-
تابع لباب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
-
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال أتانا رافع بن خديج فقال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا ...).
-
أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال أتى علينا رافع بن خديج فقال ولم أفهم فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم ...).
-
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال حدثني أسيد بن رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج : ( نهاكم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه خالفه عبد الكريم بن مالك ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهاكم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا ...).
-
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاوس فقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا )ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع مرسلا.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاوس ...).
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خديج :( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها ). تابعه إبراهيم بن مهاجر.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا ...).
-
أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج قال : ( مر النبي صلى الله عليه و سلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال لمن هذه الأرض قال لفلان أعطانيها بالأجر فقال لو منحها أخاه فأتى رافع الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع لكم ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( مر النبي صلى الله عليه و سلم على أرض رجل من الأنصار ...).
-
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحقل ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحقل ).
-
أخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج قال : ( خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا فقال من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا ...).
-
أخبرنيه عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد عن رافع بن خديج قال : ( خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها ). ومما يدل على أن طاوسا لم يسمع هذا الحديث )
-
الكلام على إسناد حديث: ( خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا ...).
-
أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال : ( كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولايرى بالثلث والربع بأسا فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قال : لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما )وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر.
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان طاوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولايرى بالثلث والربع بأسا ...).
-
تابع لباب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
-
حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه ).
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها ...).
-
أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها ). وافقه مطر بن طهمان.
-
أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس هو الفاخوري قالا حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها ).
-
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه : ( نهى عن كراء الأرض ). وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض .
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : ( إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا ). تابعه يونس بن عبيد.
-
الكلام على إسناد حديث: ( إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة والمزابنة ...).
-
أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم ).وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه و سلم:( من كان له أرض فليزرعها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ...).
-
أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه ).وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله.
-
الكلام على إسناد حديث: ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ...).
-
أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله :( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الحقل وهي المزابنة ). خالفه هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الحقل وهي المزابنة ).
-
أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع ). خالفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة .
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمخاضرة ...).
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ). خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد.
-
الكلام على إسناد حديث: ( هى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ). خالفهم الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ).
-
أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ). رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ).
-
تابع لباب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ). قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ).
-
أخبرنا عمرو بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ). واختلف على سعيد بن المسيب فيه .
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ).
-
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي : واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة فقال: ( كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه و سلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ). ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه.
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث ...).
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ). ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد
-
الكلام على إسناد حديث: ( هى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ...).
-
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة ). قال سعيد فذكره نحوه رواه سفيان الثوري عن طارق.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة ).
-
أخبرني محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : ( لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة ). وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله.
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها ).
-
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ). ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ).
-
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : ( كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة ). وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته.
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم مزارعهم ).
-
أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : ( كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك). أيوب لم يسمعه من يعلى
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ...).
-
أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال : ( كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام ). المسمى رواه سعيد عن يعلى بن حكيم.
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام).
-
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال : ( كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى ). رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربيعة في روايته.
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فزعم أن بعض عمومته ...).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عمي : ( أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنى صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم ). خالفه الأوزاعي.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ...).
-
أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال : ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤاجرون على الماذيانات وإقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ). وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه.
-
الكلام على إسناد حديث: ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك ...).
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس ). رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق ...).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال : ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض ).واه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة.
-
الكلام على إسناد حديث: ( سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء ...).
-
خبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه ). رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ...).
-
تابع لباب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
-
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والإقبال وأشياء معلومة وساقه ). رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه.
-
محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ...).
-
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله : ( أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في كراء الأرض فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الأرض تكري ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض ). أرسله شعيب بن أبي حمزة.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ...).
-
أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه وكانا يزعم شهدا بدرا : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ). رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ).
-
هل قوله ( بلغنا ) التي في الحديث تدل على الانقطاع في السند ؟
-
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري : ( كان ابن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك ). وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث.
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان ابن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس ...).
-
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع بن خديج قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض وأقبال الجداول ). رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الأرض قال ابن شهاب فسئل ...).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر : ( أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي ). رواه ابن عون عن نافع فقال عن بعض عمومته.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجعوا فأخبروا ...).
-
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال خبرنا ابن عون عن نافع كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض فبلغه عن رافع بن خديج شيء فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد ).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد ). رواه أيوب عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد ).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع : ( أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنها ). وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وجويرية بن أسماء.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية ...).
-
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع:( أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج ...).
-
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر ابن عمر : ( أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا ...).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع ).
-
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حفص بن عنان عن نافع أنه حدثه قال : ( كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك قال كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول لا تكروا الأرض بشيء ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج ...).
-
أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع أخبراه عن رافع بن خديج : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ). رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ).
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: ( سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا ...).
-
أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول : ( أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الخبر ). وافقهما حماد بن زيد.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر ...).
-
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول:( كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عنه ). خالفه عارم فقال عن حماد عن عمرو عن جابر.
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول ...).
-
قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ). تابعه محمد بن مسلم الطائفي.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض ).
-
أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا سريح قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ). جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ).
-
تابع لباب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
-
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ). رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو ...).
-
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرافع : ( أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو امسكوها ). خالفه الأوزاعي فقال عن رافع عن ظهير بن رافع.
-
الكلام على إسناد حديث: ( أتؤاجرون محاقلكم قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع ...).
-
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع قال أتانا ظهير بن رافع فقال : ( نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا رافقا قلت وما ذاك قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو حق سألني كيف تصنعون في محاقلكم قلت نؤاجرها على الربع والأوساق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أو امسكوها ). رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع.
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا رافقا ...).
-
أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه : ( قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( د نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل ).
-
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال : ( سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها رواه عيسى بن سهل بن رافع ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( سمعت أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة ...).
-
أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج قال : ( إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز و جل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن كراء الأرض ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا ...).
-
تتمة شرح حديث: ( إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خديج وبلغت رجلا وحججت معه فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال يا بني دع ذاك فإن الله عز و جل سيجعل لكم رزقا غيره إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ... )
-
أخبرنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت :( يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا رجلين اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما كانا ...).
-
قال أبو عبد الرحمن كتاب مزارعة: على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض وللمزارع ربع ما يخرج الله عز و جل منها هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفلان بن فلان إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة وهي الأرض التي تعرف بكذا وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها أرضا بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها فيه هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كل ما أردت وبدا لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقلا وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول ورياحين وغير ذلك من جميع الغلات شتاء وصيفا ببزورك وبذرك وجميعه عليك دوني على أن أتولى ذلك بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأدواتي وإلى زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وأنهاره واجتناء ما يجتنى منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمعه ودياسة ما يداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني وأعمل فيه كله بيدي وأعواني دونك على أن لك من جميع ما يخرج الله عز و جل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة في هذا الكتاب من أولها إلى آخرها فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك بيدي وأعواني ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب بجميع حقوقها ومرافقها وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا فصار جميع ذلك في يدي لك لا ملك لي في شيء منه ولا دعوى ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة في هذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه فإذا انقضت فذلك كله مردود إليك وإلى يدك ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسببي أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين
-
خبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون قال : ( كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة فما صلح في مال المضاربة صلح في الأرض وما لم يصلح في مال المضاربة لم يصلح في الأرض قال وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان محمد يقول الأرض عندي مثل مال المضاربة ...).
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ما يخرج منها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر ...).
-
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ثمرتها ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع إلى يهود خيبر ...).
-
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ( كانت المزارع تكري على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( كانت المزارع تكري على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ...).
-
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال : ( كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( كان عماي يزرعان بالثلث والربع ...).
-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال ابن عباس : ( إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق ).
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير : ( أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء ).
-
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال:( لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاءين ...).
-
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال : ( لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن لا يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة ...).
-
( هذا ما أشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في ثلاثين ألف درهم وضحا جيادا وزن سبعة لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم خلطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه )
-
( وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان )
-
قال الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) ( هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان )
-
( هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض ).
-
( ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم )
-
( وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : ( اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر ...).
-
أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري : ( في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر ).
-
الكلام على إسناد حديث: ( في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما ...).
-
( هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ).
-
( وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات ).
-
( وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان ).
-
( لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا ).
-
قال الله تبارك وتعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ( هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم اني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير اضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك ).
-
( وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل ).
-
( أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ).
-
( ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة فكل ما أدعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل وصاحبه من ذلك أجمع بريء وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان )
-
قال الله عز و جل { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده.
-
( إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر بها ).
-
( لك ما للأحرار وعليك ما عليهم فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك ).
-
( وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان ).
-
( هذا كتاب كتبة فلان بن فلان بن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده اني دبرتك لوجه الله عز و جل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتي لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء ).
-
( فأنت حر بعد موتي لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء ).
-
( إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ).
-
( ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه ).
-
( هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز و جل وابتغاء لجزيل ثوابه ).
-
( فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي ).