-
وعن أبي جحيفة قال: { قلت لعلي رضي الله عنهما: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن? قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة, إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن, وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة? قال: "العقل, وفكاك الأسير, ولا يقتل مسـلم بكافر } . رواه البخاري
-
وأخرجه أحمد, وأبو داود, والنسائي: من وجه آخر عن علي وقال فيه: { المؤمنون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم, ولا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده } . وصححه الحاكم
-
وعن أنس رضي الله عنه { أن الربيع بنت النضر -عمته- كسرت ثنية جارية, فطلبوا إليها العفو, فأبوا, فعرضوا الأرش, فأبوا, فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص, فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع? لا, والذي بعثك بالحق, لا تكسر ثنيتها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أنس! كتاب الله: القصاص". فرضي القوم, فعفوا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". } متفق عليه, واللفظ للبخاري
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من قتل في عميا أو رميا بحجر, أو سوط, أو عصا, فعليه عقل الخطإ, ومن قتل عمدا فهو قود, ومن حال دونه فعليه لعنة الله } أخرجه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, بإسناد قوي
-
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه, عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن... فذكر الحديث, وفيه: { أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة, فإنه قود, إلا أن يرضى أولياء المقتول, وإن في النفس الدية مائة من الإبل, وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية, وفي اللسان الدية, وفي الشفتين الدية, وفي الذكر الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل ( ) وفي الموضحة خمس من الإبل, وإن الرجل يقتل بالمرأة, وعلى أهل الذهب ألف دينار } أخرجه أبو داود في "المراسيل" والنسائي, وابن خزيمة, وابن الجارود, وابن حبان, وأحمد, واختلفوا في صحته
-
- وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده رفعه قال: { من تطبب -ولم يكن بالطب معروفا- فأصاب نفسا فما دونها, فهو ضامن } أخرجه الدارقطني, وصححه الحاكم, وهو عند أبي داود, والنسائي وغيرهما; إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله.
-
وعنه; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { في المواضح خمس, خمس من الإبل } رواه أحمد. والأربعة. وزاد أحمد: { والأصابع سواء, كلهن عشر, عشر من الإبل } وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود.
-
عن سهل بن أبي حثمة, عن رجال من كبراء قومه, أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم, فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل, وطرح في عين, فأتى يهود, فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه, فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل, فذهب محيصة ليتكلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { "كبر كبر" يريد: السن, فتكلم حويصة, ثم تكلم محيصة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إما أن يدوا صاحبكم, وإما أن يأذنوا بحرب". فكتب إليهم في ذلك [كتابا]. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه, فقال لحويصة, ومحيصة, وعبد الرحمن بن سهل: "أتحلفون, وتستحقون دم صاحبكم?" قالوا: لا. قال: "فتحلف لكم يهود?" قالوا: ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده, فبعث إليهم مائة ناقة. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء } متفق عليه.
-
وعن رجل من الأنصار; { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية, وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود } رواه مسلم.
-
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها, وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها, وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل } رواه أحمد, والأربعة إلا الترمذي, ( ) . وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف.
-
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه -في رجل أسلم ثم تهود-: { لا أجلس حتى يقتل, قضاء الله ورسوله, فأمر به, فقتل. متفق عليه } . وفي رواية لأبي داود: { وكان قد استتيب قبل ذلك } .