-
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، حدثنا ابن وهب، عن يونس، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم )، قال عمر: " فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا، ولا آثرا ". وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ولا تكلمت بها، ولم يقل ذاكرا، ولا آثرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس، ومعمر.
-
شرح أحاديث عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم )، قال عمر: " فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا، ولا آثرا ".
-
الكلام على الإسناد: ( وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ولا تكلمت بها، ولم يقل ذاكرا، ولا آثرا ).
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، واللفظ له، أخبرنا الليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ).
-
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، ح وحدثني بشر بن هلال، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، وابن أبي ذئب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر بمثل هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، ح وحدثني بشر بن هلال، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية ).
-
وحدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله )، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: ( لا تحلفوا بآبائكم ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ).
-
حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، عن يونس، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق ). وحدثني سويد بن سعيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال: فليتصدق بشيء، وفي حديث الأوزاعي: ( من حلف باللات والعزى ). قال أبو الحسين مسلم: " هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق، لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد ".
-
تتمة شرح حديث : ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله )، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: ( لا تحلفوا بآبائكم ).
-
شرح حديث : ( من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق ).
-
شرح قول مسلم: " هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق، لا يرويه أحد غير الزهري، قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد ".
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم ).
-
الكلام على إسناد حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم ).
-
باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه
-
حدثنا خلف بن هشام، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن حبيب الحارثي، واللفظ لخلف، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: ( والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه )، قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا: - أو قال بعضنا لبعض: - لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فأتوه فأخبروه، فقال: ( ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير ).
-
الكلام على إسناد حديث : أبي موسى الأشعري، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: ( والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه ).
-
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري، ومحمد بن العلاء الهمداني، وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: ( والله لا أحملكم على شيء )، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي، فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( خذ هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين، لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك، فقل: إن الله - أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يحملكم على هؤلاء فاركبوهن )، قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم، ومنعه في أول مرة، ثم إعطاءه إياي بعد ذلك، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله، فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، ولنفعلن ما أحببت، فانطلق أبو موسى بنفر منهم، حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم، ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء.
-
الكلام على إسناد حديث : أبي موسى، قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال: ( والله لا أحملكم على شيء ) ...
-
حدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرمي، قال أيوب: وأنا لحديث القاسم، أحفظ مني لحديث أبي قلابة، قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ، فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا، فقذرته، فحلفت أن لا أطعمه، فقال: هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: ( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه )، فلبثنا ما شاء الله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، فدعا بنا، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، لا يبارك لنا، فرجعنا إليه، فقلنا: يا رسول الله، إنا أتيناك نستحملك، وإنك حلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا أفنسيت يا رسول الله؟ قال: ( إني والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي قلابة قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله، أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ، فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا، فقذرته، فحلفت أن لا أطعمه، فقال: هلم أحدثك عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله، فقال: ( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه )، فلبثنا ما شاء الله، ...
-
وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، فذكر نحوه.
-
الكلام على إسناد حديث زهدم الجرمي، قال: ( كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج، فذكر نحوه ).
-
وحدثني علي بن حجر السعدي، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نمير، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي، ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم، عن زهدم الجرمي، قال: كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد.
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثني علي بن حجر السعدي، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نمير، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زهدم الجرمي، ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق ... ).
-
وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا الصعق يعني ابن حزن، حدثنا مطر الوراق، حدثنا زهدم الجرمي، قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه، قال: ( إني والله ما نسيتها ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا الصعق يعني ابن حزن، حدثنا مطر الوراق، حدثنا زهدم الجرمي، قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وساق الحديث بنحو حديثهم ... ).
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن سليمان التيمي، عن ضريب بن نقير القيسي، عن زهدم، عن أبي موسى الأشعري، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال: ( ما عندي ما أحملكم، والله ما أحملكم )، ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى، فقلنا: إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، فأتيناه فأخبرناه، فقال: ( إني لا أحلف على يمين، أرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي موسى قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فقال: ( ما عندي ما أحملكم، والله ما أحملكم ) ...
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي، حدثنا المعتمر، عن أبيه، حدثنا أبو السليل، عن زهدم، يحدثه عن أبي موسى، قال: كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير.
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي، حدثنا المعتمر، عن أبيه، حدثنا أبو السليل، عن زهدم، يحدثه عن أبي موسى، قال: كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير ).
-
حدثني زهير بن حرب، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل ).
-
وحدثني أبو الطاهر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل ).
-
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني عبد العزيز بن المطلب، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ).
-
وحدثني القاسم بن زكريا، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان يعني ابن بلال، حدثني سهيل، في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك: ( فليكفر يمينه، وليفعل الذي هو خير ).
-
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عبد العزيز يعني ابن رفيع، عن تميم بن طرفة، قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم، فسأله نفقة في ثمن خادم - أو في بعض ثمن خادم - فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي، ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ( من حلف على يمين، ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى ) ما حنثت يميني.
-
وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه ).
-
حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن طريف البجلي، واللفظ لابن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إذا حلف أحدكم على اليمين، فرأى خيرا منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير ).
-
وحدثنا محمد بن طريف، حدثنا محمد بن فضيل، عن الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا محمد بن طريف، حدثنا محمد بن فضيل، عن الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ).
-
حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، قال: سمعت عدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم، وأنا ابن حاتم، والله لا أعطيك، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ( من حلف على يمين، ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير ). حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا سماك بن حرب، قال: سمعت تميم بن طرفة، قال: سمعت عدي بن حاتم، أن رجلا سأله، فذكر مثله، وزاد ولك أربعمائة في عطائي.
-
شرح حديث عدي بن حاتم، وأتاه رجل يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم، وأنا ابن حاتم، والله لا أعطيك، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ( من حلف على يمين، ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير ) ...
-
الكلام على الإسناد : ( حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا سماك بن حرب، قال: سمعت تميم بن طرفة، قال: سمعت عدي بن حاتم، أن رجلا سأله، فذكر مثله، وزاد ولك أربعمائة في عطائي ).
-
حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير )، قال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي، حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث. حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا هشيم، عن يونس ومنصور، وحميد، ح وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان، في آخرين، ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا المعتمر، عن أبيه، ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمي، حدثنا سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة، كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث المعتمر، عن أبيه ذكر الإمارة.
-
شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ... ).
-
الكلام على إسناد حديث : عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ... ).
-
الكلام على قوله: " قال أبو أحمد الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرجسي، حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث ".
-
الكلام على الإسناد : ( حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا هشيم، عن يونس ومنصور، وحميد، ح وحدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان، في آخرين، ... ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير، عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك )، وقال عمرو: ( يصدقك به صاحبك ). وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اليمين على نية المستحلف ).
-
شرح حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اليمين على نية المستحلف ).
-
شرح حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اليمين على نية المستحلف ).
-
حدثني أبو الربيع العتكي، وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، واللفظ لأبي الربيع، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: كان لسليمان ستون امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة، فولدت نصف إنسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا، يقاتل في سبيل الله ). وحدثنا محمد بن عباد، وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالا: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - أو الملك -: قل: إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام )، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ولو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا له في حاجته ). وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته ). وحدثني زهير بن حرب، حدثنا شبابة، حدثني ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ). وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله.
-
شرح أحاديث أبي هريرة قال: ( قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان لسليمان ستون امرأة، فقال: لأطوفن عليهن الليلة، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة، فولدت نصف إنسان ... ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - أو الملك -: قل: إن شاء الله، فلم يقل ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( قال سليمان بن داود: لأطيفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ... ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ).
-
باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام
-
حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله ).
-
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ومحمد بن المثنى، وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالوا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن عمر، قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: ( فأوف بنذرك ). وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن حفص بن غياث، ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرو، قال حفص من بينهم: عن عمر بهذا الحديث، أما أبو أسامة والثقفي، ففي حديثهما اعتكاف ليلة، وأما في حديث شعبة، فقال: جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا جرير بن حازم، أن أيوب، حدثه أن نافعا، حدثه أن عبد الله بن عمر، حدثه، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: ( اذهب فاعتكف يوما )، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس، فقال عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية، فخل سبيلها. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن نافع، قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال: لم يعتمر منها، قال: وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم، ومعمر، عن أيوب. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم.
-
شرح أحاديث ابن عمر: ( أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ ... ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن عمر، قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ... ).
-
الكلام على الإسناد: ( وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن حفص بن غياث ... ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ ... ).
-
الكلام على الإسناد: ( وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد، عن أيوب، ح وحدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم ).
-
حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه ).
-
وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فراس، قال: سمعت ذكوان، يحدث عن زاذان، أن ابن عمر، دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا، قال: فأنت عتيق، قال: ثم أخذ شيئا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ).
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان، عن فراس، بإسناد شعبة، وأبي عوانة، أما حديث ابن مهدي، فذكر فيه ( حدا لم يأته )، وفي حديث وكيع: ( من لطم عبده )، ولم يذكر الحد.
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، ح وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان، عن فراس، بإسناد شعبة، وأبي عوانة، أما حديث ابن مهدي، ... ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا ابن نمير، واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد، قال: لطمت مولى لنا فهربت، ثم جئت قبيل الظهر، فصليت خلف أبي، فدعاه ودعاني، ثم قال: امتثل منه، فعفا، ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة، فلطمها أحدنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( أعتقوها )، قالوا: ليس لهم خادم غيرها، قال: ( فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها، فليخلوا سبيلها ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، ( لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( هلال بن يساف، قال: عجل شيخ فلطم خادما له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها، ... ).
-
حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية، فقالت لرجل منا كلمة، فلطمها، فغضب سويد، فذكر نحو حديث ابن إدريس.
-
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا شعبة، قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت شعبة: فقال: محمد: حدثني أبو شعبة العراقي، عن سويد بن مقرن، أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة، فقال: ( لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه ).
-
الكلام على إسناد حديث : سويد بن مقرن، أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة، ....
-
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، أخبرنا شعبة، قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر بمثل حديث عبد الصمد
-
ححدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي، ( اعلم، أبا مسعود )، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: ( اعلم، أبا مسعود، اعلم، أبا مسعود )، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: ( اعلم، أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام )، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا.
-
من قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله, ولم يفعل هل عليه كفارة ؟
-
ما العلاقة بين حديث: ( لم تلد إلا امرأة شق غلام ) والآية: (( وألقينا علي كرسيه جسداً ثم أناب )) ؟
-
سليمان طاف عليهن في ليلة واحدة, هل القسم ما كان واجبا عليه؟ وعليه لو ان رجلا عنده اربعة نسوة وطاف عليهن كلهن, هل ذلك جائز؟.
-
تزوج رجل بامرأة وفي مجلس العقد ذكر أن المهر كذا جرام من الذهب فهل يجوز له أن يدفع إلى المرأة مبلغاً من المال نقود بقيمة الذهب المذكور في مجلس العقد ؟
-
دعوت الله في الحج أن يرزقني ولداً فقلت : إن رزقني ولداً أسميه باسم نبي الله يوسف فرزقني الله لكن تغير رأيي, هل إذا سميته بغير يوسف علي شيئ أو كفارة مع العلم بأنني لم أتلفظ بالنذر ؟
-
بعض المشايخ فيي خطبته عند حمد الله والثناء عليه يقول: نحن بجوار رسولك ونبيك محمدو فهل يصح هذا الأمر ؟
-
ححدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي، ( اعلم، أبا مسعود )، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: ( اعلم، أبا مسعود، اعلم، أبا مسعود )، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: ( اعلم، أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام )، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري، عن سفيان، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير، فسقط من يدي السوط من هيبته. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: ( اعلم، أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه )، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: ( أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود، أنه كان يضرب غلامه، فجعل يقول: أعوذ بالله، قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والله لله أقدر عليك منك عليه )، قال: فأعتقه. وحدثنيه بشر بن خالد، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
شرح أحاديث أَبِي مسعود البدري, قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي، ( اعلم، أبا مسعود ) ...
-
شرح حديث أبي مسعود، ( أنه كان يضرب غلامه، فجعل يقول: أعوذ بالله، قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، ... ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي مسعود البدري, قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي، ( اعلم، أبا مسعود ) ...
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري، عن سفيان، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان ... ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: ( اعلم، أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه ) ....
-
الكلام على إسناد حديث أبي مسعود، ( أنه كان يضرب غلامه، فجعل يقول: أعوذ بالله، قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنيه بشر بن خالد، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم ).
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا فضيل بن غزوان، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم، حدثني أبو هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ). وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن فضيل بن غزوان، بهذا الإسناد، وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة
-
شرح حديث : ( من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ).
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ).
-
شرح قوله : " سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة ".
-
باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية )، قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال: ( يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم ). وحدثناه أحمد بن يونس، حدثنا زهير، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، وزاد في حديث زهير، وأبي معاوية بعد قوله: ( إنك امرؤ فيك جاهلية )، قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر؟ قال: ( نعم )، وفي رواية أبي معاوية: ( نعم على حال ساعتك من الكبر )، وفي حديث عيسى: ( فإن كلفه ما يغلبه فليبعه )، وفي حديث زهير: ( فليعنه عليه )، وليس في حديث أبي معاوية: ( فليبعه )، ولا ( فليعنه )، انتهى عند قوله: ( ولا يكلفه ما يغلبه ). حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة، وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بأمه، قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ).
-
شرح حديث المعرور قال: ( مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه ... )
-
شرح حديث : ( أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بأمه، قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، ... )
-
الكلام على إسناد حديث المعرور بن سويد قال: ( مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه ... )
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثناه أحمد بن يونس، حدثنا زهير، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( رأيت أبا ذر وعليه حلة، وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بأمه، قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له ... )
-
كلام الشيخ محمد علي آدم على حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق .
-
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن بكير بن الأشج، حدثه عن العجلان، مولى فاطمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ).
-
وحدثنا القعنبي، حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه، فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين )، قال داود: ( يعني لقمة، أو لقمتين ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه، فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين ). وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، كلهم عن عبيد الله، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة، جميعا عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك.
-
شرح حديث :( إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير، وأبو أسامة، كلهم عن عبيد الله ).
-
حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( للعبد المملوك المصلح أجران )، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك، قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، قال أبو الطاهر في حديثه: ( للعبد المصلح )، ولم يذكر ( المملوك ). وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، ولم يذكر بلغنا وما بعده.
-
شرح حديث : ( للعبد المملوك المصلح أجران )، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك.
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة : ( للعبد المملوك المصلح أجران )، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك .
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان الأموي، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، ولم يذكر بلغنا وما بعده ).
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه، كان له أجران )، قال: فحدثتها كعبا، فقال كعب: ( ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد ). وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
-
شرح حديث : ( إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه، كان له أجران ) ...
-
وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله، وصحابة سيده، نعما له ).
-
الكلام على إسناد حديث همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله، وصحابة سيده، نعما له ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ). حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق شركا له من مملوك، فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال، عتق منه ما عتق ). وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق ). وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، كلاهما عن أيوب، ح وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديثهم: ( وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق ) إلا في حديث أيوب، ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث، أو قاله نافع من قبله، وليس في رواية أحد منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في حديث الليث بن سعد وحدثنا عمرو الناقد، وابن أبي عمر، كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ). وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد ). وحدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: ( يضمن ). وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، قال: ( من أعتق شقيصا من مملوك، فهو حر من ماله ). وحدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه ). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ومحمد بن بشر، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، جميعا عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وفي حديث عيسى: ( ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ).
-
ذكر عادة الإمام مسلم أنه لا يكرر الأحديث في أماكن متعددة وإنما يجمعها في مكان واحد ولكنه في بعض الأحيان يحصل منه التكرار .
-
شرح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما، قال: يضمن ).
-
شرح حديث : ( من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ).
-
شرح حديث : ( من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، ح وحدثني أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، كلاهما عن أيوب، ح وحدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية ).
-
الكلام على إسناد حديث :( من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس، ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ).
-
حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا ).
-
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن الثقفي، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، أما حماد، فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي، ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين. وحدثنا محمد بن منهال الضرير، وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث ابن علية، وحماد.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، عن الثقفي، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، أما حماد، فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي، ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ).
-
تتمة شرح حديث : ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا ).
-
أبو هريرة كان لا يذهب للحج خدمة لأمه, هل يؤخذ من الحديث أن الأم إذا أمرت الولد بعدم الحج التطوع فإنه يلزمه طاعتها ؟
-
هل يصح تسمية بلد من البلدان أو مجتمع من المجتمعات بأنه بلد أو مجتمع جاهلي وذلك لانتشار المعاصي فيه ؟
-
الحاكم الذي يصلي وينتسب إلى الإسلام لكنه لا يحكم بشرع الله وإنما يحكم بالقوانين الوضعية هل مثل هذا يقال عنه بأنه حاكم شرعي يسمع له ويطاع وله بيعة شرعية ؟
-
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( من يشتريه مني؟ ) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه، قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: ( عبدا قبطيا مات عام أول ). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو، جابرا يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: ( فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير ). حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المدبر نحو حديث حماد، عن عمرو بن دينار. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، عن الحسين بن ذكوان المعلم، حدثني عطاء، عن جابر، ح وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار، أن جابر بن عبد الله، حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد، وابن عيينة، عن عمرو، عن جابر.
-
شرح أحاديث جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( من يشتريه مني؟ ) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه ...
-
شرح حديث جابر, قال : ( دبر رجل من الأنصار غلاما له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المدبر نحو حديث حماد، عن عمرو بن دينار ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، عن الحسين بن ذكوان المعلم، حدثني عطاء، عن جابر ).
-
كلام النووي على اسم هذا الرجل من الأنصار واسم هذا الغلام المدبر.
-
كلام النووي على أن ابن النحام غلط والصواب: ( فاشتراه النحام )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، - قال يحيى وحسبت قال - وعن رافع بن خديج، أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كبر الكبر في السن )، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: ( أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم )، قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد؟ قال: ( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا )، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كبر الكبر )، أو قال: ( ليبدأ الأكبر )، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته )، قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم )، قالوا: يا رسول الله، قوم كفار؟ قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها، قال حماد: هذا أو نحوه. وحدثنا القواريري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال في حديثه: فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ولم يقل في حديثه: فركضتني ناقة. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، جميعا عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، بنحو حديثهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين، ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فوجد في شربة مقتولا، فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل، فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لهم: ( تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم )، قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا، فزعم أنه قال: ( فتبرئكم يهود بخمسين )، فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، قال يحيى، فحدثني بشير بن يسار، قال: أخبرني سهل بن أبي حثمة، قال: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا بشير بن يسار الأنصاري، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث، وقال فيه: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة. حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا بشر بن عمر، قال: سمعت مالك بن أنس، يقول: حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: ( كبر كبر )، يريد السن، فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب )، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة، ومحيصة، وعبد الرحمن: ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ) قالوا: لا، قال: ( فتحلف لكم يهود )، قالوا: ليسوا بمسلمين، فواداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء.
-
شرح أحاديث : ( أن عبد الله بن سهل، ومحيصة، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ... ).
-
الكلام إذا كان الحديث مشتمل على قصة فإنه يدل على أن الراوي قد ضبط .
-
تتمة شرح حديث : ( أن عبد الله بن سهل، ومحيصة، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ... ).
-
الآن إذا حلف المدعون في مسألة القسامة يقتل قصاص أو تؤخذ الدية أم ينظر هل القتل خطأ ولا عمد ؟
-
شرح حديث : ( خرج عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القومِ ... )
-
شرح حديث : ( أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم ... )
-
شرح حديث : ( أن عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين، ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل، فوجد في شربة مقتولا، فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة، فذكروا لرسول الله ... )
-
شرح حديث : ( أن عبد الله بن سهل، ومحيصة، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم . )
-
الكلام على إسناد حديث : ( خرج عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القومِ ... )
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له: محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه، أن عبد الله بن سهل، ومحيصة، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة، فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ).
-
حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ). وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، حدثنا ابن شهاب، بهذا الإسناد مثله، وزاد، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود، وحدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، أخبراه عن ناس من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج
-
شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ).
-
الكلام على إٍسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، أخبراه عن ناس من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج ).
-
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن هشيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن عبد العزيز بن صهيب، وحميد، عن أنس بن مالك، أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها )، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة، حتى ماتوا. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن حجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء، مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، حدثني أنس، أن نفرا من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من أبوالها وألبانها )، فقالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا، وقال ابن الصباح في روايته: واطردوا النعم، وقال: وسمرت أعينهم . وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي رجاء، مولى أبي قلابة، قال: قال أبو قلابة: حدثنا أنس بن مالك، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل، أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان، قال: وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر السمان، قالا: حدثنا ابن عون، حدثنا أبو رجاء، مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا، فقلت إياي: حدث أنس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، وساق الحديث بنحو حديث أيوب، وحجاج، قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عنبسة: سبحان الله، قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عنبسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك، لن تزالوا بخير يا أهل الشام، ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني، أخبرنا الأوزاعي، ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم، وزاد في الحديث، ولم يحسمهم. وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم، وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة، وفي حديث سعيد: من عكل، وعرينة بنحو حديثهم . وحدثني الفضل بن سهل الأعرج، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس، قال: ( إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء ).
-
شرح أحاديث : ( أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... )
-
تتمة شرح حديث : ( وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهم فأتي بهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة، حتى ماتوا ... ).
-
شرح حديث أبي قلابة، قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا، فقلت إياي حدث أنس، ( قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم ... ).
-
شرح حديث : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن نفرا من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض، وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ... ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أبي قلابة، قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ فقال عنبسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا، فقلت إياي حدث أنس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم، وساق الحديث ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوه، وقد وقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم، وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، وفي حديث همام: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة، وفي حديث سعيد: من عكل، وعرينة بنحو حديثهم ).
-
الكلام على إسناد حديث أنس قال: ( إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء ).
-
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة
-
حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق، فقال لها: ( أقتلك فلان؟ ) فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، ( فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ). وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، ( أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات ). وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، ( أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ).
-
شرح أحاديث أنس بن مالك: ( أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق ... )
-
تتمة شرح حديث أنس : ( أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق، ... )
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين ).
-
الكلام على إسناد حديث أنس، ( أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد مثله ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ).
-
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه أو عضوه، لا ضمان عليه
-
حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته - وقال ابن المثنى: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه، فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطله، وقال: ( أردت أن تأكل لحمه؟ ). حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن بديل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه، فجذبها فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، وقال: ( أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟ ). حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيته - أو ثناياه -، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها؟ ). حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام، حدثنا عطاء، عن صفوان بن يعلى بن منية، عن أبيه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيتاه - يعني الذي عضه - قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ( أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك - قال: وكان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق عملي عندي - فقال عطاء: قال صفوان، قال يعلى: ( كان لي أجير فقاتل إنسانا، فعض أحدهما يد الآخر - قال: لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر - فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر ثنيته ). وحدثناه عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، بهذا الإسناد نحوه.
-
شرح أحاديث عمران : ( أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيته - أو ثناياه -، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ... )
-
شرح حديث : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيتاه - يعني الذي عضه - قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، ... ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته - وقال ابن المثنى: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ... )
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عطاء، عن ابن يعلى، عن يعلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ) .
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه، فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطله، ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه، فجذبها فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطلها، ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيته - أو ثناياه -، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ... )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت، عن أنس، أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( القصاص، القصاص )، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله )، قالت: لا، والله لا يقتص منها أبدا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ). حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة - أو الجماعة شك فيه أحمد - والثيب الزاني، والنفس بالنفس )، قال الأعمش، فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكرا في الحديث قوله: ( والذي لا إله غيره ).
-
شرح أحاديث ابن مسعود : ( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة - أو الجماعة شك فيه أحمد - والثيب الزاني، والنفس بالنفس ).
-
الكلام على الإسناد: ( وحدثني حجاج بن الشاعر، والقاسم بن زكريا، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل ). وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير، وعيسى بن يونس: لأنه سن القتل، لم يذكرا أول.
-
شرح حديث ابن مسعود : ( لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثناه عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، وعيسى بن يونس، ح وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير، وعيسى بن يونس: لأنه سن القتل، لم يذكرا أول ).
-
باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، جميعا عن وكيع، عن الأعمش، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، ووكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ). حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم، قال عن شعبة: يقضى، وبعضهم قال: يحكم بين الناس.
-
شرح حديث ابن مسعود: ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة، عن الأعمش ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقاربا في اللفظ، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان )، ثم قال: ( أي شهر هذا؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: ( أليس ذا الحجة؟ ) قلنا: بلى، قال: ( فأي بلد هذا؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: ( أليس البلدة؟ )، قلنا: بلى، قال: ( فأي يوم هذا؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: ( أليس يوم النحر؟ ) قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ( فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم - حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا - أو ضلالا - يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه )، ثم قال: ( ألا هل بلغت؟ ) قال ابن حبيب في روايته: ورجب مضر، وفي رواية أبي بكر: ( فلا ترجعوا بعدي ).
-
تتمة شرح حديث : ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ... )
-
الكلام على إسناد الحديث : ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ... )
-
حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره، وأخذ إنسان بخطامه، فقال: ( أتدرون أي يوم هذا؟ ) قالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: ( أليس بيوم النحر؟ ) قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: ( فأي شهر هذا؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: ( أليس بذي الحجة؟ ) قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: ( فأي بلد هذا؟ ) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: ( أليس بالبلدة؟ ) قلنا: بلى، يا رسول الله، قال: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب)، قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا.
-
الكلام على حديث أنس رقم: (5076) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر: ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقه قال وعندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها ؟ قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟ قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها ).
-
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حماد بن مسعدة، عن ابن عون، قال: قال محمد: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: عن أبيه، قال: لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، قال: ورجل آخذ بزمامه - أو قال: بخطامه - فذكر نحو حديث يزيد بن زريع.
-
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، وأحمد بن خراش، قالا: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر، وحدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: ( أي يوم هذا؟ ) وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون، غير أنه لا يذكر وأعراضكم، ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده، وقال في الحديث: ( كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟). قالوا: نعم، قال: ( اللهم اشهد ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة، وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، وأحمد بن خراش، قالا: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر، وحدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد، وسمى الرجل حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة ... ).
-
باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه، حدثه، قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقتلته؟ ) - فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة - قال: نعم قتلته، قال: ( كيف قتلته؟ ) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: ( فترى قومك يشترونك؟ ) قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: ( دونك صاحبك )، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن قتله فهو مثله )، فرجع، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: ( إن قتله فهو مثله )، وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟ ) قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى، قال: ( فإن ذاك كذاك )، قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
-
الكلام على إسناد حديث وائل بن حجر : ( إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... ).
-
وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( القاتل والمقتول في النار )، فأتى رجل الرجل، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
-
الكلام على قول إسماعيل بن سالم : " فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى ".
-
باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني
-
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة ). وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها ).
-
شرح أحاديث أبي هريرة: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة )ز
-
وحدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، ح وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما هذا من إخوان الكهان )، من أجل سجعه الذي سجع.
-
الكلام على إسناد حديث: ( اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ... )
-
الكلام على أن المرأتين من هذيل كانتا تحت حمل بن النابغة, وما جاء يدل عليه في رواية النسائي.
-
وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته، ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، وقال: فقال قائل: كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته، ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، وقال: فقال قائل: كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك ).
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أسجع كسجع الأعراب؟ ) قال: وجعل عليهم الدية.
-
الكلام على إسناد حديث : ( ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ ... )
-
وحدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل، قال، فقال: ( سجع كسجع الأعراب ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل، قال، ... )
-
حدثني محمد بن حاتم، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير، ومفضل.
-
الكلام على الإسناد : ( حدثني محمد بن حاتم، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير، ومفضل ).
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، بإسنادهم الحديث بقصته، غير أن فيه، فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة، ولم يذكر في الحديث دية المرأة.
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق: أخبرنا، قال: وقال الآخران: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: ( شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة )، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة.
-
شرح حديث المسور بن مخرمة، قال: ( استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد محمد بن مسلمة )
-
حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ). وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، كلهم عن الزهري، بمثله في هذا الإسناد. وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، وحدثنا الوليد بن شجاع، واللفظ للوليد، وحرملة، قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ). وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ( لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن ). حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ). حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا زهير بن حرب، وابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلهم عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، ح وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، ح وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، غير أن بعضهم قال قيمته، وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم.
-
شرح أحاديث عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ).
-
الكلام على إسناد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، ح وحدثنا زهير بن حرب، وابن المثنى، قالا: حدثنا يحيى وهو القطان، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، كلهم عن عبيد الله ... ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ). حدثنا عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، كلهم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله، غير أنه يقول: ( إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة ).
-
شرح حديث : ( لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ).
-
الكلام على ما جاء ذكره في الدرس الماضي: حميد بن عبدالرحمن في الرواية عن أبي بكرة في حديث في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر, والذي ذكره المزي في تحفة الأشراف هو حميد بن عبد الرحمان الحميري.
-
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتشفع في حد من حدود الله؟ ) ثم قام فاختطب، فقال: ( أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )، وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( أتشفع في حد من حدود الله؟ )، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ( أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت، فقطعت يدها، قال يونس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث، ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها )، فقطعت .
-
شرح أحاديث عائشة: ( أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة ... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامةَ ... ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ).
-
الكلام على إسناد حديث جابر، ( أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ... )
-
شرح حديث جابر: ( أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي صلى الله عليه و سلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ... ).
-
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم ). وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا، عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سري عنه، قال: ( خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا مائة.
-
شرح حديث : ( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم ).
-
شرح حديث : ( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سري عنه، قال: ... ).
-
الكلام على إسناد حديث :( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سري عنه، قال: ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا مائة ).
-
لو أن البكر زنا أكثر من مرة هل يكون له حكم الثيب لأنه استمتع من قبل ؟
-
حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ". وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد.
-
شرح حديث ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده ...".
-
الكلام على إسناد حديث ابن عباس قال: ( قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد ).
-
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( أبك جنون؟ ) قال: لا، قال: ( فهل أحصنت؟ ) قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اذهبوا به فارجموه )، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه. ورواه الليث، أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل، وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، وابن جريج، كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فلعلك؟ ) قال: لا، والله إنه قد زنى الأخر، قال: فرجمه، ثم خطب، فقال: ( ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة، أما والله، إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير، أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كلما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلف أحدكم ينب نبيب التيس، يمنح إحداهن الكثبة، إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا -أو- نكلته )، قال: فحدثته سعيد بن جبير، فقال: ( إنه رده أربع مرات ). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شبابة على قوله، فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا.
-
شرح حديث أبي هريرة، أنه قال: ( أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ... ).
-
شرح حديث جابر قال: ( رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... )
-
الكلام على إسناد حديث أبي هريرة، أنه قال : ( أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، ... )
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، بهذا الإسناد أيضا، وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل ).
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، وابن جريج، كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير، أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، كلاهما عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر، ووافقه شبابة على قوله، فرده مرتين، وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا ).
-
حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو كامل الجحدري، واللفظ لقتيبة، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: ( أحق ما بلغني عنك؟ ) قال: وما بلغك عني؟ قال: ( بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟ )، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم.
-
الكلام على إسناد حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: ( أحق ما بلغني عنك؟ ) قال: وما بلغك عني؟ قال: ( بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان؟ )، قال: نعم، قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم.
-
حدثني محمد بن المثنى، حدثني عبد الأعلى، حدثنا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن رجلا من أسلم، يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت فاحشة، فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، قال: ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم، والمدر، والخزف، قال: فاشتد، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي، فقال: ( أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به )، قال: فما استغفر له ولا سبه.
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن رجلا من أسلم، يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت فاحشة، فأقمه علي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، قال: ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نرجمه ... )
-
حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه، وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ( أما بعد: فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس )، ولم يقل: ( في عيالنا ).
-
الكلام على الإسناد : ( حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه، وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ... ).
-
وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، كلاهما عن داود، بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات.
-
الكلام على الإسناد : ( وحدثنا سريج بن يونس، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، كلاهما عن داود، بهذا الإسناد بعض هذا الحديث، غير أن في حديث سفيان: فاعترف بالزنى ثلاث مرات ).
-
وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي، عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال: ( ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه )، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه )، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله: ( فيم أطهرك؟ ) فقال: من الزنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبه جنون؟ ) فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: ( أشرب خمرا؟ ) فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أزنيت؟ ) فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجارة، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس، فقال: ( استغفروا لماعز بن مالك )، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ). قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهرني، فقال: ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ) فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: ( وما ذاك؟ ) قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: ( آنت؟ ) قالت: نعم، فقال لها: ( حتى تضعي ما في بطنك )، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( قد وضعت الغامدية )، فقال: ( إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه )، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وتقاربا في لفظ الحديث، حدثنا أبي، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال: ( أتعلمون بعقله بأسا، تنكرون منه شيئا؟ ) فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم، قال، فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال: ( إما لا فاذهبي حتى تلدي )، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه )، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: ( مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له )، ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت. حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، أن أبا المهلب، حدثه، عن عمران بن حصين، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: ( أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها )، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ ). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبان العطار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله.
-
شرح أحاديث بريدة قال: ( جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال: ، ... )
-
تتمة شرح أحاديث بريدة قال: ( جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني،... )
-
الكلام على إسناد حديث : ( جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهرني، فقال: ،... ) .
-
الكلام على إسناد حديث : ( أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: ... ).
-
ححدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثناه محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قل )، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها )، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
-
الذي أقر واعترف على نفسه فإذا رجع عن شهادته عن نفسه هل يقام عليه الحد ؟
-
في بلادنا يجبرون من حصل منه الزنا أن يتزوج بمن زنا بها إذا رضيت فما حكم ذلك ؟
-
إذا حصل من هذا السفاح جنين فكيف يدخلها في المراث كيف سيبقى مع إخوانه الآخرين بعد الزواج ؟
-
هل يجوز أن يقتل الثيب الزاني بالرصاص أو بالسيق بدلا من الحجارة؟
-
إذا كان الرجل عقد على أهله عقداً شرعياً ثم حصل منه الفاحشة هل يرجم ؟
-
إذا قطعت يد السارق فهل يجوز له أن يستبدلها بلاستيك أو بيد بديلة ؟
-
في حديث في السلسلة الصحيحة صححه الشيخ الألباني رحمه الله برقم (3111): ( ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة غرس العجوة وأواق تنزل من الفرات والحجر ) وقد جاء في حديث: ( أن من أنهار الجنة سيحون وجيحون ) فكيف الجمع ؟
-
كيف نجمع يين حديث رجم المحصنة والآية في سورة النساء: (( فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) ؟
-
كلام الحافظ ابن حجر على قوله: ( قال فما استغفر له ولا سبه.) في قصة ماعز رضي الله عنه.