2 - وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا حجين بن المثنى قال : حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ). والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ) وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ). حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر ). وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني نافع أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا ). أستمع حفظ
4 - الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ). أستمع حفظ
5 - وحدثناه محمد بن المثنى قال : حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع، بهذا الإسناد، مثله. أستمع حفظ
6 - وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا. أستمع حفظ
7 - وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال : حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبدالله بن عمر قال : حدثني زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا ). قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا. أستمع حفظ
8 - وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي قال : حدثنا عبيدالله قال: حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ). أستمع حفظ
9 - شرح حديث زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ). أستمع حفظ
10 - الكلام على إسناد حديث زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ). أستمع حفظ
11 - وحدثناه ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله، بهذا الإسناد وقال: أن تؤخذ بخرصها. أستمع حفظ
12 - وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب عن نافع، بهذا الإسناد: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ). أستمع حفظ
13 - الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ). أستمع حفظ
14 - وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. قال: حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ). وقال: (ذلك الربا، تلك المزابنة ) إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا . أستمع حفظ
15 - شرح سهل بن أبي حثمة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ). وقال: (ذلك الربا، تلك المزابنة ). أستمع حفظ
16 - الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة ). أستمع حفظ
17 - وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا ). أستمع حفظ
19 - وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل داره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا. أستمع حفظ
21 - وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم. أستمع حفظ
22 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير قال : حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم ). أستمع حفظ
23 - شرح حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم ). أستمع حفظ
24 - حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد). عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود. قال: خمسة أو دون خمسة ). قال: نعم. أستمع حفظ
25 - شرح حديث أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة ). أستمع حفظ
26 - الكلام على إسناد حديث أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ) أو (في خمسة ). أستمع حفظ
27 - حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ) والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أستمع حفظ
29 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير. قالا: حدثنا محمد بن بشر قال : حدثنا عبيدالله عن نافع أن عبدالله أخبره: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا ). أستمع حفظ
30 - شرح حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا ). أستمع حفظ
32 - حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبدالله وحسين بن عيسى. قالوا: حدثنا أبو أسامة قال : حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ). والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه. أستمع حفظ
34 - حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ). والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. إن زاد فلي وإن نقص فعلي. أستمع حفظ
35 - شرح حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ). والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. إن زاد فلي وإن نقص فعلي. أستمع حفظ
36 - الكلام على إسناد حديث ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ). والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. إن زاد فلي وإن نقص فعلي. أستمع حفظ
38 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث. ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع، عن عبدالله قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلا، بتمر كيلا وإن كان كرما، أن يبيعه بزبيب كيلا. وإن كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله ). وفي رواية قتيبة أو كان زرعا. أستمع حفظ
39 - وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهاب قال : حدثني يونس ح وحدثناه ابن رافع قال : حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك. ح وحدثنيه سويد بن سعيد قال : حدثنا حفص بن ميسرة قال : حدثني موسى بن عقبة. كلهم عن نافع، بهذا الإسناد، نحو حديثهم. أستمع حفظ
41 - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ). حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال : حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها ). أستمع حفظ
42 - شرح الحديثين : ( من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ). وحديث: ( أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها ). أستمع حفظ
43 - وحدثنا قتيبة بن سعيد قال :حدثنا ليث ح قال : وحدثنا ابن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع ). أستمع حفظ
44 - وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زهير بن حرب قال : حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد، نحوه. أستمع حفظ
45 - حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ). أستمع حفظ
46 - شرح حديث: ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ). أستمع حفظ
47 - وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري بهذا الإسناد مثله. أستمع حفظ
48 - وحدثني حرملة بن يحيى قال :أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني سالم ابن عبدالله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله. أستمع حفظ
49 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين أستمع حفظ
50 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ). وحدثنا عبد بن حميد : أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر بمثله. أستمع حفظ
51 - شرح حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ). أستمع حفظ
52 - الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ). أستمع حفظ
53 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم , ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير , إلا العرايا ). قال عطاء : فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. أستمع حفظ
54 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي قال : أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أنيسة قال : حدثنا أبو الوليد المكي _ وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح _ عن جابر بن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه ). والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أستمع حفظ
55 - شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه ). أستمع حفظ
56 - الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه ). أستمع حفظ
57 - وحدثنا عبدالله بن هاشم قال : حدثنا بهز قال : حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح ). قال قلت لسعيد : ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. أستمع حفظ
58 - الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح ). أستمع حفظ
59 - حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري - واللفظ لعبيدالله - قالا: حدثنا حماد بن زيد. قال : حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ), قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة ( وعن الثنيا, ورخص في العرايا ). أستمع حفظ
60 - شرح حديث جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة ... ). أستمع حفظ
61 - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر : بيع السنين هي المعاومة. أستمع حفظ
62 - وحدثني إسحاق بن منصور قال : حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد قال : حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب ). أستمع حفظ
63 - شرح حديث جاير بن عبد الله: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب ) أستمع حفظ
65 - وحدثني أبو كامل الجحدري قال : حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ). وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون قال : حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ). حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا معلى بن منصور الرازي قال : حدثنا خالد قال : أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ). حدثنا ابن نميرقال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ). وحدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً فقال: أحدثك جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ). قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ). وحدثني حجاج بن الشاعر قال : حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد قال : حدثنا سليم بن حيان قال : حدثنا سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ). فقلت لسعيد: ما قوله: ( ولا تبيعوها؟ ) يعني الكراء؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها ). حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب قال : حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال : ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ). أستمع حفظ
66 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن حماد قال : حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال : حدثنا أبو سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها ). وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال : حدثنا أبو الجواب قال : حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: ( فليزرعها أو فليزرعها رجلا ). وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) . قال بكير : وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا ). وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ). وفي رواية ابن أبي شيبة: ( عن بيع الثمر سنين ). حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة قال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا أبو توبةقال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبدالله أخبره: ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول ).فقال جابر بن عبدالله : المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيدقال : حدثنا يعقوب يعني ابن عبدالرحمن القاري عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ). أستمع حفظ
67 - وحدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل, والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا وكيع قال : حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله. وحدثني علي بن حجرقال : حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع ) فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيدالله عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ). وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا زكريا ابن عدي قال : أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال : حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال: فانطلق بي معه إليه.قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. وحدثنيه محمد بن حاتم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا ابن عون بهذا الإسناد. وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال : حدثني أبي عن جدي قال : حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: سمعت عمّيّ وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) قال عبدالله: لقد كنت أعلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأرض تكرى. ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه, فترك كراء الأرض. أستمع حفظ
69 - شرح حديث جابر بن عبدالله قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له فضل أرض ... ) أستمع حفظ
70 - شرح حديث جابر قال: ( كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ... ) أستمع حفظ
71 - شرح حديث جابر بن عبدالله قال : ( كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ... ) أستمع حفظ
74 - شرح حديث ابن عمر: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أستمع حفظ
75 - شرح حديث: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. أستمع حفظ
76 - الكلام على إسناد حديث جابر بن عبد الله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ). أستمع حفظ
77 - الكلام على إسناد حديث : ( من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ). أستمع حفظ
81 - الكلام على إسناد حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) . أستمع حفظ
82 - الكلام على إسناد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). أستمع حفظ
84 - الكلام على إسناد حديث ابن عمر: أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أستمع حفظ
85 - الكلام على إسناد حديث: أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال: فانطلق بي معه إليه ... أستمع حفظ
90 - يقول عندنا يؤجرون لأناس يستخدمونها كمشتل يعني يزرعون فيها النخل الصغير وأشجار الزينة ويبيعونها بقيمة معينة كل سنة فما حكم هذا العمل ؟ أستمع حفظ