الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.57 ميغابايت )
التنزيل ( 737 )
الإستماع ( 58 )


  1. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى

  2. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، حدثنا ابن وهب، عن يونس، ح وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم )، قال عمر: " فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا، ولا آثرا ". وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي، عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عقيل: ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ولا تكلمت بها، ولم يقل ذاكرا، ولا آثرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس، ومعمر.

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.60 ميغابايت )
التنزيل ( 577 )
الإستماع ( 72 )


  1. باب يمين الحالف على نية المستحلف

  2. حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، قال يحيى: أخبرنا هشيم بن بشير، عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمرو: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك )، وقال عمرو: ( يصدقك به صاحبك ). وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اليمين على نية المستحلف ).

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.56 ميغابايت )
التنزيل ( 582 )
الإستماع ( 60 )


  1. تابع لباب باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده

  2. ححدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي، ( اعلم، أبا مسعود )، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: ( اعلم، أبا مسعود، اعلم، أبا مسعود )، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: ( اعلم، أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام )، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، ح وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري، عن سفيان، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه، غير أن في حديث جرير، فسقط من يدي السوط من هيبته. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: ( اعلم، أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه )، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: ( أما لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي مسعود، أنه كان يضرب غلامه، فجعل يقول: أعوذ بالله، قال: فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والله لله أقدر عليك منك عليه )، قال: فأعتقه. وحدثنيه بشر بن خالد، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولم يذكر قوله: أعوذ بالله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 6.88 ميغابايت )
التنزيل ( 532 )
الإستماع ( 47 )


  1. باب جواز بيع المدبر

  2. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( من يشتريه مني؟ ) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه، قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: ( عبدا قبطيا مات عام أول ). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، عن ابن عيينة، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو، جابرا يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: ( فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير ). حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المدبر نحو حديث حماد، عن عمرو بن دينار. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، ح وحدثني عبد الله بن هاشم، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد، عن الحسين بن ذكوان المعلم، حدثني عطاء، عن جابر، ح وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن مطر، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار، أن جابر بن عبد الله، حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد، وابن عيينة، عن عمرو، عن جابر.

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.19 ميغابايت )
التنزيل ( 576 )
الإستماع ( 65 )


  1. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة

  2. حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبها رمق، فقال لها: ( أقتلك فلان؟ ) فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، ( فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ). وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، ( أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات ). وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، ( أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ).

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 6.88 ميغابايت )
التنزيل ( 534 )
الإستماع ( 45 )


  1. باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه

  2. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب، أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه، حدثه، قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقتلته؟ ) - فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة - قال: نعم قتلته، قال: ( كيف قتلته؟ ) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ ) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: ( فترى قومك يشترونك؟ ) قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه بنسعته، وقال: ( دونك صاحبك )، فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن قتله فهو مثله )، فرجع، فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: ( إن قتله فهو مثله )، وأخذته بأمرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أما تريد أن يبوء بإثمك، وإثم صاحبك؟ ) قال: يا نبي الله - لعله قال - بلى، قال: ( فإن ذاك كذاك )، قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.86 ميغابايت )
التنزيل ( 549 )
الإستماع ( 92 )


  1. باب حد الزنى

  2. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم ). وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا، عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، وتربد له وجهه قال: فأنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سري عنه، قال: ( خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة ). وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ح وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم، لا يذكران سنة ولا مائة.