-
كتاب الصلاة :في اللغة : الدعاء . قال الله تعالى : وصل عليهم أي ادع لهم وفي الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم ، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين ، وهما عرقان من جانبي الذنب ، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود ، وفرضت ليلة الإسراء .
-
تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر ، أو أنثى وخنثى ، حر أو عبد ، أو مبعض إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما
-
تحديد الثلاثة أيام في الإغماء هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
-
ويقضي من زال عقله بنوم ، أو إغماء ، أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء ، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم . وغشي على عمار ثلاثا ,ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث . ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه .
-
إذا كان الإغماء بسبب عملية جراحية استغرقت ثلاثة أيام هل يقضي الصلاة أم لا ؟
-
من شرب محرما وزال عقله أكثر من ثلاثة أيام هل يقضي الصلاة أم لا
-
ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء ، إذا أسلم ، ويعاقب عليها ، وعلى سائر فروع الإسلام .
-
فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة ، أو منفردا بمسجد ، أو غيره فمسلم حكما.
-
فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ، ويغسل ويصلى عليه ، ويدفن في مقابرنا .
-
هل إذا صلى الكافر يحكم له بالإسلام مطلقا سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام؟
-
وكذا لو أذن ولو في غير وقته . ويؤمر بها صغير لسبع أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين ، وتعليمه إياها ، والطهارة ، ليعتادها ذكرا كان أو أنثى ،وأن يكفه عن المفاسد. و أن يضرب عليها لعشر سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده يرفعه مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وغيره
-
إذا نام الولد ابن سبع سنين عن صلاة العشاء مثلا هل يوقضه أبوه ؟
-
هل معنى التفريق بين الأولاد في المضاجع أن يجعل كل واحد في غرفة ؟
-
ما حكم إعطاء جوائز تشجيعية لمن يحافظ على صلاة الجماعة سواء كان صغيرا أو كبيرا ؟
-
حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ألا يدل على جواز حضور الصبي الذي أقل من سبع سنوات للمسجد من أجل الصلاة ؟
-
فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه ، وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد أي لزمه إعادتها ، لأنها نافلة في حقه ، فلم تجزئه عن الفريضة ، ويعيد التيمم لا الوضوء والإسلام .
-
ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار ، أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر ، فيباح له التأخير .
-
وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره ، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت .
-
لو دخل وقت الصلاة الأولى وهو في البلد ونوى تأخيرها هل عليه شيئ ؟
-
من أراد السفر و أدركه الظهر وهو في المدينة هل له أن يقصر و يجمع الظهر مع العصر في السفر ؟
-
ما هو ضابط البعد الذي تحصل معه المشقة في إحضار الماء من أجل الوضوء ويبيح التيمم ؟
-
ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله , وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة .
-
وإن ادعى الجهل كحديث عهد الإسلام ، عرف وجوبها ، ولم يحكم بكفره لأنه معذور .
-
فإن أصر عليها جاحدا كفر, وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا ودعاه إمام ، أو نائبه لفعلها فأصر ، وضاق وقت الثانية عنها أي عن الثانية لحديث أول ما تفقدون ، من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون الصلاة قال أحمد : كل شئ ذهب أخره لم يبق منه شئ .
-
فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره ، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله .
-
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما أي فيما إذا جحد وجوبها ، وفيما إذا تركها تهاونا ، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما .
-
من ترك الصلاة و استتابه الإمام ولم يتب هل يحكم عليه بالكفر ؟
-
إذا ما استتاب الإمام تارك الصلاة هل يحكم على تاركها بالكفر ؟
-
باب الأذان هو في اللغة : الإعلام . قال تعالى : وأذان من الله ورسوله ، أي إعلام . وفي الشرع : إعلام بدخول وقت الصلاة ، أو قربه لفجر بذكر مخصوص .
-
والإقامة في الأصل : مصدر أقام ، وفي الشرع : إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص
-
وفي الحديث : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم .
-
هما فرضا كفاية لحديث : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم متفق عليه .
-
لا على الرجل الواحد ، ولا على النساء ، و لا على العبيد ، ولا على المسافرين .
-
من دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهت هل يلزمه الأذان أم يكفيه أذان المسجد ؟
-
للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة دون المنذورة ، والمؤداة دون المقضيات .
-
ما حكم من يقول بعد الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الدعاء ؟
-
يقاتل أهل بلد تركوهما أي : الأذان والإقامة ، فيقاتلهم الإمام ، أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة .
-
وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ، أجزأ عن الكل ، وإن كان واحدا .
-
إذا كان هناك مسجد يسمع أذانه جميع أهل البلد هل يجزئ أذانه عن باقي المساجد ؟
-
من كانت عليه فوائت هل يكفيه أذان واحد للجميع أم يلزمه أذان لكل صلاة ؟
-
ما حكم تأخير الأذان في مسجد ما عن باقي المساجد بعشر دقائق مثلا ؟
-
وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا .
-
وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب ، أو دفعة واحدة بمكان واحد .
-
إذا كان في المسجد عدد من المؤذنين كل مؤذن في ناحية من المسجد هل يؤذنون في وقت واحد ؟
-
وتحرم أجرتهما أي : يحرم أخذ الأجرة على الأذان ، والإقامة ، لأنهما قربة لفاعلهما ,لاأخذ رزق من بيت المال من مال الفىء لعدم متطوع بالأذان والإقامة ، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة .
-
وسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت ، لأنه أبلغ في الإعلام ، زاد في المغني وغيره : وأن يكون حسن الصوت ، لأنه أرق لسامعه .
-
هل يجوز للإمام أن ينتقل من مسجده إلى مسجد آخر من أجل زيادة الراتب ؟
-
قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤذن يكتب له مدى صوته ) هل يدخل في ذلك مكبرات الصوت ؟
-
فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال .
-
ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث : ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره
-
ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم .
-
وهوأي الأذان المختار خمس عشرة جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين ، فإن رجعهما ، فلا بأس .
-
يرتلها أي : يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ، ويقف على كل جملة .
-
إذا نسي المؤذن جملة ولم يتذكها إلا بعد انتهائه من الأذان هل يعيد الأذان ؟
-
إذا قال المؤذن " الله أكبار " بمد حرف الباء هل يبطل الأذان ؟
-
هل يجوز للمؤذن الجنب أن يجلس في المسجد بعد فراغه من الأذان ؟
-
ألا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام أنه ينزل على منارة شرقي دمشق أن المنارة مشروعة في المساجد ؟
-
ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا , أي أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة ، وشمالا لحي على الفلاح ، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله ، لأنه حقيقة التوحيد .
-
ما هي السنة في الأذان هل رفع الوجه إلى السماء أو جعله إلى القبلة ؟
-
قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر : الصلاة خير من النوم مرتين .
-
لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره ، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ، ويكره في غير أذان الفجر ، وبين الأذان والإقامة .
-
ما رأيكم فيمن يقول أن لفظة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني في رمضان فقط ؟
-
وهي أي الإقامة إحدى عشرة جملة بلا تثنية ، وتباح تثنيتها يحدرها أي : يسرع فيها ، ويقف على كل جملة كالأذان .
-
ويقيم من أذن استحبابا ، فلو سبق المؤذن بالأذان ، فأراد المؤذن أن يقيم ، فقال أحمد : لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة . فإن أقام من غير إعادة ، فلا بأس ، قاله في المبدع .
-
في مكانه أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام ، فإن شق كأن أذن في منارة ، أو مكان بعيد عن المسجد ، أقام في المسجد ، لئلا يفوته بعض الصلاة .
-
هل يجب على المؤذن أن يكون خلف الإمام مباشرة عند إقامته للصلاة ؟
-
ما رأيكم في الكلام الذي في الحاشية : << فإن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ..........منوط بنظر المؤذن >> ؟
-
ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا ، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك .
-
ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة ، والصلاة ، إذا أقام عند إرادة الدخول فيها .
-
قول المؤلف : "و يجوز الكلام بين الأذان " ألا يقصد به الكلام بين ألفاظ الأذان ؟
-
هل يعتمد على أذان الذي يحلق لحيته في الإفطار لمن كان صائما ؟
-
فلو أذن واحد بعضه ، وكمله آخر ، أو أذنت امرأة أو خنثى ، أو ظاهر الفسق ، لم يعتد به .
-
ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به , أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى .
-
هناك بعض البلدان الغالب على مؤذنيها الفسق الظاهر فهل يعتد بأذانهم ؟
-
ويبطلهما أي الأذان ، والإقامة فصل كثير بسكوت ، أو كلام ، ولو مباحا و كلام يسير محرم كقذف ، وكره اليسير غيره .
-
هل القول بأن الكلام المحرم أثناء الأذان لا شيئ فيه قول الجمهور ؟ وهل هذا صحيح ؟
-
ما رأيكم فيمن يجعل بين الأذان الأول و الأذان الثاني في الفجر ساعة ؟
-
هل ورد فيما بين الأذان الأول و الثاني مقدار قراءة خمسين آية ؟
-
هل لفظة الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أم في الأذان الثاني ؟
-
من كان يرى أن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني هل يقولها فيه في بلد يرون أنها تقال في الأذان الأول ؟
-
ما رأيكم فيمن يقول أن الحاجة إلى الأذان الأول قبل الجمعة قد زالت بمكبرات الصوت ؟
-
ما رأيكم فيمن يجعل بين الأذان الأول والثاني قبل الجمعة خمسة دقائق أو أقل ؟
-
متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة هل عندما يؤذن الأذان الأول أم الثاني ؟
-
هل من نصيحة لجران المسجد الذين لايخرجون للصلاة إلا عند سماع الإقامة ؟
-
ظاهر الأمر في قول الله تعالى : { فاسعوا إلى ذكر الله } ألا يدل على وجوب الإستماع إلى الخطبة ؟
-
ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث أن بلالا يؤذن بليل كلوا ، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه .
-
ويسن لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت ، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس .
-
حديث : << إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالأذان فإنه ......... >> ألا يدل على استحباب رفع الصوت في الأذان لمن كان وحده في البادية ؟
-
ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا لأن الأذان شرع للإعلام ، فسن تأخير الإقامة للإدراك .
-
ما حكم المؤذن الذي اعتاد أن يذهب إلى بيته بعدما يؤذن ثم يرجع قبل الإقامة بقليل ؟
-
إذا خرج المؤذن من المسجد بعد الأذان وذهب إلى بيته من أجل أن يصلي السنة في بيته هل عليه شيئ ؟
-
ما حكم إقامة الصلاة بمكبر الصوت بحيث يخرج الصوت خارج المسجد ؟
-
ومن جمع بين صلاتين لعذر ، أذن للأولى ، وأقام لكل منهما ، سواء كان جمع تقديم أو تأخير .
-
أو قضى فرائض فوائت ، أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى ، وما بعدها.
-
من كان عليه قضاء فوائت أو كان مسافرا هل له أن يترك الأذان إذا خشي التلبيس على الناس ؟
-
إذا انعقد بيع بين اثنين بعد إقامة الصلاة في غير يوم الجمعة هل العقد صحيح ؟
-
إذا تأخر الإمام هل يتقدم أحد المصلين ليصلي بالناس أم لا بد من انتظار الإمام حتى يأتي ؟
-
من فاتته ركعة أو ركعتين في صلاة الجماعة هل يؤثم على هذا التأخير ؟
-
أثر ابن عمر رضي الله عنهما قال : << كنا نقوم للصلاة إذا قال قد قامت الصلاة >> فقد يكون الناس في عمل فإذا سمعوا قد قامت الصلاة أتوا تفوتهم تكبيرة الإحرام ؟
-
ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن ، أو المقيم ولو أن السامع امرأة ، أو سمعه ثانيا ، وثالثا حيث سن متابعته سرا بمثل ما يقول ، ولو في طواف ، أو قراءة ، ويقضيه المصلي ، والمتخلي .
-
وتسن حوقلته في الحيعلة أي أن يقول السامع : لا حول ولا قوة إلا بالله .
-
إذا قال المؤذن أو المقيم : حي على الصلاة ، حي على الفلاح . وإذا قال : الصلاة خير من النوم - ويسمى التثويب - قال السامع : صدقت وبررت .
-
وإذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، قال السامع : أقامها الله وأدامها .
-
وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإجابة .
-
ويسن قوله أي قول المؤذن ، وسامعه بعد فراغه:اللهم أصله : يا الله ، والميم بدل من يا قاله الخليل ، وسيبويه . رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة التي ستقوم ، وتفعل بصفاتها .آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة ، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة ، لأنه يحمده فيه الأولون ، والآخرون ، ثم يدعو .
-
ما دليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وقبل الدعاء ؟
-
هل الأولى أن يصلى على النبي صلى الله علي وسلم بعد الأذان كما يصلى عليه في التشهد ؟
-
ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع .
-
ما حكم الزيادة على هذه الألفاظ الواردة في الدعاء بعد الأذان ؟
-
باب شروط الصلاة : الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده . شروطها أي ما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها ، وتسبقها إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة ، ويجب استمرارها أي الشروط فيها ، وبهذا المعنى فارقت الأركان .
-
منها أي من شروط الصلاة : الإسلام ، والعقل ، والتمييز ، وهذه شروط في كل عبادة .
-
إلا التمييز في الحج ، ويأتي ، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا . ومنها الوقت قال عمر : الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به ، وهو حديث جبريل حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ، ثم قال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك
-
هل يصح قول عمر : << الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به >> ؟
-
ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة أحدكم ، إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه .
-
والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي ، أو ثوبه ، أو بقعته ويأتي .
-
والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر .
-
من كانت في ملابسه الداخلية نجاسة وتذكرها أثناء الصلاة ماذا عليه ؟
-
فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ، ويستمر إلى مساواة الشئ الشاخص فيئه بعد فئ الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
-
اعلم أن الشمس إذا طلعت ، رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب ، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص ، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء - وهي حالة الاستواء - انتهى نقصانه ، فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال .
-
وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر ، لحديث : أبردوا بالظهر ولو صلى وحده أو ببيته .
-
أو مع غيم لمن يصلي جماعة أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي في جماعة ، لأنه وقت يخاف فيه المطر ، والريح ، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا .
-
ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما ، ويستمر إلى مصير الفئ مثليه بعد فئ الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
-
ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس ، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر .
-
ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ، ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر .
-
ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة ، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها ، فيسن لمن يباح له الجمع ، و قصدها محرما تأخير المغرب ، ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله .
-
من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مزدلفة ثم اصطبح ثم صلى العشاء . هل قوله صحيح ؟
-
من قال إن أسامة رضي الله عنه هو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى منى وهو الذي روى كيفية جمعه بمزدلفة , فهل هذا صحيح ؟
-
من تأخر في الطريق إلى مزدلفة و لم يصل إلا في منتصف الليل هل يصلي في الطريق أم لابد أن يصلي في مزدلفة ؟
-
ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق ، و لا ظلمة بعده ، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم .
-
وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار ، وهو ثلث الليل أفضل إن سهل .
-
ويكره النوم قبلها ، والحديث بعدها إلا يسيرا ، أو لشغل ، أو مع أهل ونحوه .
-
ويجب التأخير لتعلم فاتحة ، أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت .
-
هل يكره للرجل أن ينام قبل العشاء ويكلف زوجته بأن توقضه عند أذان العشاء ؟
-
هل يجوز للأب أن يأمر ابنه الذي بلغ سبع سنين أو أكثر بأن يصلي في البيت لأنه يخشى عليه إذا خرج إلى المسجد ؟
-
هل يجوز للولد أن يصلي جماعة بأبيه في البيت بعدما يصلي هو في المسجد ؟
-
حديث << من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله >> هل المقصود من فاتته صلاة الجماعة أم من أخرها عن وقتها ؟
-
من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ الإمام هل أدرك تكبيرة الإحرام ؟
-
فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس ، أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه أثم .
-
من كان يصلي خلف الإمام الجمعة ثم انقطع عنهم الصوت وهم في الركوع ماذا عليهم , وهل لهم جمعة ؟
-
ولا يصلي من جهل الوقت ، ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها .
-
إما باجتهاد ونظر في الأدلة ، أو له صنعة ، وجرت عادته ، بعمل شئ مقدر إلى وقت الصلاة .
-
كأن يقول رأيت الفجر طالعا ، أو الشفق غائبا ونحوه ، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره .
-
فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فـصلاته نفل لأنها لم تجب .
-
وإلا يتبين له الحال ، أو ظهر أنه في الوقت فـصلاته فرض ولا إعادة عليه .
-
لأن الأصل براءة ذمته ، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا ، إن لم يجد من يقلده .
-
وإن أدرك مكلف من وقتها أي من وقت الفريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت الطاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض ، أوالنفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل .
-
من أخرت الصلاة بعد دخول وقتها بنصف ساعة مثلا ثم حاضت هل عليها قضاء ؟
-
متى تقضي الحائض الصلاة هل إذا أخرتها حتى خرج وقتها ثم حاضت أم متى ؟
-
ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صغير ، أو أسلم كافر ، أو أفاق مجنون ، أو طهرت حائض ، أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكببرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر ، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر ، لزمته العشاء والمغرب ، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر ، فإذا أدركه المعذور ، فكأنه أدرك وقتها .
-
من أخذ بالقول الذي يخالف قول المصنف في مسالة قضاء الحائض هل ينكر عليه ؟
-
إذا طهرت الحائض و لم تدرك من الوقت إلا تكبيرة الإحرام هل عليها قضاء ؟
-
ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه ، أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت .
-
كيف نجيب على ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نامك عن صلاة الفجر لم يقضيها على الفور و إنما غير المكان ثم صلى ؟
-
ما رأيكم في القول الذي يقول أن من ترك صلاة متعمدا لايقضيها ؟
-
المسافر إذا نام ولم يستيقض إل في آخر وقت الظهر هل الأفضل أن يصلي الظهر أم الأفضل له أن يجمعها مع العصر ؟
-
بعض الناس إذا فاتته صلاة الظهر مثلا لا يقضيها إلا في وقت الظهر من اليوم الثاني , هل هذا الفعل صحيح ؟
-
من تذكر في أثناء الصلاة أنه ما صلى الصلاة الماضية ما ذا يفعل ؟
-
فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة و فائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت .
-
من تذكر في أثناءالصلاة أنه لم يصلي التي قبلها ,هل الأفضل أن يقطعها أم الأفضل أن يتمها ثم يقضي التي نسيها ؟ وهل إذا قطعها يكبر أم لا ؟
-
هل يفرق بين المفرط وغير المفرط فيمن جهل حكم الترتيب بين الصلوات ؟
-
فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة ، لأنها آكد ، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة ، أو جماعة لها .
-
من فاتته صلاة ولم يذكرها إلا في آخر وقت الحاضرة أيهما يقدم ؟
-
من عن الصلاة هل الأفضل له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه ثم يصلي ؟
-
ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ، أبرأ ذمته يقينا .
-
من صلى في أول الوقت وهو غير بالغ ثم بلغ في آخر الوقت هل يعيد الصلاة أو لا ؟
-
ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبدالبر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه ، وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عريانا . والستر-بفتح السين - : التغطية وبكسرها : ما يستر به . والعورة لغة . النقصان ، والمشي المستقبح . ومنه كلمة عوراء أي قبيحة . وفي الشرع : القبل والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله .
-
فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوة ، وفي ظلمة ، وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض ، أو سواد ، لأن الستر إنما يحصل بذلك .
-
ولا يجب ببارية ، وحصير ، وحفيرة ، وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة .
-
ولزوج وسيد ، وزوجة وأمة .وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة ، وأم ولد ومكا تبة ، و مدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ، ومراهقة .
-
هل نقول أن المراهقة تستر عورتها مثل المرأة الكبيرة احتياطا لدينها ؟
-
وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص ، والرداء ، أوالإزار ، أوالسراويل مع القميص .
-
هل يجب على الرجل ستر كلا العاتقين في الصلاة أم الواجب ستر أحدهما ؟
-
حديث << إذا كان واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به >> هل هذا عند العجز ؟
-
قد تستغل بعض النساء الفتوى بأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة في التبرج ولبس لباس الكافرات فما رأيكم ؟
-
ألا يستدل بقوله تعالى : << أو نسآئهن >> على أن المرأة حكمها حكم المحارم بالنسبة للعورة ؟
-
ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل و ستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض.
-
- لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ رواه الشيخان عن أبي هريرة .و تستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها ،وتديره تحت حلقها وملحفة أي ثوب تلتحف به .
-
ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان ، أو امرأة وفحش عرفا ، وطال الزمن ، أعاد ، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ، إن لم يتعمده .
-
من كان عليه ثوبا مغصوبا أو كان في أرض مغصوبة هل يجوز أن يصلي ؟
-
ويركع ويسجد ، إن كانت النجاسة يابسة ، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه .
-
ويجلس على قدميه ، ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره ، وفي حرير ، ونحوه لعدم غيره .
-
من كان في مكان فيه نجاسة هل يجلس على رجليه حتى لايتلطخ بالنجاسة وهل يفرق بين اليابسة والرطبة في ذلك ؟
-
ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره ، وفي حرير ، ونحوه لعدم غيره .
-
ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا ، وترك غيرها ، لأن سترها واجب في غير الصلاة ، ففيها أولى .
-
وإلا يجد ما يسترها كلها ، بل بعضها فـيستر الفرجين لأنهما أفحش فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى ، لأنه ينفرج في الركوع ، والسجود .
-
ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن ، أو أجرة مثلها ، أو زائد يسيرا .
-
لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه ، بخلاف الهبة للمنة .
-
ولا يلزمه استعارتها .ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود ، والإيماء بالركوع ، والسجود .
-
ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود ، والإيماء بالركوع ، والسجود .
-
هل الحنابلة يستحبون للعريان أن يصلي جالسا مع جواز صلاته قائما ؟
-
ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم ، وجوبا ما لم يكونوا عميا ، أو في ظلمة .
-
فإن شق ذلك صلى الرجال ، واستدبرهم النساء ، ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال .
-
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ، ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته .
-
وإلا يجدها قريبة ، بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته .
-
إذا أعتقت الأمة وهي تصلي هل يجب عليها ستر عورتها مثل الحرة ؟
-
ما حكم صلاة من صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم سافر باتجاه المغرب وإذا بالشمس لم تغرب بعد ؟
-
ويكره في الصلاة السدل , وهو طرح ثوب على كتفيه ، ولا يرد طرفه الأخرى .
-
ما هي الحكمة من كراهة السدل في الصلاة وهو طرح الثوب على الكتفين ؟
-
ما حكم الصلاة بالمشلح ( الرداء ) إذا ما أدخل يديه في الأكمام ؟
-
ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، فإن كان تحته ثوب غيره ، لم يكره .
-
ويكره في الصلاة تغطية وجهه ، واللثام على فمه ، وأنفه بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود .
-
هل يجرز للرجل أن يلثم فمه إذا صلى بجانبه من فيه رائحة ثوم أو بصل ؟
-
ولفه أي لف كمه ، بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم : ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه .
-
المصلي إذا سقطت منه بطاقته التي عليها صورة هل أخذها أم يتركها ؟
-
و يكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار ، لما فيه من التشبه بأهل الكتاب ، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح .
-
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة ، وغيرها في الصلاة ، وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه .
-
و يحرم التصوير أي على صورة حيوان ، لحديث الترمذي وصححه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع .
-
ويحرم استعماله أي المصور على الذكر ، والأنثى ، في لبس ، وتعليق ، وستر جدر ، لا افتراشه وجعله مخدة .
-
ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب ، أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي .
-
قبل استحالته فإن تغير لونه ، ولم يحصل منه شئ بعرضه على النار ، لم يحرم لعدم السرف والخيلاء .
-
وتحرم ثياب حرير ، و يحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثي دون النساء .
-
لبسا بلا حاجة ، وافتراشا واستنادا ، وتعليقا وكتابة مهر ، وستر جدر غير الكعبة المشرفة
-
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة متفق عليه .
-
ما حكم الحرير الذي يكون مفرقا في الثوب غير مجمع فيه ولا يزيد على أربعة أصابع ؟
-
أو لبس الحرير الخالص لضرورة ، أو حكة ، أو مرض ، أو قمل ، أو حرب ولو بلا حاجة .
-
أو كان الحرير حشوا لجباب ، أو فرش ، فلا يحرم لعدم الفخر ، والخيلاء ، بخلاف البطانة .
-
نقل عنكم أنكم تجعلون الهوية و الأشياء التي فيها صور في مكان خاص خارج البيت هل هذا صحيح ؟
-
رجل اعتمر وبدأ الطواف من الركن اليماني و انتهى عنده ماذا عليه ؟
-
وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف ، فكل ذلك يباح من الحرير ، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل ، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ، إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة . ويباح أيضا كيس المصحف .
-
المقدار الجائز من الحرير هل له مكان محدد في الثوب أم يجوز في أي مكان من الثوب ؟
-
ويكره المزعفر للرجال لأنه عليه الصلاة وسلم نهى الرجال عن التزعفر ، متفق عليه .
-
ما حكم من ينهى أبناءه وطلابه عن رفع الثوب إلى نصف الساق ويقول أن هذا ليس مناسبا لهذا الوقت ؟
-
وثوب الشهرة ، وهو ما يشتهر به عند الناس ، ويشار إليه بالأصابع .
-
هل رفع الثوب إلى نصف الساق من الشهرة إذا كان غير معروف في بلد ؟
-
ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعف عنها ببدن المصلي ، وثوبه ، وبقعته ، وعدم حملها ، لحديث تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ، وقوله تعالى : وثيابك فطهر
-
فإن كانت معفوا عنها ، كمن حمل مستجمرا ، أو حيوانا طاهرا صحت صلاته .
-
ما حكم الكيس الذي يتجمع فيه البول الذي يحمله تحته من به سلس البول ؟
-
أو لاقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته .
-
وإن مس ثوبه ثوبا ، أو حائطا نجسا لم يستند إليه ، أو قابلها راكعا ، أو ساجدا ، ولم يلاقها صح .
-
من صلى وعليه نجاسة ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة هل يعيد الصلاة ؟
-
وإن طين أرضا نجسة ، أو فرشها طاهرا صفيقا ، أو بسطه على حيوان نجس ، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك ، لاعتماده على ، ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ، ولا مباشرا لها .
-
وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ، ولو تحرك النجس بحركته .
-
وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر .
-
إن لم يكن متعلقا به بيده ، أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها ، فهو كحاملها .
-
إذا كان على المصلي حبل طرفه طاهر لكن النجاسة تنجر معه هل صلاته صحيحة ؟
-
وإن كان سفينة كبيرة ، أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره ، إذا استعصى عليه ، صحت لأنه ليس بمستتبع لها .
-
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته ، وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها ، فلا تبطل بالشك , وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها ، أو نسيها ، أعاد .
-
ومن جبرعظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس ، أو عضو ، أو مرض ، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم .
-
وما سقط منه أي من آدمي من عضم ، أو سن فهو طاهر أعاده ، أو لم يعده .
-
لأن ما أبين من حي ، كميتته ، وميتة الآدمي طاهرة ، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة ، فصلاته معه صحيحة ، ثبتت أو لم تثبت .
-
ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت ، أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة .
-
وأعطان إبل واحدها عطن - بفتح الطاء - وهي المعاطن -جمع معطن - بكسر الطاء - وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها .
-
والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة ، والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن : المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله .
-
وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة ، إن لم يكن حائل .
-
من كان يسكن في المقبرة ويصلي الفريضة في المسجد هل تسقط عنه النوافل ؟
-
وتصح صلاه الجنازة ، والجمعة والعيد ، ونحوها بطريق ، لضرورة .
-
وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيئا منها ، أو وقف خارجها ، وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشىء منها .
-
فلو صلى إلى جهة الباب ، أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها ، لم تصح ، ذكره في المغني .
-
ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب ، لأنه غير مستقبل لشىء منها ، وقال في التنقيح : اختاره الأكثر . وقال في المغني : الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس ، وهو أعلى منها ، وقدمه في التنقيح ، وصححه في تصحيح الفروع . قال في الإنصاف : وهو المذهب على ما أصطلحناه .
-
ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
-
ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة ، أو جهتها لمن بعد سميت قبلة ، لإقبال الناس عليها ، قال تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام .
-
فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون استقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة ، والمصلوب وعند اشتداد الحرب .
-
هل يشترط للمتنفل على راحلته استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ؟
-
إذا كان يقصد جهة معينة ، فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به .
-
ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام ، إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة ، أو بنفسه .
-
هل هناك دليل على استثناء من لم يقصد جهة معينة في السفر وأراد أن يتنفل على راحلته ؟
-
و راكب المحفة الواسعة و السفينة و الراحلة الواقفة يلزمه الإستقبال في كل صلاته .
-
إذا كانت السفينة و الطائرة لا مشقة فيهما لاستقبال القبلة هل يلزمه استقبال القبلة فيهما ؟
-
أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه ، وإن داس النجاسة عمدا ، بطلت .
-
وإن لم يعذر من عدلت به دابته ، أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه ، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت .
-
وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة ، وهو من أمكنه معاينتها ، أو الخبر عن يقين إصابة عينها .
-
من كان يصلي في المسجد الحرام هل يلزمه رؤية الكعبة أم يكفيه استقبال عينها ؟
-
إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم ، لأن قبلته متيقنة , فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به .
-
من كان في برية واجتهد في تحديد القبلة وصلى ثم جاء من أخبره أنه صلى لغير القبلة هل صلاته صحيحة ؟
-
من جهلة اتجاه القبلة فأخبره عنها رجل لايعرفه هل يأخذ بقوله أم يتحرى ؟
-
لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها ، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف . ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها ، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا, وهو نجم خفي شمالي ، وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي ، والآخر الفرقدان ، يكون وراء ظهر المصلي بالشام ، وعلى عاتقه الأيسر بمصر .
-
ويستدل عليها بالشمس والقمر ، ومنازلهما أي منازل الشمس ، والقمر .
-
ومنازلهما أي منازل الشمس ، والقمر تطلع من المشرق ، وتغرب بالمغرب ، ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت .
-
أريد أن أشتري حاسب آلي لحاجتي إليه و أبي يرفض ذلك ماذا أفعل هل أطيع أبي ؟
-
وإن اجتهد مجتهدان ، فاختلفا جهة ، لم يتبع أحدهما الآخر و إن كان أعلم منه ، ولا يقتدي به .
-
إن اختلف اثنان في اتجاه القبلة هل يصلي كل واحد منهما منفردا ؟
-
ويتبع المقلد لجهل ، أو عمى أوثقهما أي أعلمهما ، وأصدقهما ، وأشدهما تحريا لدينه عنده
-
ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى - ولو أصاب -
-
هل يجب على المسافرين طاعة أمريهم في السفر إذا حدد لهم اتجاه القبلة ؟
-
من جهل اتجاه القبلة و أخبره شخص باتجاهها ثم تبين له بعد الصلاة أنه مخطئ هل يعيد الصلاة ؟
-
فإن لم يجد أعمى ، أو جاهل من يقلده ، فتحريا وصليا ، فلا إعادة ولو أخطأ .
-
وإن صلى بصير حضرا فأخطأ ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب ، أو نحوه أو خبر ثقة أعادا .
-
لو اجتهد شخص في تحديد القبلة ولا يدري هل أصاب أو لا هل يجب عليه أن ينظر هل أصاب أو لا ؟
-
من صلى في مكان يبعد عن محطة بكيلو مثلا هل إذا وصل إليها ينظر هل أصاب أو لا ؟
-
لأنها واقعة متجددة ، فتستدعي طلبا جديدا ويصلي بالاجتهاد الثاني .
-
لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ، ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا ، لزم قبوله .
-
من جهل اتجاه القبلة هل له أن يؤخر الصلاة حتى يعرف اتجاه القبلة ؟
-
من قاس القبلة على محراب مسجد و أخطأ خطئا كبيرا هل يعيد الصلاة ؟
-
ومنها أي من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط . وهي لغة : القصد وهو عزم القلب على الشىء. وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى .
-
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر ، أو نفلا كالوتر ، والسنة الراتبة .
-
لحديث إنما الأعمال بالنيات .ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا ، فتكفي نية الظهر ، ونحوه .
-
لأن التعيين يغني عن ذلك ، ويصح قضاء بنية أداء ، وعكسه إذا بان خلاف ظنه .
-
ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة ، كما لا تعتبر نية الفرض ، وأولى .
-
ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ، ولا في باقي العبادة .
-
من كانت عليه صلاة الظهر ودخل المسجد ووجد الجماعة في صلاة العصر هل يدخل معهم بنية الظهر ؟
-
لو دخل مسافر إلى مسجد ما فوجد الناس في المغرب هو علي العشاء هل يدخل معهم بنية العشاء ؟
-
من كانت عليه العشاء ودخل مسجدا والجماعة في الركعة الأخيرة من المغرب هل يصلي معه أربعا ؟
-
من دخل مع جماعة يصلون العشاء بنية المغرب هل يجوز له أن يجلس في الركعة الثالثة ينتظر الإمام ليسلم معه ؟
-
لو كان الإمام في العشاء و دخل شخص معه بنية المغرب هل يسلم مع الإمام أم يجوز له أن يسلم وحده ثم يدخل مرة معه بنية العشاء ؟
-
وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية .
-
إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة ، والراتبة ما لم يفسخها .
-
فإن قطعها في أثناء الصلاة ، أو تردد في فسخها بطلت لأن استدامة النية شرط ، ومع الفسخ ، أو التردد لا يبقى مستديما ، وكذا لو علقه على شرط ،
-
من كان في تحية المسجد هل يجوز له أن ينوي بها سنة الفجر وهو في الصلاة ؟
-
من فاتته صلاة العصر هل يجوز له أن يدخل مع جماعة يصلون المغرب ؟
-
هل إقامة جماعة ثانية في المسجد والإمام في التشهد الأخير, جائز ؟
-
وإن ذكر قبل قطعها ، فإن لم يكن أتى بشئ من أعمال الصلاة بنى .
-
وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع ، جاز لأنه إكمال في المعنى .
-
مثل أن يحرم منفردا ، فيريد الصلاة في جماعة ، ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ، ثم حضر الإمام ، وأقيمت الصلاة ، يقطع صلاته ، ويدخل معهم .
-
لأنه قطع نية الأول ، ولم ينو الثاني من أوله ، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح .
-
وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة ، فلم تكن ، وفرض لم يدخل وقته .
-
لأن الجماعة يتعلق بها أحكام ، وإنما يتميزان بالنية ، فكانت شرطا ، رجلا كان المأموم ، أو امرأة .
-
وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر ، أو مأمومه ، فسدت صلاتهما .
-
وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ، ولم ينو عمرو الإمامة ، صحت صلاة عمرو وحده .
-
رجل دخل المسجد فوجد اثنان يصليان فجذب الإمام إليه خطئا فجعل المأموم هو الإمام هل تصح الصلاة ؟
-
وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة .
-
وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا .
-
إذا كبر المنفرد تكبيرة الإحرام ثم جاءت جماعة لتصلي هل يجوز له أن يدخل معهم وهو في صلاته أم لابد أن يقطعها ويكبر معهم ؟
-
لأنه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده ، فجاء ابن عباس ، فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه .
-
هل هناك فرق بين الفرض و النفل في تحويل النية من مأموم إلى إمام ؟
-
وقدمه في التنقيح ، وقطع به في المنتهى . وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس ، وتطويل إمام بطلت صلاته .
-
من صلى خلف إمام يطيل الصلاة هل يجوز له أن ينفرد عنه ؟ و إذا كان يجوز كيف ينفرد ؟ وما الدليل على ذلك ؟
-
وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس ، وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه ، ولعذر صحت .
-
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر ، أو غيره فلا استخلاف .
-
هل يجوز لمن دخل المسجد ووجد الصف مكتملا أن يسحب شخصا من الصف ليصف معه ؟
-
وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته ، وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النانب مؤتما ، صح .
-
لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ، والناس في الصلاة ، فتخلص حتى وقف في الصف ، وتقدم فصلى بهم متفق عليه . وإن سبق اثنان ، فأكثر ببعض الصلاة ، فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ، أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح .
-
هل يجوز لمسبوقين أن يتفقوا على أن يأمهم واحد منهم بعد سلام الإمام ؟
-
إذا تأخر الإمام ووجد الناس يصلون هل الأفضل له أن يدخل مع المأمومين أم يتقدم ليأم الناس ؟
-
من دخل المسجد فوجد أولادا يلعبون وهم في الصف هل يؤخرهم ويدخل هو في الصف أم يتركهم ويصف لوحده ؟
-
إذا كان اثنان خلف الصف فعرض عارض لأحدهما فانصرف وبقي الثاني وحده ماذا يفعل هذا الذي بقي وحده خلف الصف ؟
-
باب صفة الصلاة . يسن الخروج إليها بسكينة ، ووقار ، ويقارب خطاه .
-
من وجد مكانا في المسجد قريبا من الإمام لكن بدون سترة و آخر بعيدا عنه بسترة أيهما أفضل له ؟
-
يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم : قد من إقامتها أي من قد قامت الصلاة .
-
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، رواه ابن أبي أوفى .
-
متى يقوم المأمومون للصلاة هل عند رؤية الإمام أم عند قول المقيم قد قامت الصلاة ؟
-
هل من السنة أن يقوم المأمومون إذا رأوا الإمام بعد إقامت الصلاة ؟
-
هل الأمر بتسوية الصفوف مسؤولية الجميع أم يتحملها الإمام فقط ؟
-
هل يشترط على الإمام استقبال المأمومين عندما يأمرهم بتسوية الصفوف ؟
-
من وجد فرجة في الصف الثاني و الصف الأول لم يكتمل ماذا يفعل ؟
-
إذا كانت هناك فرجة بعيدة في الصف الأول وسدها يترتب عليه فوات الركعة هل يجوز له أن يتركها ويصلي في الصف الثاني ؟
-
ويقول قائما في فرض مع القدرة : الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا .
-
لحديث : تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره ، فلا تصح إن نكسه ، أو قال : الله الأكبر ، أو الجليل ونحوه .
-
فإن أتى بالتحريمة ، أو ابتدأها ، أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت .
-
حذو أي مقابل منكبيه لقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قام إلى الصلاة ، رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم يكبر متفق عليه .
-
ما رأيكم فيمن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم يسدلها ثم يضعها على صدره ؟
-
ما رأيكم في قول بعض أهل العلم أن الرفع يكون مع التكبير وبعده وقبله ؟
-
كفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه . كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه .
-
في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر ، فيجهر في أولتي المغرب ، والعشاء ، والصبح ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والاستسقاء ، والتراويح ، والوتر .
-
لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت ، وهو ما يتأتى اسماعه حيث لا مانع ، فإن كان مانع فبحيث يحصل السماع مع عدمه .
-
ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ، ويجعلهما تحت سرته اسحبابا .
-
لقول علي رضي الله عنه : من السنة : وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود .