-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق ) . رواه مسلم .
-
حديث ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ... ) فمن قُتل فإنه لا يملك قلبه عند القتل في أيام الفتن وذلك بتركهم ليقتلونه ؟
-
تتمة شرح حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق ) . رواه مسلم .).
-
فوائد حديث : ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق ).
-
وعن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) . رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم .
-
وعن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ قال : ( نعم جهاد لا قتال فيه ، هو : الحج والعمرة ) . رواه ابن ماجه وأصله في البخاري .
-
إذا كان شخص مثلا يظهر للناس أنه حسن السيرة وهو كذلك يعني ما بينه وبين نفسه يقرأ القرآن ويجتهد أن يحفظ ولكن قد يعمل بعض الأعمال التي قد يخفيها عن الناس فهل هذا منافق ؟
-
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد ، فقال : ( أحي والداك ؟ ) قال : نعم : قال : ( ففيهما فجاهد ) . متفق عليه . ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه ، وزاد : ( ارجع فاستأذنهما ، فإن أذنا لك وإلا فبرهما ) .
-
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ) . رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله .
-
وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ) . رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ) . متفق عليه .
-
في قوله صلى الله عليه وسم ( أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين ) فيه الآن بعض المسلمين يقيم إقامة دائمة في بلاد الكفر وبعضهم يخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ؟
-
ما رأيكم فيمن لم يستطع إظهار دينه في بلاده المسلمة وأمكنه ذلك في بلاد الكفر ؟
-
قلنا في الدرس الماضي أن استئذان الأبوين واجب في الذهاب إلى الجهاد فإذا ذهب شخص بدون إذنهما وقال إنه يغفر له بأول قطرة من دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا يسلم من الإثم ؟
-
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو في سبيل الله )
-
وعن عبدالله بن السعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ) . رواه النسائي وصححه ابن حبان .
-
وعن نافع قال : أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبدالله بن عمر . متفق عليه .
-
فوائد حديث :( نافع قال : أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون ... ).
-
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : ( اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم ، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ، ولكن اجعل لهم ذمتك ، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ، بل على حكمك ، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا ؟ ) . أخرجه مسلم .
-
سؤال عن الكفار المجاورين للمسلمين هل بلغتهم الدعوة فهل يجوز الهجوم عليهم من غير إنذار ؟
-
قلتم يا شيخ إنه جائز مباغتة المشركين الذي بلغتهم الدعوة فهل هذا مطلقا ؟
-
قراءة بحث من الطالب عن صحة حديث : ( أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين ) مع تعليق الشيخ عليه.
-
تتمة شرح حديث : ( سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : ( اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ، ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً ، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ، لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم ، فإن هم أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ، ولكن اجعل لهم ذمتك ، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل ، بل على حكمك ، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا ؟ ) . أخرجه مسلم .
-
سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم ( ... فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ...) ؟
-
سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ... ).
-
ذكرنا أن الإقامة بين المشركين المقصود منها الإقامة الدائمة ألا يصح أن يقول قائل إن هذا تخصيص للنص العام بغير دليل ؟
-
تتمة فوائد حديث : ( سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : ( اغزوا باسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ...).
-
في كثير من الأذهان أن الجزية لا تعطى إلا لأهل الكتاب لكن فيه حديث عن عبد الرحمن بن عوف ( ... سنوا بهم سنة أهل الكتاب ... ) ؟
-
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( كعب بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ... ).
-
وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ، وتهب الرياح ، وينزل النصر . رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم ، وأصله في البخاري .
-
نقل من سبل السلام مع تعليق الشيخ عليه : ( ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن في الصحابة إنما ذكر النعمان ابن مقرن وعزا هذا الحديث إليه وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان بن مقرن فينظر فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم والشارح وقع له أنه قال هو معقل بن النعمان بن مقرن المزني ولا يخفى أن النعمان هو ابن مقرن ... ).
-
فوائد حديث :( النعمان بن مقرن قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال ... ).
-
وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ، فقال : هم منهم . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ... ).
-
وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر : ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) . رواه مسلم .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ، فأنكر قتل النساء والصبيان . متفق عليه .
-
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه ... ).
-
ألا يمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استعانة بالمشركين إجارة ؟
-
إذا قتل الكفار نسائنا وذراريننا فنحن نقتل نسائهم وذراريهم لكن رجالهم هم الذين قتلوا ونسائهم لا ذنب لهم ؟
-
هل ملك اليمين تكون تملك بمجرد القسمة وهل لمن كانت له أربع زوجات أن يسترى وما حكم اليمين إذا كن من المجوس ؟
-
هل من العدل في قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نسائنا وأطفالنا ؟
-
الآن الوضع الغالب في الدول الإسلامية يكون فيها الجيش مسلين وغير مسلمين فهل هؤلاء الجنود يقاتلون مع عامة الجيش المسلم ؟
-
هل نساء الكفار اللاتي يداوين جرحى الكفار يجوز قتلهم في الحرب ؟
-
هل تقتل المرأة الكافرة إذا شك حالها أنها شاركت في القتال ضد المشركين ؟
-
سؤال عن المرأة الكافرة التي وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقتلوا شيوخ المشركين ، واستبقوا شرخهم ) . رواه أبو داود وصححه الترمذي .
-
وعن علي أنهم تبارزوا يوم بدر . رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولاً .
-
وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) ( البقرة : 195 ) قاله رداً على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم . رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم .
-
فوائد حديث : ( أبي أيوب رضي الله عنه قال : إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) ... ).
-
وعن ابن عمر قال : حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع ).
-
هل في حديث أبي أيوب هذا خرما للقاعدة المعروفة " أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟
-
إذا تيقن هذا المجاهد أنه يموت إذا دخل في صفوف الكفار ولكنه يقتل جماعة كبيرة منهم ؟
-
هل يدخل في الإعداد للكفار بالقوة الطائرات وأنواع الأسلحة الأخرى ؟
-
إننا قلنا بجواز لبس القنابل المميتة ويدخل على بعض الزعماء فيقتلهم ؟
-
وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تغلوا ، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ) . رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان .
-
فوائد حديث : ( لا تغلوا ، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة )
-
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل . رواه أبو داود وأصله عند مسلم .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ).
-
وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال : فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه ، فقال : ( أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما ؟ ) قالا : لا . قال : فنظر فيهما ، فقال : ( كلاكما قتله ) ، فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، متفق عليه .
-
قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ عليه : " ... وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل يوم بدر قال فابتدراه تسابقا إليه بسيفيهما أي ابني عفراء حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: "أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قالا لا قال فنظر فيهما" أي في سيفيهما فقال: "كلاكما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح" بفتح الجيم آخره حاء مهملة بزنة فعول متفق عليه استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهما وأجيب عنه أنه إنما حكم به صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله لعمقها فأعطاه السلب وطيب قلب ابني عفراء بقوله كلاكما قتله وإلا فالجناية القاتلة له حصول معاذ بن عمرو ونسبة القتل إليهما مجاز أي كلاكما أراد قتله وقرينة المجاز إعطاء سلب المقتول لغيرهما وقد يقال هذا محل النزاع ... ".
-
جاء في الحديث أن الغلول نار وعار في الدنيا والآخرة قلنا إنه نار في الآخرة وعار في الدنيا والآخرة ، ألا نقول إن فعل الغلول في الدنيا سبب لدخول النار في الآخرة ؟
-
قوله صلى الله عليه وسلم :( ... فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ) هذا خاص بالدنيا لماذا لا يقال إن معنى نار في الدنيا أنه لا يبارك له فيه ؟
-
بحث في قضية قتل أبي جهل ومن أباح له النبي صلى الله عليه وسلم سلبه.
-
وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف . أخرجه أبو داود في المراسيل ، ورجاله ثقات ، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه .
-
فوائد حديث :( مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ).
-
وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال : ( اقتلوه ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ... ).
-
في مسألة قتل الداوب بعض أهل العلم استدل بحديث النبي الذي حرق قرية النمل فعاتبه الله أن حرقهم بالنار ؟
-
إذا حاصر المسلمون أهل قرية كفار وكان فيها مسلمون فهل يجوز للمسلمين أن يرموا بالمنجنيق ؟
-
هل يؤخذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في مكة أيام الفتح أنه كذلك كان يقصر الصلاة ؟
-
تتمة فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر ... ).
-
سؤال عن حديث : ( من أراد أن يمد في عمره فليصل رحمه .. ) وعلاقة التقدير بذلك ؟
-
شيخ الإسلام يقول في معنى حديث : ( من أراد أن يمد في عمره فليصل رحمه ... ) أنه هناك كتابان كتاب في علم الملك وكتاب في علم الله عز وجل ؟
-
وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبراً . أخرجه أبو داود في المراسيل ، ورجاله ثقات .
-
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك . أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم .
-
فوائد حديث:( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك ).
-
وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم ) . أخرجه أبو داود ، ورجاله موثقون .
-
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر : ( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ) . رواه البخاري .
-
فوائد حديث :( لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ).
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ، فتحرجوا فأنزل الله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) . أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث: ( أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج ... ).
-
سؤال عن معنى قوله تعالى (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم ... )) ؟
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد ، فغنموا إبلاً كثيرة ، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً ، ونفلوا بعيراً بعيراً . متفق عليه .
-
فوائد حديث :( ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد ... ).
-
وعنه قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً . متفق عليه و اللفظ للبخاري . ولأبي داود : أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه ، وسهماً له .
-
وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نفل إلا بعد الخمس ) . رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي .
-
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة . رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش . متفق عليه .
-
وعنه قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب ، فنأكله ولا نرفعه . رواه البخاري . ولأبي داود : فلم يؤخذ منهم الخمس . وصححه ابن حبان .
-
وعن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : أصبنا طعاماً يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ، ثم ينصرف . أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم .
-
إذا لم يكن المجاهد محتاجا للأكل من الغنيمة فهل يجوز له أن يأحذ منها ؟
-
قلنا إن البعير ليس مثل الفرس في الكر والفر في الجهاد ولكن ينظر إلى المصلحة فأيها أكثر بلاء يعطى أكثر ...؟
-
إذا قصف كلا المقاتلين أحدهما في طائرة تحمل قنابل نووية والآخر يحمل قنابل تقليدية ؟ ولهما نفس الجهد ؟
-
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ) . أخرجه أبو داود والدارمي ، ورجاله لا بأس بهم .
-
فوائد حديث :( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ... ).
-
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يجير على المسلمين بعضهم ) . أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : ( يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي الصحيحين عن علي : ( ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ) . زاد ابن ماجه من وجه آخر : ( ويجير عليهم أقصاهم ) . وفي الصحيحين من حديث أم هانئ : ( قد أجرنا من أجرت ) .
-
وعن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم .
-
إذا خشي الإمام من المنافقين الذين قد يجيرون الكفار فهل له أن يمنعهم الإجارة ؟
-
هل إذا غنم المجاهدون سلاحا ولم يكن في مقدارهم إيصاله للحاكم فهل يستعملونه في الجهاد ؟
-
تتمة شرح حديث : ( عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، حتى لا أدع إلا مسلماً ) . رواه مسلم . ).
-
وعنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . متفق عليه .
-
فوائد حديث :( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ... ).
-
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأصبنا فيها غنماً فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة ، وجعل بقيتها في المغنم . رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم .
-
فوائد حديث: ( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، فأصبنا فيها غنماً ... ).
-
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان .
-
أليس اليمين من الجزيرة العربية و ما هي حدودها وهل المناطق الجنوبية من الجزيرة ؟
-
النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزيرة العرب والجغرافيون يقولون شبه الجزيرة العربية فهل نقيد قوله صلى الله عليه وسلم ؟
-
في حديث معاذ هل نقول إن النبي صلى الله عليه اسمه القاسم أو صفته كذلك ؟
-
وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم ) . رواه مسلم .
-
فوائد حديث : ( أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ... ).
-
عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر . رواه البخاري ، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر ).
-
وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان ابن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فأخذوه ، فأتوا به ، فحقن دمه وصالحه على الجزية . رواه أبو داود .
-
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل ... ).
-
وعن معاذ بن جبل قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فأمرني أن آخذ من كل حالم ديناراًً أو عدله معافريا . أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم .
-
كيف نطلب من اليهود والنصارى الجزية والرسول صلى الله عليه وسلم قال ( أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) وقال ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) ؟
-
هل إذا كان المسلمون في بلد للنصارى وهم الأكثر فيها فهل يقاتلون النصارى إذا قويت شوكتهم ؟
-
إذا كان في بلد ما نصارى يبنون كنائس ولا يجوز كذلك دفع الجزية لهم وإذا كان ولي الأمر مقر لهم فهل نهدم لهم كنائسهم ؟
-
في بلاد المسلمين التي فيها كنائس النصارى يمكن الدخول إلى كنائسهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟
-
في حديث معاذ رضي الله عنه في تقدير الجزية بالدينار هل يستدل به على تقديرها بالطعام ؟
-
اليهود والنصارى الذين يقيمون في بلاد المسلمين هم من أهل البلد فكيف تؤخذ منهم الجزية ؟
-
بعض الطلبة يجعل ما توقفتم فيه من بعض المسائل يكتبها ويجعلها مما توقفتم فيها ؟
-
ذكرنا أثناء شرح كتاب الجهاد من البلوغ الجمع بين حديث :( ارجع فإنك مشرك ... ) وحديث عبد بن أريقط أنه يجوز الاستعانة بالكافر عند الحاجة بشرط أن نأمن شره وذكرنا أثناء المناقشة بالأمس أنه لا يجوز مطلقا فهل هذا رجوع عن القول الأول ؟
-
السبايا اللتي لهن أزواج وقد أسروا معهم ذكرنا أن المسـألة تحتاج إلى تحرير ؟
-
التنفيل في البدء والرجعة يكون مما غنمت السرية أو هو من غنيمة الجيش العامة ؟
-
لم تذكروا القول الراجح فيمن استجار بالحرم المكي وهو جاني على غيره ؟
-
ما معنى قولنا إن إقامة المشركين في جزيرة العرب يحرم للمستوطن فقط ما معنى المستوطن ؟
-
وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الإسلام يعلو ولا يعلى ) . أخرجه الدار قطني .
-
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في طريق ، فاضطروه إلى أضيقه ) . رواه مسلم .
-
وعن المسور بن مخرمة و مروان : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله ، وفيه : ( هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض ) . أخرجه أبو داود وأصله في البخاري . وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس ، وفيه : أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم ، ومن جاءكم منا رددتموه علينا ، فقالوا : أتكتب هذا يا رسول الله ؟ قال : ( نعم ، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً ) .
-
فوائد حديث :( هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض .... )
-
لماذا لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما خرج من المدينة هاربا إنفاذ للعهد مع قريش ؟
-
سؤال عن معنى حديث : ( إذا لقيتم اليهود والنصارى فاضطروهم إلى أضيقه ... ) ؟
-
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ) . أخرجه البخاري .
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريقٍ، وكان ابن عمر فيمن سابق ) متفقٌ عليه، وزاد البخاري قال سفيان: "من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستةٌ، ومن الثنية إلى مسجد بني زريقٍ ميلٌ".
-
فوائد حديث :( سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء ... ).
-
وعنه رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية ) رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا سبق إلا في خف أو نصلٍ أو حافرٍ ) رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
-
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمارٌ ) رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيفٌ.
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: (( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل )): ( ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ) رواه مسلمٌ.
-
فوائد حديث :( ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ).
-
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: - ( كل ذي ناب من السباع, فأكله حرام ) - رواه مسلم.
-
وأخرجه: من حديث ابن عباس بلفظ: نهى. وزاد: - ( وكل ذي مخلب من الطير ).
-
الأمور المباحة كالسباحة وغيرها إذا بذل العوض عن أحد الطرفين فما حكم ذلك ؟
-
في كثير من البلدان الآن لهم سباق الخيل على عوض و المصلحة هنا منتفية لأن الجهاد لا يوجد الآن فهل نقول إنها محرمة لذلك ؟