-
تتمة شرح أقسام النذر.
-
تتمة شرح حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) متفقٌ عليه.
-
فوائد حديث :( بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ).
-
سؤال عن قضاء الصوم عمن مات وعليه صوم نذر ؟
-
هل كل بخيل بماله نجده جبانا بنفسه ؟
-
ما حكم من قال إن شفا الله مريضي لأصومن شهرين ثم تراجع عن هذا ؟
-
هل هناك صيغة خاصة بالنذر ؟
-
هل إذا علق النذر بالمشيئة يكون كالقسم في عدم وجوب الكفارة ؟
-
ما حكم تعليق النذر على المعصية ؟
-
هل طه من أسماء الرسول ؟
-
كيف نجمع بين كون النذر عبادة و بين كونه محرما في نفس الوقت ؟
-
ما حكم ما إذا نذر على شيء مستحيل ؟
-
إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إني نذرت إن فتح الله مكة أصلي في بيت المقدس فقال صل هاهنا وهذا بعد الفتح ؟
-
هل من يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا كافر ؟
-
مناقسة ما سبق.
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلمٌ، وزاد الترمذي فيه ( إذا لم يسم ) وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعاً ( من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ) وإسناده صحيحٌ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
-
فوائد حديث : ( كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسم ).
-
وللبخاري من حديث عائشة: ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ). ولمسلم من حديث عمران ( لا وفاء لنذر في معصيةٍ ).
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لتمش ولتركب ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ، ولأحمد والأربعة فقال: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ).
-
قوله ( لا يطاق ) هل الإطاقة هنا يعني في المستحيل أو يمكن أن يدخل فيها المشقة الشديدة ؟
-
سؤال عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسم ) ؟
-
ما حكم الرجل ينذر كل سنة أنه إذا حصل له كذا أن يتصدق بكذا ؟
-
ما حكم النذر ؟
-
النذر الذي لا يطاق هل يدخل في الأقسام السابقة ؟
-
من قال لله علي نذر أن أحج وهو لا يستطيع فهل إذا عين تجب عليه كفارة يمين؟
-
من نذر أن يصوم يوما فهل يجوز أن يجعله من رمضان ؟
-
بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادرا على الإطعام وما حكم ما إذا تكرر منه ذلك وهو جاهل بالحكم ؟
-
من شك في نذره هل نذر أم لا ؟
-
إذا تعارض الوفاء بالنذر مع طاعة الوالدين كالجهاد ثم لم يأذن له والداه فهل يلزم الوفاء ؟
-
هل هناك فرق بين من يقول نذرت لله أن أصوم شهرا وبين قول ثلاثين يوما ؟ وهل يلزمه متتابعا ؟
-
رجل يدرس في الجامعة وقال إن نجحت فلله علي ذبيحة وأراد أشخاصا معينين ثم بعد التخرج تخرج هؤلاء الطلاب وذهبوا إلى بلدهم فهل يلزمه الوفاء ؟
-
من حلف ثم حنث ثم حلف على شيء غيره ثم حنث ثم حلف على شيء ثالث ثم حنث فهل عليه صوم تسعة أيام أو ثلاثة أيام ؟
-
بيان حكم النذر وهل هو حرام أو مكروه ؟
-
من لم يعلم بالقول الثاني ومشى على القول الأول الذي هو إذا تعددت الإيمان فله كفارة واحدة قياسا على نواقض الوضوء ؟
-
مناقشة ما سبق.
-
فوائد حديث : ( عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته ... ).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: ( اقضه عنها ) متفقٌ عليه.
-
فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ... ).
-
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ( هل كان فيها وثنٌ يعبد؟ ) قال: لا، قال: (فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟( فقال: لا، فقال: ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهدٌ من حديث كردمٍ عند أحمد.
-
فوائد حديث : (ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة ... ).