الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.33 ميغابايت )
التنزيل ( 785 )
الإستماع ( 57 )


  1. باب من اعترف على نفسه بالزنى

  2. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثناه محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قل )، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها )، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وحدثنا أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، ح وحدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد نحوه.

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.25 ميغابايت )
التنزيل ( 684 )
الإستماع ( 64 )


  1. باب حد الخمر

  2. حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس بن مالك، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين )، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين، " فأمر به عمر ". وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت أنسا، يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل، فذكر نحوه . حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس بن مالك، ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال )، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: " ما ترون في جلد الخمر؟ " فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: " فجلد عمر ثمانين ". حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، بهذا الإسناد مثله . وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم ذكر نحو حديثهما، ولم يذكر الريف والقرى . وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ له، أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز، مولى ابن عامر الداناج، حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين )، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، " وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته، قال إسماعيل: وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه. حدثني محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن علي، قال: " ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ". حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد مثله.

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.56 ميغابايت )
التنزيل ( 718 )
الإستماع ( 65 )


  1. باب قضية هند

  2. حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ). ( وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو كريب، كلاهما عن عبد الله بن نمير، ووكيع، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، ح وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد ). وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأيضا، والذي نفسي بيده )، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف ). حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وأيضا، والذي نفسي بيده )، ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: ( لا، إلا بالمعروف ).

الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.92 ميغابايت )
التنزيل ( 532 )
الإستماع ( 67 )


  1. كتاب اللقطة

  2. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة ، فقال: ( اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها )، قال فضالة الغنم؟ قال: ( لك، أو لأخيك، أو للذئب )، قال: فضالة الإبل؟ قال: ( ما لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )، قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها. وحدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال ابن حجر: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: ( عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه )، فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: ( خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب )، قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه - أو احمر وجهه - ثم قال: ( ما لك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها، حتى يلقاها ربها ). وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك، غير أنه زاد قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فسأله عن اللقطة، قال: وقال عمرو في الحديث: ( فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها ). وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، قال: سمعت زيد بن خالد الجهني، يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر، غير أنه قال: فاحمار وجهه وجبينه، وغضب، وزاد بعد قوله، ثم عرفها سنة، ( فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك ) . حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد، مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب، أو الورق؟ فقال: ( اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه )، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ( ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها )، وسأله عن الشاة، فقال: ( خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب ). وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثني يحيى بن سعيد، وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عن ضالة الإبل، زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها ووكاءها، فأعطها إياه وإلا فهي لك . وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: ( عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها، فأدها إليه ). وحدثنيه إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد، وقال في الحديث: ( فإن اعترفت فأدها، وإلا، فاعرف عفاصها، ووكاءها، وعددها .