سلسلة الهدى والنور-1032
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
امرأة كانت نائمة وعلى جنبها طفلها فوقعت عليه فمات هل يجب عليها صيام شهرين متتابعين؟
السائل : امرأة كانت نائمة وعلى جنبها طفلها فوقعت عليه فمات هل يجب عليها صيام شهرين متتابعين؟
الشيخ : لا أظن، لأن حكم الوالد القاتل عمدا ليس كحكم الآخرين فالرسول عليه السلام يقول ( لا يقاد والد بولده ) فحينئذ في هذا الحديث إشعار بأن الوالد القاتل عمدا لا تجري عليه أحكام القاتل عمدا غير الوالد، فبالأولى إذا كان خطأ فالحكم أولى إذا كان القتل خطأ أن لا دية ولا صيام.
الشيخ : لا أظن، لأن حكم الوالد القاتل عمدا ليس كحكم الآخرين فالرسول عليه السلام يقول ( لا يقاد والد بولده ) فحينئذ في هذا الحديث إشعار بأن الوالد القاتل عمدا لا تجري عليه أحكام القاتل عمدا غير الوالد، فبالأولى إذا كان خطأ فالحكم أولى إذا كان القتل خطأ أن لا دية ولا صيام.
هل يجوز الجمع في حالة الخوف والمطر؟
أبو مالك : اليوم للأخ أبو عبد الله لأن عبد الله ماجلس مع الشيخ وله بعض الأسئلة ولعله الأسئلة التي في جيبه يعني جديدة و... وتتعلق بنواحي اقتصادية في البيوع والأموال لذلك نرجو أن الأخ أبو عبد الله يأخذ القسط الأوفر من هذا المجلس.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ ندخل في.
الشيخ : هاو راح يفتح لك شريط خاص! وعليكم السلام الحمد لله على السلامة شغلتم بالنا.
السائل : شيخ سؤالي يعين موضوع الجمع بين الصلاتين هذا الموضوع كان ديدن كثير من الناس عندنا في الكويت بعض المشايخ يجمع لمجرد وجود خوف أيام ما كان فيه قصف وخلافه وكذلك موضوع الجمع في المطر أنا طبعا فيما أعلم أن الشوكاني والإمام أبو حنيفة كان يقول الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع صوري وأنه يعني أنه أخّر وقت صلاة الظهر أو المغرب إلى آخر الوقت، وقدم صلاة التي بعدها إلى أول الوقت وبعض العلماء قال يجوز الجمع مطلقا تعرف هذا الخلاف فالحقيقة نريد جوابا شافيا في هذه القضية.
الشيخ : القضية كما أشار أبو مالك أنه فيه شريط بُحث هذا الموضوع باستثناء الصلاة في الخوف ولذلك فأجوز أنا الجواب بقدر الإمكان ثم نتكلم عن علة الخوف، الجمع لعلة الخوف أنا أقول أن القول بأن هناك في الشرع جمع يسمى بالجمع الصوري هذا في الواقع أولا لا نعرف له أصلا في لغة السلف الصالح، وإنما هذا لجأ إليه بعض العلماء وبخاصة من الحنفية خلاصا من الأحاديث الصحيحة التي تصرح بأن الرسول عليه السلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر حرصا منهم في التوفيق بين هذا الجمع الذي يحتمل الوجهين، الجمع الحقيقي والجمع الصوري لجأوا إلى ادعاء إلى أن هذا الجمع جمع صوري حرصا منهم على المحافظة على النصوص التي توجب على المصلين أن يؤدوا كل صلاة في وقتها كمثل الآية المشهورة (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ولكن الحديث كما هو دائما مبرزون في التمسك بالسنة دون تأويل ودون تعطيل لدلالتها الظاهرة فضلا عن دلالتها الصريحة، فهم لا يتعرفون على مثل هذا الجمع الصوري الشكلي لورود أحاديث صريحة في الجمع الحقيقي فمنها أن أنس بن مالك يقول " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر أخر الظهر إلى أول صلاة العصر " فهذا يقضي على الجمع الشكلي الصوري لأنه صريح الدلالة على أن التأخير كان للصلاة الأولى إلى أول الصلاة الأخرى التي تلي الأولى، ثم الذي هو أقطع لدعوى الجمع الصوري هو جمع التقديم لأن هذا لا يقبل تأويلا إطلاقا وهذا ثابت أيضا في بعض الأحاديث ( أن الرسول عليه السلام صلى العصر في وقت الظهر ) ثم الجمع في عرفة وفي المزدلفة أيضا هو أيضا جمع إيش؟ تقديم، لكن الأحناف بالنسبة لهذين الموطنين في عرفة وفي مزدلفة الحمد لله وافقوا أهل الحديث في القول بهما ولكن قالوا لا جمع في ما سوى عرفة والمزدلفة إلا جمع صوري لم يستطيعوا أن ينكروا الأحاديث الأخرى التي فيها جمع الرسول بين الصلاتين لأن الحقيقة إن لم نقل إنها متواترة فهي مشهورة أو مستفيضة ولكن تخلصوا منها للتوفيق الذي ذكرته آنفا بابتكار الجمع الصوري فقضى على هذا الجمع التصريح في بعض الأحاديث أخّر الظهر إلى أول وقت صلاة العصر، ثم الجمع الذي هو جمع التقديم ولذلك فأنا أعتقد ان من جمع الأحاديث الواردة في خصوص الجمع لا يمكن أن يقول بمثل قول الشوكاني، وأنا لست أدري الآن كيف يعني جنح الشوكاني إلى مثل هذا القول المعروف أنه لا يقول به من المذاهب الأربعة المتبعة إلا مذهب الحنفية لأن نعرف عن الإمام الشوكاني أنه حقيقة يعني ربنا عز وجل هداه حيث أنقذه من مذهب الزيدية الذي هو أبعد بكثير عن السنة المحمدية من مذهب الحنفية، فلا أدري كيف بقي على هذا التأويل المخالف للأساطين من الأحاديث الواردة في الجمع الحقيقي سواء كانت تأخيرا أو كانت تقديما، أخيرا صلاة الخوف التي أنت سألت عنها فأنا أقول أهل مكة أدرى بشعابها والشاهد يرى ما لا يرى الغائب والحديث الآخر ( ليس الخبر كالمعاينة ) فأنتم ما دام عشتم في ذلك الجو المخيف والرهيب فعلا، فأنا أعتقد حينذلك إذا كان هناك خوف حقيقة فيمكن الجمع من باب أولى سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير من الجمع الذي قد يفعل لمثل المطر لمثل البرد الشديد أو الثلج أو نحو ذلك وهذا دليله من تعليل ابن عباس للحديث الذي رواه للناس بلفظ " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، قالوا يا أبا عبد العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته " فإذا من كان في مكان مخيف فهو يشعر بأنه في حرج أو لا قد يكون إنسان مثلا في مكان مسلح تسليح على الطريقة التي كانت تأتينا من قبل من صدام وأن جيشه يعني محفوظ في أماكن حدثنا بعضهم أن أقوى القنابل لا يمكن أن تصل إليهم فمن كان في مثل هذا المكان هذا لا يخاف ولذلك فهو لا ينبغي أن لا يجمع أما من كان في مثل هذه البيوت العادية فهذا ليس كذاك، إذا حيث وجد الحرج وجد الجمع هذا هو الجواب لكن أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز للفرق الذي أشرت إليه آنفا بين مثلا مكان محصن ضد القنابل وبين مكان عادي غير محصن هذا هو الجواب عما سألت.
الحلبي : شيخنا بالنسبة للنقل الذي نقله الأخ عن الشوكاني الواقع أنه غير صحيح بل للإمام الشوكاني له رسالة في صحة جمع التقديم وإلا لا أخ مشهور؟
مشهور : الإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة * ... السمع في إبطال أدلة الجمع * وقرر في * السيل * وفي * النيل * بطلان الجمع وجنح مثل ما تفضلتم إلى الجمع بالفعل أو الجمع الصوري لكن أسأل عن الجمع الصوري تفضلتم وقلتم أنه لم يرد دليل ولم يرد نقل عن السلف الصالح فيه، فأسأل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة ( أخري هذه وقدمي هذه ) عن الصلاة وكذلك الإدراج الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جعل كما أشرتم في كتابكم * إرواء الغليل * الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يقول بالجمع الصوري " وهو أخر هذه وعجل هذه " ألا يعتبر هذا أصل للجمع الصوري لا سيما منطوق نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المستحاضة واضح جلي وأن كلا الحالتين مشروع جمع الصوري في حالات كالاقتصار على حال المرض مثلا للمستحاضة وجمع تقديم كجمع الفعل أو جمع الوقت مشروع في عدا ذلك في السفر ومثلما تفضلتم في الحج أو بالمطر.
الشيخ : أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال كيف التوفيق بين ما نقل وما نقلت؟
الحلبي : الشوكاني ينفي الجمع تماما؟
مشهور : نعم.
الحلبي : معناه ابن العراقي الذي له في صحة جمع التقديم.
مشهور : ابن العراقي * القول القويم في جواز صحة جمع التقديم *.
الشيخ : الجواب أولا ما ذكرت من الحديث تقديم هذه وتأخير هذه، هذا هل ترى أن فيه أقل ما أقوله الآن فيه التصريح بالجمع الصوري؟
مشهور : ليس فيه تصريح جلي.
الشيخ : هذا الذي أريد منك الآن، السؤال الثاني مثل هذا الجمع ألا يحتمل الجمع الحقيقي ويحتمل الجمع الصوري سؤال ثان؟
مشهور : محتمل أن تؤدى الصلاتان.
الشيخ : بارك الله فيك، فإذا تركنا هذا النص جانبا فهل هناك نص آخر فيه التصريح بالجمع الصوري؟
مشهور : لا أعرف إلا هذين النصين.
الشيخ : إذا هذا الذي يحتمل الجمع الحقيقي والجمع الصوري يحمل على الأحاديث الأخرى التي تصرح بالجمع الحقيقي، أليس ينبغي أن يكون الجمع بين الأحاديث بهذه الطريقة؟ يعني المجمل المبهم لا يقضي على النص المبين المفصل، بل العكس هو الصواب تماما عند الفقهاء هذا شيء، الشيء الثاني الجمع الصوري أخي ليس بحاجة إلى نص لأن العلماء حينما يقولون بناء على الأحاديث الصحيحة ( ووقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر ) ففي أي مكان من هذا الممتد من اول وقت الظهر إلى قبيل وقت العصر صلى المسلم فصلاته جائزة كل ما في الأمر أن أفضل العمال الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، الأفضلية أن يحافظ على أول الوقت إلا ما استثني مثل صلاة العشاء أما موضوع الجواز فأحاديث المواقيت المحددة بصلاة جبريل عليه السلام حينما أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى هذه الأحاديث الحاديث القولية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين المواقيت ببيان دقيق ذلك يغنينا عن القول بالجمع الصوري لأن الجمع الصوري معناه تأخير الصلاة الأولى إلى قبل الصلاة الأخرى هذا جائز بالاتفاق لأن هذا التوقيت يعني جواز هذا الجمع الذي سمي جمعا صوريا هذا الشيء الثاني، الشيء الثالث والأخير من يتتبع أحاديث الجمع يفهم أن المقصود من ذلك هو كما جاء في حديث ابن عباس " أراد ألا يحرج أمته " فأن يكلف المصلي بأن يؤخر الصّلاة التي يشرع أداؤها في أول وقتها أن يؤخرها إلى آخر وقتها هذا أولا فيه إضاعة الأفضلية وثانيا فيه تكليف بما ينافي رفع الحرج، واضح هذا الكلام إذا هذه التأويلات كلها في الحقيقة تعطّل حكما شرعيا صريحا أولا وتعطل الغاية والحكمة من تشريع هذا الحكم ثانيا وهو رفع الحرج عن الأمة وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك.
السائل : جزاك الله خيرا يا شيخ ندخل في.
الشيخ : هاو راح يفتح لك شريط خاص! وعليكم السلام الحمد لله على السلامة شغلتم بالنا.
السائل : شيخ سؤالي يعين موضوع الجمع بين الصلاتين هذا الموضوع كان ديدن كثير من الناس عندنا في الكويت بعض المشايخ يجمع لمجرد وجود خوف أيام ما كان فيه قصف وخلافه وكذلك موضوع الجمع في المطر أنا طبعا فيما أعلم أن الشوكاني والإمام أبو حنيفة كان يقول الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع صوري وأنه يعني أنه أخّر وقت صلاة الظهر أو المغرب إلى آخر الوقت، وقدم صلاة التي بعدها إلى أول الوقت وبعض العلماء قال يجوز الجمع مطلقا تعرف هذا الخلاف فالحقيقة نريد جوابا شافيا في هذه القضية.
الشيخ : القضية كما أشار أبو مالك أنه فيه شريط بُحث هذا الموضوع باستثناء الصلاة في الخوف ولذلك فأجوز أنا الجواب بقدر الإمكان ثم نتكلم عن علة الخوف، الجمع لعلة الخوف أنا أقول أن القول بأن هناك في الشرع جمع يسمى بالجمع الصوري هذا في الواقع أولا لا نعرف له أصلا في لغة السلف الصالح، وإنما هذا لجأ إليه بعض العلماء وبخاصة من الحنفية خلاصا من الأحاديث الصحيحة التي تصرح بأن الرسول عليه السلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر حرصا منهم في التوفيق بين هذا الجمع الذي يحتمل الوجهين، الجمع الحقيقي والجمع الصوري لجأوا إلى ادعاء إلى أن هذا الجمع جمع صوري حرصا منهم على المحافظة على النصوص التي توجب على المصلين أن يؤدوا كل صلاة في وقتها كمثل الآية المشهورة (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) ولكن الحديث كما هو دائما مبرزون في التمسك بالسنة دون تأويل ودون تعطيل لدلالتها الظاهرة فضلا عن دلالتها الصريحة، فهم لا يتعرفون على مثل هذا الجمع الصوري الشكلي لورود أحاديث صريحة في الجمع الحقيقي فمنها أن أنس بن مالك يقول " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر أخر الظهر إلى أول صلاة العصر " فهذا يقضي على الجمع الشكلي الصوري لأنه صريح الدلالة على أن التأخير كان للصلاة الأولى إلى أول الصلاة الأخرى التي تلي الأولى، ثم الذي هو أقطع لدعوى الجمع الصوري هو جمع التقديم لأن هذا لا يقبل تأويلا إطلاقا وهذا ثابت أيضا في بعض الأحاديث ( أن الرسول عليه السلام صلى العصر في وقت الظهر ) ثم الجمع في عرفة وفي المزدلفة أيضا هو أيضا جمع إيش؟ تقديم، لكن الأحناف بالنسبة لهذين الموطنين في عرفة وفي مزدلفة الحمد لله وافقوا أهل الحديث في القول بهما ولكن قالوا لا جمع في ما سوى عرفة والمزدلفة إلا جمع صوري لم يستطيعوا أن ينكروا الأحاديث الأخرى التي فيها جمع الرسول بين الصلاتين لأن الحقيقة إن لم نقل إنها متواترة فهي مشهورة أو مستفيضة ولكن تخلصوا منها للتوفيق الذي ذكرته آنفا بابتكار الجمع الصوري فقضى على هذا الجمع التصريح في بعض الأحاديث أخّر الظهر إلى أول وقت صلاة العصر، ثم الجمع الذي هو جمع التقديم ولذلك فأنا أعتقد ان من جمع الأحاديث الواردة في خصوص الجمع لا يمكن أن يقول بمثل قول الشوكاني، وأنا لست أدري الآن كيف يعني جنح الشوكاني إلى مثل هذا القول المعروف أنه لا يقول به من المذاهب الأربعة المتبعة إلا مذهب الحنفية لأن نعرف عن الإمام الشوكاني أنه حقيقة يعني ربنا عز وجل هداه حيث أنقذه من مذهب الزيدية الذي هو أبعد بكثير عن السنة المحمدية من مذهب الحنفية، فلا أدري كيف بقي على هذا التأويل المخالف للأساطين من الأحاديث الواردة في الجمع الحقيقي سواء كانت تأخيرا أو كانت تقديما، أخيرا صلاة الخوف التي أنت سألت عنها فأنا أقول أهل مكة أدرى بشعابها والشاهد يرى ما لا يرى الغائب والحديث الآخر ( ليس الخبر كالمعاينة ) فأنتم ما دام عشتم في ذلك الجو المخيف والرهيب فعلا، فأنا أعتقد حينذلك إذا كان هناك خوف حقيقة فيمكن الجمع من باب أولى سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير من الجمع الذي قد يفعل لمثل المطر لمثل البرد الشديد أو الثلج أو نحو ذلك وهذا دليله من تعليل ابن عباس للحديث الذي رواه للناس بلفظ " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر، قالوا يا أبا عبد العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته " فإذا من كان في مكان مخيف فهو يشعر بأنه في حرج أو لا قد يكون إنسان مثلا في مكان مسلح تسليح على الطريقة التي كانت تأتينا من قبل من صدام وأن جيشه يعني محفوظ في أماكن حدثنا بعضهم أن أقوى القنابل لا يمكن أن تصل إليهم فمن كان في مثل هذا المكان هذا لا يخاف ولذلك فهو لا ينبغي أن لا يجمع أما من كان في مثل هذه البيوت العادية فهذا ليس كذاك، إذا حيث وجد الحرج وجد الجمع هذا هو الجواب لكن أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز للفرق الذي أشرت إليه آنفا بين مثلا مكان محصن ضد القنابل وبين مكان عادي غير محصن هذا هو الجواب عما سألت.
الحلبي : شيخنا بالنسبة للنقل الذي نقله الأخ عن الشوكاني الواقع أنه غير صحيح بل للإمام الشوكاني له رسالة في صحة جمع التقديم وإلا لا أخ مشهور؟
مشهور : الإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة * ... السمع في إبطال أدلة الجمع * وقرر في * السيل * وفي * النيل * بطلان الجمع وجنح مثل ما تفضلتم إلى الجمع بالفعل أو الجمع الصوري لكن أسأل عن الجمع الصوري تفضلتم وقلتم أنه لم يرد دليل ولم يرد نقل عن السلف الصالح فيه، فأسأل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة ( أخري هذه وقدمي هذه ) عن الصلاة وكذلك الإدراج الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي جعل كما أشرتم في كتابكم * إرواء الغليل * الذي جعل ابن عباس رضي الله عنهما يقول بالجمع الصوري " وهو أخر هذه وعجل هذه " ألا يعتبر هذا أصل للجمع الصوري لا سيما منطوق نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المستحاضة واضح جلي وأن كلا الحالتين مشروع جمع الصوري في حالات كالاقتصار على حال المرض مثلا للمستحاضة وجمع تقديم كجمع الفعل أو جمع الوقت مشروع في عدا ذلك في السفر ومثلما تفضلتم في الحج أو بالمطر.
الشيخ : أولا قبل الإجابة عن هذا السؤال كيف التوفيق بين ما نقل وما نقلت؟
الحلبي : الشوكاني ينفي الجمع تماما؟
مشهور : نعم.
الحلبي : معناه ابن العراقي الذي له في صحة جمع التقديم.
مشهور : ابن العراقي * القول القويم في جواز صحة جمع التقديم *.
الشيخ : الجواب أولا ما ذكرت من الحديث تقديم هذه وتأخير هذه، هذا هل ترى أن فيه أقل ما أقوله الآن فيه التصريح بالجمع الصوري؟
مشهور : ليس فيه تصريح جلي.
الشيخ : هذا الذي أريد منك الآن، السؤال الثاني مثل هذا الجمع ألا يحتمل الجمع الحقيقي ويحتمل الجمع الصوري سؤال ثان؟
مشهور : محتمل أن تؤدى الصلاتان.
الشيخ : بارك الله فيك، فإذا تركنا هذا النص جانبا فهل هناك نص آخر فيه التصريح بالجمع الصوري؟
مشهور : لا أعرف إلا هذين النصين.
الشيخ : إذا هذا الذي يحتمل الجمع الحقيقي والجمع الصوري يحمل على الأحاديث الأخرى التي تصرح بالجمع الحقيقي، أليس ينبغي أن يكون الجمع بين الأحاديث بهذه الطريقة؟ يعني المجمل المبهم لا يقضي على النص المبين المفصل، بل العكس هو الصواب تماما عند الفقهاء هذا شيء، الشيء الثاني الجمع الصوري أخي ليس بحاجة إلى نص لأن العلماء حينما يقولون بناء على الأحاديث الصحيحة ( ووقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر ) ففي أي مكان من هذا الممتد من اول وقت الظهر إلى قبيل وقت العصر صلى المسلم فصلاته جائزة كل ما في الأمر أن أفضل العمال الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، الأفضلية أن يحافظ على أول الوقت إلا ما استثني مثل صلاة العشاء أما موضوع الجواز فأحاديث المواقيت المحددة بصلاة جبريل عليه السلام حينما أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى هذه الأحاديث الحاديث القولية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين المواقيت ببيان دقيق ذلك يغنينا عن القول بالجمع الصوري لأن الجمع الصوري معناه تأخير الصلاة الأولى إلى قبل الصلاة الأخرى هذا جائز بالاتفاق لأن هذا التوقيت يعني جواز هذا الجمع الذي سمي جمعا صوريا هذا الشيء الثاني، الشيء الثالث والأخير من يتتبع أحاديث الجمع يفهم أن المقصود من ذلك هو كما جاء في حديث ابن عباس " أراد ألا يحرج أمته " فأن يكلف المصلي بأن يؤخر الصّلاة التي يشرع أداؤها في أول وقتها أن يؤخرها إلى آخر وقتها هذا أولا فيه إضاعة الأفضلية وثانيا فيه تكليف بما ينافي رفع الحرج، واضح هذا الكلام إذا هذه التأويلات كلها في الحقيقة تعطّل حكما شرعيا صريحا أولا وتعطل الغاية والحكمة من تشريع هذا الحكم ثانيا وهو رفع الحرج عن الأمة وبذلك ينتهي الجواب عن سؤالك.
هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بقاء على أصل القاعدة التي قررها شيخ الإسلام " أوقات الصلوات خمسة في السعة والرفاهية, وثلاثة في الضيق والحرج " أم لا؟
مشهور : يحضرني نقل لشيخ الإسلام رحمه الله يقول " أوقات الصلوات خمسة في السعة والرفاهية وثلاثة في الضيق والحرج " وأسأل بناء على هذا هل الجمع بين الجمعة والعصر يعني هو أقرب للتخريج على هذه القاعدة الكلية أم هو خروج عن حديث الصحيحين حديث ابن عباس سبعا وثمانية.
الشيخ : لا شيء يخرج صلاة الجمعة عن هذه القاعدة ويمنعنا من أن نلحقها بصلاة الظهر إذا ما وجد السبب المجوز والمسوغ للجمع واضح؟
مشهور : واضح.
الشيخ : الحمد لله.
الشيخ : لا شيء يخرج صلاة الجمعة عن هذه القاعدة ويمنعنا من أن نلحقها بصلاة الظهر إذا ما وجد السبب المجوز والمسوغ للجمع واضح؟
مشهور : واضح.
الشيخ : الحمد لله.
3 - هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بقاء على أصل القاعدة التي قررها شيخ الإسلام " أوقات الصلوات خمسة في السعة والرفاهية, وثلاثة في الضيق والحرج " أم لا؟ أستمع حفظ
السبب الذي جعل الإمام الشوكاني يميل إلى الجمع الصوري دون الحقيقي.
الحلبي : شيخنا وقع في قلبي شيء بالنسبة لنقل عن الإمام الشوكاني رحمه الله أنه كان يعيش في بيئة زيدية وشيعة وكانوا يغالون في الجمع وهو كان يعني مواجها لهم وضدهم فلعله من أجل هذا تفقها.
الشيخ : ممكن هذا .
مشهور : صرح بذلك.
الشيخ : في * السيل الجرار * ؟
مشهور : نعم نعى على بني عصره توسعهم.
الشيخ : ممكن هذا .
مشهور : صرح بذلك.
الشيخ : في * السيل الجرار * ؟
مشهور : نعم نعى على بني عصره توسعهم.
ما هو أفضل كتاب تنصحوب به مسألة الجمع " جمع الصلوات "؟
السائل : من أفضل تنصح بقراءة أي كتاب لأي عالم كتب في الجمع من أفضل من كتب في موضوع الجمع في رأيك؟
الشيخ : في كتاب هذا الغماري شو اسمه * إزالة الخطر عن الجمع في السفر *.
الحلبي : أخونا مشهور كاتب كتاب طيب في الجمع.
الشيخ : طبع؟ لعل ترجع إلى هذا الكتب إذا.
أبو ليلى : هذا لازم تجيب كتاب للشيخ.
الشيخ : مطبوعا؟
الحلبي : نعم شيخنا.
الشيخ : عندك يا خطيب.
الشيخ : في كتاب هذا الغماري شو اسمه * إزالة الخطر عن الجمع في السفر *.
الحلبي : أخونا مشهور كاتب كتاب طيب في الجمع.
الشيخ : طبع؟ لعل ترجع إلى هذا الكتب إذا.
أبو ليلى : هذا لازم تجيب كتاب للشيخ.
الشيخ : مطبوعا؟
الحلبي : نعم شيخنا.
الشيخ : عندك يا خطيب.
هل يبدأ بالأيمن أم بالأكبر في تقديم الشراب ؟
السائل : فيه موضوع يعني ما أدري أشكل علي موضوع التقديم الأيمن فالأيمن في الشرب أو في الطعام نحن كنا قد سمعنا من بعض المشايخ أن الأصل او الأفضل أن يبدأ برأس القوم أو برئيسهم أو أكبرهم ويؤخذ عن يمينه.
الشيخ : في ماذا؟ يعني الأفضل أن يبدأ بكبير القوم في كل شيء؟
السائل : في الشراب نتكلم الآن عن الشراب.
الشيخ : التخصيص ... الإحتمالات.
السائل : وسمعنا أيضا بعض المشايخ الآخرين أن الأصل أن يبدأ باليمين بغض النظر عن الأكبر ناقشت بعض المشايخ ورجعت إلى الحافظ ابن حجر في * الفتح * فيرد على من قال بأن لا يبدأ يعني أن لا يبدأ بكبير القوم ثم يؤخذ عن يمينه فما أدري كلامه نص كلامه موجود عندي ولكن أنا أحب أن أسمع رأيك في الأول.
الشيخ : لكن يجوز الجمع ونحن نتكلم عن الجمع نسمع نص الموجود عندك.
السائل : النص الموجود طبعا في الجزء العاشر في كتاب الأشربة بعدما ذكر باب الأيمن فالأيمن في الشرب ثم باب هل يستأذن الرجل من على يمينه في الشرب ليعطي الأكبر يقول في الشرح " فقد يعارض حديث سهل بن سعد، أن الرسول عليه السلام أوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال ( للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) فقال الغلام والله يا رسول الله والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال ( فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ) يقول في الشرح ابن حجر وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس بن مالك الذي في الباب قبله حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في القسامة كبرى كبرى ".
الشيخ : كبر.
السائل : فيه روايتين كبرى كبرى أو كبر " وتقدم في الطهارة في حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث بن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ( ابدءوا بالكبير ) ".
الشيخ : مين رواه هذا الحديث الثاني الأخير؟
السائل : هذا يقول الحافظ رواه ابن عباس الذي " أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدءوا بالكبير ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين أو بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل ".
كذلك الشوكاني يقول في *نيل الأوطار * في كتاب الأشربة " وَكَذَا مَنْ يُفَرِّقُ عَلَى الْقَوْمِ فَاكِهَةً، فَيَبْدَأُ بِسَقْيِ كَبِيرِ الْقَوْمِ أَوْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ إلَى آخِرِهِمْ ".
الشيخ : طيب الآن سؤال أنت ..
أبو مالك : بعد إذنك شيخنا يعني لو تخلي الإجابة لأن الطعام بارد.
الشيخ : طيب نؤجل الجواب إذا، لكن يمكن أن رأيه يمثل الجلسة طيب، أنا أقول جوابا عن هذا السؤال، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما تلي علينا آنفا من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لا أجد فيه ما يؤيد ما انتهى إليه من أن اليمين الفضل في هذه الحادثة التي جاءت في * صحيح البخاري * إنما جاءت بسبب رئيس القوم وأفضلهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن الحديث يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه لم يرع هذه الفضيلة المدعاة حينما أتي بذلك الشراب وسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي في هذا القعب شيء من الماء وهو السؤر فقد كان عن يمينه أعرابي وكان عن يساره أبو بكر الصديق وفي رواية أشياخ قريش فلو كان الأمر بالبدء بكبير القوم كما يقال فكبير القوم بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القعب أولا ثم بعد أن صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الساقي ثانيا لو كان الأمر كما يقال لكان بدأ بمن عن يساره لأنه كبير القوم ولم يكن به من حاجة أن يستأذن ممن كان عن يمينه وهو ابن عباس في رواية وفي رواية أخرى أعرابي هذا أولا، وثانيا لما استأذن من كان عن يمينه ولم يأذن له لفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر الجالسين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا ما شاهدوه منه من أنه آثر من كان عن يمينه من صبي هو ابن عباس لم يكن يومئذ قد بلغ سن التكليف أو أعرابي ما كان له عليه السلام ليؤثر هذا أو ذاك على من كان على يساره وهو أبو بكر الصديق لولا أن الشرع هكذا حكمه ويؤكد ذلك بقوله عليه السلام مصرفا ذهنهم إلى هذه الحقيقة الشرعية وملفتا نظرهم إلى أنه لا مجال لاستغرابهم حيث قال ( الأيمن فالأيمن ) إذا هنا قضيتان القضية الأولى هي التي ذكرتها وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقي وصار الكأس في يده وأراد أن يسقي من عن يمينه أو عن يساره صار هو الساقي فإذا قيل بأن الساقي يبدأ بكبير القوم كان الرسول عليه أن يبدأ بأبي بكر الصديق لأنه كبير القوم لكنه ما فعل ذلك بل سلم الكأس لمن كان عن يمينه من ابن عباس أو ذاك الأعرابي هذا الأمر الأول، والأمر الثاني وهو مهم جدا أن دعوى البدء بكبير القوم إنما يؤخذ من هذه الواقعة في ... هذه الظاهرة هي التي تحملهم على تكلف التأويل فقالوا ما دام أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام وهو كبير القوم حقيقة إذا السنة أن الساقي يبدأ بكبير القوم، نقول الجواب هذا تمسك بظاهر هذه الرواية وهي رواية مختصرة اختصر منها نص إذا ما استحضره الباحث عرف أن الاستدلال بهذه القصة على أن الساقي يبدأ بكبير القوم خطأ، ذلك لأن هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد الساعدي قد جاء بروايتين إحداهما هي الرواية المختصرة التي تليت علينا آنفا والأخرى وهي التي كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر تضع النقاط على الحروف وتكشف عن سبب بدء الساقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرواية الموضحة تقول ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) فالرواية عن سهل لها لفظان إحداهما مختصرة ( أتي رسول الله بلبن في قعب قد شيب بماء فشرب منه ) إلى آخر الحديث ورواية أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )، ثم هذه الرواية قد يتبادر إلى ذهن باحث ما لعلها رواية شاذة ولعله لذلك لم يعرج عليها أولئك العلماء الذين احتجوا بالرواية الأولى التي ظاهرها أن البدء كان بالرسول عليه السلام لأنه كبير القوم بينما هذه الزيادة تكشف عن أن البدء به لأنه كان طالبا للسقيا فلو أن أي رجل طلب السقيا فأتي إليه لا يقال لأنه كذا وكذا وإنما لأنه استسقى أي طلب السقيا فأقول ربما يقول قائل لعل هذه الزيادة شاذة مع أنها في * صحيح البخاري * في البخاري روايتان الأولى والأخرى، فنقول دفعا لمثل هذه الخاطرة التي قد تخطر في ذهن بعض الباحثين أن هذه الزيادة أيضا جاءت من حديث أنس بن مالك ومن طريق أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) إلى آخر الحديث إذا أن سئلنا لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر القوم؟ الجواب لأنه استسقى فحينئذ كل التفاصيل التي تذكر حول هذه القضية مما ألقي علينا آنفا نقلا عن * فتح الباري * لابن حجر العسقلاني.
السائل : بقية الأحاديث التي فيها البدء بالكبير.
الشيخ : لسه ما انتهيت بارك الله فيك، ثالثا الحديث الذي عزاه لأبي يعلى وقال الحافظ بأن إسناده قوي الحقيقة أن إسناده غير قوي بشهادة نفسه هو حيث أن في إسناد أبي يعلى هذا في ما بقي في ذاكرتي وأظن أن أرجو أن لا أكون ناسيا فيه رجل فيه ضعف وهو متحفظا أقول فيما أظن اسمه مجالد بن سعيد والحافظ ابن حجر نفسه يقول في * التقريب * ليس بالقوي فحينئذ لا ينبغي لحديثيّ أن يحتج بمثل هذه الرواية التي أقل ما يقال فيها إن إسنادها ضعيف بل أنا أقول إن متن هذه الرواية منكر لأنها تخالف سائر الروايات التي جاءت في * الصحيحين * وغيرهما دون أن يكون في هذه الزيادة أنه يبدأ بكبير القوم في السقيا، هذا فيما يتعلق بأصل المسألة التي كان السؤال فيها يشملها وغيرها ولذلك لعلكم تذكرون أنني طلبت تحديد السؤال فكان التحديد هو في السقيا، فإذا كان الأمر كذلك فأنا أذكر الحاضرين بأن الأحاديث الأخرى التي آنفا بدأ السائل يذكرنا بها لا يجد فيها ذكرا للإسقاء وإنما فيه البدء بكبير القوم في إعطاء السواك والبدء بكبير القوم في أن يتكلم وهاتان الحادثتان مع كونهما صحيحتين فأنا أقول هذه المسألة غير ما نحن فيه ذلك لأن الآن وهذا أيضا جواب حتى لو لم تكن زيادة استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عندهم هذه العادة التي نحن عليها اليوم بسبب ما يسر الله لنا من خيرات وبركات من الشراب والثمار ونحو ذلك هذه المسألة التي صرح فيها الشوكاني واهما قال وكذلك إذا وزعت الفاكهة يبدأ بكبير القوم أنا أقول هذه استنباطات أولا لم تكن واقعة في عهد الرسالة والنبوة هذا الساقي لما جاء يسقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده من شراب يسقي جميع الحاضرين لأنهم كانوا يعيشون كما تعلمون جميعا في شظف من العيس لم يكن هناك مثلا هذا الشراب المعروف اليوم بالشاي أو القهوة التي لا تكلف ثمنا غاليا بالنسبة لكثير من الناس وإنما كان عندهم شيء قليل من الحليب ولذلك جاء في نفس الحديث ( جيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبن قد شيب بماء ) لأن الأمر لم يكن فيه سعة فلم يسق القوم لما شرب الأعرابي أو ابن عباس لم يبق شيء لمن كان عن يسار الرسول وهو كبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن هناك هذا الإسقاء أو هذا التقديم للفاكهة لجميع الجالسين حتى يؤخذ من الحادثة تنظيم لتوزيع الفاكهة أو الشراب لجميع الحاضرين هذه صورة لم تكن من قبل وإنما وقعت هذه الحادثة أن الساقي بدأ بهذه السقيا المحدودة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسبب كما ذكرنا أنه استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذًا قضية البدء بكبير القوم بإعطاء السواك لم يكن هناك أسوكة لو كان هناك أسوكة توزع على جميع القوم ثم أمر الرسول أو أعطى لكبير القوم ممكن أن يقال أن هذا في توزيع السواك نظامه أن يبدأ بكبير القوم لو كان هناك توزيع شامل لجميع الحاضرين وليس هناك إلا أن الرسول عليه السلام قدّم سواكه لكبير القوم فهذه تختلف عن قضية الشراب يوزع على جميع الحاضرين كذلك مثلا ( كبر كبر ) هذه مسألة رجل واحد يتكلم هل يتكلم صغير القوم أم كبيرهم؟ ما فيه اشتراك هناك كما هو الإشتراك في الطعام والشراب ولذلك فهذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر تبعا لغيره كثير من أهل العلم هي قصص ليس لها علاقة بنظام الأيمن فالأيمن لأن هنا لو أراد تطبيق هذا النص بالنسبة للكلام ما في هنا متكلمين حتى يقال يبدأ الكبير منهم وإنما يريد أن يتكلم أحدهم فالذي يحسن الكلام عادة هو صاحب التجربة، هو كبير القوم، مجرب الحياة إلى آخره كذلك السواك يعطى لأحدهم ليس هناك أسوكة توزع للحاضرين جميعا فهذه قصص تبقى في حدود موردها لا تأخذ نظاما عاما وإنما يعطى الكلام لكبير القوم وإنما يعطى السواك لكبير القوم، أما الشراب الأيمن فالأيمن قاعدة جعلها الرسول عليه السلام لا سيما إذا ضم إلى هذا الحديث الذي ورد بمناسبة الشراب حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله وفي تنعله وفي تطهره ) ثم بعد هذا التخصيص عممت فقالت ( وفي شأنه كله ) إذًا التيامن هو الأصل وبخاصة في موضوع الشرب وأؤكد وألفت النظر إلى ما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب وبقي سؤر فلماذا لم يبدأ رأسا برئيس القوم؟ لأن القاعدة أن يبدأ بمن عن يمينه وليس كما يقولون، أخيرا هذا البحث نقوله في سبيل التفقه في النصوص الواردة في هذا الموضوع وقد عرفتم باختصار أن قصة الشراب بدئ بالرسول لأنه كان الطالب وليس لأنه كبير القوم فيسقط الإحتجاج من أصله وبخاصة إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن الرسول لما شرب صار هو الساقي فلو كانت القاعدة أن يبدأ بكبير القوم كان ينبغي أن يبدأ بأبي بكر الصديق، فأنا قلت بأن الأحاديث الأخرى فهي كما قلنا تبقى في مواضعها ولا تخالف نظام الأيمن فالأيمن، لأن هنا ما فيه يمين ويمين ويمين يوزع على جميع الحاضرين لا، لكن هناك شيء أريد أن أضيفه إلى ما سبق وبعد ذلك نسمع إذا كان هناك أسئلة أخرى إذا نظرنا إلى هذه المسألة من ناحية النظر نجد أن هذا النظام هو اللاّئق بيسر الإسلام واللاّئق بأن الإسلام يعني عملي وليس نظريا أو عَسِرا لا يمكن تطبيقه إلا بدراسة فنحن نقول في كثير من الاجتماعات يحضر كبار القوم افترض من علماء، افترض من حكام وولاة، والمفروض أو المعهود في ساقي القوم أنه عادة يكون أقل القوم ثقافة ومعرفة فإذا قيل لهذا الساقي ابدأ بكبير الحاضرين هذا المفروض أن يكون عنده دراسة تاريخية وتراجم هؤلاء الجالسين في تلك الجلسة وما أكثر الجلسات التي يبتلى بها الخدم بالإسقاء كيف يكلف الشارع هذا الخادم أو هذا الساقي أن يعمل دراسة موضوعية في لحظة سريعة جدا ويقول هذا الشيخ هو كبير القوم، أنا أقول بهذه المناسبة لازم يكون ابن خلدون زمانه مؤرخ زمانه وهذا أمر مستحيل لكن لما يقول له ابدأ بيمينك أنت الداخل من هناك يعرفه الصغير فضلا عن الكبير فإذا هذا النظام يلتقي بقاعدة إنما (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) هذا ما عندي في خصوص هذه المسألة وهذا ما ندين الله به وبعد ذلك إذا كان هناك بعض الملاحظات نحب أن نسمعها ونستفيدها.
أبو مالك : في بعض إخواننا في الجزيرة في البلاد العربية حلوا الإشكال بكبير القوم، كبير القوم هو وإن كان أصغر القوم فهو كبيرهم فهو صاحب البيت.
الشيخ : عجيب ومن أين جاؤوا بهذا القيد؟
أبو مالك : لا أدري هو أول ما يبدأ صاحب السقيا يبدأ بصاحب البيت أبدا هذه عادة موجودة.
الشيخ : لكن ما أظن هذه مطردة.
أبو مالك : أنا أظنها مطردة يعني شاهدتها في أكثر من مناسبة.
الشيخ : يعني مثلا بارك الله فيك خلينا مثلا على التعبير السوري " نضربها علاوية " يعني مثلا إذا حضر فهد يبدا بصاحب البيت مش معقولة؟!
أبو مالك : هذه أقصد يعني عندما يكون الساقي في بيت صاحب البيت.
الشيخ : يعني فهد على غير نظامه وعادته زار صاحب البيت.
أبو مالك : لما قلت عادة مطردة أقصد عادة معروفة في البلاد العربية بهذه الطريقة، أما إذا طرأ عليهم طارئ لا هم إذا الضيف بيكون أكبر من صاحب البيت يبدأ به، لكن في هنا أيضا بعض إخواننا استشكلوا اليمين يمين الساقي أو يمين الجالس؟
الشيخ : هذه تؤرخ.
أبو مالك : فما أدري حتى ينتفي هذا الإشكال لو اتضحت الصورة بعض الشيء لأنه طبعا احتجاج بعض إخواننا يقول بأن الطائف يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمينه.
الشيخ : سبحان الله، نحن عندنا قاعدة أن المسألة إذا كانت جانبية عن القاعدة كما قلنا بالنسبة لإعطاء السواك للكبير وبالنسبة لافتتاح الكلام من الكبير هذه أمور تبقى جانبيا، فلو سلمنا جدلا أن الطائف يطوف عن يساره هو ..
السائل : يعني البيت عن يساره.
الشيخ : أي نعم، الطائف يطوف عن يسار البيت ونحن سنبين أن هذا وهم لكن لو سلمنا جدلا بهذه الدعوى تبقى هذه كتلك وتلك ما بتناقض القاعدة لكن هل صحيح هذا الكلام؟ نحن جميعا نعلم أن الذي يريد أن يطوف يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أو يضع جبهته عليه ثم عليه أن يمشي فهل يأخذ يمينا أو يأخذ يسارا؟
أبو مالك : يمينا.
الشيخ : انتهت المشكلة فكونه هو لما أخذ يمينا وصارت الكعبة عن يساره مش هذه المشكلة المشكلة في النظام العسكري يمينا دار، يسارا دار فهذا في النظام الإسلامي دار يمينا كونه صارت الكعبة عن يساره مش مشكلة على أننا نقول لو كان هناك فعلا بدأ بالكعبة عن يساره بمعنى لو لم يكن النظام أنه يستقبل الحجر الأسود لو لم يكن هذا وجاء في الشرع نظام خاص بالكعبة نقول هذا مستثنى من القاعدة وهكذا كل الشريعة قائمة خاص وعام كما لا يخفاكم، لذلك هذه مش مشكلة أبدا هذا من حيث يعني لفت النظر إلى أن الطائف حينما يبدأ بالطواف هو يأخذ عن يمينه لكن الظاهر أن الذي يستشكل هذا ويحمل القاعدة العامة على هذه الجزئية هو يتصور أنه جاي من الركن اليماني والكعبة على يساره وماشي طايف على يساره لكن لا هو لما بدأ بدأ بيمينه، لكن الآن كيف نطبق هذا البدء المتصور بأنه يعني شاذ عن مفهومنا لقوله عليه السلام ( الأيمن فالأيمن )؟ الداخل دخل هناك من عند الأستاذ من يشك أن يمينه أبو إسلام فلماذا يلف هيك ويعطي من عند يساره يعني هذه قصة عجيبة جدا الحقيقة! فلا منافاة إذا بين قضية الطواف وبين أن الأيمن فالأيمن.
الحلبي : فيه شيء يتعلق بحديث ( ابدأوا بالكبير ) أنا أذكر حديث شيخنا مجمله في * السلسلة الصحيحة * الجزء الرابع بوب شيخنا للحديث أو بوب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( البركة مع أكابركم ) ثم أتى بطرق هذا الحديث ورواياته ثم قال قد خالف شيخ أبي يعلى في الحديث عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي مجمل الرواة الثقاة وفيه كلام أصلا فرواه بلفظ ( إذا سقيتم فابدأوا بالكبير ) فهو شاذ للمخالفة هذا تقريبا شيخنا مجمل ..
الشيخ : أحسنت، جميل.
الحلبي : والله تعالى أعلم.
الشيخ : يعطيك العافية.
الحلبي : الله يبارك فيكم.
الشيخ : في ماذا؟ يعني الأفضل أن يبدأ بكبير القوم في كل شيء؟
السائل : في الشراب نتكلم الآن عن الشراب.
الشيخ : التخصيص ... الإحتمالات.
السائل : وسمعنا أيضا بعض المشايخ الآخرين أن الأصل أن يبدأ باليمين بغض النظر عن الأكبر ناقشت بعض المشايخ ورجعت إلى الحافظ ابن حجر في * الفتح * فيرد على من قال بأن لا يبدأ يعني أن لا يبدأ بكبير القوم ثم يؤخذ عن يمينه فما أدري كلامه نص كلامه موجود عندي ولكن أنا أحب أن أسمع رأيك في الأول.
الشيخ : لكن يجوز الجمع ونحن نتكلم عن الجمع نسمع نص الموجود عندك.
السائل : النص الموجود طبعا في الجزء العاشر في كتاب الأشربة بعدما ذكر باب الأيمن فالأيمن في الشرب ثم باب هل يستأذن الرجل من على يمينه في الشرب ليعطي الأكبر يقول في الشرح " فقد يعارض حديث سهل بن سعد، أن الرسول عليه السلام أوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال ( للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) فقال الغلام والله يا رسول الله والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، قال ( فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ) يقول في الشرح ابن حجر وقد يعارض حديث سهل هذا وحديث أنس بن مالك الذي في الباب قبله حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في القسامة كبرى كبرى ".
الشيخ : كبر.
السائل : فيه روايتين كبرى كبرى أو كبر " وتقدم في الطهارة في حديث ابن عمر في الأمر بمناولة السواك الأكبر، وأخص من ذلك حديث بن عباس الذي أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ( ابدءوا بالكبير ) ".
الشيخ : مين رواه هذا الحديث الثاني الأخير؟
السائل : هذا يقول الحافظ رواه ابن عباس الذي " أخرجه أبو يعلى بسند قوي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدءوا بالكبير ويجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين أو بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم أو خلفه أو حيث لا يكون فيهم فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمنى بل بخصوص كونها يمين الرئيس فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل ".
كذلك الشوكاني يقول في *نيل الأوطار * في كتاب الأشربة " وَكَذَا مَنْ يُفَرِّقُ عَلَى الْقَوْمِ فَاكِهَةً، فَيَبْدَأُ بِسَقْيِ كَبِيرِ الْقَوْمِ أَوْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ إلَى آخِرِهِمْ ".
الشيخ : طيب الآن سؤال أنت ..
أبو مالك : بعد إذنك شيخنا يعني لو تخلي الإجابة لأن الطعام بارد.
الشيخ : طيب نؤجل الجواب إذا، لكن يمكن أن رأيه يمثل الجلسة طيب، أنا أقول جوابا عن هذا السؤال، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما تلي علينا آنفا من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله لا أجد فيه ما يؤيد ما انتهى إليه من أن اليمين الفضل في هذه الحادثة التي جاءت في * صحيح البخاري * إنما جاءت بسبب رئيس القوم وأفضلهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن الحديث يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه لم يرع هذه الفضيلة المدعاة حينما أتي بذلك الشراب وسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي في هذا القعب شيء من الماء وهو السؤر فقد كان عن يمينه أعرابي وكان عن يساره أبو بكر الصديق وفي رواية أشياخ قريش فلو كان الأمر بالبدء بكبير القوم كما يقال فكبير القوم بعد أن شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القعب أولا ثم بعد أن صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الساقي ثانيا لو كان الأمر كما يقال لكان بدأ بمن عن يساره لأنه كبير القوم ولم يكن به من حاجة أن يستأذن ممن كان عن يمينه وهو ابن عباس في رواية وفي رواية أخرى أعرابي هذا أولا، وثانيا لما استأذن من كان عن يمينه ولم يأذن له لفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر الجالسين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا ما شاهدوه منه من أنه آثر من كان عن يمينه من صبي هو ابن عباس لم يكن يومئذ قد بلغ سن التكليف أو أعرابي ما كان له عليه السلام ليؤثر هذا أو ذاك على من كان على يساره وهو أبو بكر الصديق لولا أن الشرع هكذا حكمه ويؤكد ذلك بقوله عليه السلام مصرفا ذهنهم إلى هذه الحقيقة الشرعية وملفتا نظرهم إلى أنه لا مجال لاستغرابهم حيث قال ( الأيمن فالأيمن ) إذا هنا قضيتان القضية الأولى هي التي ذكرتها وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سقي وصار الكأس في يده وأراد أن يسقي من عن يمينه أو عن يساره صار هو الساقي فإذا قيل بأن الساقي يبدأ بكبير القوم كان الرسول عليه أن يبدأ بأبي بكر الصديق لأنه كبير القوم لكنه ما فعل ذلك بل سلم الكأس لمن كان عن يمينه من ابن عباس أو ذاك الأعرابي هذا الأمر الأول، والأمر الثاني وهو مهم جدا أن دعوى البدء بكبير القوم إنما يؤخذ من هذه الواقعة في ... هذه الظاهرة هي التي تحملهم على تكلف التأويل فقالوا ما دام أن الساقي بدأ بالرسول عليه السلام وهو كبير القوم حقيقة إذا السنة أن الساقي يبدأ بكبير القوم، نقول الجواب هذا تمسك بظاهر هذه الرواية وهي رواية مختصرة اختصر منها نص إذا ما استحضره الباحث عرف أن الاستدلال بهذه القصة على أن الساقي يبدأ بكبير القوم خطأ، ذلك لأن هذا الحديث وهو حديث سهل بن سعد الساعدي قد جاء بروايتين إحداهما هي الرواية المختصرة التي تليت علينا آنفا والأخرى وهي التي كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر تضع النقاط على الحروف وتكشف عن سبب بدء الساقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرواية الموضحة تقول ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) فالرواية عن سهل لها لفظان إحداهما مختصرة ( أتي رسول الله بلبن في قعب قد شيب بماء فشرب منه ) إلى آخر الحديث ورواية أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )، ثم هذه الرواية قد يتبادر إلى ذهن باحث ما لعلها رواية شاذة ولعله لذلك لم يعرج عليها أولئك العلماء الذين احتجوا بالرواية الأولى التي ظاهرها أن البدء كان بالرسول عليه السلام لأنه كبير القوم بينما هذه الزيادة تكشف عن أن البدء به لأنه كان طالبا للسقيا فلو أن أي رجل طلب السقيا فأتي إليه لا يقال لأنه كذا وكذا وإنما لأنه استسقى أي طلب السقيا فأقول ربما يقول قائل لعل هذه الزيادة شاذة مع أنها في * صحيح البخاري * في البخاري روايتان الأولى والأخرى، فنقول دفعا لمثل هذه الخاطرة التي قد تخطر في ذهن بعض الباحثين أن هذه الزيادة أيضا جاءت من حديث أنس بن مالك ومن طريق أخرى ( استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتي ) إلى آخر الحديث إذا أن سئلنا لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون سائر القوم؟ الجواب لأنه استسقى فحينئذ كل التفاصيل التي تذكر حول هذه القضية مما ألقي علينا آنفا نقلا عن * فتح الباري * لابن حجر العسقلاني.
السائل : بقية الأحاديث التي فيها البدء بالكبير.
الشيخ : لسه ما انتهيت بارك الله فيك، ثالثا الحديث الذي عزاه لأبي يعلى وقال الحافظ بأن إسناده قوي الحقيقة أن إسناده غير قوي بشهادة نفسه هو حيث أن في إسناد أبي يعلى هذا في ما بقي في ذاكرتي وأظن أن أرجو أن لا أكون ناسيا فيه رجل فيه ضعف وهو متحفظا أقول فيما أظن اسمه مجالد بن سعيد والحافظ ابن حجر نفسه يقول في * التقريب * ليس بالقوي فحينئذ لا ينبغي لحديثيّ أن يحتج بمثل هذه الرواية التي أقل ما يقال فيها إن إسنادها ضعيف بل أنا أقول إن متن هذه الرواية منكر لأنها تخالف سائر الروايات التي جاءت في * الصحيحين * وغيرهما دون أن يكون في هذه الزيادة أنه يبدأ بكبير القوم في السقيا، هذا فيما يتعلق بأصل المسألة التي كان السؤال فيها يشملها وغيرها ولذلك لعلكم تذكرون أنني طلبت تحديد السؤال فكان التحديد هو في السقيا، فإذا كان الأمر كذلك فأنا أذكر الحاضرين بأن الأحاديث الأخرى التي آنفا بدأ السائل يذكرنا بها لا يجد فيها ذكرا للإسقاء وإنما فيه البدء بكبير القوم في إعطاء السواك والبدء بكبير القوم في أن يتكلم وهاتان الحادثتان مع كونهما صحيحتين فأنا أقول هذه المسألة غير ما نحن فيه ذلك لأن الآن وهذا أيضا جواب حتى لو لم تكن زيادة استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عندهم هذه العادة التي نحن عليها اليوم بسبب ما يسر الله لنا من خيرات وبركات من الشراب والثمار ونحو ذلك هذه المسألة التي صرح فيها الشوكاني واهما قال وكذلك إذا وزعت الفاكهة يبدأ بكبير القوم أنا أقول هذه استنباطات أولا لم تكن واقعة في عهد الرسالة والنبوة هذا الساقي لما جاء يسقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عنده من شراب يسقي جميع الحاضرين لأنهم كانوا يعيشون كما تعلمون جميعا في شظف من العيس لم يكن هناك مثلا هذا الشراب المعروف اليوم بالشاي أو القهوة التي لا تكلف ثمنا غاليا بالنسبة لكثير من الناس وإنما كان عندهم شيء قليل من الحليب ولذلك جاء في نفس الحديث ( جيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبن قد شيب بماء ) لأن الأمر لم يكن فيه سعة فلم يسق القوم لما شرب الأعرابي أو ابن عباس لم يبق شيء لمن كان عن يسار الرسول وهو كبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن هناك هذا الإسقاء أو هذا التقديم للفاكهة لجميع الجالسين حتى يؤخذ من الحادثة تنظيم لتوزيع الفاكهة أو الشراب لجميع الحاضرين هذه صورة لم تكن من قبل وإنما وقعت هذه الحادثة أن الساقي بدأ بهذه السقيا المحدودة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والسبب كما ذكرنا أنه استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذًا قضية البدء بكبير القوم بإعطاء السواك لم يكن هناك أسوكة لو كان هناك أسوكة توزع على جميع القوم ثم أمر الرسول أو أعطى لكبير القوم ممكن أن يقال أن هذا في توزيع السواك نظامه أن يبدأ بكبير القوم لو كان هناك توزيع شامل لجميع الحاضرين وليس هناك إلا أن الرسول عليه السلام قدّم سواكه لكبير القوم فهذه تختلف عن قضية الشراب يوزع على جميع الحاضرين كذلك مثلا ( كبر كبر ) هذه مسألة رجل واحد يتكلم هل يتكلم صغير القوم أم كبيرهم؟ ما فيه اشتراك هناك كما هو الإشتراك في الطعام والشراب ولذلك فهذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر تبعا لغيره كثير من أهل العلم هي قصص ليس لها علاقة بنظام الأيمن فالأيمن لأن هنا لو أراد تطبيق هذا النص بالنسبة للكلام ما في هنا متكلمين حتى يقال يبدأ الكبير منهم وإنما يريد أن يتكلم أحدهم فالذي يحسن الكلام عادة هو صاحب التجربة، هو كبير القوم، مجرب الحياة إلى آخره كذلك السواك يعطى لأحدهم ليس هناك أسوكة توزع للحاضرين جميعا فهذه قصص تبقى في حدود موردها لا تأخذ نظاما عاما وإنما يعطى الكلام لكبير القوم وإنما يعطى السواك لكبير القوم، أما الشراب الأيمن فالأيمن قاعدة جعلها الرسول عليه السلام لا سيما إذا ضم إلى هذا الحديث الذي ورد بمناسبة الشراب حديث عائشة رضي الله عنها قالت ( كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله وفي تنعله وفي تطهره ) ثم بعد هذا التخصيص عممت فقالت ( وفي شأنه كله ) إذًا التيامن هو الأصل وبخاصة في موضوع الشرب وأؤكد وألفت النظر إلى ما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب وبقي سؤر فلماذا لم يبدأ رأسا برئيس القوم؟ لأن القاعدة أن يبدأ بمن عن يمينه وليس كما يقولون، أخيرا هذا البحث نقوله في سبيل التفقه في النصوص الواردة في هذا الموضوع وقد عرفتم باختصار أن قصة الشراب بدئ بالرسول لأنه كان الطالب وليس لأنه كبير القوم فيسقط الإحتجاج من أصله وبخاصة إذا لاحظنا ما قلناه آنفا أن الرسول لما شرب صار هو الساقي فلو كانت القاعدة أن يبدأ بكبير القوم كان ينبغي أن يبدأ بأبي بكر الصديق، فأنا قلت بأن الأحاديث الأخرى فهي كما قلنا تبقى في مواضعها ولا تخالف نظام الأيمن فالأيمن، لأن هنا ما فيه يمين ويمين ويمين يوزع على جميع الحاضرين لا، لكن هناك شيء أريد أن أضيفه إلى ما سبق وبعد ذلك نسمع إذا كان هناك أسئلة أخرى إذا نظرنا إلى هذه المسألة من ناحية النظر نجد أن هذا النظام هو اللاّئق بيسر الإسلام واللاّئق بأن الإسلام يعني عملي وليس نظريا أو عَسِرا لا يمكن تطبيقه إلا بدراسة فنحن نقول في كثير من الاجتماعات يحضر كبار القوم افترض من علماء، افترض من حكام وولاة، والمفروض أو المعهود في ساقي القوم أنه عادة يكون أقل القوم ثقافة ومعرفة فإذا قيل لهذا الساقي ابدأ بكبير الحاضرين هذا المفروض أن يكون عنده دراسة تاريخية وتراجم هؤلاء الجالسين في تلك الجلسة وما أكثر الجلسات التي يبتلى بها الخدم بالإسقاء كيف يكلف الشارع هذا الخادم أو هذا الساقي أن يعمل دراسة موضوعية في لحظة سريعة جدا ويقول هذا الشيخ هو كبير القوم، أنا أقول بهذه المناسبة لازم يكون ابن خلدون زمانه مؤرخ زمانه وهذا أمر مستحيل لكن لما يقول له ابدأ بيمينك أنت الداخل من هناك يعرفه الصغير فضلا عن الكبير فإذا هذا النظام يلتقي بقاعدة إنما (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) هذا ما عندي في خصوص هذه المسألة وهذا ما ندين الله به وبعد ذلك إذا كان هناك بعض الملاحظات نحب أن نسمعها ونستفيدها.
أبو مالك : في بعض إخواننا في الجزيرة في البلاد العربية حلوا الإشكال بكبير القوم، كبير القوم هو وإن كان أصغر القوم فهو كبيرهم فهو صاحب البيت.
الشيخ : عجيب ومن أين جاؤوا بهذا القيد؟
أبو مالك : لا أدري هو أول ما يبدأ صاحب السقيا يبدأ بصاحب البيت أبدا هذه عادة موجودة.
الشيخ : لكن ما أظن هذه مطردة.
أبو مالك : أنا أظنها مطردة يعني شاهدتها في أكثر من مناسبة.
الشيخ : يعني مثلا بارك الله فيك خلينا مثلا على التعبير السوري " نضربها علاوية " يعني مثلا إذا حضر فهد يبدا بصاحب البيت مش معقولة؟!
أبو مالك : هذه أقصد يعني عندما يكون الساقي في بيت صاحب البيت.
الشيخ : يعني فهد على غير نظامه وعادته زار صاحب البيت.
أبو مالك : لما قلت عادة مطردة أقصد عادة معروفة في البلاد العربية بهذه الطريقة، أما إذا طرأ عليهم طارئ لا هم إذا الضيف بيكون أكبر من صاحب البيت يبدأ به، لكن في هنا أيضا بعض إخواننا استشكلوا اليمين يمين الساقي أو يمين الجالس؟
الشيخ : هذه تؤرخ.
أبو مالك : فما أدري حتى ينتفي هذا الإشكال لو اتضحت الصورة بعض الشيء لأنه طبعا احتجاج بعض إخواننا يقول بأن الطائف يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمينه.
الشيخ : سبحان الله، نحن عندنا قاعدة أن المسألة إذا كانت جانبية عن القاعدة كما قلنا بالنسبة لإعطاء السواك للكبير وبالنسبة لافتتاح الكلام من الكبير هذه أمور تبقى جانبيا، فلو سلمنا جدلا أن الطائف يطوف عن يساره هو ..
السائل : يعني البيت عن يساره.
الشيخ : أي نعم، الطائف يطوف عن يسار البيت ونحن سنبين أن هذا وهم لكن لو سلمنا جدلا بهذه الدعوى تبقى هذه كتلك وتلك ما بتناقض القاعدة لكن هل صحيح هذا الكلام؟ نحن جميعا نعلم أن الذي يريد أن يطوف يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله أو يضع جبهته عليه ثم عليه أن يمشي فهل يأخذ يمينا أو يأخذ يسارا؟
أبو مالك : يمينا.
الشيخ : انتهت المشكلة فكونه هو لما أخذ يمينا وصارت الكعبة عن يساره مش هذه المشكلة المشكلة في النظام العسكري يمينا دار، يسارا دار فهذا في النظام الإسلامي دار يمينا كونه صارت الكعبة عن يساره مش مشكلة على أننا نقول لو كان هناك فعلا بدأ بالكعبة عن يساره بمعنى لو لم يكن النظام أنه يستقبل الحجر الأسود لو لم يكن هذا وجاء في الشرع نظام خاص بالكعبة نقول هذا مستثنى من القاعدة وهكذا كل الشريعة قائمة خاص وعام كما لا يخفاكم، لذلك هذه مش مشكلة أبدا هذا من حيث يعني لفت النظر إلى أن الطائف حينما يبدأ بالطواف هو يأخذ عن يمينه لكن الظاهر أن الذي يستشكل هذا ويحمل القاعدة العامة على هذه الجزئية هو يتصور أنه جاي من الركن اليماني والكعبة على يساره وماشي طايف على يساره لكن لا هو لما بدأ بدأ بيمينه، لكن الآن كيف نطبق هذا البدء المتصور بأنه يعني شاذ عن مفهومنا لقوله عليه السلام ( الأيمن فالأيمن )؟ الداخل دخل هناك من عند الأستاذ من يشك أن يمينه أبو إسلام فلماذا يلف هيك ويعطي من عند يساره يعني هذه قصة عجيبة جدا الحقيقة! فلا منافاة إذا بين قضية الطواف وبين أن الأيمن فالأيمن.
الحلبي : فيه شيء يتعلق بحديث ( ابدأوا بالكبير ) أنا أذكر حديث شيخنا مجمله في * السلسلة الصحيحة * الجزء الرابع بوب شيخنا للحديث أو بوب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( البركة مع أكابركم ) ثم أتى بطرق هذا الحديث ورواياته ثم قال قد خالف شيخ أبي يعلى في الحديث عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي مجمل الرواة الثقاة وفيه كلام أصلا فرواه بلفظ ( إذا سقيتم فابدأوا بالكبير ) فهو شاذ للمخالفة هذا تقريبا شيخنا مجمل ..
الشيخ : أحسنت، جميل.
الحلبي : والله تعالى أعلم.
الشيخ : يعطيك العافية.
الحلبي : الله يبارك فيكم.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في فجر يوم الجمعة ؟ وأين ثبت ذلك ؟
السائل : بارك الله في شيخنا الفاضل وحفظه ونفع به المسلمين، السؤال الأول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد في فجر يوم الجمعة وأين ثبت ذلك إن كان قد ثبت؟
الشيخ : طبعا هذا محفوظ في * صحيح مسلم *.
السائل : يعني سجد في فجر يوم الجمعة؟
الشيخ : نعم.
مشهور : في * صحيح مسلم * قرأ السجدة.
السائل : لكن هل ثبت السجود؟
الشيخ : أيوا تسأل عن السجود؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : الآن لا يحضرني ولكن ماذا وراء هذا السؤال إن افترضنا أنه لم يثبت أن النبي هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد في فجر يوم الجمعة سجد في صبح يوم الجمعة فماذا وراء هذا من الناحية الفقهية؟
السائل : أن أقرأ السجدة ولا أسجد.
الشيخ : هل هناك فرق بين آية السجدة تتلى في يوم الجمعة أو تتلى في يوم من أيام سائر الأسبوع؟
السائل : لا فرق.
الشيخ : فإذاً؟ ما حصلنا ما هي الثمرة من توجيه هذا السؤال المحدد بفجر الجمعة؟
السائل : لأن بعض الناس اعتادوا أن يقرأ الإمام بسورتي السجدة والدهر ويسجد الإمام إذا قرأ بالسجدة فإذا لم يسجد كأنه قد اقترف مخالفة.
الشيخ : هو قراءة السورتين هو معلوم من السنة ولكن السجود من حيث هو أمر مشروع ليس هو من الواجبات التي يأثم تارك السجود لآية السجدة وقد جاء في * صحيح البخاري * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فتلا آية سجدة فسجد وسجد الناس ثم في خطبة أخرى أيضا تلا آية سجدة فهمّ الناس وتهيأوا للسجود فقال لهم " إنّ الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء " فإذًا هذا نص يعلنه عمر بن الخطاب على رؤوس الأشهاد بأن سجود التلاوة ليس فرضا وإنما هو سنة إن أراد الساجد أن يتقرب إلى الله بالسجود له تبارك وتعالى فهذا خير له وإن لم يفعل فلا إثم عليه، وهذا يطرّد ولو كانت السجدة في أثناء الصلاة له أن يسجد وذلك خير له وله ألا يسجد ونرى نحن من السياسة الشرعية أن ما كان بهذه المثابة من الأحكام الشرعية أي يجوز الفعل ويجوز الترك مع أن الفعل أفضل حتى لا يستقر في أذهان الناس أن السجود هو فرض لا بد منه فينبغي للإمام أحيانا أن يترك هذه السجدة ولو أنها أفضل من تركها.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : طبعا هذا محفوظ في * صحيح مسلم *.
السائل : يعني سجد في فجر يوم الجمعة؟
الشيخ : نعم.
مشهور : في * صحيح مسلم * قرأ السجدة.
السائل : لكن هل ثبت السجود؟
الشيخ : أيوا تسأل عن السجود؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : الآن لا يحضرني ولكن ماذا وراء هذا السؤال إن افترضنا أنه لم يثبت أن النبي هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سجد في فجر يوم الجمعة سجد في صبح يوم الجمعة فماذا وراء هذا من الناحية الفقهية؟
السائل : أن أقرأ السجدة ولا أسجد.
الشيخ : هل هناك فرق بين آية السجدة تتلى في يوم الجمعة أو تتلى في يوم من أيام سائر الأسبوع؟
السائل : لا فرق.
الشيخ : فإذاً؟ ما حصلنا ما هي الثمرة من توجيه هذا السؤال المحدد بفجر الجمعة؟
السائل : لأن بعض الناس اعتادوا أن يقرأ الإمام بسورتي السجدة والدهر ويسجد الإمام إذا قرأ بالسجدة فإذا لم يسجد كأنه قد اقترف مخالفة.
الشيخ : هو قراءة السورتين هو معلوم من السنة ولكن السجود من حيث هو أمر مشروع ليس هو من الواجبات التي يأثم تارك السجود لآية السجدة وقد جاء في * صحيح البخاري * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فتلا آية سجدة فسجد وسجد الناس ثم في خطبة أخرى أيضا تلا آية سجدة فهمّ الناس وتهيأوا للسجود فقال لهم " إنّ الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء " فإذًا هذا نص يعلنه عمر بن الخطاب على رؤوس الأشهاد بأن سجود التلاوة ليس فرضا وإنما هو سنة إن أراد الساجد أن يتقرب إلى الله بالسجود له تبارك وتعالى فهذا خير له وإن لم يفعل فلا إثم عليه، وهذا يطرّد ولو كانت السجدة في أثناء الصلاة له أن يسجد وذلك خير له وله ألا يسجد ونرى نحن من السياسة الشرعية أن ما كان بهذه المثابة من الأحكام الشرعية أي يجوز الفعل ويجوز الترك مع أن الفعل أفضل حتى لا يستقر في أذهان الناس أن السجود هو فرض لا بد منه فينبغي للإمام أحيانا أن يترك هذه السجدة ولو أنها أفضل من تركها.
السائل : جزاك الله خيرا.
هل يصح أن يقال أن الجمل شيطان ومن ذبحه فقد ذبح شيطانا؟
السائل : السؤال الثاني سمع أخ أخا له في الله يقول إن الجمل شيطان ومن ذبحه فقد ذبح شيطانا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ) فرد عليه أخوه قائلا هذا لا ينبغي وإنما الصواب أن يقال إن الإبل أصلها من الشياطين وأصل الشيء غير عين الشيء فكما أن ابن آدم أصله من الطين والملائكة من النور وغير ذلك ويفسر هذا ما جاء في " صحيح ابن ماجه " ( أنها خلقت من الشياطين ) ثم قال كيف يصح أن يقال عن الجمل أنه شيطان وهو يحل أكله أولا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة عليه وكان يصلي إليه يتخذه سترة مع أنه في الوقت نفسه أمر بالدنو من السترة والاقتراب من السترة ( لا يقطع عليه الشيطان صلاته ) فلو كان شيطانا ما صلى إليه ولا صلى عليه وكذلك أيضا ( فقاتله فإن معه القرين ) وكذلك أيضا قال ( يقطع الصلاة ثلاثة ) وذكر منها الكلب الأسود وقال ( هو شيطان ) فهذا كله ينفي أن الجمل شيطان وإنما الصواب أن يقال أن الجمل حيوان ترافقه الشياطين والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فوق ذروة كل بعير شيطان ومع كل بعير شيطان ) فأي الفريقين أولى بالحق الأول أو الثاني؟
الشيخ : الأول مخطئ أشد الخطأ والآخر الصواب معه كل الصواب.
السائل : جزاك الله خيرا.
الشيخ : الأول مخطئ أشد الخطأ والآخر الصواب معه كل الصواب.
السائل : جزاك الله خيرا.
ما هو الدليل على صلاة الراتبة البعدية عند جمع الظهر والعصر لعذر المطر ؟
السائل : السؤال الثالث دليل صلاة النافلة بعد السنة البعدية عند جمع الظهر والعصر لعذر المطر؟
الشيخ : السنة البعدية بعد الظهر؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ما فيه سنة في الجمع.
السائل : يعني تسقط بالمرة الدليل طيب؟
الشيخ : الدليل أولا عدم ورود الدليل علىى صلاتها، وثانيا معنى الجمع فلو كان بينهما شيء ما تحقق الجمع.
السائل : جزاك الله خيرا.
سائل آخر : إذا سمحت يا شيخ هل يوجد حديث عن جابر بن حرام عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعد ما زاغت الشمس ثم صلى العصر ولم يصل بينهما في النسائي هذا ما أدري.
الشيخ : ما يحضرني شفت النسائي.
سائل آخر : الأم.
الشيخ : في الصحيح ولا في الضعيف.
سائل آخر : بالأم.
مشهور : شيخ ذاكرو في الإرواء وصححته في * الإرواء *.
الشيخ : كويس. إذا هذا نص في الموضوع.
مشهور : لكن شيخنا ما هو الرد على من يقول إن صلاة السنة البعدية للمجموعة للصلاة الأولى حال الجمع تصلى والدليل على ذلك هو عين الدليل على صلاة سنة العشاء والوتر فمن استدل على أن الأصل في الطاعات أو العبادات المنع حتى يرد الدليل فلم يرد دليل في صلاة سنة العشاء ولا الوتر لا سيما وأن وقت الصلاة لم يذهب بعد والوقت وقتها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر إثبات ولا نفي والأصل في الأمور أن تبقى على ما هي عليها حتى يرد دليل يأتي بخلاف الأصل المعهود.
الشيخ : هذا يفهم من كلامه أنه يريد أن يتوصل بهذه المقدمة إلى أنه يصلي السنة بين الظهر والعصر أكذلك؟
مشهور : لكن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهما يصلي البعدية لكن لا يفرق بينهما، بعد الصلاة الثانية لأن الوقت وقتها بعد.
الشيخ : هذا مع الأصل وإلا خلاف الأصل؟
مشهور : خلاف الأصل لورود النص في ذلك.
الشيخ : السنة البعدية بعد الظهر؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : ما فيه سنة في الجمع.
السائل : يعني تسقط بالمرة الدليل طيب؟
الشيخ : الدليل أولا عدم ورود الدليل علىى صلاتها، وثانيا معنى الجمع فلو كان بينهما شيء ما تحقق الجمع.
السائل : جزاك الله خيرا.
سائل آخر : إذا سمحت يا شيخ هل يوجد حديث عن جابر بن حرام عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعد ما زاغت الشمس ثم صلى العصر ولم يصل بينهما في النسائي هذا ما أدري.
الشيخ : ما يحضرني شفت النسائي.
سائل آخر : الأم.
الشيخ : في الصحيح ولا في الضعيف.
سائل آخر : بالأم.
مشهور : شيخ ذاكرو في الإرواء وصححته في * الإرواء *.
الشيخ : كويس. إذا هذا نص في الموضوع.
مشهور : لكن شيخنا ما هو الرد على من يقول إن صلاة السنة البعدية للمجموعة للصلاة الأولى حال الجمع تصلى والدليل على ذلك هو عين الدليل على صلاة سنة العشاء والوتر فمن استدل على أن الأصل في الطاعات أو العبادات المنع حتى يرد الدليل فلم يرد دليل في صلاة سنة العشاء ولا الوتر لا سيما وأن وقت الصلاة لم يذهب بعد والوقت وقتها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الأمر إثبات ولا نفي والأصل في الأمور أن تبقى على ما هي عليها حتى يرد دليل يأتي بخلاف الأصل المعهود.
الشيخ : هذا يفهم من كلامه أنه يريد أن يتوصل بهذه المقدمة إلى أنه يصلي السنة بين الظهر والعصر أكذلك؟
مشهور : لكن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهما يصلي البعدية لكن لا يفرق بينهما، بعد الصلاة الثانية لأن الوقت وقتها بعد.
الشيخ : هذا مع الأصل وإلا خلاف الأصل؟
مشهور : خلاف الأصل لورود النص في ذلك.
اضيفت في - 2016-07-01