-
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) . متفق عليه .
-
بعض الناس يرجع إلى المؤسسات التي تتعامل بالربا فيضع دراهمه عندها مع أنه يوجد بعض المؤسسات لا تتعامل بالربا فما عذره ؟
-
تتمة شرح حديث : ( عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ) .
-
بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود في النكاح هل يدخل فيه من احتاج للزوجة الثانية ؟
-
إذا قلنا إنه لا ينبغي له القرض لأجل الزاواج فما حكم من كانت عنده شهوة قوية وليس له مال ولو لم يقرض خاف على نفسه الزنا ؟
-
المشاريع الخيرية فيها الآن الناس عندهم مشاريع خيرية يقضون من جاء فهل للشاب الذهاب إلهيم حتى يعينوه على الزواج ؟
-
هل حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه في الزواج تدخل فيه النساء ؟
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثني عليه وقال : ( لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ... ) .
-
ما حكم من نصحناه برفع اليدين قبل الركوع وبعده في الصلاة فقال إن إمامنا لا يفعلها ؟
-
هل يؤخذ من هذا الحديث أنه إن وجد بعض الصالحين يسئل عن عمله في السر ؟
-
قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج لما في الزواج من المصالح ولا يتزوج لمجرد الشهوة وإلا فقد عدد الأبكار لكن المرأة التي وهبت نفسها إليه في الحديث ( أمعن النظر فيه وصوبه ) فلم تعجبه، وقوله عليه الصلاة والسلام ( حبب إلى من دنياكم النساء ) فهل يرغب حتى في الشهوة ؟
-
ما يروى عن بعض السلف من أنه كان يقوم بالليل بألف ركعة أو ثمانين ... ؟
-
وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ، ويقول : ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) . رواه أحمد وصححه ابن حبان ، وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه .
-
فوائد حديث : ( تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . متفق عليه مع بقية السبعة .
-
تتمة شرح حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . متفق عليه مع بقية السبعة .
-
قلنا إن نكاح المرأة لهذه الأغراض الأربعة جائز فهل ابتغاء ذات الدين يكون قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
إذا كانت هناك ثلاث نسوة الأولى لها مال والثانية لها جمال والثالثة لها نسب فأيتهن تقدم ؟
-
هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) مشروعية تعدد الزوجات ؟
-
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنساناً إذا تزوج قال : ( بارك الله لك وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير ) . رواه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان .
-
فوائد حديث : ( بارك الله لك وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير ) .
-
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) ويقرأ ثلاث آيات . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم .
-
في قوله صلى الله عليه وسلم ( تزوجوا الولود الودود ... ) فهل يؤخذ منه سؤال الزوجة عن الإنجاب هل هي ولود ؟
-
تتمة شرح حديث : ( عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة : ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) ويقرأ ثلاث آيات . رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم . ) .
-
فوائد حديث : ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ... ) .
-
تتمة فوائد حديث : ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ... ) .
-
شرح حديث : ( عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ... ويقرأ ثلاث آيات ) .
-
ما هي الفائدة التي ترتب على قراءة خطبة الحاجة بين يدي عقد الزواج ؟
-
بالنسبة لفعل الطاعة لمصلحة دنيوية كأذكار المساء للحفظ من الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم بين من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان فتبيين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القيد ألا يدل على ذلك ؟
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم ، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة .
-
فوائد حديث : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ... ) .
-
وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة .
-
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة : ( أنظرت إليها ؟ ) قال : لا . قال : ( اذهب فأنظر إليها ) .
-
في المجتمعات يستبدلون النظر للمخطبوبة بالصورة للمرأة فما حكم ذلك ؟
-
هل يصح الاستدلال بفعل علي رضي الله عنه لما جاء بابنته إلى عمر رضي الله عنهما لينظر إليها في خطبته إياها ؟
-
سؤال عن حكم من ذهب يخطب وهو يغلب على ظنه أنه لا يجاب إلى ذلك ؟
-
ما حكم لو ذهب أخو المخطوبة بخطيبها ليراها وهي لا تحب أن يراه على هذه الصفة ؟
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له ) . متفق عليه واللفظ للبخاري .
-
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست ، فقام رجل من أصحابه ، فقال يا رسول الله : إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . قال : ( فهل عندك من شيء ؟ ) فقال : لا والله يا رسول الله ، فقال : ( اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ؟ ) فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت شيئاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انظر ولو خاتماً من حديد ) ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ، ولكن هذا إزاري . قال سهل : ما له رداء فلها نصفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) ، فجلس الرجل حتى طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعي به ، فلما جاء قال : ( ماذا معك من القرآن ؟ ) قال : معي سورة كذا وسورة كذا ، عددها ، فقال : ( تقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ ) قال : نعم ، قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ ) قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ) .
-
تتمة شرح حديث : ( ... قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) ... ) .
-
ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( أو يأذن له ... ) لواحد معين فهل يكون هذا تنازل منه لأي أحد ؟
-
رجل تقدم لخطبة امرأة ولم يعلم أن أحدا خطبها ثم علم أن فلانا خطبها فهل يجوز أن يبقى على خطبته أو لا ؟
-
تتمة شرح حديث : ( ... قال : ( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي رواية له : ( انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن ) . وفي رواية للبخاري : ( أمكناكها بما معك من القرآن ) . ولأبي داود عن أبي هريرة قال : ( ما تحفظ ؟ ) قال : سورة البقرة والتي تليها ، قال : ( قم فعلمها عشرين آية ) .
-
فوائد حديث : ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي ... ) .
-
إن بعض النساء يختلف عن بعض في سرعة الحفظ فما هو المعتبر في ذلك إذا جعل مهرها تعليمه إياها للقرآن ؟
-
إذا قلنا يا شيخ إذا جعل القرآن مهرا للزوجة ألا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصا لقوله تعالى (( فابتغوا بأموالكم ... )) ؟
-
من تزوج وكان مهر زوجته منفعةم معينة ولم يستطع أن يعمل هذه المنفعة ؟
-
على القول بصحة حديث أن خاتم الحديد هو حلية أهل النار يوم القيامة فيكف يجمع بينه وبين حديث الواهبة نفسها ؟
-
قلنا بوجوب المهر فإذا تنازلت المرأةعن حقها بعد البناء عن جميع المهر جاز لها ذلك وإذا تنازلت قبل البناء لم يجز لها ذلك فما الفرق ؟
-
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أعلنوا النكاح ) . رواه أحمد وصححه الحاكم .
-
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) . رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن المد يني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال . وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدين ) .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) مع أنه لها ولي هنا ؟
-
لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج فهل يجلد أم لا ؟
-
إذا وجد وليان في مرتبة واحدة هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأبين ؟
-
بعض الناس إذا كان في المجلس ودخلت ابنته الصغيرة فيقول أجد من في المجلس زوجنيها فيقبل الولي ثم لما تكبر يأتي يأخذها ليتزوجها ؟
-
إذا كان رجل وابنته مقيمين في بلاد الكفر وأبوها لا يصلي فهل تزوج نفسها ؟
-
فوائد حديث : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) . متفق عليه .
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( ... فالسلطان ولي من لا ولي له ) فهل إذا زوجها لغير صالح جائز ؟
-
لو اغتصبت امرأة فذهبت بكرتها ثم بعد فترة خطبها خاطب فهل يعتبر لها حكم الثيب ؟
-
بالنسبة لإعلان النكاح إذا لم يكن هناك دف ولم يكن هناك إلا الزوج والشاهدين والولي فهل كيف يعلن ؟
-
إذا انتقل شخص من بلاده إلى بلاد أخرى للمعيشة أو لطلب العلم فأين تكون بيعته إذا لم يكن سلطان بلده يحكم بما أنزل الله وهل له أن يحول بيعته لأمير بلد الذي سافر له ؟
-
في المهر بعض الناس قد يصرف من مهر موليته فهل لابد من موافقة الزوجة ؟
-
في قوله تعالى (( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) أضاف النكاح إليها وهو يشعر بجواز زواجها بنفسها ؟
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها ) . رواه مسلم وفي لفظ : ( ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ) . رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) . رواه ابن ماجه والدار قطني ورجاله ثقات .
-
فوائد حديث : ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ) .
-
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع .
-
تتمة حديث شرح : ( ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق . متفق عليه ، واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع .
-
إذا كان الرجل له ابنتان وولد والآخر له ولدان وبنت فاتفقا أن يزوج هذا ابنته لولديه هذا وابنة هذا لولد الآخر وتم الصداق فهل يكون هذا من الشغار ؟
-
فوائد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال .
-
فوائد حديث : ( أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ... ) .
-
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ) . رواه أحمد والأربعة ، وحسنه الترمذي .
-
إذا زوج الولي موليته وجهلنا السابق منهما نقول لها خيري بينهما ؟
-
قلنا إن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فرع عن صحة نكاحها لأنها وإن كانت مكرهة فإن الآدمي قد يسقط حقه لكنها لم تسقط حقها ؟
-
في الحديث زوجها وهي كارهة فهي إما أنها كارهة للزوج أو للعقد فلو كرهت المرأة الآن الزواج لأجل لإكمال الدراسة فهل يقبل قولها في هذا ؟
-
كثير من الآباء يزوجون بناتهم بالقوة بدون رضاهن ثم بعد ذلك ترضى البنت ؟
-
سؤال عن وقوع العقدين في وقت واحد بالنسبة لتوريج المرأة الواحدة ؟
-
في السفينة التي كادت أن تغرق وقلنا بالقرعة في ذلك إنقاذا لمجموع الناس الذين على ظهر السفينة ؟
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، وكذلك ابن حبان .
-
فوائد حديث : ( أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) .
-
وعن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ) . رواه مسلم ، وفي رواية له : ( ولا يخطب ) . وزاد ابن حبان : ( ولا يخطب عليه ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم . متفق عليه . ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال .
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) . متفق عليه .
-
في زيادة ابن حبان ( ولا يخطب عليه ) فما صورتها فهل الضمير يعود على المحرم ؟
-
ألا يؤيد مذهب شيخ الإسلام بن تيمية العلة في الحديث ( الجمع بين المرأة وخالتها ) ؟ والعلة قد تكون أشد ما بين المرأة وبنت الخالة ؟
-
قلنا في ترتيب الولاية الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة فما هي الحالات التي ... ؟
-
تتمة شرح حديث : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) .
-
فوائد حديث : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) .
-
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ، ثم نهى عنها . رواه مسلم .
-
وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر . متفق عليه .
-
تتمة شرح حديث : ( علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر . متفق عليه ) .
-
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ، وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر . أخرجه السبعة إلا أبا داود .
-
فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ... ) .
-
وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان .
-
فوائد حديث : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ... ) .
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي .
-
قلنا إن النكاح بنية الطلاق لا يجوز لأن فيه غشا فلماذا لا تحرمون على الرجل الذي يتزوج ويطلق كثيرا ؟
-
ما حكم من تزوج وهو بنية إن لم تعجبه هذه المرأة يطلقها ؟ " غير واضح " .
-
تتمة شرح حديث : ( ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي .
-
تتمة شرح حديث : ( ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . وفي الباب عن علي ، أخرجه الأربعة إلا النسائي .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ) . رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
-
هل المعروف باللواط والعياذ بالله يكون كالزاني لا يحل أن يزوج ؟
-
إذا كانت النية نية الوالدة للزوجة في إرجاع الزوجة للزوج الثاني ؟
-
قلنا إن من أراد أن يتزوج بنية الطلاق لا يحل له لأجل الغش فإذا كان ولي أمر الزوجة يعلم بنية الزوج فإنه سيطلقها فما حكم ذلك ؟
-
قلنا إن من فعل شيئا منهيا عنه فإنه باطل لحديث ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) مع أننا نصحح أشياء كمن يصلي سنة الفجر وقد أقيمت صلاة الفريضة والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) فلماذا نصحح صلاته ؟
-
تتمة شرح حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال : ( لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول ) . متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
-
فوائد حديث : ( عائشة رضي الله عنها قالت : طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ... ) .
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) . رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم ، واستنكره أبو حاتم ، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع .
-
فوائد حديث : ( العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكاً أو حجاماً ) .
-
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ( أنكحي أسامة ) . رواه مسلم .
-
رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر نكاح رغبة ولا في نيته أن يكون محللا ثم لم يستطع الجماع لعلة فما حكم رجوعها للأول ؟
-
المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية إنه صعلوك يعني فقير وأسامة ابن زيد فقير فكيف زوجه ؟
-
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية إنه صعلوك لا مال له لكن في حديث آخر ( إذا جاء كم من ترضون دينكم وخلقه ) ولم يقل ترضون ماله فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟
-
تتمة الجواب على سؤال ( عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية إنه صعلوك لا مال له لكن في حديث آخر ( إذا جاء كم من ترضون دينكم وخلقه ) ولم يقل ترضون ماله فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟ ) .
-
بعض العلماء يرى أن الأحسن للمسلم ألا يتزوج الكتابية حتى لا يعنس بنات المسلمين ؟
-
أنتم قلتم إن الكفاءة في الدين لابد منها بين الكفر والإيمان وهذه امرأة فرعون مؤمنة وفرعون كافر فيكف تجيبون عن ذلك ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه ) ، وكان حجاماً . رواه أبو داود والحاكم بسند جيد .
-
فوائد حديث : ( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه ) .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خيرت بريرة على زوجها حين عتقت . متفق عليه في حديث طويل . ولمسلم عنها رضي الله عنها : أن زوجها كان عبداً . وفي رواية عنها : كان حراً . والأول أثبت ، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبداً .
-
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلق أيتهما شئت ) . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي ، وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وأعله البخاري .
-
في حديث فاطمة يقول بعض الفقهاء إن أسامة وأباه أصلاهما عربيان ثم استرقا فهما ليس كغيرهما ؟
-
كيف يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية صعلوك مع أن معاوية من أكابر قريش وأصبح خليفة ؟
-
لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط لهم الولاء ثم أبطله - حديث بريرة - وهل هذا إلا خداع لهم أن يمكنهم من أن يشترطوا لأنفسهم هذا الشرط ثم بعدذ لك يبطله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خذيها واشترطي لهم الولاء ) ؟
-
وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً . رواه أحمد والترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم ، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم .
-
فوائد حديث : ( أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ... ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحاً . رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد . قال الترمذي : حديث ابن عباس أجود إسناداً ، العمل على حديث عمرو بن شعيب .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ... ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، وردها إلى زوجها الأول . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان والحاكم .
-
فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما قال : أسلمت امرأة فتزوجت ، فجاء زوجها فقال : يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي ... ) .
-
امرأة طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد ثم تزوجت بعده بزوج ثاني فذهب زوجها يطالب برجوعها إلى الحاكم وكان الحكام يرى أن الطلاق الثلاث واحد فهل له أن يردها لزوجها الأول ؟
-
رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر فأسلمت فمات زوجها بعد انقضاء العدة ... ؟
-
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار ، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البسي ثيابك والحقي بأهلك ) ، وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول ، واختلف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً .
-
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة ، فلها الصداق بمسيسه إياها ، وهو له على من غره منها . أخرجه سعيد بن منصور و مالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات . وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنه نحوه ، وزاد : وبها قرن ، فزوجها بالخيار ، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها .
-
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ، ورجاله ثقات .
-
ذكرنا في الدرس الماصي في قوله الله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى )) وقيدنا يا شيخ أنه لا يزاد على أربع نسوة لكن فيه قراءة سبعية (( مثنى مثنى ثلاث ثلاث رباع رباع )) فهل يدخل فيه حكم التعدد بالزيادة على أربع ؟
-
بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب وكلما تزوجها رجل تركها ؟
-
في حديث أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حدثني فصدقني ووعدني فأوفى ) فما هو الوعد الذي أوفى به ؟
-
قلنا إن المرأة إذا وجدت عيبا في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فليس لها شيء وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا فبعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها وبعضهم قال لها نصف المهر فهل هذا صحيح ؟
-
إذا علم الرجل في زوجته عيبا ثم بعد هذا قبل بذلك وبعد الدخول اشمئزت نفسه فما هو الحل ؟
-
النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن عليا رضي الله عنه قد خطب بنت أبي جهل فقال ( والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد ) فهنا أعاب المرأة بكفر أبيها وهناك لما عيرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صفية فغضب وقال لها اتق الله ولم يجعله عيبا ؟
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) . رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ، ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال .
-
لما اشترطنا في النكاح أن البكر تستأذن والثيب تستأمر فكيف إذا كانت المرأة مجنونة فيكف الإذن ؟
-
سبق أن العقم ليس بعيب على المذهب فالأفضل للإنسان أن يجتنب ذلك أفلا ليس من مقتضيات النكاح الولادة ؟
-
قلنا إن من أسباب تحريم الوطأ في الدبر تلوث الذكر بالنجاسة وهناك أمر أخطر وهو حصول مرض الإيدز لأجل ذلك ؟
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها ) . رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف .
-
فوائد حديث : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً ) . متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولمسلم : ( فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرها طلاقها ) .
-
ذكر بعضهم أن الإسرائليات التي كانت في زمن الصحابة فيها بعض الأحكام وليست مقتصرة على الأخبار ؟
-
الشيعة الإمامية يقولون بإباحة اللواط وإتيان المرأة في دبرها ؟
-
إذا ادعت امرأة أن زوجها يأتيها في دبرها وأقره بذلك زوجها ثم تاب ؟
-
فوائد حديث : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن خلقن من ضلع ... ) .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) . متفق عليه ، وفي رواية للبخاري : ( إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً ) .
-
فوائد الحديث : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) . أخرجه مسلم .
-
فوائد الحديث : ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء ، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) .
-
تتمة شرح حديث : ( أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) . أخرجه مسلم .
-
فوائد حديث : ( إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) .
-
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال : قالت : يا رسول الله ! ما حق زوج أحدنا عليه ؟ قال : ( تطعمها إذا أكلت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم .
-
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فنزلت : (( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ( البقرة : 223 ) . متفق عليه واللفظ لمسلم .
-
تتمة شرح الحديث: ( جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ، فنزلت : (( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ( البقرة : 223 ) . متفق عليه واللفظ لمسلم . ) .
-
فوائد حديث : ( كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ... ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ... ) .
-
لو أن أحدا إذا أراد أن يأتي أهله وهو متأكد أنها حامل فهل يقول دعاء الجماع ؟
-
لو أن أحدا إذا أراد أن يأتي أهله وهو متأكد أنها حامل فهل يقول دعاء الجماع ؟
-
سؤال عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( إن يقدر بينها ولد لم يضره الشيطان أبدا ... )
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولمسلم : ( كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ) .
-
في حديث تعاقب الملائكة في صلاة العصر وصلاة الفجر هل في صلاة الجماعة أو كذلك في صلاة الرجل منفردا ؟
-
هل لعن الملائكة للمرأة التي تأبى فراش زوجها لأجل مخالفة أمره ؟
-
هل جبريل عليه السلام قد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة البشر ؟
-
في الحديث السابق : ( إذا أراد أن يأتي أهله ... ) متى يكون هذا الدعاء ؟
-
فوائد الحديث : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء فبات غضبان ... ) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) .
-
وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنهما قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً ) ، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك الوأد الخفي ) . رواه مسلم
-
ذكرنا في الفوائد أن الإنسان إذا حاول أن يغير نفسه بالتجميل فما رأيكم في أدوات التجميل ؟
-
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها ) كيف نجمع بينه وبين حديث ( بات عنها غضبان ) ؟
-
هل هذا الحديث يحلق النساء و الرجال على حد سواء ( لعن الواصلة والمستوصلة ) ؟
-
إذا كان الزوج غضبان على زوجته من غير الذي ذكر في الحديث من عدم طاعة في الفراش ؟
-
ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ذلك الوأد الخفي ) . رواه مسلم
-
فوائد حديث : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس ... ) .
-
تتمة فوائد حديث : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس ... ) .
-
ذكر الشنقيطي رحمه الله أن القرطبي حكى إجماع العلماء رحمهم الله بأن العقم لا يعد عيبا ؟
-
ما الجمع بين هذا الحديث (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم و فارس ) وحديث ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ؟
-
لعل الذين يحكون الإجماع قصدهم بذلك علماء عصرهم لا كل العلماء ؟
-
ما صحة ما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه أمر نساء الذميين بلباس يغاير لباس المسلمات فيه نوع كشف ؟
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي جارية ، وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث : أن العزل الموؤدة الصغرى ، قال : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات .
-
فوائد حديث : ( كذبت اليهود ، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه ) .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . متفق عليه . ولمسلم : فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه .
-
فوائد حديث : ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ... ) .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد . أخرجاه ، واللفظ لمسلم .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ) .
-
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية ... ) .
-
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . رواه مسلم .
-
تتمة شرح حديث ( أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا . قالت : أتدري مالنش ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . رواه مسلم .
-
فوائد حديث : ( كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ... ) .
-
في مسألة كون المرأة شيخا للرجل ذكروا في ترجمة ابن القيم رحمه الله بأن فاطمة بنت جوهر كانت شيخا له في الفرائض ؟
-
وعن ابن عباس : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) . قال : ما عندي شيء . قال : ( فأين درعك الحطمية ؟ ) . رواه أبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم .
-
فوائد حديث : ( لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطها شيئاً ) ... ) .
-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء ، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ) . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي .
-
كيف الجمع بين حديث علي رضي الله عنه في الدرع وبين الناضحين اللذين أراد علي أن يجعلهما صداقا لفاطمة رضي الله عنه ؟
-
وعن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، ولم يدخل بها حتى مات ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة .
-
فوائد الحديث : ( لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث ... ) .
-
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) . أخرجه أبو داود ، وأشار إلى ترجيح وقفه.
-
فوائد حديث : ( من أعطى في صداق امرأة سويقاً أو تمراً فقد استحل ) .
-
وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه الترمذي وصححه ، وخولف في ذلك .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين ) .
-
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد . أخرجه الحاكم ، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح .
-
فوائد حديث : ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً امرأة بخاتم من حديد ) .
-
وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . أخرجه الدار قطني موقوفاً ، وفي سنده مقال .
-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير الصداق أيسره ) . أخرجه أبو داود وصححه الحاكم .
-
ما الفرق بين قول العلماء إن الفرج يستحل بالمهر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) ؟
-
بعضهم يقول إن كثرة المهر فيه فائدة وهو أنه لا يطلق المرأة إذا تزوجها بخلاف ما إذا كان المهر رخيصا فإنه سيلعب بها ويطلقها ؟
-
إذا رجعنا إلى صداق المثل فإنه يختلف هو نفسه في السن والجمال ؟
-
جاء في الحديث ( خاتم من حديد ) هل يمكن الرد على العلماء الذين يقولون بحرمة التحلق بالحلي ؟
-
وعن عائشة رضي الله عنها : أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه - تعني - لما تزوجها ، فقال : ( لقد عذت بمعاذ ) ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب . أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك . وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي .
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة ، فقال : ( ما هذا ؟ ) قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، فقال : ( فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة ) . متفق عليه واللفظ لمسلم.
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة ، فقال : ( ما هذا ؟ ) ... ) .
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . متفق عليه . ولمسلم : ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) . أخرجه مسلم .
-
قلنا إنه يشترط شرطان في إجابو الدعوة أولا أن ينص عليه وألا يتضمن سفرا ؟
-
إذا تخلف المدعو في اليوم الأول لعذر فهل تلزمه لليوم الثاني ؟
-
قلنا إن المال إذا كان محرما هو الذي يحرم فقط وأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يتقيأ من أكل أكله مع أنه ليس مالا محرما لعينه ؟
-
إذا دعي شخص وتوفرت شروط الإجابة لكن تأخر لأمر ضروري كطلب العلم ونحوه ؟
-
وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) . أخرجه مسلم أيضاً . وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : ( فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) .
-
تتمة شرح حديث : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) . أخرجه مسلم أيضاً . وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وقال : ( فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) .
-
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طعام الوليمة أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به ) . رواه الترمذي واستغربه . ورجاله رجال الصحيح ، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه .
-
إذا دعى أهل البيت جميعا فقال " إلى فرن وعائلته " فهل هذا تعيين أو تعميم ؟
-
فوائد الحديث : ( طعام الوليمة أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ... ) .
-
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير . أخرجه البخاري .
-
فوائد حديث : ( أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير ... ) .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر و المدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
-
فوائد حديث : ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر و المدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية ... ) .
-
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اجتمع داعيان ، فأجب أقربهما باباً ، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ) . رواه أبو داود وسنده ضعيف .
-
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا آكل متكئاً ) . رواه البخاري .
-
وعن عمر بن أبي سلمة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) . متفق عليه .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد ، فقال : ( كلوا من جوانبها ، ولا تأكلوا من وسطها ، فإن البركة تنزل في وسطها ) . رواه الأربعة ، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح .
-
إذا كان الصحن في أنواع كثيرة فهل لي أن آخذ من غير الذي يليني ؟
-
إذا كان الأمر في الآداب للاستحباب فيعني هذا أننا لا ننكر على من أكل بشماله ؟
-
فوائد حديث : ( كلوا من جوانبها ، ولا تأكلوا من وسطها ، فإن البركة تنزل في وسطها ) .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله ، وإن كرهه تركه . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ... ) .
-
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأكلوا بالشمال ، فإن الشيطان يأكل بالشمال ) . رواه مسلم .
-
فوائد حديث : ( لا تأكلوا بالشمال ، فإن الشيطان يأكل بالشمال ) .
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها ) هذا ألا يدل على أهل القصعة ؟
-
التعليلات التي يعللها النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نطلق عليها أدلة عقلية ؟
-
وعن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) . متفق عليه . .
-
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ، وزاد : ( وينفخ فيه ) ، وصححه الترمذي
-
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ، ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) . رواه الأربعة ، وصححه ابن حبان والحاكم ، ولكن رجح الترمذي إرساله .
-
هذا حديث في الحاشية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا وعند أحمد ومسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، فيكف نجمع بين هذا وبين نهيه عن التنفس في الإناء ؟
-
ما معنى ما هو المنفي في قوله تعالى (( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ... )) ؟
-
رجل تزوج زوجتين وقال للقديمة إما أن أطلقك أو لا أجامعك وكان يجامع الثانية دون الأولى ويعدل بينهما في النفقة وغيرها ؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) . رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال : من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم . متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
-
فوائد حديث : ( من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ... ) .
-
ذكرنا أن الختان واجب وعللنا ذلك لأن فيه انتهاك للمحرم ولا ينتهك المحرم إلا بالوجوب فلماذا لا نقول ذلك في حق المرأة قلتم إنه سنة مع أن فيه انتهاك للحرمة ؟
-
رجل تزوج امرأة جديد على قديمة عقد عليها لم يدخل ويذهب إليها كل يوم فهل يجب القسم ؟
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال : ( إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) . رواه مسلم .
-
فوائد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً ... ) .
-
وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . متفق عليه .
-
لو ضيق الزوج على الزوجة وقال لها إما أن إطلقك أو تهدين يومك لضرتك ؟
-
وعن عروة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم . ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ، ثم يدنو منهن . الحديث .
-
فوائد حديث : ( عروة قال : قالت عائشة رضي الله عنها : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض ... ) .
-
وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : ( أين أنا غداً ؟ ) يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة . متفق عليه .
-
تتمة فوائد حديث : ( ( أين أنا غداً ؟ ) يريد يوم عائشة ... ) .
-
وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ... ) .
-
قراءة بحث في مواضع القرعة وأدلتها التي ذكرها ابن القيم رحمه الله مع تعليق الشيخ عليه .
-
وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) . رواه البخاري .
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . رواه البخاري . وفي رواية له : وأمره بطلاقها . ولأبي داود والترمذي وحسنه : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه : أن ثابت بن قيس كان دميماً ، وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه . ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أول خلع في الإسلام .
-
هل تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ) أمة الرجل ؟
-
لو خالع رجل امرأته ثلاث مرات هل لا بد من عقد جديد كلما أرجعها ؟
-
تتمة شرح حديث : ( عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ؟ ) فقالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) . رواه البخاري . وفي رواية له : وأمره بطلاقها . ولأبي داود والترمذي وحسنه : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه : أن ثابت بن قيس كان دميماً ، وأن امرأته قالت : لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه . ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة : وكان ذلك أول خلع في الإسلام .
-
فوائد حديث : ( أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ... ) .