-
عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما { أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ) فقال: يا رسول الله! أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله, فقال الآخر - وهو أفقه منه - نعم. فاقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي, فقال: "قل". قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة ووليدة, فسألت أهل العلم, فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول ا لله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها" } متفق عليه, هذا واللفظ لمسلم
-
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه { أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق, وأنزل عليه الكتاب, فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها, فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده, فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله, فيضلوا ( ) بترك فريضة أنزلها الله, وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى, إذا أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت البينة, أو كان الحبل, أو الاعتراف } متفق عليه
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: { "إذا زنت أمة أحدكم, فتبين زناها, فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت الثالثة, فتبين زناها, فليبعها ولو بحبل من شعر } متفق عليه وهذا لفظ مسلم
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به, ومن وجدتموه وقع على بهيمة, فاقتلوه واقتلوا البهيمة } ". رواه أحمد والأربعة, ( ) ورجاله موثقون, إلا أن فيه اختلافا
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب. } رواه الترمذي, ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في رفعه, ووقفه
-
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد } رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر
-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ { أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع } أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم
-
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { " ما أسكر كثيره, فقليله حرام" } أخرجه أحمد, والأربعة ( ) . وصححه ابن حبان
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء, فيشربه يومه, والغد, وبعد الغد, فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه, فإن فضل شيء أهراقه } أخرجه مسلم