-
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) متفق عليه .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثني عليه وقال : لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) متفق عليه .
-
وعنه رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ، ويقول : تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) رواه أحمد وصححه ابن حبان ، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه مع بقية السبعة .
-
هل يجوز للإنسان أن يقسم التركة هو والورثة وكلهم متراضين دون التقيد بقسمة والمواريث المنزلة في القرآن ؟
-
هل يجوز للموصي أن يكتب في وصيته أنه متنازل عن جميع الديون التي له على الناس ؟
-
هل الوصية للوقف الضر جائزة ، لأن الموقوف عليهم قد يكون وارثا ؟
-
شخص ساهم في أسهم تجارة " تجارة الأراضي " بمبلغ وقدره خمسون ألف اريال ولها الآن خمس سنوات فكيف تكون زكاتها ؟
-
من نذر أن يصوم شهرا هل يلزمه التتابع ؟ وهل الشهر بالهلال أم يصوم ثلاثون يوما ؟
-
من هؤلاء الثلاثة الذين قدموا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
-
لدي وصايا لأموات فهل يجوز أن أستلف منها في وقت حاجتي ؟ ويجوز أن أسلف شخص آخر ؟ وهل في هذا أجر لهم ؟
-
ما الحكم في الفقه الصحيح في إداع الأموال في البنوك الإسلامية هل تعتبر وديعة بالمعنى الفقه هل يعتبر قرضا كما يقوله بعض العلماء ؟
-
رجل غني لديه مال يريد التبرع ويوجد مسجد بقيت مرافقه من بيوت للإمام والمؤذن تحتاج إلى بناء ، كما أنه يوجد مكان آخر يحتاج إلى مسجد فهل الأفضل أن يكمل بناء هذه المرافق أم يبني مسجدا جديدا بلا مرافق ؟
-
يعلم فضيلتكم ما للكاتب حسن المالكي من تخبطات وأخطاء في العقيدة حيث أنه يلمز معاوية رضي الله عنه ويلمح إلى أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من الثلاثة ويرى أن كتب العقيدة أكثرها كتب سببت الفرقة بين المسلمين إلى غير ذلك ، وحيث إنه بدأ في كتابة مقالات في الصحف ، لذى نرجوا بيان الحق فيه وفي أفكاره والعمل على منعه من نشرها لما فيه من إضلال للجهلة من العوام ؟
-
إذا أوصى رجل لوارث وأجازه بعض الورثة ورفضه بعض الروثة فما هو الحكم ؟
-
حرمة الأشهر الحرم هل هي باقية إلى وقتنا الحالي أم أنها نسخت في آخر حيات النبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
رجل أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد إبني المتوفى يقومون مقام أبيهم في أخذ المراث إذا أنا مت هل هذه الوصية جائزة ؟ وهل تكون في ثلث المال أم يعاملون معاملة أبيهم لو كان حيا أفتون مأجورين علما بأن هذه المسألة تقع كثيرا في مجتمعنا ؟
-
ما هو المقدار الزمني الذي يمكن أن تكون المرأة ولودا سنة أم سنتان ؟
-
ما هو الفرق بين الوصية للورثة والوقف على الورثة من ناحية الحكم الشرعي ؟
-
هل كان من عادة السلف جعل خطبة الجمعة في الحديث عن بدأ العام ، والوقوف لمحاسبة النفس ، والإعداد للموت ؟
-
والددي منعني في الإستمرار في عملي في الهيئة خوفا علي وإثارا للسلامة فأطعته واستجبت لرغبته برا به ومراعات لكبر سنه ولكن بعد وفاته فكرت في الرجوع إلى الهيئة فهل لي ذلك ولا أكون عاقا له بعد الوفات ؟
-
حديث ( تنكح المرأة لأربع ) هل يعتبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على هذه الأمور الأربعة ؟
-
سافر رجل إلى بلد عربي ولم يعرف القبلة في ذلك البلد لقلة المساجد هناك فكان يصلي لغير القبلة لمدة ستة أيام حتى وجد من دله وعرفه على القبلة فماذا عليه ؟
-
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا رفأ إنساناً إذا تزوج قال : بارك الله لك وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير ) . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان .
-
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات ) رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم ، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن سلمة .
-
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة : أنظرت إليها ؟ قال : لا . قال : اذهب فأنظر إليها ) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
-
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال يا رسول الله : إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . قال : فهل عندك من شيء ؟ فقال : لا والله يا رسول الله ، فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ؟ فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ولو خاتماً من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري . قال سهل : ما له رداء فلها نصفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي به ، فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وسورة كذا ، عددها ، فقال : تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم ، قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : قم فعلمها عشرين آية ) .
-
تتمة شرح حديث : وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ... )
-
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) رواه أحمد وصححه الحاكم .
-
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال . وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) .
-
وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) . متفق عليه .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها ) رواه مسلم . وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان .
-
لم نعلم أن امرأة وهبت نفسها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا خاص به أم هو عام ؟
-
الخطبة على خطبة الأخ محرمة ولكن ماذا على الولي إذا خطب الإثنان فاختارت الثاني لأنه أنسب ؟
-
ما المراد بالزواج العرفي الذي يطالب به بعض المشبوهين وينهى عنه العلماء ؟
-
ذكرتم حكم النظر إلى المخطوبة فما رأيكم في النظر إلى صور النساء الفوتوغرافية التي توجد مع بعض الخاطبات ؟
-
من وكل شخصا في تزويجه من امرأة وخطبها فهل للوكيل أن ينظر إليها بحكم وكالته عمن أراد النكاح ؟
-
هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها فائدة مجالسة الصالحين حيث حصل للفقير زواج ببركة المجلس ؟
-
ما حكم من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني لأنه تزوج تسعة نساء ؟ وما هو الرد على من يقول ذلك ؟
-
ما هو المعنى الصحيح للخلع لأننا نسمع الآن أقولا كثيرة فيه وتحريفا لمقصود الشارع منه ؟ وهل حديث
-
هل حديث ( إقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخالع بدون سبب ؟
-
إذا زوج أبو البنت إبنته لكاف غير صالح وعارض أخ البنت على هذا الزوج على والده هل يعتبر عاقا لوالده علما بأنه يريد لها الأصلح ؟
-
بعض الآباء يزوج ابنته بريال واحد أو بمائة الريال مع أن الخاطب يملك المال كثير ويرى أن ذلك من السنة وهو تقليل المهر مما يسبب بعد ذلك إحتقار الزوج لزوجته وأنك لا تساوين ريال واحد ؟
-
إذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث ولماذا مع أنه أحق بالإرث إذا كان مسلما نرجوا التوضيح في العلة ؟
-
ما هو الدف ؟ وما صفته ؟ وهل يكون المغلق من جميع الجهات من الدف الجائز ؟
-
بعض الأولياء يمنعون من النظر إلى بناتهم إذا خطبت مما يسبب إمتناع الخاطب من الزواج فما حكم ذلك ؟
-
أديت طواف الوداع في الطابق الثاني وأثناء الطواف كنت أمر عبر المسعى فهل الطواف صحيح ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات .
-
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ) متفق عليه ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال .
-
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ) رواه أحمد والأربعة ، وحسنه الترمذي .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، وكذلك ابن حبان .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) متفق عليه .
-
وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) رواه مسلم . وفي رواية له : ( ولا يخطب ) . وزاد ابن حبان : ( ولا يخطب عليه ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ) متفق عليه .
-
ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ) .
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) متفق عليه .
-
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها ) رواه مسلم .
-
وعن علي رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ) متفق عليه . وعنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر ) أخرجه السبعة إلا أبا داود .
-
وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان .
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
-
الجمع بين بنات العم أو بنات الخال أليست فيه مدعات لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول إنه حرام ؟
-
كيف يعتدّ الرجل المتزوج من أربعة نساء عند إرادته بزواج أخرى بعد طلاق إحدى نسائه التي في عصمته ؟
-
هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته بدون إذنها أو علمها ؟ وهل يلزمه إعادته إليها أم هو داخل في حديث ( أنت ومالك لأبيك ) ؟
-
هل يجوز للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها ؟ وهل هو من تحريم المباح ؟
-
إذا تزوج الرجل المرأة أن يحللها لزوجها الأول وزوجها الأول لم يعلم بقصد ذلك الرجل فهل ينفسخ نكاحه بها إذا علم أن ذلك إنما تزوجها بقصد تحليلها له ؟
-
شاب زوجه أبوه ببنت عمه وسم العقد وهو صغير السن وتوفي والده قبل سنوات وقبل أسبوع قام هذا الشاب وطلق قبل الدخول ويقول إني لم أطمئن لهذه الزوجة وأريد غيرها مع العلم أن والده زوجه ويقول إني مجامل لوالدي هل يأثم هذا الشاب ؟ وماذا عليه ؟
-
ما حكم من ذهب من عرفة قبل الأذان بعشر دقائق بعد أن رأى الشمس قد حجبتها الجبال ؟
-
هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن الأخذ من الصدقة وقال له هذه أوساخ الناس أو كما قال هل المقصود زكاة المال أو هو عام لزكاة المال والصدقة ؟
-
إمرأة حجت خمسة مرات ولم ترمي أبدا وذلك لمنع الرجال لها ورميهم عنها لعذر الزحام فهل عليها شيء ؟
-
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) فما هو تقدير ربع دينار في هذا الوقت ؟
-
ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى ( كلكم ضال إلا من هديته ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل مولود يولد على الفطرة ) ؟
-
من تزوج إمرأة بقصد التحليل ثم رغب فيها بعد الدخول فهل يلزمه تجديد عقد النكاح خاصة إذا كان قد شرط عليه سابقا ؟
-
إذا طلق الرجل زوجته طالقا بائنا وتزوجها رجل آخر فكيف أعلم أنه ذاق عسيلتها ؟
-
إذا خطب شاب كثير السفر إلى بلاد الغرب والشر وظاهر أمره أنه لا يتورع عن الزنا وغيره من الأمور المحرمة فهل يزوج والحالة هذه ؟
-
هل خروج قليل من الدم من حبوب الشباب التي في الوجه ينقض الوضوء ؟
-
هل الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد التيمم ؟ وما هو الدليل ؟
-
أقراص الحاسب الآلي الحاوية للبرامج الأصلية تباع بثمن مرتفع مائتين وثلاثة وألف وهم يكتبون عليها حق النسخ محفوظة ويشترطون ذلك عند الشراء وهناك نفس البرامج منسوخة وتباع بثمن بخس عشرة ريالات ففرق كبير بين سعر القرص الأصلي والقرص المنسوخ فما حكم شراء المنسوخ للإستفادة من برامجه لا لغرض التجارة ؟
-
ما حكم الإشتراك فيما يسمى الإنترنت لطالب العلم الذي يريد الإستفادة من بعض هذه المواقع ؟
-
ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل ولبس النظارة المموه بذهب ؟
-
ورد حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله ) الحديث ، فإذا شمته بعضنا ولم يشمته البعض الآخر فهل يأثم من لم يشمته ؟
-
ما يصيب الشخص من المصائب كفقد الولد ونحوه هل يكون داخلا فيما أراده الله كونا وشرعا ، أو هو كالمعاصي إنما يريدها الله كونا لا شرعا ؟
-
ما حكم أخذ المال على ضرب الدفوف في حفلات الزواج إذا كان يتمشى مع الشريعة الإسلامية ؟
-
الجرس الذي يكون في السيارة إذا تجاوزت سرعة معينة هل يمنع صحبة الملائكة ؟
-
هل يجوز للرجل أن يتفق مع امرأته أن يعطيها صداقها إذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد ؟
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم ، واستنكره أبو حاتم ، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع .
-
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( أنكحي أسامة ) . رواه مسلم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه ، وكان حجاماً ) رواه أبو داود والحاكم بسند جيد .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( خيرت بريرة على زوجها حين عتقت )متفق عليه في حديث طويل .
-
ولمسلم عنها رضي الله عنها : ( أن زوجها كان عبداً ) وفي رواية عنها : كان حراً ) والأول أثبت . وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبداً .
-
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلق أيتهما شئت ) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وأعله البخاري .
-
وعن سالم عن أبيه : ( أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً ) رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً ) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ) قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البسي ثيابك والحقي بأهلك ، وأمر لها بالصداق ) رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً .
-
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها ) أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات .
-
وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : ( وبها قرن ، فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ) .
-
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : ( قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ) ورجاله ثقات .
-
إذا عقد الولي للسيد دون علمها ثم مات أحد الزوجين فهل يثبت الإرث ؟
-
هل يدخل في عدم التكافؤ في الحرفة تزويج المرأة من لاعب كرة مثلا ؟
-
لو طرأ البرص على أحد الزوجين بعد الزوج بمدة هل لأحدهما الخيار ؟
-
يوجد من الآباء من يقوم بقسمة التركة قبل وفاته فهل عمله هذا صحيح ؟ وإن كان غير صحيح فهل من أولاد الذين قام والدهم بالقسمة قبل موته أن يعيدها بعد وفاته ؟
-
إنتشرت في هذه الأيام قيام بعض محطات البنزين بإعطاء الدهون عند تعبئة البنزين بأربعين ريالا مثلا رتل أو أربعين رتل كرتون مناديل مجانا فما حكم عملهم هذا ؟ وما حكم أخذ المنديل حتى أصبحنا نذهب إليهم ونترك الآخرين الذين لا يعطون مناديل ؟
-
هل رائحة الفم الكريهة في المرأة يعد عيبا في الزوج أو في الزوجة ؟
-
بعض الناس لا يرضى أن يزوج ابنته مما يسمى بخضيري من قبيلي هل لها أصل في الشرع ؟
-
بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن كيف يأخذ الزوج مهره ممن غره وهذا أمر لا يمكن لأحد معرفته إلا المرأة ؟
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ) الحديث ، ما معنى الأترجة ؟
-
إذا طلقت المرأة وحيضها مضطرب فمرة يجلس أربعة أشهر وبعض الأحيان يأتي بعد شهرين فكيف تكون عدة هذه المرأة ؟
-
ما حكم قول المصلي عند قراءة إمامه لقوله تعالى ( أليس الله بأحكم الحاكمين ) " بلا " ؟ وهل ثبتت في حديث صحيح ؟
-
كيف نجمع بين حديث فاطمة بنت قيس والأمر بأن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه أعمى ، وحديث
-
من قال إن ذبيحة تارك الصلاة أخبث من ذبيحة أهل الكتاب فهل هذا يدل على أن ذبيحة أهل الكتاب خبيثة ؟
-
هل يجوز التزوج من النساء التي يستهن بأنهن بنات زنا والعياذ بالله مع أن بعضهن قد تكون حافظة للقرآن ؟
-
متى يبدأ الخيار في عقد النكاح بعد العقد أم قبله ؟ وهل زواج الأسود من البضاء أو العكس يعتبر فيه الخيار ؟
-
إذا كتب الرجل في ورقة طلاق امرأته وهو لم ينطق بلسانه وقال إني لم أرد طلاقها ولكني كتبتها تخويفا لها فهل يقع هذا الطلاق ؟
-
ما حكم استخدام أو شراء الحيوانات المحنطة مع العلم أنه لا يعلقها وإنما يضعها للزينة ؟
-
في التفات المؤذن في الحيعلة هل يبقى إذا لتفت في الحيعلة الأولى حتى يتم الثانية من نفس الجهة ؟ أم يعود في حاله ثم يلتفت مرة أخرى ؟ وما حكم الآن في الإلتفات مع وجود المكبرات ؟
-
إذا تقدم أخي لزواج وهو مبتلى بالتدخين وسترت عليه عند أهل الزوجة هل هذا يجوز ؟
-
بالنسبة للمرأة القرناء دخل بها الرجل وهو لا يدري عن ذلك وحملت وأنجبت فهو يستنفع بها وهي على حالها ولا يعلم بهذا العيب فماذا يفعل هل يطلقها أم يمسكها ؟
-
إذا كان جاري لا يصلي وعنده بعض المنكرات ونصحته المرة الأولى هل يكفي وأعذر عند الله ؟
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ، ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها ) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولمسلم : ( فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها ) .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ، فقال صلى الله عليه وسلم : أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) متفق عليه . وفي رواية للبخاري : ( إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ) .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) أخرجه مسلم .
-
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال : ( قلت : يا رسول الله ! ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال : تطعمها إذا أكلت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فنزلت : (( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً ) متفق عليه .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولمسلم : ( كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) متفق عليه .
-
هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته في دبرها دون إيلاج وإنما فقط باللمس بالذكر دون الإيلاج ؟
-
هل المراد الإستمتاع بها على عوج أي ترضى منها بالمعصية وتسكت على ذلك ، أم أنك تتركها تفعل ما تشتهيه ؟
-
هل تسمية إتيان الرجل الرجل لواطا ممنوع ، حيث أن هناك من يمنع هذه التسمية بحجة أنها نسبة إلى النبي لوط عليه السلام ؟
-
ما عدى دبر الزوجة أو قبلها في وقت الحيض هل يجوز للزوج والزوجة إستمتاع كل منهما بالآخر بأي شيء ؟
-
ما رأي فضيلتكم في النهي الأصباغ التي تستخدمها المرأة الآن قياسا على تحريم الوشم ؟
-
هل يهود المدينة بنو قريضة وقينقاع والنضير من أبناء إسرائيل ؟ أم أنهم عرب من قحطان لكن تهود ؟
-
الجار غير المسلم كيف يهنأ في حالة الفرح والمرض وفي حالة لقائه في الطريق ؟
-
ما حكم لبس الباروكة للمرأة تجملا لزوجها إذا لم يكن لها شعر البتة ؟
-
إذا كان الوشم في مكان لا يرى من الجسم وهو كتابة الإسم فقط وقد قال الأطباء إن في إزالته أذا فهل يجوز تركه ؟
-
ما الحكم إذا نزل المني على اليدين أو الفراش هل يلزم غسل اليدين مباشرة أم لا ؟
-
إذا كان الرجل حديث عهد بزواج وقال أريد أن تبين لي كيف تجامع فهل أكون من شرار الخلق ؟
-
شخص دفع ثمن بضاعة قد اشتراها وقام ببيع تلك البضاعة إلى شخص آخر ولكن قبل أن يملكها ملكا تاما ؟
-
ذكر أحد الإخوة في كلمة له عن الذين يذادون عن الحوض يوم القيامة فذكر أن حالق لحيته ممن يذاد عن الحوض لأنه ممن أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف سنته ؟
-
شخص أمّ الناس بمنى صلاة العشاء قصرا ونسي أنه قاصر للصلاة فقام للركعة الثالثة بعد التشهد ولم يقم معه المأمومون الذين كانوا ينتظرون السلام وظلوا يقولون سبحان الله فلم يعلم الإمام الذي حدث ونسي القصر ثم توهم أنه لما ترك سجدة فرجع فسجد السجدة الثالثة وأثنائها تذكر القصر فجلس فتشهد وسجد لسهو وسلّم فهل صلاته صحيحة ؟ وما حكم من قام للركعة الثالثة وقد نوى القصر وماذا عليه ؟
-
وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت : ( حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك الوأد الخفي ) رواه مسلم
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى ، قال : كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ) متفق عليه . ولمسلم : ( فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه )
-
تتمة شرح حديث : وعن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ) متفق عليه . ولمسلم : ( فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه ) .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) أخرجاه ، واللفظ لمسلم .
-
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ) متفق عليه .
-
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : ( سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا ، قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ) رواه مسلم .
-
وعن ابن عباس قال : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئاً ، قال : ما عندي شيء . قال : فأين درعك الحطمية ؟ ) رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي .
-
وعن علقمة عن ابن مسعود : ( أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة .
-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه.
-
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين ) أخرجه الترمذي وصححه ، وخولف في ذلك .
-
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد ) أخرجه الحاكم ، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح .
-
وعن علي رضي الله عنه قال : ( لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ) أخرجه الدار قطني موقوفاً ، وفي سنده مقال .
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير الصداق أيسره ) أخرجه أبو داود وصححه الحاكم .
-
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه - تعني - لما تزوجها ، فقال : لقد عذت بمعاذ ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب ) أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك . وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي .
-
كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ( ذلك الوأد الخفي ) وقوله في تكذيب اليهود ( إن العزل هو الموؤدة الصغرى ) ؟
-
ذكرتم أن الصداق يصح أن يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام ولكن المنفعة لم تكن للزوجة وإنما لأب الزوجة فهل يجوز لك ؟
-
ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين أفراد القبيلة ؟
-
ما حكم ما يشترطه بعض النساء على الأزواج وهو المأخر " الصداق " ؟
-
رجل أعطى زوجته بعد الصداق ذهبا ثم مات هذا الرجل فلمن يكون هذا الذهب للورثة أم للزوجة ؟
-
ورد عن علي رضي الله عنه أنه رد كلام معقل بن سنان في المفوضة فلماذا ؟
-
من خلال معرفتكم لأحول العصر وأهل زماننا اليوم فكم تقدرون المناسب من المهر ؟
-
يقول قائل إن خمسمائة درهم في ذلك الوقت مال كثير فهل هذا صحيح ؟
-
بعض الناس يتساهل فيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل الزوج يستحقر زوجته ؟
-
ما حكم إقامة حفل الزواج وحظور منشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت وظهوره عند الرجال ؟
-
بماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الأولاد ليس من أجل الرزق لأن الرزق تكفل الله به ولكن من أجل صعوبة التربية في هذا الوقت ؟
-
قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أولم ولو بشاة ) أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ما الصارف له عن الوجوب إلى الإستحباب ؟
-
بعض أهل العلم يقول إن الحدث ثلاثة أقسام ، واحد كبير مثل الحيض والنفاس ، والثاني متوسط مثل الجنابة ، الثالث صغير مثل خروج الريح والنوم ، فهل هذا التقسم أصل عند أهل العلم ؟
-
خمس مائة درهم تعادل مائة وأربعون ريال هل المراد بالريال الريال من الفضة أم المراد بالريال الريال المتدال به الآن ؟
-
إذا عرفت عن فلان أنه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادى بل يتركها تهاونا وكسلا فتوفي فهل أنبه جماعتي عنه أنهم لا يصلون عليه إنكار للمنكر ؟
-
كيف نوفق بين مسألة العزل وجوازها في الشرع ، ومسألة تحديد النسل حيث قد يقول قائل قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة ، فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، فقال : فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة ) متفق عليه واللفظ لمسلم .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) متفق عليه . ولمسلم : ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) أخرجه مسلم .
-
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) أخرجه مسلم أيضاً .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) أخرجه مسلم أيضاً .
-
وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : ( فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) .
-
وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طعام الوليمة أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به ) رواه الترمذي واستغربه . ورجاله رجال الصحيح ، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه .
-
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : ( أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير ) أخرجه البخاري .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
-
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اجتمع داعيان ، فأجب أقربهما باباً ، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ) رواه أبو داود وسنده ضعيف .
-
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا آكل متكئاً ) رواه البخاري .
-
وعن عمر بن أبي سلمة قال : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) متفق عليه .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد ، فقال : كلوا من جوانبها ، ولا تأكلوا من وسطها ، فإن البركة تنزل في وسطها ) رواه الأربعة ، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله ، وإن كرهه تركه ) متفق عليه .
-
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأكلوا بالشمال ، فإن الشيطان يأكل بالشمال ) رواه مسلم .
-
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) متفق عليه . ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ، وزاد : ( وينفخ فيه ) ، وصححه الترمذي .
-
بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور ويوجد في بيته دش وأنا أتحرج في إجابة دعوته خوفا أنه يحسب أنني مقر له على منكره علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا ولكن لم يستجب ؟
-
ما الأفضل في العقيقة هل تجعل في وليمة ويدعى إليها الناس أو تذبح وتوزع على المحتاجين بدون صنع وليمة ؟
-
من أعظم المنكرات في الأفراح كعري النساء وقد يكون العرس لقريب لك ويحضر من النساء من تتعرى وتتبرج فهل يحضر الشخص أهله أم لا ؟
-
هل إجابة الدعوة عندما تدعى في وقت واحد تكون للأقرب جارا مني حتى ولو كان الأبعد دار أخ لي أو قريب ؟
-
هل ضرب النساء للدف واستعمال مكبرات الأصوات عند النساء منكرا يمتنع الإنسان من الإجابة للوليمة من أجله ؟
-
هل يأخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن اتخاذ الستائر الموجودة الآن على النوافذ منهي عنه ؟
-
ألا يفيد حديث ( لا آكل متكأ ) بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
يقول بعض طلبة العلم إذا رأيت من يأكل بشماله فلا تعنف عليه بالإنكار لأن المسألة خلافية في كراهية الأكل بالشمال هل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه فما صحة هذا القول ؟
-
هل يدخل في النهي عن الإتكاء , الإتكاء على مخدة أو على اليد اليسرى ؟
-
هل يقاس الشرب من صنبور البرادة مباشرة على الشرب من فم السقاه فيكون منهي عنه ؟
-
من العادة عند شرب القهوة الإتكاء على مركى ومسندة وأكل التمر ؟
-
ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر ؟ وهل توجد لجان تشرف على ذبها كما يقولون مكلفة من الدولة ؟
-
هل الأكل من صحن واحد يجتمع عليه الحاضرون أفضل أم يوضع الصحن ثم كل واحد يأخذ من الصحن الكبير على قدر حاجته ويضعه في صحن صغير ويأكل ؟
-
جماعة مسجد في دولة ما كان يؤمهم إمام ويصلي بهم الفروض والجمعة وذلك مدة أربع سنوات فلما سافر إلى بلده تبين أنه نصراني فما حكم صلاة هؤلاء ؟
-
من يقول بأن الأكثر الشرب بالشمال مكروه وليس بمحرم لأنه من الآداب ، والآداب الأمر فيها للإستحباب فما صحة هذا القول ؟
-
بعض الناس يجعل على جدرانه قماش مشدود ومبطا من بإسفنج فما حكم ذلك ؟
-
بعض النساء يرين منكرات الأفراح من لبس بعض الناس العاري ثم لا ينصحنهن ولا ينصرفن فهل يأثمن ؟
-
المرأة إذا طلبت الطلاق هل للزوج أن يطلب منها أكثر من المهر الذي دفعه ؟
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) رواه الأربعة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، ولكن رجح الترمذي إرساله .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) رواه مسلم .
-
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ) متفق عليه .
-
وعن عروة قال : ( قالت عائشة رضي الله عنها : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم .
-
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ، ثم يدنو منهن ) الحديث .
-
وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة ) متفق عليه .
-
وعنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) متفق عليه .
-
تتمة شرح حديث : وعنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) متفق عليه .
-
وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) رواه البخاري .
-
لو طلق إنسان امرأته ثم عادت إليه واشترط عليها عدم المبيت فهل هذا جائز ؟
-
ذكرتم أن للزوجة التنازل عن حقها لزوجها أليس على هذا يجوز زواج المسيار ، إذ لا فرق بين الأمرين ؟
-
هل للزوج أن يزيد في القسم عند الزوجة الجديدة بأن يجعل السبعة أيام عشرة مثلا ؟
-
من كانت له امرأتان الأولى طائعة والأخرى عاصية فهل له أن يعطي الأولى ما لا يعطي الأخرى ، ويقسم لها ما لا يقسم للأخرى ؟
-
هل يستفاد من حديث سودة أن المرأة من حقها أن تختار من تريد من النساء إذا أرادت أن تتنازل عن حقها ؟
-
إذا تكررت القرعة في السفر على زوجة أكثر من مرة فما الحكم في ذلك ؟
-
تقول إحدى الزوجات المسلمات ألف خليلة ولا خلية أي لزوجها فما توجيهكم ؟
-
رجل يريد الزواج من امرأة جميلة ولكنها متبرجة ويقول سأدعوها إلى الإلتزام بالشرع بعد الزواج ولعلها تهتدي على يدي ؟
-
هل المبيت لابد أن ينام الزوج معها في الفراش ؟ أم المقصود المبيت في السكن لأنها قد تكون الزوجة كبيرة في السن ؟
-
إذا كان الزوج كثير السفر بحكم عمله وقد اتفق مع زوجاته على أنه في كل سفر يخرج بواحدة منهن على الترتيب دون أن يقرع بينهن فما حكم ذلك ؟
-
إذا قسم الزوج للثيب سبعة أيام فهل يقضي لبقية الزوجات ما زاد على ثلاثة أيام أو يقضي لكل واحدة سبعة أيام ؟
-
إذا ضرب الزوج زوجته ضربا غير مبرح وتلفظ عليها بألفظ قبيحة ثم كرهته وطلبت الطلاق فهل له أن يطلق منها المهر المدفوع وزيادة أم لا ، لأنه تسبب في أنها طلبت الطلاق ؟
-
إمرأة أسقطت حملها بعد أسبوعين من الحمل بواسطة صديد بحجة صغر السكن الذي معها حتى تتم الرضاعة فما عليها ؟
-
هناك زوج عدل مع زوجته في النفقة ولكنه لم يعدل معها في المعاملة لا يأكل معها ولا يحدثها فهل هذا الزوج يدخل في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه ؟
-
أنا حارس في سكن عمال غير مسلمين وبجواري مسجد قريب وأنا أصلي في مكاني ولا أذهب إلى المسجد لأنني إذا ذهب إلى المسجد يدخلون أشياء محرمة فهل صلاتي صحيحة ؟
-
هل الضرب للطالب يكون لإساءة الأدب فقط أم أنه يدخل فيه عدم القيام بالواجب من حفظ أو كتابة ؟
-
لو كان الزوج له بيتان أحدهما في الرياض مثلا وبيته الثاني في بلد آخر فعند السفر يأخذ زوجاته لبيته الثاني فهل يجوز أن يمكث في البلد الآخر أكثر من مكثه في بلده الأول ؟
-
كيف نوفق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ، وبين جوازه للسلام لأهل المدينة ؟
-
ما الحكم إذا كان الزوج به مرض لا يمكن أن يتنقل بين الزوجات هل له أن يختار في ذلك ؟
-
إمام مسجد بعد أن انتها من القراءة عن الجماعة بعد الصلاة من أحد الكتب أخذ يدعوا للمسلمين عامة وللشيشان والفلسطنيين خاصة فهل هذا العمل مشروع ؟
-
إذا استأجر شخص دار لمدة سنة بمبلغ عشرة آلاف وبعد ستة أشهر طلب منه المأجر الخروج لسبب ما فوافق المستأجر من باب الإقالة فهل يجب على المأجر أن يرد المبلغ كاملا أو يرد قيمة ما تبقى من المدة وهي نصف المدة ؟