-
تحت باب الديات.
-
تتمة فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ... ).
-
مناقشة ما سبق.
-
تتمة شرح حديث: ( وأخرجه أبو داود, والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده رفعه: - الدية ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة. في بطونها أولادها ).
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أوقتل للجاهلية ) أخرجه ابن حبان في حديثٍ صححه.
-
فوائد حديث: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ ... ).
-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
-
فوائد حديث :( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل ... ).
-
الحديث الذي أخرجه أبو داود ( ثلاثون حقة وثلاقون جذعة ... ) هل يحمل على شبه العمد أو الخطأ ؟
-
ما مناسبة حديث عمر ابن رضي الله عنه ( أعتى الناس ثلاثة ... ) في باب الديات ؟
-
هل دية شبه الخطأ والعمد واحدة ؟
-
ما حكم صيد الجراد في الحرم ؟
-
سؤال عن فقه بعض الجنايات ؟
-
شرح قول ابن حجر " وهو أصح من المرفوع ".
-
وعن ابن عباسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هذه وهذه سواءٌ ) يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: ) دية الأصابع سواءٌ، والأسنان سواءٌ، الثنية والضرس سواءٌ )، ولابن حبان: ( دية أصابع اليدين والرجلين سواءٌ: عشرةٌ من الإبل لكل إصبعٍ ).
-
وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه، قال: ( من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامنٌ ) أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
-
فوائد حديث :( من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً ... ).
-
هل الطبيب العام الذي أخطأ في تخصص غيره عليه الضمان ؟
-
إذا قاد السيارة غير الضامن فهل يضمن كل ما كان من الحادث إن قدر ؟
-
مناقشة ما سبق.
-
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( في المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل ) رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: ( والأصابع سواءٌ: كلهن عشرٌ عشرٌ من الإبل ) وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
-
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: ( دية المعاهد نصف دية الحر )، وللنسائي: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ) وصححه ابن خزيمة.
-
فوائد حديث :( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) .
-
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماءٌ بين الناس في غير ضغينةٍ ولا حمل سلاحٍ ) أخرجه الدارقطني وضعفه.
-
فوائد حديث : (عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد ... ).
-
سؤال عن تغليظ الدية ؟
-
سؤال عن ضابط تعريف المعاهد ؟
-
سؤال عن ضابط الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد ؟
-
سؤال عن حكم معاهدة الكفار ؟
-
مناقشة ما سبق.
-
قراءة ملخص الجناية على الحمل.
-
تتمة فوائد حديث : (عقل شبه العمد مغلظٌ مثل عقل العمد ... ).
-
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ( قتل رجلٌ رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً ) رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتمٍ إرساله.