-
وعنه قال: { نهى رسول الله عن بيع العربان } رواه مالك, قال: بلغني عن عمرو بن شعيب, به
-
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: { ابتعت زيتا في السوق, فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت, فإذا هو زيد بن ثابت, فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك; فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم } رواه أحمد, وأبو داود واللفظ له, وصححه ابن حبان والحاكم
-
وعن أبي أيوب الأنصاري [ قال ]: سمعت رسول الله يقول: { من فرق بين والدة وولدها, فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } رواه أحمد, وصححه الترمذي, والحاكم, ولكن في إسناده مقال. . وله شاهد
-
وعن علي بن أبي طالب قال: { أمرني رسول الله أن أبيع غلامين أخوين, فبعتهما, ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي فقال: أدركهما, فارتجعهما, ولا تبعهما إلا جميعا } رواه أحمد, ورجاله ثقات, وقد صححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وابن حبان, والحاكم, والطبراني, وابن القطان
-
وعن عروة البارقي { أن النبي أعطاه دينارا يشتري به أضحية, أو شاة, فاشترى شاتين, فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان لو اشترى ترابا لربح فيه } رواه الخمسة إلا النسائي . وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, ولم يسق لفظه وأورد الترمذي له شاهدا: من حديث حكيم بن حزام
-
وعن أبي سعيد الخدري { أن النبي نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع, وعن بيع ما في ضروعها, وعن شراء العبد وهو آبق, وعن شراء المغانم حتى تقسم, وعن شراء الصدقات حتى تقبض, وعن ضربة الغائص } رواه ابن ماجه, والبزار, والدارقطني بإسناد ضعيف
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل, فمن زاد أو استزاد فهو ربا } رواه مسلم
-
وعن أبي سعيد, وأبي هريرة -رضي الله عنهما- { ;أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر, فجاءه بتمر جنيب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا? " فقال: لا, والله يا رسول الله, إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة فقال رسول الله " لا تفعل، بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا } وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه ولمسلم: " وكذلك الميزان "
-
وعن سمرة بن جندب { أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة } رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن الجارود
-
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- [قال]: سمعت رسول الله يقول: { إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم } رواه أبو داود من رواية نافع عنه, وفي إسناده مقال.ولأحمد: نحوه من رواية عطاء, ورجاله ثقات وصححه ابن القطان
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة } رواه البخاري
-
وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه ، وعليه غرمه ) . رواه الدار قطني والحاكم ورجاه ثقات ، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله .
-
وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ) . رواه أبو داود والنسائي ، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فأفلس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تصدقوا عليه ) ، فتصدق الناس عليه ، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه ، ( خذوا ما وجدتم له ، وليس لكم إلا ذلك ) . رواه مسلم .
-
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً ، أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم إذا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) . رواه الترمذي وصححه ، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف ، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه ، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
-
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . متفق عليه , واللفظ للبخاري . وفي رواية مسلم : الشفعة في كل شرك : في أرض , أو ربع , أو حائط , لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكة . وفي رواية الطحاوي : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء , ورجاله ثقات .
-
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-; { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر, أو زرع } متفق عليه . وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم { نقركم بها على ذلك ما شئنا ", فقروا بها, حتى أجلاهم عمر } ولمسلم: { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, وله شطر ثمرها }
-
وعن حنظلة بن قيس قال: { سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة? فقال: لا بأس به, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات, وأقبال الجداول, وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا, ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه, فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به } رواه مسلم . وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.