الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.73 ميغابايت )
التنزيل ( 1037 )
الإستماع ( 163 )


  1. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى :الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام ، وفقه في الدين من أراد به خيرا ، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام ، أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس ، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس ، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، وأوحاه إلى محمد - صلى الله عليه ، وعليهم أفضل الصلاة والسلام - ، وأشكره ، وشكر المنعم واجب على الأنام ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام ، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ، ورسوله ، وحبيبه ، وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام ، صلى الله وسلم عليه ، وعلى آله وأصحابه ، وتابعيهم الكرام . أما بعد : فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع - للشيخ الإمام العلامة ، والعمدة والقدوة الفهامة ، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ، ثم الصالحي ، الدمشقي - تغمده الله برحمته ، وأباحه بحبوحة جنته - يبين حقائقه ، ويوضح معانيه ودقائقه ، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها ، وفوائد يحتاج إليها ، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك ، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك ، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم .

  2. "بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدأبكل اسم للذات الأقدس ، المسمى بهذا الاسم الأنفس ، الموصوف بكمال الإنعام وما دونه ، أو بإرادة ذلك ، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك . وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها ، وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى ، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها ، وذلك لا يصدق على غيره . وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز ، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة . وفي رواية بالحمد لله . فلذلك جمع بينهما فقال : الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال . والحمد : الثناء بالصفات الجميلة ، والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا . وفي الاصطلاح : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد ، أو غيره والشكر لغة : هوالحمد اصطلاحا . واصطلاحا : صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله . قال تعالى : "وقليل من عبادي الشكور " . وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته ، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره .

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.71 ميغابايت )
التنزيل ( 897 )
الإستماع ( 191 )


  1. متى يؤثر تغير الماء؟

  2. أو رفع بقليله حدث مكلف ، أو صغير ، فطاهر لحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم . وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم . وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور ، لكن يكره الغسل في الماء الراكد ، ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره ، بخلاف من عليه حدث أكبر ، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه ، وصار الماء مستعملا ، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله ، لا قبله مادام مترددا على الأعضاء .

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.59 ميغابايت )
التنزيل ( 709 )
الإستماع ( 116 )


  1. ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى ، إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره ، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شئ . و يستحب نتره بالمثناة ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ، ليستخرج بقية البول منه لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد ، وغيره .و يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ، إن يخاف تلوثا باستنجائه في مكانه ، لئلا يتنجس ، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر ، وتخير ثيب . ويكره دخوله أي دخول الخلاء ، أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى

  2. هل يجوز دخول الخلاء بالأوراق النقدية التي فيها آيات قرآنية؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 6.13 ميغابايت )
التنزيل ( 649 )
الإستماع ( 113 )


  1. تعريف السنة.

  2. من سنن الوضوء السواك...

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.49 ميغابايت )
التنزيل ( 647 )
الإستماع ( 143 )


  1. ما حكم الناسي والمخطأ؟

  2. الجنب إذا اغتسل غسل الجمعة فقط فما ذا عليه ؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.45 ميغابايت )
التنزيل ( 734 )
الإستماع ( 120 )


  1. كيفية المسح؟

  2. وكيف مسح أجزأ ، ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلايسن مسحهما ، ولا يجزىء لو اقتصرعليه . و يمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة . ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف ، أو ظهر بعض رأس ، وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة .

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.83 ميغابايت )
التنزيل ( 667 )
الإستماع ( 147 )


  1. والثالث إسلام كافر أصليا كان ، أو مرتدا ، ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه ، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد ، والترمذي وحسنه . ويستحب له إلقاء شعره ، قال أحمد : ويغسل ثيابه . و الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي

  2. من هو شهيد المعركة ؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.52 ميغابايت )
التنزيل ( 593 )
الإستماع ( 104 )


  1. الشرط الثاني : تعذر الماء ، وهو ما أشار إليه بقوله : وعدم الماء حضرا كان ، أو سفرا قصيرا كان ، أو طويلا مباحا كان ، أو غيره ، فمن خرج لحرث ، أو احتطاب ، ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ، ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته ، فله التيمم ولا إعادة عليه .

  2. هل يتوضأ بالماء المغصوب إذا وجده أو يتركه ويتيمم ؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 7.37 ميغابايت )
التنزيل ( 589 )
الإستماع ( 126 )


  1. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها . و يجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب ، والخنزير ، أو ما تولد منهما ، أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ، ولو غير مباح إن أنقت ، وإلا فحتى تنقي.

  2. هل يغسل الجزء الذي أصابه لعاب الكلب من الثوب أو الثوب كله ؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الروض المربع شرح زاد المستقنع
الحجم ( 4.68 ميغابايت )
التنزيل ( 566 )
الإستماع ( 74 )


  1. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فـ هو كله حيض وثبتت عادتها ، فتجلسه في الشهر الرابع ، ولا تثبت بدون ثلاث وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب ، وكذا ما طافته ، أو اعتكفته فيه ، وإن ارتفع حيضها ولم يعد ، أو أيست قبل التكرار لم تقض . وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فـ هي مستحاضة والاستحاضة : سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعره . فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر ، وبعضه أسود ، ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه ثخينا ، أو منتنا ، وصلح حيضها تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر ، أو يتوال والأحمر والرقيق ، وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ، ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا ، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته ، وإلا فمن أول كل هلالي . والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ، ووقت حيضها ، وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ، ونحوه عن يوم وليلة ، ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر . فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ، ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها ، وضاع موضعه ، وإلا فمن أول كل هلالي كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه . وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها ما تقدم .

  2. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر ، فيصير ستة أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر ، فتراه في أوله أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فـ هو حيض ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره ، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض ، فتصوم فيه ، وتصلي قبل التكرار ، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا ، فاذا تكرر ذلك ثلاثا ، صار عادة ، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض . وما نقص عن العادة طهر .