كتاب البيوع-172
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.42 ميغابايت )
التنزيل ( 589 )
الإستماع ( 53 )


2 - وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا حجين بن المثنى قال : حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ). والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح. قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ) وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ). حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر ). وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني نافع أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا ). أستمع حفظ

41 - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ). حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال : حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها ). أستمع حفظ

50 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ). وحدثنا عبد بن حميد : أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذكر بمثله. أستمع حفظ

53 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم , ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير , إلا العرايا ). قال عطاء : فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. أستمع حفظ

54 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي قال : أخبرنا عبيدالله عن زيد بن أبي أنيسة قال : حدثنا أبو الوليد المكي _ وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح _ عن جابر بن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه ). والإشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر. والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أستمع حفظ

65 - وحدثني أبو كامل الجحدري قال : حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ). وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون قال : حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ). حدثنا الحكم بن موسى قال : حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا معلى بن منصور الرازي قال : حدثنا خالد قال : أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ). حدثنا ابن نميرقال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبدالملك عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها أو عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه ). وحدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاءً فقال: أحدثك جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ). قال: نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ). وحدثني حجاج بن الشاعر قال : حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد قال : حدثنا سليم بن حيان قال : حدثنا سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ). فقلت لسعيد: ما قوله: ( ولا تبيعوها؟ ) يعني الكراء؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها ). حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى: حدثنا عبدالله بن وهب قال : حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال : ( من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها ). أستمع حفظ

66 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن حماد قال : حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال : حدثنا أبو سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها ). وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال : حدثنا أبو الجواب قال : حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: ( فليزرعها أو فليزرعها رجلا ). وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) . قال بكير : وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا ). وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ). وفي رواية ابن أبي شيبة: ( عن بيع الثمر سنين ). حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة قال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا أبو توبةقال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبدالله أخبره: ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول ).فقال جابر بن عبدالله : المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيدقال : حدثنا يعقوب يعني ابن عبدالرحمن القاري عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ). أستمع حفظ

67 - وحدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك ابن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ). والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل, والمحاقلة كراء الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان. ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم ابن دينار قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا وكيع قال : حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله. وحدثني علي بن حجرقال : حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع ) فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله وزاد في حديث ابن علية: قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها. وحدثنا ابن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيدالله عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ). وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا: حدثنا زكريا ابن عدي قال : أخبرنا عبيدالله ابن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار قال : حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يؤجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج قال: فانطلق بي معه إليه.قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره. وحدثنيه محمد بن حاتم قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا ابن عون بهذا الإسناد. وقال: فحدثه عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال : حدثني أبي عن جدي قال : حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبدالله أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج! ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: سمعت عمّيّ وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) قال عبدالله: لقد كنت أعلم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأرض تكرى. ثم خشى عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه, فترك كراء الأرض. أستمع حفظ