تتمة شرح قول المصنف : " لا يصح إلا من زوج ".
هل مسألة الطلاق الثلاث متفق عليها في المذاهب الأربعة كما ذكر الشارح.؟
المناقشة حول حكم تعليق الطلاق بالشروط.
هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه.؟
شرح قول المصنف : " فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال : عجلته وإن قال : سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال : أنت طالق وقال : أردت إن قمت لم يقبل حكما ".
شرح قول المصنف : " وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار ".
شرح قول المصنف : " وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة فإذا قال : إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت ".
من قال إن صعدت السماء فأنت طالق وقصد بالسماء السقف فهل يقع.؟
من قال لامرأته أنت طالق وأراد طلق الحمل فما حكمه.؟
شرح قول المصنف : " وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما ".
شرح قول المصنف : " وإن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أولهما موتا ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى ".
شرح قول المصنف : " وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين و بأو بوجود أحدهما ".
ذكر مسألة غريبة في الروض عن تعليق الطلاق.