-
كثر على ألسنة بعض الشباب إطلاق كلمة وحجة وقائد وعلامة وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب فما الضابط والحد لكل لقب منها وأرجوا توجيه الشباب للصواب في ذلك ؟
-
هل يلزم من القول بتكفير تارك الصلاة تهاونا القول بخلوده في النار وما المشكل في هذه المسألة ؟
-
هذه أم سالم لي أبناء جماعة يخرجون من المدرسة بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريقهم محطة تقام فيها صلاة الظهر وأما ما عداها من الصولات فقليل فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنهم هنا معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المنزل ؟
-
سمعنا أنكم تقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمرات فهل ذلك صحيح ولماذا ؟
-
تتمة فوائد حديث:( وعن ابن عباس; - أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه, فينهاها, فلا تنتهي, فلما كان ذات ليلة أخذ المعول, فجعله في بطنها, واتكأ عليها. (1) فقتلها فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ألا اشهدوا أن دمها هدر - . رواه أبو داود ورواته ثقات.
-
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى فقال الآخر وهو أفقه منه - نعم ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي ، فقال : " قل " ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، الوليدة والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها " . متفق عليه ، وهذا اللفظ لمسلم .
-
فوائد حديث: ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
-
ذكرتم أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد محلا ذلك أن الرجل .... فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يجد محلا لأننا نجد أنه يقسم على أمور بحضرة صحابة لا يتطرق لااحتماله عدم .... ليسوا من الأعراب كانوا من المهاجرين والأنصار ؟
-
هل كان العسيف يعمل عند هذا الأعرابي في البيت أو في المزرعة ؟
-
ما المقصود بقول كل واحد منهما - حديث العسيف- فاحكم بيننا بكتاب الله ؟
-
القسم بلفظ ( والذي نفسي بيده ) أي بملكه وتصرفه كما قال بعض العلماء فهل هذا يعتبر من التأويل ؟
-
رجل أجريت له عملية جراحية وهي الباسور ويتزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة فهل هذه القطرات تنقض الوضوء وهل يلزم غسل الثياب منه كل صلاة ؟
-
تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
-
تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
-
تتمة فوائد حديث : ( أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى ... ).
-
وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني ، خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم ) . رواه مسلم .
-
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :( أبك جنون ؟ ) قال : لا . قال : ( فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهبوا به فارجموه ) . متفق عليه .
-
قلنا إن الزنى هو الوطأ في القبل أوالدبر ولكن أليس الوطأ في الدبر يسمى لواط ؟
-
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اغد يا أنيس ... ) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى قال ( من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر )؟
-
سؤال عن حكم الخبث في كونه كسبي وحقيقي وما حكم بناء المساجد مثلا بهذا المال الخبيث الكسبي ؟
-
بعضهم يحصل الشهادة المدرسية بالغش ثم عمل بهذه الشهادة فما حكم ذلك ؟
-
روى البخاري حديث ( إنما الشؤم في ثلاث ... ) وورد قوله صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة) فما الجمع بينهما ؟
-
تتمة شرح حديث: ( أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :( أبك جنون ؟ ) قال : لا . قال : ( فهل أحصنت ؟ ) قال : نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذهبوا به فارجموه ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث: ( أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه ، فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ... ).
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( هلا تركتموه فيتوب الله عليه ... ) فما معنى ذلك ؟
-
هل لابد أن يكون قد فقد الوعي شارب الخمر أم إذا شربها من غير إسكار فلا يؤخذ بما يصدر منه ؟
-
في رواية في حديث ماعز ( هلا تركتموه فيتوب الله عليه ... ) فهل يؤخذ منه أن الإمام إذا أمر غيره برجم الزاني أن يقول لهم إذا فر فلا تتبعوه ؟
-
في قوله صلى الله عليه وسلم ( هلا تركتموه فيتوب الله عليه ... ) هل فيه دليل ...؟
-
ما حكم من جعل دعايات في المسجد لأجل البيع أو تكلم فيه بالسلعة التي عنده ؟
-
قلنا إن المجنون لا يؤاخذ بما يعمل لكنه يسجن إذا آذى فما مثاله ؟
-
إذا قال هل أحصنت فقال لا فهل يقام عليه حد الجلد ؟ ثم تبين فيما بعد أنه محصن ؟
-
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ( إذا بلغ الأمر السلطان ... ) والرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك ماعزا لما هرب ؟
-
بعض الناس لا يكون عاقلا وفي كامل قواه العقلية إلا إذا كان سكران ؟
-
هل القرائن يعمل بها في إثبات حد الزنا وهل يعذب لأجل أن يقر ؟
-
قمت بعمرة في شهر رمضان الماضي وكان الزحام ولقد أتممت عمرتي ولم أتمكن من التقصير إلا بعد الخروج من مكة ؟
-
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ ) ، قال : لا ، يا رسول الله ! رواه البخاري .
-
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق قي كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . متفق عليه .
-
تتمة الحديث السابق ( وعن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حق قي كتاب الله تعالى : على من زنى إذا أحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه خطب فقال : إن الله بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه كتاب ... ).
-
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ،ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ) . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .
-
فوائد حديث :( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ... ).
-
هل إذا زنت الأمة في المرة الثالثة تجلد قبل أن تباع ؟ وما حكم بيعها من غير بيان لزنها السابق ؟
-
قال الله تعالى في الشهادة (( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ... )) أرأيت لو شهد عدل على زنا رآه فما ذنبه لو شهد بما رآه حقا ولو كان واحدا ويجلد إن لم يكن معه ثلاثة شهود ؟
-
هل يكون من البينة المرأة المتزوجة التي حملت وزوجها لا يمكن الحمل منه لسبب من الأسباب ؟
-
بالنسبة للبينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جلدهم الخمسة كلهم باعتراف فهل بعده قد يكون ذلك بالشهادة ؟
-
هل يثبت الحد على من أجبرته المرأة على الزنا كأن وضعت ذكره في فرجها ؟
-
ما جكم الشرع في إنسان تشاءم من فعل شيء معين ثم مضى في فعل هذا الأمر وفي نفسه منه شيء ؟
-
ما حكم بلاد مسلم سافر إلى آخر ويلبس مثل ملابس مخافة من شر وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؟
-
ذكرت لنا أن الحد لغة هو الفصل بين شيئين والآن الأخ عرف الحد بالمنع من دخول شيئين أحدهما في الآخر ؟
-
ما حكم من أقر بالزنا ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد فهل تقبل توبته ؟
-
الزوج إذا قذف زوجته بالزنا فيشهد أربع شهادات فهل يقاس السيد على الزوج ؟
-
إذا قذف أحدهما الآخر وبعدما أريد إقامة الحد عليه قال المقذوف سامحتك ؟
-
في حديث عمر ( وكان فيها آية الرجم ... ) قلنا إن الآية إنما سيقت بالمعنى ؟
-
هل يقام الحد من غير علم بالتحريم لمن حصلت من الكبيرة الموجبة للحد ؟
-
هل تعرض أعمال الأحياء على الأموات وهل يستدل على ذلك بحديث ( السلام عليكم أهل الديار ... ) وقصة قليب بدر ؟
-
قلتم في خطبة الجمعة إن اليهود لا يخرجون من القدس إلا أن يقاتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي إلى آخره وهذا زادني اعتقادا أن المسلمين لا يتحدون إلا بمجيء المهدي وذلك بالنظر إلى هذا التفرق ولو على مستوى البلدة الواحدة وعلى سبيل المثال أفغانستان ولا يناقض هذا حدوث بعض الانتصارت ؟
-
انتشر بين كثير من الناس مقولة لمن أراد فعل منكر " ريح ملائكة " وهم يقولون إن الملائكة لا تتعب ولكن مراده لا تفعل ذلك فتسجل الملائكة عليك وزرا ؟
-
سبق البحث في مسألة الأمر بعد النهي وبقت مسألة النهي بعد الأمر كحديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الكلاب وقال ما لهم ولها .... ؟
-
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) رواه أبو داود ، وهو في مسلم موقوف .
-
وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ، فأقمه علي ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها . فقال :( أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني بها ) ، ففعل . فأمر بها فشكت عليها ثيابها . ثم أمر بها فرجمت . ثم صلى عليها ، فقال عمر : أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟ ) . رواه مسلم .
-
فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ).
-
تتمة فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ).
-
هل يمكن أن يقيم الحد غير الحاكم ؟ يعني إذا لم يكن الحاكم أن يقيم الحد فهل للجاني أن يطلب من غيره أن يقيمه عليه ؟
-
سؤال عن ضابط إطلاق الكل وإرادة الجزء وذلك في الأطراف والأعضاء ؟
-
تتمة فوائد حديث :( عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حدا ... ).
-
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود ، وامرأة . رواه مسلم . وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر .
-
وعن سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال كان في أبياتنا رويجلٌ ضعيف ، فخبث بأمة من إمائهم ، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( اضربوه حده ) ، فقالوا يا رسول الله ، إنه أضعف من ذلك ، فقال : ( خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ) ففعلوا ، رواه أحمد والنسائي وابن ماجة ، وإسناده حسن ، لكن اختلف في وصله وإرساله .
-
فوائد حديث : ( سعيد بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال كان في أبياتنا رويجلٌ ضعيف ، فخبث بأمة من إمائهم ... ).
-
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) . رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون ، إلا أن فيه اختلافا .
-
فوائد حديث :( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ... ).
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ ... ) ألا يدل على أنه حر ؟
-
هل يقتل آتي البهيمة ؟ ولماذا لا نقول إن غرم البهيمة المفعول بها يكون على صاحبها لأنه لم يحفظها ؟
-
هل المقصود بالبهيمة هنا ( ... ومن وجدتموه وقع على بهيمة ... )هي بهيمة الأنعام ؟
-
سؤال عمن كان وقع منه الحادث المروري بغير أثر له فيه هل عليه الدية والصيام ؟
-
قلنا إنه لا يقام الحد إلا إذا طلب صاحب الجناية وهنا في حديث العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس (فإن اعترفت فارجمها ) ولم تطلب هي الرجم ؟
-
أما بعد فقد قلنا في الدرس الماضي إن الفاعل في البهيمة لا يقتل لوجود الشبهة باختلاف أهل العلم في الشطر الثاني من الحديث فيكف نقول إن الصحيح في حكم الفاعل في الآدمي مع وجود العلة نفسها فأرجو توضيح ذلك ؟
-
قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حظ من النظر، فنرجوا من فضيلتكم أن تمثلوا لنا في مسألة كان فيها التعليل بالخلاف صحيحا ثم هل يمكن تقعيد قاعدة عن طريق التتبع والاستقراء ؟
-
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها وقال بيده يقللها هل يلزم من هذا الحديث لمن أراد موافقة هذه الساعة أن يكون في المسجد ؟ وما معنى " قال بيده يقللها " ؟
-
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ، وأبو بكر ضرب وغرب ، رواه الترمذي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه .
-
وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء . وقال : " أخرجوهم من بيوتكم " . رواه البخاري
-
فوائد حديث : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ... ).
-
سؤال عن ضابط اللباس بالنسبة للمرأة ؟ كالبنطلون وغيرها من الملابس ؟
-
تتمة فوائد حديث: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ... ).
-
تتمة الإجابة عن السؤال السابق : ( هل إذا لبست فوق البنطلون لباسا ساترا فما حكم ذلك للمرأة ؟ ).
-
قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ... ) وفي الحديث الآخر ( العنوهن بلعنة الله ) فهل كلما رأينا المرأة السافرة نلعنها وكيف نجمع بينها وبين حديث ( إن المؤمن ليس باللعان ... ) ؟
-
سؤال عن معنى قوله تعالى (( غير أولي الإربة من الرجال والنساء )) ؟
-
لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ألا يشكل على هذا الذين هم مخنثين من طبائعهم ؟
-
نهي عن ثمن الكلب وورد تحريم بيع الهر ومنفعة الطلب أظهر من منفعة الهر فلماذ ا يحرم بيع الكلب الذي فيه منفعة ويباح بيع الهر التي فيها منفعة ؟
-
هل يستحب للمرأة الخروج لصلاة الجمعةوحضور الخطبة والدعاء وإذا كان الجواب بلا فلماذا لا يقاس استحباب حضور الجمعة على استحباب حضور العيدين وهل يستحب للمرأة النتفل بالحج ؟
-
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ). أخرجه ابن ماجه ، وسنده ضعيف . وأخرجه الترمذي والحاكم ، من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - بلفظ : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . وهو ضعيف أيضا . ورواه البيهقي ، عن علي ، من قوله : بلفظ ادرءوا الحدود بالشبهات .
-
وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها ، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى ، وليتب إلى الله تعالى ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى ) . رواه الحاكم ، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم .
-
فوائد حديث : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها ... ).
-
بعض المشهورين تابوا من معاصيهم وبعد التوبة يتحدثون بمعاصيهم القديمة لأجل أن يعتبر أولوا الأبصار فهل يجوز هذا ؟
-
قول علي رضي الله عنه " ادرؤوا الحدود بالشبهات " وجحد العرية من المخزومية أوجب قطع يديها ؟
-
قولنا إن رجل لوطي نسبة إلى لوط عليه السلام هل هذه اللفظة فيها بأس نسبة إلى نبي ؟
-
هل لا نضعف حديث عائشة بقوله : ( فادرؤا ما ساتطعتم ... ) لأنه يؤدي إلى إسقاط الحدود ؟
-
الحديث السابق : ( لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال ...) وفي الحديث الآخر ( ... أخرجوهم من بيوتكم .. ) والأمر يقتضي إخراج النساء المترجلات ؟
-
سؤال عن الصحابي صفوان بن معطل وكيف كان قبيلته مشهورة بالنوم وهل يعذر من حاله كذلك الآن ؟
-
سؤال عن حكم السعي بين الصفا والمروة بالنسبة المتمتع هل يكفيه سعيه الأول في عمرته وكيف قول شيخ الإسلام في هذه المسألة ؟
-
وجدت العام الماضي لقطة وبحثت عن صاحبتها فلم تجدها فهل يجوز بيعها والاستفادة منها لنشطات المدرسة ؟
-
ما حكم إقامة الحدود التي توجب القتل أو الرجم بالتبعية أو بالمشنقة أو بالبندقية أو بطريقة لم يرد الشرع بها وما حكم تنفيد الحكم من طرف فاسق أو تاركا للصلاة ؟
-
قال ابن رجب رحمه الله اختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفة وكان أحمد لا يفعله ولا ينكر على من يفعله لأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة من لطائف المعارف والسؤال ما هذا التعريف والراجح ؟
-
الأثر عن علي رضي الله عنه " ..ادرؤوا الحدود بالشبهات .. " هل يدخل فيه إنكار المنكر أي أن المنكر إذا اشتبه ندرؤوه بالشبهات ؟
-
امرأة ذهبت إلى مكة للعمرة وعند الحرم حاضت فماذا تصنع مع العلم أنها لا تستطيع الجلوس في مكة يوما كاملا ؟
-
انتشر عند بائعي الساعات وجود بعض الساعات التجارية تكون شبيهة إلا حد كبير بالأساور أو مثل الساعات النسائية مفصصة أو مطلية بماء الذهب فما حكم بيعها ولبسها ؟
-
ما هو الواجب في المباشرة قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول مع الدليل أو التعليل إن أمكن ؟
-
عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : لما نزل عذري ، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فذكر ذلك ، وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد . أخرجه أحمد والأربعة ، وأشار إليه البخاري .
-
الذي تكلم في عائشة رضي الله عنها هل كلهم منافقون ؟ ولماذا لم يجلد المنافقون إذاك ؟
-
هل الصحابة والمنافقون رموا بالزنا عائشة و صفوان بن معطل أو كليهما ؟
-
في قضية عدم الدليل في محظورات الحج والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنزلة التعليم أنه قال ( حذوا عني مناسككم ...) وقال ( من رغب عن سنتي فليس مني ... ) أفلا تدل أفعاله على الوجوب .... ؟
-
ولد مولود لأحد الأقارب ومات بعد أيام من ولادته وقبل أن تذبح عقيقته والسؤال هل يعق عنه بعد موته وكذلك لو خرج المولد ميتا من بطن أمه ؟
-
بعض الناس يبالغ في جبل عرفة ويشق على نفسه بالخروج للجبل فهل فعلهم ذلك مشروع ؟
-
هل هناك من حكمة يمكن معرفتها من كون المضحي لا يؤخذ من أظفاره وأشعاره ولا من بشرته ؟
-
وعن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال : أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :( البينة ، وإلا فحدٌ في ظهرك ) . الحديث أخرجه أبو يعلى ، ورجاله ثقات ، وفي البخاري ونحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .
-
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم - ومن بعدهم ، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين . رواه مالك والثوري في جامعه .
-
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث :( من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال ).
-
لو قال رجل والله لأحملن هذه السفرة وقال الثاني كذلك ولم يعلم الثاني بذلك فكيف يكون الحل ؟
-
لو قال رجل رأيت أمرا عظيما فقيل له ما رأيت قال رأيت ما لو قلت به لأقيم علي الحد ؟
-
سمعت من بعض العلماء الذين درست عندهم أن التوسل بحب العلماء والصالحين والأولياء جائز فهل هذا مسلم أفتونا مأجورين ؟
-
أحد الحجيج ممن يعملون في الحكومة رمى الجمرات أول أيام التشريق ثم سار وطاف طواف الوداع ورجع إلى بلده ليلحق بالدوام الرسمي ووكل أحد عنه أن يرمي عليه وذبح فدية لتركه المبيت في منى أيام التشريق ؟
-
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . ولفظ البخاري : ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ) . وفي رواية لأحمد : ( اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) .
-
وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع مجنٍ ثمنه ثلاثة دراهم . متفق عليه .
-
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق ، يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ). متفق عليه أيضا .
-
فوائد حديث : ( لعن الله السارق ، يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ) والذي قبله.
-
قلنا إنها تقطع اليد اليمنى لأنها آلة الأخذ ما الدليل على ذلك ؟
-
إذا سقط حد لأجل تخلف شرط كأن يكون لم يسرق من مالك هل فيه تعزير ؟
-
هل يعتبر نقل المصاحف من المساجد الحكومية إلى مساجد أهل السنة والجماعة ؟
-
ما الجمع بين قوله تعالى (( وإذا راوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائما )) وبين قوله تعالى (( رجال لا تلهيم تجارة ولا يبع عن ذكر الله )) ؟
-
كيف نرد على من يقول إن البيع والتأجير بمكة جائز مستدلا بالحديث المتفق عليه لما قيل للنبي صىل الله عليه وسلم أين تنزل قال ( وهل ترك لنا عقيل من رباع ... ) وأن من الصحابة من باع داره كحكيم بن حزام دار الندوة ... ؟
-
وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أتشفع في حدٍ من حدود الله تعالى ؟)، ثم قام فخطب ، فقال : ( أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) . متفق عليه . واللفظ لمسلم ، وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .
-
بعض طلبة العلم يرون المنكر ثم يتركون الإنكار ويقول أستحي من هذا ؟
-
بعض يقول إن إبطال الحدود في زمن معين جائز لأن عمر رضي الله عنه أبطل حد السرقة في حد الرمادة فما رأيكم ؟
-
قلنا الشفاعة تجوز في الحدود قبل أن ترفع للحاكم فهل يجوز الآن ذلك قبل المحكمة في السجن وثبت عليه الحكم ولم تصل الأوراق للمحكمة ؟
-
جاءت الروايات في حديث عائشة فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ألا تعتبر مفسرة للأخرى ؟
-
جحد العرية لايدخل في التعريف الذي عرفناه في السرقة فكيف تقطع اليد فيه ؟
-
هل يؤخذ من حديث عائشة في قصة المخزومية جواز لمس بشرة الأجنبية للضرورة ؟
-
هل كانت بنو مخزوم أشرف من بني هاشم قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم وما معنى قول أبي سفيان كان أو سطنا ... ؟
-
إذا بلغت القضية إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون قد بلغت للسلطان ؟
-
تتمة شرح حديث : ( عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أتشفع في حدٍ من حدود الله تعالى ؟)، ثم قام فخطب ، فقال : ( أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) . متفق عليه . واللفظ لمسلم ، وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها .
-
تتمة فوائد حديث: ( ... كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ).
-
تتمة فوائد حديث: ( ... كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ).
-
وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ليس على خائن ، ولا مختلس ، ولا منتهب قطعٌ ) . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .
-
وعن رافع بن خديج - رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا قطع في ثمر ولا كثر " . رواه أحمد والأربعة وصححه أيضا الترمذي وابن حبان .
-
ذكرتم أن الحد لا يزاد عليه ولا ينقص ولكن فعل عمر رضي الله عنه أنه زاد على أربعين جلدة في شارب الخمر ؟
-
رجل يعمل في شركة وهو أمين صندوق المال ثم اختلس هذه المال فهل هو سارق ؟
-
وعن أبي أمية المخزومي - رضي الله تعالى عنه - قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما إخالك سرقت ) ، قال : بلى ، فأعاد عليه مرة أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع . وجيء به ، فقال : ( استغفر الله ، وتب إليه ) . فقال : أستغفر الله ، وأتوب إليه . فقال : ( اللهم تب عليه ثلاثا ) . أخرجه أبو داود ، واللفظ له ، وأحمد والنسائي . ورجاله ثقات . وأخرجه الحاكم ، من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ، فساقه بمعناه ، وقال فيه : اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه . وأخرجه البزاز ، وقال لا بأس بإسناده .
-
فوائد حديث : ( أبي أمية المخزومي - رضي الله تعالى عنه - قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ... ).
-
وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - ، أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : ( لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ). رواه النسائي ، وبين أنه منقطع ، وقال أبو حاتم : هو منكر .
-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق . فقال : ( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
-
فوائد حديث :( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ... ).
-
هل يجوز بعد أن تقطع اليد أن ترجع لأن بعض السراق إذا قطعت يده يذهب إلى المستشفى وألصقها ؟
-
المخون الموجود في الشوارع هو تابع لبيت المال وبعضهم يسرق منه فهل فيه عقوبة ؟
-
إذا كان السور الموضع يمنع الحيوان لا الإنسان فهل يجوز الأكل من البستان ؟
-
العضو الذي قطع منه لايمكن إرجاعه ولكنه لو اشترى عضوا آخر فهل يمكن من إرجاعه ؟
-
وعن صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه - ( هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ؟ ) أخرجه أحمد والأربعة ، وصححه ابن الجارود والحاكم .
-
فوائد حديث :( صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : - لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه ... ).
-
وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اقتلوه ) فقالوا : إنما سرق يا رسول الله . قال : ( اقطعوه ) ، فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فذكر مثله ، ثم جيء به الثالثة ، فذكر مثله ، ثم جيء به الرابعة كذلك ، ثم جيء به الخامسة فقال : ( اقتلوه ) . أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره ، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه ، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ .
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين )، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوفٍ: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. متفقٌ عليه. ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ).
-
فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ).
-
هل يقاس الثمر المعلق يدخل في جواز الأكل منه من غير إذن صاحبه ؟
-
قوله في الحديث : ( نحو الأربعين ... ) ألا يحتمل أن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين ؟
-
تتمة شرح : ( ... ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سنةٌ، وهذا أحب إلي ) وفي الحديث ( أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها ).
-
تتمة فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجلٍ قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ).
-
وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: ( إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ). أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخٌ. وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري.
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) متفقٌ عليه.
-
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقام الحدود في المساجد ) رواه الترمذي والحاكم.
-
وعن أنس رضي الله عنه قال: ( لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من تمر )أخرجه مسلمٌ.
-
فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه قال: ( لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شرابٌ يشرب إلا من تمر ) ...).
-
وعن عمر رضي الله عنه قال: ( نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل ) متفقٌ عليه.
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كلٌ مسكر خمرٌ، وكل مسكر حرامٌ ) أخرجه مسلمٌ.
-
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ ) أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان.
-
سؤال عن قصة إهداء الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم الراوية من الخمر ؟
-
هل قول عثمان بن عفان رضي الله عنه " من تقيء الخمر فو شاربها " فهل يؤخذ منه جواز العلم بالقرائن ؟
-
قلتم إن حديث ضرب الرقاب - يعني في المكثر من شرب الخمر- منسوخ ما هو وجه النسخ ؟
-
لماذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمال آنية الكفار أليس لأن فيها بقايا خمر؟
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقه ) أخرجه مسلمٌ.
-
تتمة شرح حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقه ) أخرجه مسلمٌ.
-
فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء ... ).
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان.
-
وعن وائلٍ الحضرمي أن طارق بن سويدٍ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال: ( إنها ليست بدواءٍ ولكنها داءٌ ) أخرجه مسلمٌ وأبو داود وغيرهما.
-
لو قلنا إن الجعل في حديث أم سلمة ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم )هو جعل شرعي فقط لسلمنا من معارضة الأ طباء للعصريين المسلمين الثقات لأنهم يقولون إن الخمر طبيا فيها شفاء ؟
-
هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يحل السحر بسحر لأن السحر حرام ؟
-
عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ) متفقٌ عليه.
-
فوائد حديث : ( لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍ من حدود الله ).
-
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي.
-
وعن علي رضي الله عنه قال: ( ما كنت لأقيم على أحدٍ حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ) أخرجه البخاري.
-
وعن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل دون ماله فهو شهيدٌ ) رواه الأربعة وصححه الترمذي.
-
على قول من يقول إنه شهيد في الدنيا والآخرة - المقتول دون ماله - هل يقولون إنه يددفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين؟
-
ما معنى قولنا إنه يكون شهيدا في الآخرة يعني تكون له الدرجات العليا لشهداء المعركة ؟
-
لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في الحد على أكثر من عشر جلدات فاتفق فعله وقوله ؟
-
قلنا إن من قتل دون ماله فهو شهيد لكن ليس كشهيد المعركة لأن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فلو قال قائل إن المدافع عن ماله كذلك ؟
-
سؤال عن تعزير عمر رضي الله عنه لمن افتتن به النساء بحلق رأسه ؟
-
وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( تكون فتنٌ فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل ) أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة.