-
تحت باب الربا.
-
تتمة فوائد حديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله ... ).
-
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة .
-
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها : مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ) . رواه ابن ماجه مختصراً ، والحاكم بتمامه وصححه .
-
بعض الناس لا يجد من يقرضه ويسلمه هل يجوز له القرض من البنوك ؟
-
بعضهم يأكل الربا ثم يقول إنه تاب إلى الله عز وجل ؟
-
ما أقرض من غيره وشرط عليه الزيادة فالرد فهل له أن يرد المبلغ المستدان فقط دون الزيادة ؟
-
مناقشة ما سبق أخذه.
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . متفق عليه .
-
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير و التمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . رواه مسلم .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ، مثلاً بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) . رواه مسلم .
-
شرح مجمل للأحاديث الثالثة السلبقة الذكر.
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . متفق عليه .
-
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير و التمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) . رواه مسلم .
-
مناقشة ما سبق ما أخذه.
-
فوائد حديث: ( الربا ثلاثة وسبعون باباً ، أيسرها ... ).
-
فوائد حديث .( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ... ).
-
فوائد الحديث: ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر... ).
-
سؤال عن حكم جري الربا في القرض؟
-
إذا كان بيع الذهب سواء بسواء مثلا بمثل ويا بيد فما فائدة هذا؟
-
كل شيء جعل ثمنين ففيه الربا والجنسين مختلفين والقيمة واحدة فهل يجوز التفاضل؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ، مثلاً بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ) . رواه مسلم .
-
فوائد حديث:( ( الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ...).
-
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا ً على خيبر , فجاءه بتمر جنيبٍ , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ) فقال : لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تفعل , بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيباً ) , وقال في الميزان مثل ذلك . متفق عليه , ولمسلم : ( وكذلك الميزان ) .
-
فوائد حديث:( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا ً على خيبر , فجاءه بتمر جنيبٍ ... ).