-
قال الشيخ :" ودية القن قيمته "
-
كيف يجاب على تعليل من جعل دية الحر والعبد سواء.؟
-
قال الشيخ :" ودية الجنين عشر دية أمه "
-
قاعدة: كل عضو أشل فليس فيه دية بل حكومة إلا الأنف والأذن وكل من جنى على عضو فأذهب منفعته فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن.
-
قال الشيخ :" وديات الأعضاء بحسبها: ففي ما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف "
-
قال الشيخ :" وفي ما فيه اثنان نصف الدية كالعين "
-
قال الشيخ :" في ما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر فهما منخران والحاجز بينهما "
-
قال الشيخ :" في ما فيه أربعة ربع الدية كالجفن للعين "
-
قال الشيخ :" في ما فيه عشرة عشر الدية كالأصبع "
-
إذا قطع أصابع اليدين والرجلين فماذا عليه.؟
-
متى يكون على الأنف دية كاملة.؟
-
من له ستة أصابع فقطع السادس فما ديته.؟
-
قال الشيخ :" وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرا وفي أربعة عشرون بعيرا "
-
قال الشيخ :" وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة "
-
مناقشة حول من جنى على عضو فأشله.
-
هل أحكام الديات كلها جاءت في حديث عمرو بن حزم وهل هو صحيح.؟
-
تتمة قول الشيخ :" وديات الحواس والمنافع بحسبها ففي السمع الدية كاملة "
-
إذا اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب هذه الحاسة فما العمل.؟
-
قال الشيخ :" في شلل اليد ديتها "
-
قال الشيخ :" وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجببن وأهداب العينين ففي الواحد الدية "
-
هل من إتلاف الشعر الحلق.؟
-
من قلع سنه فهل ينتظر حتى يعود.؟
-
قال الشيخ :" وفي الجائفة ثلث الدية وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة "
-
قال الشيخ :" في كسر الضلع والترقوة بعير "
-
قال الشيخ :" الشجاج وكسر العظام: الشجة: جرح الرأس والوجه خاصة ففي الموضحة خمس من الأبل وفيما دونها حكومة وفي الهاشمةعشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية "
-
قال الشيخ :" والحكومة واجبة في كل قطع أو كسر أو جرح لا قصاص فيه وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وقد برئ من الجناية فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر "
-
قال الشيخ :" فإن لم تنقصه بعد البرئ قوم حال الجناية فإن لم ينقص فلا شيء فيها "