا الطلاب المراد بها النصح منهم كشريط أو كتاب ؟
-
إذا وكّل إنسان شخصا بأن يخلف مبلغا في وقت يحدده الوكيل فما هو الأصلح هل يبنى به مسجد أم يشارك في بناء مدارس تحفيظ القرآن ؟
-
ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها ( أنها كانت تتطيب بمسك عند الإحرام ) هل هذا الأمر فيه مشروعية الطيب للنساء عند إحرامهن ؟
-
ما حكم الوقف المنقطع كمثلا لو أوقفه على أناس معينين ثم انقطعوا ماذا يفعل بالوقف ؟
-
ما رأيكم في إنسان مات ولم يحج وأراد إنسان أن يحج عنه هل يلزمه أن يحج عنه من بلده الذي مات فيه أو أنه يحج عنه من أي مكان ؟
-
هل المقصود بالمصحف الذي لا يمصه إلا المطهرون ، والمجرد من التفسير ؟
-
يقسم الفقهاء الماء الخارج من الرجل إلى ثلاثة أقسام مني ومذي ووذي فهل المرأة تشارك الرجل في ذلك التقسيم ؟
-
توفي والدي وقد اشترى لي سيارة قبل وفاته وهي بإسمه فهل تكون هذه السيارة لي أو تكون للورثة جميعا ؟
-
على قول من قال بعدم انقطاع التمتع لمن أخذ العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ، هل يدخل إلى الحرم وعليه ثيابه ؟ وهل إذا وصل إلى مكة يجب عليه طواف القدوم ؟
-
إذا كان للأب ابن بارا به أكثر من غيره فهل يجوز له أن يعطيه أكثر من باقي إخوته ؟
-
لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض الناس يضعون عند قبور أقربائهم علامات وإشارات فما رأيكم في ذلك ؟
-
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمرى لمن وهبت له ) . متفق عليه ، ولمسلم : ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه ) . وفي لفظ : ( إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال : هي لك ما عشت ، فإنها ترجع إلى صاحبها ) . ولأبي داود والنسائي : ( لا ترقبوا ، ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته ) .
-
وعن عمر رضي الله عنه قال : ( حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه ، فظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ) الحديث . متفق عليه .
-
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تهادوا تحابوا ) . رواه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو يعلى بإسناد حسن .
-
تتمة شرح حديث : وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تهادوا تحابوا ) . رواه البخاري في الأدب المفرد ، وأبو يعلى بإسناد حسن .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تهادوا ، فإن الهدية تسل السخيمة ) . رواه البزار بإسناد ضعيف .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا نساء المسلمات ! لا تحقرن جارة لجارتها ، ولو فرسن شاة ) . متفق عليه .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها ) . رواه الحاكم وصححه ، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله .
-
عن أنس رضي الله عنه قال : ( مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق ، فقال : لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) . متفق عليه .
-
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب . قال فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) . متفق عليه .
-
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ) . رواه مسلم .
-
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو أحق بها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان .
-
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ) رواه مسلم .
-
وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ) رواه أبو داود .
-
وقع بيني وبين رجل خصام وأهدى لي هدية ولكني كشفت أن هديته هذه يريد بها إذلالي واحتقاري فأنا رددتها ولم أقبلها فهل فعلي هذا صحيح لأني أعرف هذا الرجل وأعرف سوء خلقه ؟
-
دخل مع إبلي حاشي صغير عمره أكثر من سنة ولم يأتي من يسأل عنه وهو الآن معي له سنوات كثيرة وعرفت به ولم أجد له صاحب ولم يفارق إبلي ؟
-
العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح إذا وجدت في المسجد فهل للمسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكان بارز لكي يراها صاحبها أم كيف يفعل ؟
-
هل يعتبر من التبذير إذا فضل بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم ؟
-
وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ مائة ريال فأبلغني بذلك فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها فهل فعلي هذا صحيح ؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن ؟
-
حكم ظالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها ؟
-
لقطة الحرم إذا التقطها أفاقي هل يخرج بها إلى بلده ويعرفها هناك ؟
-
هل يجوز في هبة الثواب أن يعود صاحبها فيها فيأخذها بناء على قولكم أن لها حكم البيع ؟ وهل إذا وهبه مائة ريال ؟
-
هل لقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أم تعرف أم تترك ؟
-
يزهد كثير من الشباب في أداء صلاة الإستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع ثم الإستسقاء المختلات مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب ، وقد نصحتهم ؟
-
في اليوم العاشر من رمضان أصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل ولكن عملية الخلع كانت شديدة فاستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من أسبوعين وكنت خلال فترة النهار أجتهد بعدم بلع ذلك الدم ولكن بسبب استمراره فقد كنت أبلع منه كمية فهل يؤثر على صيامي أم لا ؟
-
ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الأصغر ؟ وهل يعتبر غلاف المصحف من المصحف ؟
-
يسن بعد صلاة الإستسقاء أن يقلب رداءه فهل صاحب الشماغ يقلب شماغه أم فقط صاحب الرداء وذلك لكثرة الإستفسار في هذه المسألة ؟
-
أين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس قبل تحويل القبلة ؟ وهل كانت له قبلة معينة ؟
-
أشكل علي قول صاحب العمدة " وإن كان أي الوطء في الفرج بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما " لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طوف الإفاضة بلباسه جاز ؟
-
هل يجوز لم وجد مالا كثيرا وأراد الإعلان بواسطة الصحف أن يعلن ما يدفع لهذا المال الذي التقطه ؟
-
ما الحكمة من تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية ؟
-
لو تقرر غدا صلاة استسقاء ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة فهل تصلى صلاة الإستسقاء ؟
-
الإستثناء في حديث ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرّفها ) هل يجوز التقاط الإبل ؟
-
أنا موظف مسؤول وقام أحد العاملين بإهداء حذاء فرفضت ولكن قمت بشرائه منه لكي أبتعد عن المحضور الشرعي فهل فعلي هذا صحيح ؟ وإن لم يكن صحيح فماذا أفعل ؟
-
يوجد شخص يقوم بالقراءة على المرضى الرقية الشرعية كما يظهر منه ولكنه يقوم بالكتب عن وجه المرضى ويلمس صدرها وظهرها فهل فعله هذا لا شيء فيه ؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله ؟
-
إذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عمل ما بمبلغ معين وعند انتهاء من العمل أعطيته أجرة وزيادة عشرين أو ثلاثين ريالا كصدقة أو مساعدة له فهل يدخل هذا في الرشوة ؟
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) . متفق عليه .
-
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يرث المسلم الكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ) . متفق عليه .
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ( في بنت وبنت ابن وأخت : فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ) رواه البخاري .
-
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يتوارث أهل ملتين ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي ، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة ، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ .
-
وعن عمران بن حصين قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال : لك السدس ، فلما ولى دعاه ، فقال : لك سدس آخر ، فلما ولى دعاه ، فقال : إن السدس الآخر طعمة ) . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل : إنه لم يسمع منه .
-
وعن ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي .
-
وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له ) . أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي ، وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان .
-
وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال : ( كتب عمر على أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له ) . رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود ، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان .
-
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا استهل المولود ورث ) . رواه أبو داود وصححه ابن حبان .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) . رواه النسائي والدار قطني ، وقواه ابن عبدالبر ، وأعله النسائي ، والصواب وقفه على عمرو .
-
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان ) . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن المديني وابن عبدالبر .
-
وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب ) . رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف ، وصححه ابن حبان ، وأعله البيهقي .
-
وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفرضكم زيد بن ثابت ) . أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال .
-
إذا أسلم الوارث في مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم ؟
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) متفق عليه
-
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله ! أنا ذو مال , ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة , أفأتصدق بثلثي مالي? قال : لا قلت : أفأتصدق بشطره ? قال : لا قلت : أفأتصدق بثلثه ? قال : الثلث , والثلث كثير , إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) متفق عليه
-
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص , وأظنها لو تكلمت تصدقت , أفلها أجر إن تصدقت عنها ? قال : نعم )- متفق عليه , واللفظ لمسلم
-
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث ) رواه أحمد , والأربعة إلا النسائي , وحسنه أحمد والترمذي , وقواه ابن خزيمة , وابن الجارود . ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما , وزاد في آخره : ( إلا أن يشاء الورثة ) وإسناده حسن
-
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ، زيادة في حسناتكم ) رواه الدارقطني ، وأخرجه أحمد , والبزار من حديث أبي الدرداء ، وابن ماجه : من حديث أبي هريرة ، وكلها ضعيفة , لكن قد يقوى بعضها ببعض . والله أعلم
-
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أودع وديعة , فليس عليه ضمان ) أخرجه ابن ماجه , وفي إسناده ضعيف
-
وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة . وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى
-
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) متفق عليه .