شرح قول المؤلف : " كما لو قال : على ولد ولده وذريته لصلبه ".
شرح قول المؤلف : " ولو قال : على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم ".
شرح قول المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ".
من أوقف على أولاده الذكور دون الإناث قلنا لا يصح فهل نبطله.؟
قلتم أن الرجل من كان بالغا وفي الحديث :( ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر ) يشمل البالغ وغير البالغ.؟
ذرية الرجل هل تكون في أولاده وأولادهم إلى يوم القيامة.؟
لو أن رجلا عنده عمارتان فأوقف واحدة للذكور من أولاده والثانية للبنات وكان دخل الأولى أكثر من دخل الثانية فهل هذا من الجور.؟
المناقشة حول أحكام الوقف.
تتمة شرح قول المؤلف : " والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ".
شرح قول المؤلف : " وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي وإلا جاز التفضيل والإقتصار على أحدهم ".
شرح قول المؤلف : " فصل : والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ".