-
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى :الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام ، وفقه في الدين من أراد به خيرا ، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام ، أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس ، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس ، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وأوحاه إلى محمد - صلى الله عليه ، وعليهم أفضل الصلاة والسلام - ، وأشكره ، وشكر المنعم واجب على الأنام ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ، ورسوله ، وحبيبه ، وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام ، صلى الله وسلم عليه ، وعلى آله وأصحابه ، وتابعيهم الكرام . أما بعد : فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع - للشيخ الإمام العلامة ، والعمدة والقدوة الفهامة ، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ، ثم الصالحي ، الدمشقي - تغمده الله برحمته ، وأباحه بحبوحة جنته - يبين حقائقه ، ويوضح معانيه ودقائقه ، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها ، وفوائد يحتاج إليها ، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك ، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك ، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم .
-
"بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدأبكل اسم للذات الأقدس ، المسمى بهذا الاسم الأنفس ، الموصوف بكمال الإنعام وما دونه ، أو بإرادة ذلك ، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك . وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها ، وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى ، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها ، وذلك لا يصدق على غيره . وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز ، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة . وفي رواية بالحمد لله . فلذلك جمع بينهما فقال : الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال . والحمد : الثناء بالصفات الجميلة ، والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا . وفي الاصطلاح : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد ، أو غيره والشكر لغة : هوالحمد اصطلاحا . واصطلاحا : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله . قال تعالى : "وقليل من عبادي الشكور " . وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته ، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره .
-
"حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله : لاينفذ بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ أفضل ما ينبغي أي يطلب أن يحمد أي يثنى عليه ، ويوصف ، و أفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه ، وما موصول اسمي ، أو نكرة موصوفة ، أي أفضل الحمد الذي ينبغي ، أو أفضل حمد ينبغي حمده به . وصلى الله قال الأزهري : معنى الصلاة من الله تعالى : الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن الآدمي التضرع والدعاء . وسلم من السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص ، والرذائل ، أو الأمان . والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة بتأكد يوم الجمعة ، وليلتها ، وكذا كلما ذكر اسمه ، وقيل : بوجوبها ، إذا قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . وروي : من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمي في ذلك الكتاب
-
.لفظ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هل هو في صحيح مسلم أو صحيح البخاري ؟
-
.هل إذا نسي الإنسان شيئا يذكر النبي صلى الله علي النبي صلى الله عليه وسلم ؟
-
4.هل يصلي المصلون في خطبة الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه الخطيب ؟
-
6.بعض العوام إذا حمل شيئا ثقيلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟
-
"وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت ، والدوام ، لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه له أزلا وأبدا ، وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله . على أفضل المصطفين محمد بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم ولا فخر وخص ببعثه إلى الناس كافة ، وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه . والمصطفون جمع مصطفى وهوالمختار من الصفوة ، وطاؤه منقلبة عن تاء . "ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم ، سمي به لكثرة خصاله الحميدة ، سمي به قبله سبعة عشر شخصا على ماقاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ ، بخلاف أحمد ، فإنه لم يسم به قبله . وعلى آله أي أتباعه على دينه ، نص عليه أحمد ، وعليه أكثر الأصحاب ، ذكره في شرح التحرير ، وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم ، وإضافته إلى المضمر جائزة عند الأكثر ، وعمل أكثر المصنفين عليه ، ومنعه جمع منهم : الكسائي ، والنحاس ، والزبيدي . وأصحابه جمع صحب جمع صاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ، وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام ، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة ، لأنهم يوالون الآل دون الصحب . ومن تعبد أي عبد الله تعالى ، والعبادة : ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي .
-
"أما بعد أي بعد ما ذكر من حمد الله ، والصلاة والسلام على رسوله ، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يأتي بها في خطبه ، وشبهها حتى رواه الحافظ عبدالقادر الرهاوي في الأربعين التي له عن أربعين صحابيا ، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر وقيل : إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية ، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل . والمعروف بناء بعد على الضم وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه .
-
"فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن ، وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان مختصر أي موجز ، وهو ما قل لفظه ، وكثرت معانيه ، قال علي رضي الله عنه : خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل . في الفقه وهو لغة : الفهم ، واصطلاحا : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة . من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - تغمده الله برحمته ، وأعاد علينا من بركته
-
على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه ، فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار . "وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ، ويحذف ما سواه من الأقوال - إن كانت - هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصرالسنة أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني ، نسبة لجده شيبان بن ذهل بن ثعلبة .
-
"والمذهب في الأصل : الذهاب أو زمانه أو مكانه ، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ، ومات قائلا به ، وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه . وربما حذفت منه مسائل جمع مسألة من السؤال ، وهي ما يبرهن عنه في العلم نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها . "وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع . والهمم جمع همة بفتح الهاء ، وكسرها يقال : هممت بالشىء : إذا أردته . والأسباب جمع سبب ، وهو ما يتوصل به إلى المقصود المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان الا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم . و هذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ، ولو بمفهومه ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ، ولا قدرة على ذلك إلا بالله ، وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله ، والمعنى الأول أجمع وأشمل . وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ ، ونعم الوكيل إما معطوف على الأولى وهو حسبنا والمخصوص محذوف ، أو علىحسبنا والمخصوص هوالضميرالمتقدم
-
"كتاب الطهارة : كتاب هو من المصادر السيالة ، التي توجد شيئا فشيئا ، يقال : كتبت كتابا و كتبا وكتابة ، وسمي المكتوب به مجازا . ومعناه لغة : الجمع من تكتب بنو فلان : إذا اجتمعوا ، ومنه قيل لجماعة الخيل : كتيبة . والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف . والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل . الطهارة مما يوجبها ، ويتطهر به ونحو ذلك . بدأ بها ، لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين . "ومعناها لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار ، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما ، وأما طهر - بفتح الهاء - فمصدره طهر كحكم حكما . وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله : وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ، ونحوها وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت ، والوضوء ، الغسل المستحبين ، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه ، وغسل يدي القائم من نوم الليل ، ونحو ذلك ، أو بالتيمم عن وضوء ، أو غسل وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالإستجمار ، أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه إن شاء الله . فالطهارة ما ينشأ عن التطهير ، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل .
-
"المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة : أحدها طهور أي مطهر ، قال ثعلب : طهور - بفتح الطاء - الطاهر في ذاته المطهر لغيره . اهـ . قال تعالى : وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به . لا يرفع الحدث غيره . والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها . والطاهر ضد المحدث والنجس . ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره أي غير الماء الطهور . والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار .
-
وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها ، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة ، أو حرارة ، أو ملوحة ، ونحوها ، أو حكما كالمتغير بمكث ، أو طحلب ، ونحوه مما يأتي ذكره فإن تغير بغير ممازج أى مخالط كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهرعلى اختلاف أنواعه . قال في الشرح : وفي معناه : ما تغير بالقطران ، والزفت ، والسمع ، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء . أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية . أوسخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه ، سواء ظن وصولها إليه ، أو كان الحائل حصينا أو لا ، ولو بعد أن يبرد ، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه
-
وكذا ما سخن بمغصوب ، وماء بئر بمقبرة ، وبقلها وشوكها ، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث ، لا وضوء وغسل .
-
وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره ، وهو الآجن ، لم يكره ، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن . وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين . أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه ، وورق شجر وسمك ، وما تلقيه الريح ، أو السيول من تبن ، ونحوه ، وطحلب ، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة ، سلبه الطهورية
-
وحديث إن الماء طهور لاينجسه شئ وحديث الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه .يحملان على المقيد السابق ، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده فى بعض ألفاظ الحديث ، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار .قال ابن جريج : رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا . والقربة مائة رطل بالعراقي . والاحتياط أن يجعل الشىء نصفا كانت القلتان خمسمائة بالعراقي .لم أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما يتغير . قال في الشرح : لانعلم فيه خلافا .ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي ، أو عذرته المائعة ، أو الجامد إذا ذاب فيه ، ولو بلغ قلتين ، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين .قال في المبدع : ينجس على المذهب ، وإن لم يتغير ، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه . وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر ، فأمرهم بنزحها .وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات ، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير .قال في التنقيح : اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر . اهـ . لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب .ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ، ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وغيره ، وحسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان . قال أحمد في رواية أبي طالب : أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك ، وهو تعبدي .وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا ، وأنه يرفع حدث المرأة ، والصبي ، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ، ولا بالماء الكثير ، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها ، أوكانت صغيرة ، أو لم تستعمله في طهارة كاملة ، ولا لما خلت به لطهارة خبث ، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به طهارة الحدث ، استعمله ثم تيمم . النوع الثاني من المياه : الطاهر غير المطهر ، وقد أشار إليه بقوله : وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات ، لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران ، لا تراب ، ولو قصدا ، ولا ما لا يمازجه مما تقدم ، فطاهر ، لأنه ليس بماء مطلق
-
أو رفع بقليله حدث مكلف ، أو صغير ، فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم . وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم . وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور ، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره ، بخلاف من عليه حدث أكبر ، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه ، وصار الماء مستعملا ، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله ، لا قبله مادام مترددا على الأعضاء .
-
أوغمس فيه أي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا ، فطاهر نوى الغسل بذلك الغمس ، أو لا ، وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه ، لحديث : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم . ولا أثر لغمس يد كافر ، وصغير ، ومجنون ، وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لاينقض الوضوء . والمراد باليد هنا إلى الكوع . ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ، ثم يتيمم ، وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه ، لأنه في معناه . وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي . أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر .
-
- ما حكم غسل الأنثيين من المذي ؟ وإن لم يغسلهما فهل تصح صلاته ؟
-
النوع الثالث : النجس ، وهو : المشار إليه بقوله : والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا ، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه . أولاقاها أي لاقىالنجاسة وهو يسير دون القلتين ، فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ . أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس ، فما انفصل قبل السابعة نجس ، وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا .
-
- ما حكم الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ؟ وهل يصح بالمناديل والتراب ؟
-
فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان ، أو كثيرا طهوركثير بصب ، أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك ، طهر ، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه ، وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس . أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ، ولا نزح أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير ، والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ، إن لم تكن عين النجاسة به ، وإن كان النجس قليلا ، أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير ، فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره ، إن كان . ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة . تنبيه : محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي ، أو عذرته ، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه ، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه ، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم . وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته ، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ، وإن أخبره عدل بنجاسته ، وعين السبب لزم قبول خبره . 00:19:36(البداية)
-
- هل تطهر مياه المجاري إذا نقيت ؟ وإذا كانت هذه التنقية بإضافة مواد أو بزيادة ماء ونحوها ؟
-
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور ، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر ، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما ، واستعمالهما ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور ، فيستعمله ، ولو زاد عدد الطهور ، ويعدل إلي التيمم ، إن لم يجد غيرهما
-
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر ولا يمكنه الوصول إليه ، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم ، فيتيمم إن لم يجد غيرهما
-
لو لم يكن عند الإنسان إلا ماء طاهرا مغصوبا فهل له أن يتوضأ منه ؟
-
هل يصح تيمم من ترك الوضوء لأجل أن اشتبه عليه ماء مباح بأخر محرم ؟
-
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به ، أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح : بغير خلاف نعلمه ، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهورعنده ويتيمم ليحصل له اليقين
-
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـثياب نجسة يعلم عددها أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب ، أوالمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا ، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين ، فإن لم يعلم عدد النجسة ، أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ، ولو كثرت .
-
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا ، وكذا حكم أمكنة ضيقة ، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر .
-
باب الآنية هي : الأوعية جمع إناء . لما ذكر الماء ذكر ظرفه . كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد . يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة ، غير جلد آدمي ، وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يأتي ، وكذا المموه ، والمطلي ، والمطعم ، والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف ، والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء
-
واستعمالها في أكل ، وشرب ، وغيرهما ولو على أنثى لعموم ألاخبار ، وعدم المخصص . وانما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج وكذا الآلات كلها على مايأتي تفصيله كالدواة ، والقلم ، والمسعط ، والقنديل ، والمجمرة ، والمدخنة حتى الميل ونحوه .
-
هل يجوز للإنسان أن يشرب من آنية الذهب أو الفضة إذا كان مضطرا لذلك ؟
-
وتصح الطهارة منها أي من الأنية المحرمة ، وكذا الطهارة بها ، وفيها ، وإليها ، وكذا آنية مغصوبة . إلا ضبة يسيرة عرفا لا كثيرة من فضة لا ذهب لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، فلا بأس بها ، لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بضبة كبيرة عرفا ، ولو لحاجة لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب ، أو فضة ، أو إناء فيه شئ من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني . وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمالا للفضة ، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ، ونحو ذلك ، لم يكره . وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ، متفق عليه و تباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها ، لأن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك ، وكذا ما صبغوه ، أو نسجوه ، أو نسجوه ، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر ، وثيابهم ، وبدن الكافر طاهر ، وكذا طعامه ، وماؤه ، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع ، والحائض ، والصبي ، ونحوهم .
-
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم . وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه . ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث . قال في الرعاية : ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ . ولا يحصل بتشميس ولا تريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي ، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع ، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر . أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل ، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده فلا يصح بيعه . ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس . وعظم الميتة ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها ، وظفرها ، وعصبها ، وحافرها ، وإنفحتها ، وجلدتها نجسة فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ، ووبر ، وريش من طاهر في الحياة ، فلا ينجس بموت ، فيجوز استعماله . ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر . وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة ،
-
فما قطع من السمك طاهر ، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس ، غير ممسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد .
-
هل اليد المقطوعة من الصيد بعد نده حلال مع العلم أنا وجدنا الصيد ميتا بعد ساعة من الزمن ؟
-
باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها ، فكأنه قطع الأذى .والاستنجاء : إزالة خارج من سبيل بماء ، أو إزالة حكمه بحجر ، أو نحوه . ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة . يستحب عند دخول الخلاء ونحوه ، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله لحديث علي : ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله رواه ابن ماجة ، والترمذي ، وقال : ليس إسناده بالقوي أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء ، قال القاضي عياض : هو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث : الشياطين ، فكأنه استعاذ من الشر ، وأهله . وقال الخطابي : وهو بضم الباء هو جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم .
-
واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه . وزاد في المنتهى - تبعا للمقنع وغيره : - الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة : لا يعجز أحدكم - إذا دخل مرفقه - أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم .
-
و يستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر ، وهو الستر ، لحديث عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك رواه الترمذي وحسنه .وسن له أيضا أن يقول : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لما رواه ابن ماجة عن أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني . و يستحب له : تقديم الرجل اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ، ونحوه من مواضع الأذى .
-
و يستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل و لبس نعل وخف .
-
فاليسرى تقدم للأذى ، واليمنى لما سواه . ووروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم ، فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحه .
-
و يستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة ، لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكىء على اليسرى ، ، وأن ننصب اليمنى .و يستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر . و يستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال : من أتى الغائط فليستتر ، رواه أبو داود .
-
وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا لحديث : إذا بال أحد فليرتد لبوله رواه أحمد وغيره . وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ، ولعله لينحدر عنه البول ، فإن لم يجد مكانا رخوا ، ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول .
-
ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى ، إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره ، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شئ . و يستحب نتره بالمثناة ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ، ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد ، وغيره .و يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ، إن يخاف تلوثا باستنجائه في مكانه ، لئلا يتنجس ، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر ، وتخير ثيب . ويكره دخوله أي دخول الخلاء ، أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى
-
غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها ، وحرز للمشقة ، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى . و يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة ، فيرفع شيئا فشيئا ، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره ، قاله في المبدع .
-
و يكره كلامه فيه ولو برد سلام ، وإن عطس ، حمد الله بقلبه ، ويجب عليه تحذير ضرير ، وغافل عن هلكة .
-
وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش ، وسطحه ، وهو متوجه على حاجته
-
ويكره بوله في شق - بفتح الشين - ونحوه كسرب ، وهو ما يتخذه الوحش ، والدبيب بيتا في الأرض . ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ،
-
المريض الذي على ذكره كيس يمنع من خروج البول فهل عليه شيء إذا صلى وهو على هذه الحالة ؟
-
ومستحم غير مقير ، أو مبلط ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه . و يكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه لحديث أبي قتادة : لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، وهويبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه .
-
هل صحيح قول بعضهم أن لمس الذكر باليمين بعد أو قبل قضاء الحاجة لا بأس به ؟
-
واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى
-
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب مرفوعا : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا ، أوغربوا متفق عليه . ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ، ولا يعتبرالقرب من الحائل . ويكره استقبالها حال الاستنجاء . و يحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء . و يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء ، ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره لأنه يقذرها ، وكذا في مورد الماء ، وتغوطه بماء مطلقا .ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد رواه أحمد من حديث عائشة ، وصححه الترمذي ،
-
فإن عكس كره وبجزئه الاستجمار - حتى مع وجود الماء ، لكن الماء أفضل إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة مثل أن ينتشر الخارج على شىء من الصفحة ، أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلى الخنثى المشكل ، ومخرج غير فرج ، وتنجس مخرج بغير خارج ، ولا يجب غسل نجاسة ، وجنابة بداخل فرج ثيب ، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق . ويشترط للاستجمار بأحجار ، ونحوها كخشب ، وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث - ولو طاهرين -
-
وطعام -ولو لبهيمة -ومحترم ككتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة ، وصوفها المتصل بها ، ويحرم الاستجمار بهده الأشياء وبجلد سمك ، أوحيوان مذكى مطلقا ، أو حشيش رطب . ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ، ولا يجزىء أقل منها ، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل
-
ولوكانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت ، إن أنقت ، وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار ، أجزأ وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ،
-
ما حكم الاقتصار على حجر واحد في الاستجمار؟ وهل يعد الصلاة إذا لم يجزئه؟
-
وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات ، ويكفي ظن الإنقاء . ويسن قطعه أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فإن أنقى برابعة ، زاد خامسة ، وهكذا . ويجب الاستنجاء بماء ، أو حجر ، ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ، ونحوها إلا الريح والطاهر وغير الملوث .
-
ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء ، أو حجر ، ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل ذكره ثم يتوضأ .
-
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين ، أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها .
-
باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الأدهان ، والاكتحال والاختتان ، والاستحداد ، ونحوها
-
السواك والمسواك : اسم للعود الذي يستاك به ، ويطلق السواك على الفعل ، أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك التسوك بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى من أراك ، أو زيتون ، أو عرجون ، أو غيرها منق للفم غير مضر احترازا عن الرمان ، والآس ، وكل ماله رائحة طيبة لا يتفتت ولايجرح ، ويكره بعود يجرح ، أو يضر ، أو يتفتت . و لا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما ،
-
لأن الشرع لم يرد به ، ولايحصل به الإنقاء كالعود . مسنون كل وقت . خبر قوله : التسوك ، أي يسن كل وقت لحديث : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما .
-
لغيرصائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم ، أو نفلا ، وقبل الزوال يستحب له بيابس ، ويباح برطب لحديث : اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه .
-
ما حكم الأسوكة التي تخلط برائحة النعناع إذا استاك بها المسلم وهو صائم؟
-
متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا و عند انتباه من نوم ليل ، أو نهار و عند تغير رائحة فم بمأكول ، أو غيره ، وعند وضوء ، وقراءة . زاد الزركشي والمصنف في الإقناع : ودخول منزل ومسجد ، وإطالة سكوت ، وخلو المعدة من الطعام ، واصفرار الأسنان . ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ، ولثته ، ولسانه ، ويغسل السواك ، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر . قال في الرعاية : ويقول إذا استاك : اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي . قال بعض الشافعية : وينوي به الإتيان بالسنة . مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك ، وطهور ، وشأنه كله غير ما يستقذر . وبدهن استحبابا غبا يوما يدهن ، ويوما لا يدهن ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا ، رواه النسائي والترمذي وصححه . والترجل : تسريح الشعر ودهنه . لحديث أربع من سنن المرسلين الحياء و التعطر والسواك والنكاح.
-
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام ، لفعله عليه السلام ،
-
رواه أحمد ، وغيره عن ابن عباس . ويسن نظر في مرآة وتطيب ، ويتفطن إلى نعم الله تعالى ويقول : اللهم كما حسنت خلقي ، فحسن خلقي ، وحرم وجهي على النار لحديث أبي هريرة من رواية ابن مردويه .
-
ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها ، لخبر أبي هريرة مرفوعا : لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره . وتسقط مع السهو ، وكذا غسل ، وتيمم . ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان ، أو خنثى ، أو أنثى
-
فالذكر بأخذ جلدة الحشفة ، والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها ، والخنثى بأخذهما ، وفعله زمن صغر أفضل ، وكره في سابع يوم من الولادة إليه ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس ، وترك بعض ، وكذا حلق القفا لغير حجامة ، ونحوها .
-
ويسن إبقاء شعر الرأس قال أحمد : هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ، ولكن له كلفة ، ومؤونة ،
-
ويسرحه ، ويفرقه ، ويكون إلى أذنه ، وينتهي إلى منكبيه ، كشعره عليه السلام ، و لا بأس بزيادة وجعله ذؤابة . ويعفي لحيته ويحرم حلقها ، ذكره الشيخ تقي الدين . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه . ويحف شاربه ، وهو أولى من قصه . ويقلم أظفاره مخالفا .
-
وينتف إبطيه ، ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء . والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها . ويدفن ما يزيله من شعره ، وظفره ، ونحوه ، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ، ولا يتركه فوق أربعين يوما ، وأما الشارب ففي كل جمعة .
-
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما . ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء ، ويسقط غسلهما ، والتسمية سهوا ، وغسلهما لمعنى فيهما ، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء . و من سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه ، واستنثاره بيساره . و من سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره . والمبالغة في المضمضة : إدارة الماء بجميع فمه ، وفي الاستنشاق : جذبه بنفس إلى أقصى الأنف ، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره . و من سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة ، وهي التي تستر البشرة ، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها ، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه . و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين ، والرجلين ، قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها ، وفي اليسرى بالعكس ، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى ، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط . و من سننه التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ، ومجاوزة محل فرض . و من سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة . والثنتان أفضل منها . والثلاث أفضل منهما . ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره ، ولايسن مسح العنق ، ولا الكلام على الوضوء .
-
هل يشمل النهي الوارد في غسل الكفين ثلاث عند الاستيقاظ من النوم من كان يتوضأ من الحنفية ؟
-
ويسقط غسلهما ، والتسمية سهوا ، وغسلهما لمعنى فيهما ، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوؤه وفسد الماء .
-
ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه ، واستنثاره بيساره .
-
ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره . والمبالغة في المضمضة : إدارة الماء بجميع فمه ، وفي الاستنشاق : جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف ، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره .
-
لو اغتسل المسلم بنية التبرد ونية رفع الحدث الأصغر فهل يجزئه ذلك ؟
-
ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة ، وهي التي تستر البشرة ، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها ، وكذا عنفقة
-
وباقي شعور الوجه . و من سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين ، والرجلين ، قال في الشرح : وهو في الرجلين آكد
-
ما حكم الأصباغ التي تضعها النساء على البشرة في صحة الوضوء ؟وما حكم صلاتهن إذا كانت الأصباغ تحيل من وصول الماء إلى البشرة ؟
-
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها ، وفي اليسرى بالعكس ،
-
وأصابع يديه إحداهما بالأخرى ، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط . و من سننه التيامن بلا خلاف
-
إذا غسل المسلم بعض أعضاء وضوءه مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا فهل في هذا شيء ؟
-
ما قولكم في الأحاديث الدالة على أن غسل الرأس يكون ثلاثا في الوضوء ؟
-
وتكره الزيادة عليها ، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة . والثنتان أفضل منها . والثلاث أفضل منهما .
-
ما هو الضابط في المرة والمرتين في الوضوء إذا كان المسلم يتوضأمن الحنفية ؟
-
إذا كان المسلم في بركة وقد شرع في الوضوء فمتى ينوي غسل رجليه ؟
-
باب فروض الوضوء وصفته الفرض لغة : يقال لمعان ، أصلها : الحز ، والقطع ، وشرعا : ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه . والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة . وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المبدع . فروضه ستة . أحدها : غسل الوجه لقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده ، فلا تسقط المضمضة ، ولا الاستنشاق في وضوء ، ولا غسل ، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا .
-
والثاني غسل اليدين مع المرفقين ، لقوله تعالى : " وأيديكم إلى المرافق " . و الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى : وامسحوا برؤوسكم ، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه .
-
والرابع غسل الرجلين مع الكعبين ، لقوله تعالى . وأرجلكم إلى الكعبين . و الخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى ، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب ، والآية سيقت لبيان الواجب ،
-
والنبي صلى الله عليه سلم رتب الوضوء وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به
-
فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه ، لم يحسب له ، وإن توضأ منكسا أربع مرات ، صح وضوءه ، إن قرب الزمن ، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة ، لم يحسب له غيرالوجه ،
-
لو انغمس الجنب في الماء ونوى رفع الحدث الأصغر و الأكبر معا فهل يجزئه ذلك ؟
-
وإن انغمس ناويا في ماء ، وخرج مرتبا أجزأه ، وإلا فلا . و السادس الموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد ، وغيره .
-
وهي : أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذى قبله بزمن معتدل ، أو قدره من غيره ، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل ، وإسباغ ، أو إزالة وسوسة ، أو وسخ ،
-
ويضرالاشتغال بتحصيل ماء ، أو إسراف ، أو نجاسة ، أو وسخ لغير طهارة . وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة .
-
والنية لغة : القصد ، ومحلها القلب ، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ، ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة : العلامة . واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم لذاته لطهارة الأحداث كلها لحديث : إنما الأعمال بالنيات .
-
إذا أفاض الجنب الماء على جسمه مع المضمضة والاستنشاق ونوى رفع الحدثين فهل يجزئه ؟
-
فينوي رفع الحدث ، أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها أى بالطهارة كالصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ، فإن نوى طهارة ، أو وضوءا ، أو أطلق ، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة ، أو ليعلم غيره ، أو للتبرد لم يجزئه . وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا ،
-
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ، ويرتفع حدثه ، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض ، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس ، قاله في المبدع ، ويستحب نطقه بالنية سرا .
-
وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون ، وإن نواهما حصلا ، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا .
-
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا ، أو غسلا ، فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها ،
-
لأن الأحداث تتداخل ، فإذا ارتفع البعض ، ارتفع الكل . ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة ، وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية ، لم يعتد به ،
-
إذا قدم غسل اليدين على النية في الوضوء فهل يستحب إعادة غسلهما ؟
-
وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية .
-
هل النهي الوارد عن غمس اليدين في الإناء عند الاستيقاظ من النوم خاص بنوم الليل ؟
-
و يسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة ، لتكون أفعاله مقرونة بالنية . ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة ، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ، وإن شك في النية في أثناء طهارته ، استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس ، فلا يلتفت إليه ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده .
-
وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته : أن ينوي ، ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما ، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم ، وفي أوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ، ومن غرفة أفضل ، ويستنثر بيساره . ويغسل وجهه ثلاثا ، وحده من منابت شعرالرأس المعتاد غالبا إلى ما انحدر من اللحيين ، والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة ، والأذنان ليسا من الوجه ، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه و يغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار ، وعارض ، وأهداب عين وشارب ، وعنفقة ، لأنها من الوجه ، لا صدغ وتحذيف وهو : الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما : ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه ، فهي من الرأس ، ولا يغسل داخل عينيه ، ولو من نجاسة ، ولو أمن الضرر . و يغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم .
-
ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ، ونحوه ، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة . ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ،
-
ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ويجزئ كيف مسح . ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم .
-
إذا رأى المسلم وهو في الصلاة لمعة في أعضاء وضوءه لم يصبها الماء فما يفعل ؟
-
ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم متفق عليه فإن قطع من المفصل من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق . ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ، ورسوله . وتباح معونته أي معونة المتوضئ ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه . و يباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء ، ومن وضأه غيره ونواه هو صلح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق ، وكذا الغسل والتيمم .
-
لو مسح المسلم رأسه في الوضوء من غير أن يرجع يديه إلى مقدمة رأسه فهل يجزئه ذلك ؟
-
باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل ، وهو رخصة ، وأفضل من غسل .
-
ويرفع الحدث ، ولا يسن أن يلبس ليمسح . يجوز يوما وليلة لمقيم ، ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها
-
لحديث علي يرفعه : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم . ويخلع عند انقضاء المدة ، فإن خاف ، أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم ، فإن مسح وصلى أعاد
-
وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين ، فلا يمسح على نجس ، ولو في ضرورة ، وتيمم معها لمستور مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ، ولا على حرير لرجل ،
-
لأن لبسه معصية ، فلا تستباح به الرخصة ساتر للمفروض ولو بشده ، أو شرجه كالزربول الذي له ساق ، وعرى يدخل بعضها في بعض ، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره ، أو سعته ، أو صفائه ، أو خرق فيه ، وإن صغر ، حتى موضع الخرز ، فإن انضم ولم يبد منه شئ جاز المسح عليه
-
من انتقض وضوءه و كان قد مسح على النعلين والجوربين فكيف يتوضأ؟
-
ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا . قال الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شئ ، فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي . ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق ، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره . و يصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة قال الترمذي : حسن صحيح . هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور - فتح الكاف - فأكثر أو ذات ذؤابة - بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخى ، فلا يصح المسح على العمامة الصماء . ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس ، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف ، ويستحب مسحه معها .
-
لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس ، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر ، بل يغسل ما تحتها . و يمسح على جبيرة مشدودة على كسر ، أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها ، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها ، فإن خشي تلفا أو ضررا ، تيمم لزائد ،
-
ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة : إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعضد ، أو يعصب على جرحه خرقة ، ويمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود
-
والمسح عليها عزيمة إلى حلها أي يمسح على الجبيرة إلى حلها ، أو برأ ما تحتها ، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ، ونحوهما ، لأن مسحها للضرورة ، فيتقدر بقدرها . إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما ، والعمامة ، والخمار ، والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ،
-
لو لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه جورب على طهارة فهل يمسح على الثاني ؟
-
ولو مسح فيها على حائل ، أو تيمم لجرح ، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ، خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ،
-
ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه ، وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته ، أو مسح رأسه ، ثم لبس العمامة ، ثم غسل رجليه ، أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة فإن خاف بنزعها تيمم . ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه ، فإن زال عذره ، لزمه الخلع ، واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء . ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء ، وإلا خلع أو عكس أي مسح مقيما ، ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط ، لأنه المتيقن . وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا . ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة ، وهي المبطنات كدنيات القضاة ، والنوميات ، قال في مجمع البحرين : على هيئته ما تتخذه الصوفية الآن . ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها . ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم ،
-
أو شئ من محل الفرض ، لأن ما ظهر فرضه الغسل ، ولا يجامع المسح فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين
-
فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد ، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا ، وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ، ومسحه الذي تحته جاز ، وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني ، أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته ، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها .
-
وكيف مسح أجزأ ، ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلايسن مسحهما ، ولا يجزىء لو اقتصرعليه . و يمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة . ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف ، أو ظهر بعض رأس ، وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة .
-
إذا شفي الجرح فهل ينتقض الوضوء إذا كان على الجرح جبيرة ؟ وإذا زالت الجبيرة من غير برئ للجرح فهل ينتقض وضوءه ؟
-
فإن تطهر ولبس الخف ، ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ، ولو كان توضأ تجديدا ومسح . أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة ، لأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض .
-
إذا نقضت مدة المسح فهل تنتقض الطهارة حتى ولو كان حينها متوضأ ؟
-
باب نواقض الوضوء أي مفسداته وهي ثمانية : أحدها - الخارج من سبيل ، وأشار إليه بقوله : ينقض الوضوء ما خرج من سبيل أي مخرج بول ، أو غائط - ولو نادرا وطاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل ، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة .
-
والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط كقيئ ولو بحاله لما روى الترمذي :إنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ . والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه
-
وإذا انسد المخرج وانفتح غيره ، لم يثبت له أحكام المعتاد . و الثالث زوال العقل أو تغطيته ، قال أبو الخطاب وغيره : ولو تلجم ولم يخرج شئ إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب ، أو متكئ أو مستند .
-
إذا كان الإنسان ممكنا مقعدته من الأرض ونام فهل ينتقض وضوءه ؟
-
وعلم من كلامه أن الجنون ، والإغماء ، والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع إجماعا . وينقض أيضا النوم من مضطجع ، وراكع ، وساجد مطلقا كمحتب ومتكىء ومستند ، والكثير من قائم وقاعد لحديث : العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره . والسه : حلقة الدبر . و الرابع مس ذكر آدمي تعمده ، أو لا متصل ولو أشل ، أو قلفة أو من ميت لا الأنثيين ، ولا بائن أو محله .
-
أومس قبل من امرأة ، وهو فرجها الذي بين اسكتيها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم ، وصححه أحمد والترمذي . وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد . ولا ينقض مس شفريها ، وهما حافتا فرجها ، وينقض المس بيد بلا حائل ، ولو كانت زائدة سواء كانت بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع ، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد .
-
لكن لا ينقض مسه بالظفر .و ينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا ، إذ أحدهما أصلي قطعا . و ينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة ، لأنه إن كان ذكرا ، فقد مس ذكره ، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة ، فإن لم يمسه لشهوة ، أو مس قبله لم ينتقض . أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها ، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها ، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة ، فإن كان لمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها .
-
والخامس مسه أي الذكرامرأة بشهوة لأنها التي تدعو إلى الحدث - والباء للمصاحبة - والمرأة شاملة للأجنبية ، وذات المحرم ، والميتة ، والكبيرة ، والصغيرة المميزة ، وسواء كان المس بيد ، أو غيرها - ولو بزائد - لزائد أو أشل .
-
هل لفظ "لمستم" كلفظ "لامستم " في الأية الكريمة وهل يستوي العمد وعدم العمد في اللمس ؟
-
أو تمسه بهاأي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق .و ينقض مس حلقة دبر لأنه فرج ، سواء كان منه ، أو من غيره لا مس شعر وظفر وسن منه ، أو منها ، ولا المس بها .و لامس رجل لأمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة . ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى ، وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه . وينقض غسل ميت مسلما كان ، أو كافرا ذكرا كان ، أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا . روي عن ابن عمر ، وابن عباس ، أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . والغاسل هو من يقلبه ويباشره ، ولو مرة
-
لا من يصب عليه الماء ، ولا من ييممه ، وهذا هو السادس . و السابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل ، فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد ، وشرب لبنها ، ومرق لحمها ، وسواء كان نيئا أو مطبوخا .
-
قال أحمد : فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة . و الثامن المشار إليه بقوله : كل ما أوجب غسلا كإسلام ، وانتقال مني ، ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ،
-
هل يغسل الكافر إذا دخل في الإسلام ؟ وهل يتأكد ذلك إن كان على جنابة ؟
-
ولا نقض بغير ما مر كالقذف ، والكذب ، والغيبة ، ونحوها ، والقهقهة ولو في الصلاة ،
-
هل جائز حمل الصبي في الطواف إن كان عليه حفاظة تمنع خروج النجاسة؟
-
ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث ، أو بالعكس بأن تيقن الحدث ، وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة ، أو خارجها ، تساوى عنده الأمران ، أو غلب على ، ظنه أحدهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه . فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة ، والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها ، فإن كان قبلهما متطهرا ، فهو الآن محدث ، وإن كان محدثا ، فهو الآن متطهر ، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها ، وشك في بقاء ضدها ، وهو الأصل ، وإن لم يعلم حاله قبلهما ، تطهر ، وإذا سمع اثنان صوتا ، أو شما ريحا من أحدهما ، لا بعينه ، فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ، ولا يصاففه في الصلاة وحده ، وإن كان أحدهما إماما ، أعادا صلاتهما .
-
ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد ، وغيرها بلا حائل ، لا حمله بعلاقته ، أو في كيس ، أو كم من غير مس
-
ولا تصفحه بكمه ، أو عود ، ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة ، ولا مس تفسير ونحوه . ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس ، وسفر به لدار حرب وتوسده ، وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة .
-
هل تفسير المطهرين في قوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون" بالملائكة صحيح؟
-
ما حكم كتابة القرأن كله بخط لا يقرأ في وررقة كبيرة حيث تعلق على الحائط ؟ وهل جائز تعليق بعض الآيات القرأنية بقصد التبرك ؟
-
من كتب القرآن في القرآن بقصد الحفظ ثم أهمل تلك الأوراق فما الحكم ؟
-
ما حكم تحلية القرآن بالألوان ؟ وهل تدفن الأوراق التي فيها القرآن أو تحرق ؟
-
و يحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر . ولا يكفر من صلى محدثا . و يحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده .
-
لو أحدث الذي يطوف بالكعبة فهل يستأنف الطواف إو يبدأ من جديد؟
-
باب الغسل بضم الغين : الاغتسال ، أي استعمال الماء في جميع في بدنه على وجه مخصوص - وبالفتح الماء أوالفعل - وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . وموجبه ستة أشياء ، أحدها : خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه ، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ، ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل ، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل ، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد . والفضخ هو خروجه بالغلبة ، قاله إبراهيم الحربي ، فعلى هذا يكون نجسا ، وليس بمذي ، قاله في الرعاية .
-
وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه ، فخرج منه ، لم يجب الغسل ، وحكمه كالنجاسة المعتادة . وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه ، فوجد بللا ، فإن تحقق أنه مني ، اغتسل فقط ، ولو لم يذكر احتلاما ، وإن لم يتحققه منيا ، فإن سبق نومه ملاعبة ، أو نظر أو فكر أو نحوه ، أو كان به إبردة ، لم يجب غسل ، وإلا اغتسل ، وطهر ما أصابه احتياطا . وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله ، فصدق عليه اسم الجنب ، ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه .
-
فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعدمه لأنه مني واحد ، فلا يوجب غسلين .
-
والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها ، وإن فقدت ، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة ، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ، ولم ينزل ، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى ، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل ، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ، ولا بإيلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله ، وكذا لو استدخلت ذكر نائم ، أو صغير ونحوه .
-
والثالث إسلام كافر أصليا كان ، أو مرتدا ، ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه ، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد ، والترمذي وحسنه . ويستحب له إلقاء شعره ، قال أحمد : ويغسل ثيابه . و الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي
-
الشهيد إذا أصيب في أرض المعركة ولم يمت إلا بعد الخروج من المعركة ؟
-
والخامس حيض . و السادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل هما قاله في المغني ، فيجب بالخروج ، والانقطاع شرط لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها ، والولد طاهر .
-
ومن لزمه الغسل لشئ مما تقدم حرم عليه الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف .
-
وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا ، وله قول ما وافق قرآنا ، إن لم يقصده كالبسملة ، والحمدلة ، ونحوهما كالذكر ، وله تهجيه ، والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف ، وقراءة بعض آية ما لم تطل ، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه . ويعبر المسجد أي يدخله ، لقوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح ، كما مشى عليه في الإقناع ، وكونه طريقا قصيرا حاجة .
-
إذا كان المؤذن جنبا فهل له أن يدخل المسجد ليؤذن واقفا ثم يخرج ؟
-
مصلى العيد ينظف ويحاط بالجدارن ويصان عن القاذورات فهل له حكم المسجد ؟
-
هل يجوز ترك الصلاة في المساجد بحجة الصلاة في مصلى العمل مثلا ؟
-
هل يجوز الائتمام بإمام مسجد بمجرد سماع صوته والمصلين يوجدون في أدوار أو في الخارج؟
-
إذا كانت مدرسة قريبة من المسجد فهل تجب صلاة الجماعة على الطلبة و المدرسين في المسجد ؟
-
ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبث ، ويمنع منه مجنون ، وسكران ، ومن عليه نجاسة تتعدى ، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما . وإذا كان الماء في المسجد ، جاز دخوله بلا تيمم ، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال ، تيمم ، وإن تعذر الماء واحتاج للبث ، جاز بلا تيمم . ومن غسل ميتا مسلما كان ، أو كافرا ، سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك ، رواه أحمد وغيره .
-
أوأفاق من جنون ، أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه ، والجنون في معناه بل أولى .
-
وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له ، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر .
-
وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات ، والسنن أن ينوى رفع الحدث ، أو استباحة الصلاة ، أو نحوها ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر ، وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء ، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك و يغسل مالوثه من أذى ويتوضأ كاملا ويحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره .
-
ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ، لحديث عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيديه ، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته ، أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه . ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة ، وباطن شعر .
-
وتنقضه لحيض ونفاس . ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه ، وجميع بدنه ، ويتفقد أصول شعره ، وغضاريف أذنيه .
-
وتحت حلقه ، وابطيه ، وعمق سرته ، وبين إليتيه وطي ركبتيه . ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره . ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر ؟
-
ويكفي الظن في الإسباغ ، قال بعضهم : ويحرك خاتمه ، ليتيقن وصول الماء . و الغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول : بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة أي يغسل ظاهر جميع بدنه ، وما في حكمه من غير ضرر كالفم ، والأنف ، والبشرة التي تحت الشعور ، ولو كثيفة ، وباطن الشعر ، وظاهره مع مسترسله ، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها ، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث .
-
ويستحب سدر في غسل كافر أسلم ، وحائض ، وأخذها مسكا تجعله في قطنة ، أو نحوها وتجعلها في فرجها فإن لم تجد فطيبا ، فإن لم تجد فطينا . ويتوضأ بمد استحبابا ، والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري ، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية ، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية . ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد ، وإن زاد جاز ، لكن يكره الإسراف ، ولو على نهر جار .ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس ، وكره خاليا في الماء .
-
هل يجب على الإنسان الاستتار في الغسل إذا كان في البرية وحده ؟
-
فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء ، أو الغسل أجزأه . والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ، ولا يكون مسحا . أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق ، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأه عن الحدثين ، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة .
-
ويسن لجنب ولو أنثى ، وحائض ، ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ، أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح . ونوم لقول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام ، وهو جنب ، غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه ، ويكره تركه لنوم فقط . و يسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء لحديث إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أراد أن يعاود ، فليتوضأ بينهما وضوئا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود والغسل أفضل . وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته .
-
هل يجوز الذهاب إلى المسابح التي تكشف فيها العورة المخففة كالفخد مثلا ؟
-
باب التيمم في اللغة : القصد ، وشرعا : مسح الوجه ، واليدين بصعيد على وجه مخصوص ، وهو من خصائص هذه الأمة ، لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها ، وإحسانا إليها فقال : فتيمموا صعيدا طيبا الآية . وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة ، وطواف ، ومس مصحف ، وقراءة قرآن ، ووطء حائض .
-
ويشترط له شرطان : أحدهما : دخول الوقت ، وقد ذكره بقوله : إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين ، أو عيد ، أو وجد كسوف ، أو اجتمع الناس لاستسقاء ، أو غسل الميت ، أو يمم لعذر ، أو ذكر فائتة ، وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها .
-
هل يتييم إذا غلب على ظنه وجد الماء ؟ وإذا وجده فهل يعيد الصلاة ؟
-
إذا تيقن وجد الماء ولو بالشراء في آخر الوقت فهل له أن يؤخر الصلاة ؟
-
الشرط الثاني : تعذر الماء ، وهو ما أشار إليه بقوله : وعدم الماء حضرا كان ، أو سفرا قصيرا كان ، أو طويلا مباحا كان ، أو غيره .
-
الشرط الثاني : تعذر الماء ، وهو ما أشار إليه بقوله : وعدم الماء حضرا كان ، أو سفرا قصيرا كان ، أو طويلا مباحا كان ، أو غيره ، فمن خرج لحرث ، أو احتطاب ، ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته ، فله التيمم ولا إعادة عليه .
-
أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بـ ثمن يعجزه أو يحتاجه له ، أو لمن نفقته عليه . أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا . أو خاف بطلبه ضرر بدنه ، أو ضرر رفيقه ، أو ضرر حرمته أي زرجته ، أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش ، أو مرض ، أو هلاك ونحوه كخوفه باستعماله تأخير البرء ، أوبقاء أثر شين في جسده شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسن لما يسن له ذلك . وهو جواب إذا من قوله : إذا دخل وقت فريضة ، ويلزم شراء ماء ، وحبل ، ودلو بثمن مثل ، أو زائد يسيرا ، فاضل عن حاجته ، استعارة الحبل ، والدلو وقبول الماء قرضا ، وهبة .
-
من كان فيه جرح في بعض أعضاءه فهل يكفيه التيمم أو لابد مع ذلك من الوضوء للأعضاء السليمة ؟
-
وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء ، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا . ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر ، أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ، ولو كان على بدنه نجاسة ، وهو محدث غسل النجاسة ، وتيمم للحدث بعد غسلها ، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه . ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ، أو مسحه بالماء .
-
تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه ، وجب وأجزأ ، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه ، لزمه - إذا توضأ - مراعاة الترتيب ، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا .
-
ومراعاة الموالاة ، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة ، فلا ترتيب فيه ولا موالاة .
-
ويجب على من عدم الماء - إذا دخل وقت الصلاة - طلب الماء في رحله بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه و في قربه بأن ينظر وراءه ، وأمامه ، وعن يمينه ، وشماله ، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده ، فاستبرأه ، ويطلبه من رفيقه ، فإن تيمم قبل طلبه ، لم يصح ما لم يتحقق عدمه . و يلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة ، إذا كان قريبا عرفا ، ولم يخف فوت وقت - ولو المختار -
-
أو رفقة ، أو على نفسه أو ماله ، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ، ولا وقت فرض ، إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت ، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده ، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت - إن قصده - ومن باع الماء ، أو وهبه بعد دخول الوقت ، ولم يترك ما يتطهر به ، حرم ، ولم يصح العقد ، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده .
-
من باع الماء للضرورة بعد دخول وقت الصلاة وهو محتاج إليه لقصد التيمم فماذا عليه ؟
-
فإن كان قادرا على الماء ، لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا ، وأما من ضل عن رحله ، وبه الماء ، وقد طلبه ، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها ، وتيمم وصلى ، فلا إعادة عليه ، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء . وإن نوى بتيممه أحدثا متنوعة توجب وضوءا ، وغسلا أجزأه عن الجميع ، وكذا لو نوى أحدها ، أو نوى بتيممه الحدثين ، ولا يكفي أحدهما عن الآخر أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضر إزالتها ، أو عدم ما يزيلها به أو خاف بردا - ولو حضرا - مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها ، لعموم جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا . أو حبس في مصر فلم يصل للماء ، أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ، ولا تراب
-
وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ، ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله .
-
هل يكفي أن يضرب المسلم يديه على الستائر التي فيها غبار بقصد التيمم ؟
-
ولم يعد لأنه أتى بما أمر به ، فخرج من عهدته ، ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة ، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ، ولا يسبح غير مرة ، ولا يزيد في طمأنينة ركوع ، أو سجود ، وجلوس بين السجدتين ، ولا على ما يجزئ في التشهدين ، وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ، ولا يأتم متطهرا بأحدهما .
-
ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل ، وجص ، ونحت الحجارة ، ونحوها طهور فلا يجوز بتراب تيمم به ، لزوال طهوريته باستعماله .
-
وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز ، كما لو توضؤا من حوض واحد يغترفون منه ، ويعتبر - أيضا - أن يكون مباحا ، فلا يصح بتراب مغصوب . وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه . وأن يكون له غبار لم يغيره طاهر غيره لقوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، فلو تيمم على لبد أو ثوب ، أو بساط ، أو حصير ، أو حائط ، أو صخرة ، أو حيوان ، أو برذعته ، أو شجر ، أو خشب ، أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح ، وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر .
-
ما هو الفرق بين من تيمم ناسيا ووجد الماء ومن صلى ناسيا حدثه ؟
-
وفروضه أي فروض التيمم : مسح وجهه سوى ما تحت شعر - ولو خفيفا - وداخل فم وأنف ويكره . و مسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ، ووجهه متفق عليه . و كذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه ، لو كان مغسولا ، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر .
-
لا عن حدث أكبر ، أو نجاسة ببدن ، لأن التيمم مبني على طهارة الماء . وتشترط النية لما تيمم له كصلاة أو طواف ، أو غيرهما من حدث ، أو غيره كنجاسة على بدنه ، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما ، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه ، لأن طهارة ضرورة ، فلم ترفع الحدث ، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ، فلو نوى رفع الحدث لم يصح . فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر ، أو الأكبر ، أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر لأنها أسباب مختلفة ، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى . وإن نوى جميعها جاز للخبر ، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا ، لأنه ليس بمنوي ، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث . أو نوى استباحة الصلاة ، و أطلق فلم يعين فرضا ، ولا نفلا لم يصل به فرضا -ولو على كفاية - ولا نذرا ، لأنه لم ينوه ، وكذا الطواف . وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا استباحه ، ومثله ، ودونه ، فأعلاه فرض عين ، فنذر ، ففرض كفاية ، فصلاة نافلة ، فطواف نفل ، فمس مصحف ، فقراءة قرآن ، فلبث بمسجد .
-
ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ، ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة ، أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له ، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى ، لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه . و يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته ، لأن البدل له حكم المبدل ، وإن كان حيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما . و يبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ، إن كان تيمم لعدمه ، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة فيتطهر ، ويستأنفها .
-
هل يكفي التيمم للحائض أو النفساء إذا طهرتا ولم تجدا ماء عن الجماع ونحوه ؟
-
ويغسل ميت - ولو صلي عليه - وتعاد . والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده ، ولمن استوى عند الأمران أولى لقول علي رضي الله عنه في الجنب : يتلوم أي يتأني ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم . وصفته أي كيفية التيمم أن ينوى كما تقدم ثم يسمي فيقول : بسم الله ، وهي هنا كوضوء ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة ، ولو كان التراب ناعما ، فوضع يديه عليه ، وعلق بهما أجزأه يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن أصابعه و يمسح كفيه براحتيه استحبابا .
-
فلو مسح وجهه بيمينه ، ويمينه بيساره ، أو عكس صح ، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه . ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها ، ولو تيمم بخرقة ، أو غيرها جاز ، ولو نوى ، وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب ، أو أمره عليه ومسحه به صح لا إن سفته بلا تصميد ، فمسحه به .
-
رجل على قدمه جبيرة فمسح عليها عليها ثم لبس الشراب فهل له أن يمسح عليه ؟
-
باب إزالة النجاسة الحكمية أي تطهير مواردها . يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب ، أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان ، والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة يذهب لونها وريحها ، فإن لم يذهبا ، لم تطهر ما لم يعجز . وكذا إذا غمرت بماء المطر ، والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها .
-
وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم : أريقوا على بوله سجلا من ماء ، أو ذنوبا من ماء متفق عليه . فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم ، والدم الجاف والروث ، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل ، بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة . و يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض سبع غسلات إحداها أي إحدى الغسلات ، والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب ، وخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبعا ، أولاهن بالتراب رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا .
-
ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه . ويجزيء عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة .
-
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها . و يجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب ، والخنزير ، أو ما تولد منهما ، أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ، ولو غير مباح إن أنقت ، وإلا فحتى تنقي.
-
وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء ، فإن لم يمكن عصره ، فبدقه وتقليبه ، أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ، ولا يضر بقاء لون ، أو ريح أو هما عجزا بلا تراب لقول ابن عمر : أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم ، قاله في المبدع وغيره ، وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل . ولا يطهر متنجس - ولو أرضا - بشمس ولا ريح ولا دلك .
-
ولا صقيل بمسح . ولا يطهر متنجس بـ استحالة فرماد النجاسة ، ودخانها وغبارها وبخارها ، ودود جرح ، وصراصر كنف ، وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ، ونحو ذلك نجس . غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا ، أو بنقل لا لقصد تخليل .
-
ودنها مثلها ، لأن نجاستها لشدتها المسكرة ، وقد زالت كالماء الكثير ، إذا زال تغيره بنفسه ، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا . فإن خللت أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر . والخل المباح أن يصب على العنب ، أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل .
-
هل يجوز عصر الكحول في بلاد المسلمين لغرض تطهير الجروح وغيرها ؟
-
ودنها مثلها ، لأن نجاستها لشدتها المسكرة ، وقد زالت كالماء الكثير ، إذا زال تغيره بنفسه ، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا . فإن خللت أي نقلت لقصد التخليل لم تطهر . والخل المباح أن يصب على العنب ، أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل . أو تنجس دهن مائع أو عجين ، أو باطن حب ، أو إناء تشرب النجاسة ، وسكين سقيتها لم يطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت ، وما حولها ، والباقي طاهر ، فإن اختلط ولم ينضبط حرم .
-
وإن خفي موضع نجاسة في بدن ، أو ثوب ، أو بقعة ضيقة ، وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس ، لأنه متيقن ، فلا يزول إلا بيقين الطهارة ، فإن لم يعلم جهتها من الثوب ، غسله كله ، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر . ويطهر بول وقئ غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء ، ولا يحتاج لمرس وعصر ، فإن أكل الطعام غسل كغائطه ، وكبول الأنثى ، والخنثى ، فيغسل كسائر النجاسات .
-
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب ، والجارية من اللحم والدم . وقد أفاده ابن ماجة في سننه وهو غريب قاله في المبدع . ولعابهما طاهر . ويعفى في غير مائع و في غير مطعوم عن يسير دم نجس - ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة .
-
وعن يسير قيح ، وصديد من حيوان طاهر لا نجس ، ولا إن كان من سبيل قبل ، أو دبر .
-
ويضم متفرق بثوب لا أكثر ، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ، ودم الشهيد عليه ، وما يبقى في اللحم ، وعروقه ، ولو ظهرت حمرته طاهر .
-
إذا أسقطت المرأة جنينها بعد شهرين من الحمل فهل يعد الدم الخارج منها دم نفاس ؟
-
ولا ينجس الأدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه . وما لا نفس له أي دم سائلة كالبق ، والعقرب ، وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان ، أو بحريا .
-
فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيها وبول ما يؤكل لحمه ، ومنيه وروثه طاهر .
-
لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ، فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لا يباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره ، إذا أرادوا الصلاة . ومني الأدمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يذهب ، فيصلي به متفق عليه . فعلى هذا يستحب فرك يابسه ، وغسل رطبه . ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر.
-
كالعرق ، والريق ، والمخاط ، والبلغم ، ولو أزرق ، وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهر ، وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة .
-
إزالة النبي صلى الله عليه وسلم للنخامة التي على جدار المسجد ألا يدل ذلك عل النجاسة ؟
-
إذا كثر أكل الجلالة للنجاسة فهل تحبس حتى تطهر ؟ وكم مدة حبسها ؟
-
والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه . والهر : القط ، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى ، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر . وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسه وكذا جميع أجزائها وفضلاتها ، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما ، وقال في الحمر يوم خيبر : إنها رجس متفق عليه ، والرجس : النجس فعلى هذا يستحب فرك يابسه ، وغسل رطبه . ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق ، والريق ، والمخاط ، والبلغم ، ولو أزرق ، وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهر ، وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة مخلاة . والسؤر - بضم السين مهموزا - بقية طعام الحيوان وشرابه . والهر : القط ، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى ، لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر . وسباع البهائم و سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسه وكذا جميع أجزائها وفضلاتها ، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الماء ، وما ينوبه من السباع والدواب ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما .
-
وقال في الحمر يوم خيبر : إنها رجس متفق عليه ، والرجس : النجس .
-
باب الحيض :أصله السيلان من قولهم : حاض الوادي ، إذا سال ، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة ، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته . لا حيض قبل تمام تسع سنين فإن رأت دما لدون ذلك ، فليس بحيض ، لأنه لم يثبت في الوجود ، وبعدها إن صلح فحيض .
-
قال الشافعي : رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة . ولا حيض بعد خمسين سنة لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنة ، خرجت من حد الحيض ، ذكره أحمد . ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن . ولا حيض مع حمل قال أحمد : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم .
-
امرأة يأتيها دم عبارة عن نقط وبعد مدة علمت أنها حامل فهل تقضي الصلاة التي لم تصليها في تلك الأيام ؟
-
فإن رأت دما ، فهو دم فساد ، لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة ، فنفاس ولا تنقص به مدته . وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه .
-
وأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها ، لقول عطاء : رأيت من تحيض خمسة عشر يوما . وغالبه أي غالب الحيض ست ليال بأيامها أو سبع ليال بأيامها . وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما احتج أحمد بما روي عن علي : أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها ، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال علي لشريح : قل فيها . فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه ، وأمانته ، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة ، فقال علي : قالون ، أي جيد بالرومية . ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضين ، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا .
-
لكن غالبه بقية الشهر . والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها ، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت .
-
وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة إجماعا ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، لا المرور به إن أمنت تلويثه .
-
ويحرم وطؤها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه ، قال الله تعالى : فاعتزلوا النساء في المحيض فإن فعل بإن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ، ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا ، أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة .
-
كم يساوي الدينار القديم بالريال حاليا ( كفارة إتيان الحائض) ؟
-
هل الأولى الاستمناء إذا اصضر إل الجماع ( به شبق) وزوجته حائض ؟
-
لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود ، وقال : هكذا الرواية الصحيحة ، والمراد بالدينار مثقال من الذهب - مضروبا كان أو غيره - أو قيمته من الفضة فقط ، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه ، وامرأة مطاوعة كرجل . و يجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة ، واللمس ، والوطء دون الفرج ، لأن المحيض اسم لمكان الحيض ، قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن ، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره ، وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل . وإذا انقطع الدم أي دم الحيض ، والنفاس ولم تغتسل ، لم يبح غير الصيام والطلاق .
-
فإن عدمت الماء ، تيممت ، وحل وطئها ، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ، ولا نية هنا كالكافرة للعذر ، ولا تصلي به ، وينوى عن مجنونة غسلت كميت .
-
هل عد النبي صل الله عليه وسلم طلقة على ابن عمر لما طلق زوجته في الحيض
-
إذا رأت النفساء انقطاع الدم في اليوم العاشر من ولدتها فهل يعد طهرا ؟
-
ما حكم شرب الدواء الذي يقطع الدم لأجل( تعجيل انقضاء المدة ) أن تحل لرجل آخر ؟
-
والمبتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا ، وهي التي رأت الدم ، ولم تكن حاضت تجلس أي تدع الصلاة ، والصيام ، ونحوهما بمجرد رؤيته ، ولو أحمر أو صفرة ، أو كدرة . أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ، ولا توطأ .
-
إذا زاد الدم على خمسة عشر يوما فهل تقضي الصلوات التي تركتها ؟
-
امرأة عادتها ثلاثة أيام وبعد وضع اللولب المانع للحمل صارت حيضتها سبعة أيام فما الحكم ؟
-
فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون - بضم النون ، لقطعه عن الإضافة - اغتسلت إذا انقطع أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا ، وتفعل كذلك في الشهر الثاني ، والثالث
-
فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فـ هو كله حيض وثبتت عادتها ، فتجلسه في الشهر الرابع ، ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب ، وكذا ما طافته ، أو اعتكفته فيه ، وإن ارتفع حيضها ولم يعد ، أو أيست قبل التكرار لم تقض . وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فـ هي مستحاضة والاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره . فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر ، وبعضه أسود ، ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه ثخينا ، أو منتنا ، وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر ، أو يتوال والأحمر والرقيق ، وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ، ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته ، وإلا فمن أول كل هلالي . والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ، ووقت حيضها ، وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ، ونحوه عن يوم وليلة ، ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر . فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ، ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها ، وضاع موضعه ، وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه . وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم .
-
ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر ، فيصير ستة أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر ، فتراه في أوله أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فـ هو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره ، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض ، فتصوم فيه ، وتصلي قبل التكرار ، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا ، فاذا تكرر ذلك ثلاثا ، صار عادة ، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض . وما نقص عن العادة طهر .
-
فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لوكانت عشرا فرأت الدم ستها ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما ، لأنه صادف زمن العادة ، كما لو لم ينقطع .
-
امرأة معتادة وتعلم طهرها بالقصة البيضاء ثم في الشهر الذي بعده لم تعد ترى القصة البيضاء ؟
-
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما ، لا بعد العادة ، ولو تكررتا ، لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود . ومن رأت يوما أو أقل ، أو أكثر دما ويوما أو أقل ، أو أكثر نقاء ، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه ، وتصوم ، وتصلي ، ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض ، فيكون استحاضة .
-
والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول ، أو مذي ، أو ريح ، أو جرح لا يرقأ دمه ، أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان ، فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى على حسب حاله ، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط .
-
وتتوضأ لـدخول وقت كل صلاة إن خرج شئ وتصلي مادام الوقت فروضا ونوافل فإن لم يخرج شئ لم يجب الوضوء .
-
إذا طهرت الحائض منتصف الليل فهل تجب عليها صلاة العشاء والمغرب ؟
-
بنت ابتدأها الحيض في العشر الأوائل من رمضان فكيف تقضي صيامها ؟
-
وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء ، والصلاة تعين ، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة .
-
إذا كان السلس ينقطع عن صاحبه بعد انقضاء صلاة الجماعة بنحو نصف ساعة ؟
-
ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا ، و راكعا أو ساجدا يركع ، ويسجد . ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه ، أو منها ولا كفارة فيه . ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه .
-
هل لصاحب السلس أن يصلي قائما إذا الخارج لا يخرج إلا وهو قائما ؟
-
وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة ، وبعدها ، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله . وأصله لغة : من التنفس وهو الخروج من الجوف ، أو من : نفس الله كربته ، أي فرجها . أربعون يوما .
-
امرأة كانت لها أوجاع قبل الولادة فتركت الصلاة لأجل ذلك فهل تقضي تلك الصلاة ؟
-
وأول مدته من الوضع ، وما رأته قبل الولادة بيومين ، أو ثلاثة بأمارة ، فنفاس وتقدم ، ويثبت حكمه بشئ فيه خلق الإنسان ، ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده ، وإن جاوز الدم الأربعين ، وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد ، وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ، ولا يدخل حيض ، واستحاضة في مدة نفاس . ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات ، كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها . ويكره وطئها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم ، و التطهير أي الاغتسال ، قال أحمد : ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص . أنها أتته قبل الأربعين فقال لاتقربيني ، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطأ ، فإن عاودها الدم فيها ، أي الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تراه ، ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد ، لأنها واجبة في ذمتها بيقين ، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ، ونحوه احتياطا ، ولوجوبه يقينا ، ولا تقضي الصلاة كما تقدم . وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج و فيما يحرم به كالوطء في الفرج ، والصوم ، والصلاة والطواف والطلاق بغير سؤالها على عوض و فيما يجب به كالغسل ، والكفارة بالوطء فيه و فيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس و غير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق ، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض .
-
ولو ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد .
-
فلو كان بينهما أربعون فأكثر فلا نفاس للثاني . ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقض .