-
وعن أنس : ( أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
-
تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه : ( ... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ) رواه البخاري .
-
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافريا ) رواه الخمسة ، وللفظ لأحمد ، وحسنه الترمذي ، وأشار إلى اختلاف وصله ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ) رواه أحمد .
ولأبي داود أيضاً : ( لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) رواه البخاري .
ولمسلم : ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) .
-
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته .
-
فوائد حديث وعن بهز بن حكيم : ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ... )
-
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه أبو داود ، وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه .
-
فوائد حديث علي رضي الله عنه : ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ... )
-
وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) والراجح وقفه .
-
وعن علي رضي الله عنه قال : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) رواه أبو داود والدار قطني ، والراجح وقفه أيضاً .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي والدار قطني ، وإسناده ضعيف ، وله شاهد مرسل عند الشافعي .
-
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم ) متفق عليه .
-
وعن علي رضي الله عنه : ( أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ) رواه الترمذي والحاكم .
-
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) رواه مسلم .
-
وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .
-
هل يجوز الصلاة على الوالدين بقوله " اللهم صلي عليهم " ؟
-
سؤال
-
هل إخراج زكاة الغنم يقدر كل زمن بحسبه أم تقدر بالزمن الأول ؟
-
متى يبدأ حول من يملك الععقارات أو الإيجارات ؟
-
الأموال التي حال عليها الول وبلغت النصاب ولكنها مخخصة لأغراض أخرى للشراء أو الزواج ؟
-
ما مقدار النصاب للذهب والفضة بالغرام ؟ وكم قيمته بالريال ؟
-
متى يبدأ حول غلة الإيجار ؟
-
هل يجوز دفع الزكاة للكافر من أجل إتقاء شره عن المسلمين أو رجاء إسلاميه ؟
-
وهل يجوز إعطاء الزكاة للجمعيات أو لبناء مساجد أو للمدارس بقوله تعالى (( وفي سبيل الله )) ؟
-
هل يجوز إعطاء الكافر من تأليف قلبه ؟
-
هل يجوز إعطاء الزكاة لولي الأمر " لبيت المال " من أجل أن يعطيها للمجاهدين ؟
-
هل يجوز إعطاء زكاة المال لمسؤلين ولي الأمر ؟
-
هل يجوز دفع الضرائب بدل دفع الزكاة ؟
-
سؤال
-
هل الصدقة أوساخ الناس هل هذا حديث ؟
-
هل يجوز ضم الذهب والفضة بعضهما لبعض لإخرج الزكاة ربع العشر ؟
-
إذا كان الذهب والفضة لا يبلغ النصاب هل يضم بعضه لبعض ؟
-
ما حكم من يعطع جائزة نقود هل فيها زكاة ؟
-
هل يجوز إعطاء زكاة المال لأهل البيت البي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك الخمس من أجل أن لا يتركون يحتاجون إلى أحد ؟
-
مسألة التفصيل بين الملائكة وبني آدم ؟
-
هل يجب مناصحة من كان غنيا ولا يخرج الزكاة ؟
-
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري .
ولأبي داود : ( إذا كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
-
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر ) رواه الطبراني والحاكم .
-
وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال : ( فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ، فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وإسناده ضعيف .
-
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ... )
-
وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما : ( لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة ... )
-
وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال : ( فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ... )
-
وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) رواه الخمسة إلا أبن ماجه . وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً ) رواه الخمسة وفيه انقطاع .
-
لو باع الثمار وهي على رؤس الشجر هل يكون فيها زكاة ؟
-
كم يكون مقدار زكاتها " أي الثمار " ؟
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فألقتهما ) رواه الثلاثة ، وإسناده قوي ، وصححه الحاكم من حديث عائشة .
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها : ( أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز ) رواه أبو داود والدار قطني ، وصححه الحاكم .