باب الديات.
الطالب : الأطراف.
الشيخ : أو الأطراف، أو الجروح، عن النّفس، يعني دية نفس كاملة، أو الأطراف كدية اليد، أو الجروح كدية الموضحة.
والمقدّر للدّيات هو النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وإن كان أصله موجودا في الجاهليّة لكنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أقرّ ذلك.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ).
هذا الحديث كما رأيتم كتاب كتبه النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلى أهل اليمن، وهو مرسل، ولكن تلقّته الأمّة بالقبول، حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر، وأخذوا بالأحكام التي دلّ عليها هذا الحديث المرسل.
والمرسل إذا اعتضد بمرسل آخر أو بعمل المسلمين وتلقّيهم بالقبول، صار حجّة.
وهو حديث طويل، جاءت فيه أحكامٌ في الطّهارة، وأحكامٌ في الزّكاة، وأحكامٌ في الدّيات يقول فيه: " أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كتب لأهل اليمن فذكر الحديث وفيه : ( إن مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول ) " :
أنّ من اعتبط، الإعتباط : هو أخذ الشّيء ظلمًا، والمعنى من اعتبطه أي: قتله ظلماً ، ولهذا فسّر الإعتباط بقوله قتلا ، لأنّ الإعتباط قد يكون مالا وقد يكون ضربا، وقد يكون غير ذلك، المهمّ الاعتباط أخذ الشيء إيش؟
الطالب : ظلما.
الشيخ : ظلما، ولهذا يقال الآن: فيك عباطة، إيش معنى عباطة؟
الطالب : عنجهة .
الشيخ : أي نعم عنجهية، وغطرسة، وتعدي وما أشبه ذلك .
( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ) : عن بيّنة يعني ثبت قتله ببيّنة ، ( فإنّ فيه قود ) ، والقود يعني القصاص، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: الثّيب الزاني، والنّفس بالنّفس ) ، ولقوله تعالى: (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس )) ، ففيه القَوَد .
قال: ( إلاّ أن يرضى أولياء المقتول ) : فإن رضي أولياء المقتول بالعفو مجاناً أو بالعفو إلى دية، أو بالمصالحة بأكثر من الدّية على القول الذي رجّحناه فلا قود. قال: ( وإنّ في النفس الدية مائةً من الإبل ) : وإنّ في النّفس : يعني إذا قتل نفسًا ففيها الدّية ، وقوله: ( مائة من الإبل ) : هذه عطف بيان بيّنت الدّية، ( وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية ) : أوعب : يعني استوعب فيه الدية، إذا قُطع من المارن، والمارن مالان منه، والأنف مشتمل على أربعة أشياء:
على قصبة.
وعلى مارن وهو يجمع ثلاثة أشياء:
المنخرين، والحاجز بينهما، فإذا ضممت هذه الثّلاثة إلى الأوّل القصبة صارت أربعة.
( فإذا أوعب جدعاً ) : يعني جدع وقطع المارن كلّه ففيه الدّية كاملة ، وذلك لأنّه أتلف شيئًا ليس في البدن منه إلاّ واحدًا، يعني ليس له نظير، فلما أتلف شيئاً ليس في البدن منه إلاّ واحدًا وجبت دية البدن كاملة، نعم ؟
2 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ). أستمع حفظ
هل القاتل عمدا إذا تاب يسقط حق المقتول عليه ؟
الشيخ : ذكرنا في ما سبق أنّ قتل العمد يتعلّق به ثلاثة حقوق: حقّ لله، وحقّ للمقتول، وحقّ لأولياء المقتول، أما حقّ الله فيسقط بالتّوبة، لأنّ الله أخبرنا بذلك.
وأما حقّ أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه إليهم حتى يقتصّوا، أو يأخذوا الدّية، أو يعفوا.
وأمّا حقّ المقتول فالمشهور أنّه لا يسقط لأنّه ظلم، وظلم الآدمي لا يسقط بالتّوبة، بل لا بدّ من أن يؤخذ منه يوم القيامة، لأنّ المقتول الآن لا يتمكّن من أخذ حقّه فيؤخذ يوم القيامة.
وعندي والله أعلم أنّ القول الرّاجح من هذا أنّه يسقط حقّ المقتول بالنّسبة للتائب القاتل، ولكنّ الله تعالى يُرضي المقتول يوم القيامة بجزاء من عنده لأنّ قوله تعالى: (( ولا يقتلون النّفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا إلاّ من تاب )) ، يدلّ على أنّ التّوبة تمحو هذا القتل، وحقّ القاتل لن يضيع ولكنّ الله يتحمّله عنه يوم القيامة.
السائل : شيخ سؤال؟
الشيخ : هذا السّؤال!
السائل : إذا عفوا ؟
الشيخ : إذا عفوا سقط حقّهم.
السائل : سقط حقّ الميّت؟
الشيخ : سقط حقّهم هم، أمّا المقتول ما يسقط حقّه.
السائل : شيخ!
الشيخ : نعم؟
من المعلوم أننا إذا رجحنا قول على قول لزم منه أمران الأمر الأول الدليل الذي أثبتنا به القول الذي رجحنا والثاني الجواب عن دليل المعارض ؟ " تحت مسألة هل تقتل الجماعة بالواحد "
الشيخ : صحيح.
الطالب : فما الجواب عن أدلة مَن ذهب إلى أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد لعدم المماثلة؟
الشيخ : نعم، يقول الأخ العَقيلي: من المعلوم أنّنا إذا رجّحنا قولا على قول لزمنا أمران: الأمر الأوّل: الدّليل الذي يثبت به القول الذي رجّحنا، والثاني إيش؟
الطالب : الجواب.
الشيخ : الجواب عن دليل المعارض، وهذا صحيح، وجوابنا على هذا :
أنّ دليلنا سنّة عمر رضي الله عنه، وهذا دليل أثري لأنّ عمر رضي الله عنه له سنّة متّبعة، وقد ذكرنا أيضا دليلا نظريّا ما هو؟
أنّه لو قيل : إنّ الجماعة لا تقتل بالواحد، لزم أن يشترك النّاس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص، يمكن يشتري ضمائرهم ، يجوا تعالوا شاركوني في هذا الرجل أنا أريد أقتله ، شاركوني من أجل أن لا يجب علينا القصاص ، وهذه مسألة عظيمة يُدرأ بها الحكم، هذا إثبات، أما الجواب عن دليل المعارض : فقد ذكرنا أنّ القصاص لا يمكن تبعّضه، هل يمكن تبعّضه حتى نقول مثلا أنّه يقتل من كلّ واحد ربع قتله؟
ما يمكن، ولذلك إذا اخترت الدّية كيف نوزعها عليهم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : حسب الحال .
الشيخ : نوزّعها بالقسط ، حسب حالهم .
4 - من المعلوم أننا إذا رجحنا قول على قول لزم منه أمران الأمر الأول الدليل الذي أثبتنا به القول الذي رجحنا والثاني الجواب عن دليل المعارض ؟ " تحت مسألة هل تقتل الجماعة بالواحد " أستمع حفظ
هل في القصاص الدية ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : إذا كانوا ... والقود لا يبعّض.
الشيخ : نعم.
السائل : ويعمل بهذا إلا الدية ، فما هذا الأمر ؟!
الشيخ : لا لا ما يرجعون للدية، قصاص عمد النّفس بالنّفس، وهذا قتل نفسًا بالمشاركة.
سؤال عن معنى قوله تعالى (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ... )) ؟
الشيخ : نعم ؟
السائل : أحسن الله إليك : ذكرتم بالاستفصال أن المقتول يدخل إذا كان القاتل توبته نصوحا، واستدللتم بآية الفرقان.
الشيخ : نعم.
السائل : أليست آيات الفرقان في حقّ الله عزّ وجلّ؟
الشيخ : لا، عامّة.
السائل : ما الذي جعلها عامّة يا شيخ ؟
الشيخ : (( ولا يقتلون النّفس التي حرّم الله إلاّ بالحّق * ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما *يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلاّ من تاب )).
السائل : لكن ممكن يقول : أنا ضيّع عليّ عمري.
الشيخ : لا لا ، يرضيه الله، قصدنا : مو معناه أنّه يسقط حقّه، معناه أنّ الله يتحمّله عنه، عن هذا التائب.
السائل : يعني يتحمّل حقّ المقتول عن التائب؟
الشيخ : أي نعم.
6 - سؤال عن معنى قوله تعالى (( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ... )) ؟ أستمع حفظ
إذا اختلف أهل المقتول في أخذ الدية من القاتل عمدا إذا عفو عنه ؟
الشيخ : كيف؟
السائل : بعضهم يريد الدّية وبعضهم لا يريد.
الشيخ : طيب ما حد يجبر عليها .
السائل : يعني يا شيخ مثلا الدية تقسم يعني العافين يأخذون نصيبهم فقط من الدية ، يعني مثلا لو كانوا اثنين : واحد منهم عفا والثاني ما عفا فهل الثاني له نصف الدية ؟
الشيخ : له نصف الدية نعم .
السائل : فقط أو الدية كاملة.
الشيخ : لا ، له نصف الدّية نعم.
السائل : نعم .
الشيخ : لا، هي كالميراث تمامًا، توزّع كالميراث، لو كان معهم زوجة فلها الرّبع أو الثّمن، أمّ لها السّدس أو الثّلث، بحسب الحال، نعم.
بعض البلدان لا يقتص فيها وعلى القاتل دية ويحبس في السجن ؟
الشيخ : هل يجوز أن إيش؟
السائل : موجود في بعض البلدان التي لا تطبّق شرع الله، ينكر أهل القتيل ، القاتل نفسه ينكر أنه قتل حتى يطبق شرع الله بينهما ، يعني أهل القتيل يأخذون الدّية والقاتل يسجن ؟
الشيخ : ليش؟
السائل : الآن في بعض البلدان .
الشيخ : فهمنا أنّه في بعض البلدان ما يقتصّ.
السائل : نعم إذا قتل أحدهم يعني الآخر .
الشيخ : أي نعم.
السائل : يسجن سنتين.
الشيخ : طيب.
السائل : ويخرج وخلاص .
الشيخ : نعم.
السائل : هذا طبعا!
الشيخ : لكن فيه دية، فيه دية ؟
السائل : ما فيه دية.
الشيخ : ما فيه دية؟!
السائل : ما يدفع ولا قرش ، ما فيه دية.
الشيخ : هاه؟
السائل : ما فيه دية.
الشيخ : لا هذا غلط .
السائل : أهل القتيل يتربّصون به يا شيخ.
الشيخ : لكن هل يقتصر على الحبس سنتين أو أكثر بدون دية؟
السائل : نعم بدون دية.
سائل آخر : بدون دية يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
السائل : ما فيه دية يا شيخ.
الشيخ : ما فيه دية؟
السائل : بالنّسبة للحكومة .
الشيخ : ولا قصاص؟
السائل : ولا أيّ شيء.
سائل آخر : ولا قصاص ولا أيّ شيء.
الشيخ : كيف؟
السائل : القاتل لا يمكن قتله.
الشيخ : ما هو ممكن !
السائل : ممكن للحكومة يعني .
الشيخ : هاه؟
السائل : يمكن القتل ، وبعد ذلك يقول أهل المقتول : إنه كان عندنا كان يزورنا ابحثوا عن القاتل!
الشيخ : طيب، معناه يحتاج إلى إقامة البيّنة؟
السائل : كيف ؟
الشيخ : يحتاج إلى إقامة البيّنة، لا بدّ من بيّنة أنّ هذا الرّجل قتل صاحبه.
السائل : هم يعني قبضوا عليه بالشّبهة أنّه هذا مشتبه في القتل.
الشيخ : ما يكفي هذا، أقول هذا لا يكفي.
السائل : ما فهمت السّؤال يا شيخ!
الشيخ : إلاّ فاهم السّؤال وأنت ما فهمت الجواب!
السائل : هههه.
الشيخ : هههه.
السائل : السّؤال يا شيح أنّه هو رجل قتل رجلا.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني هؤلاء الحكومة.
الشيخ : لم يرفعوا الأمر إلى الحكومة.
السائل : مو لم يرفعه ، هو قبض على الرّجل خلاص وانتهى ، هو في السجن.
الشيخ : طيب.
السائل : و يعني سيحكم عليه سنة سنتين طبعا ما هي ...
الشيخ : زين، طيب.
السائل : فقال هذا الرّجل لما قبض عليه وحقق معه قال أنا ما قتلته.
الشيخ : طيب.
السائل : الآن هو في نيته أن يدفع الدية .
الشيخ : طيب.
السائل : يعني اتفقوا معه أهل القتيل على أنه يعطيهم الدّية.
الشيخ : وإذا قال ما قتلته تطلقه الحكومة؟
السائل : إذا قال ما قتلته وتبيّن أنّه كان في مكان ما ، وتبيّن أنّه كان في مكان ما وقت وقوع الجريمة فيتركوه، ما ثبتت عليه الأدلّة.
الشيخ : طيب.
السائل : قبض عليه لشبهة فقط.
الشيخ : في هذه الحال لا بأس أن يقول ما قتلته لكن يتأوّل.
السائل : يعني ممكن ..
الشيخ : ممكن، لا مو يكفي، يتأوّل، مثلا: قاتله يوم الأحد، قال: ما قتلته يعني يوم السّبت.
السائل : أكيد هم عارفين هذا الأمر!
الشيخ : كيف؟
السائل : كلهم يعرفون هذا الأمر.
الشيخ : ما هم عارفين، الحكومة إيش يدريهم ؟ هذا في القلب.
السائل : ...
الشيخ : لا لا ، ما يقول ، بقلبه، هذا هو التأويل الذي ذكره العلماء .
السائل : بقلبه يعني .
الشيخ : في القلب، يقول: والله ما قتلته وهو يضمر يعني يوم السّبت، وكان القتل يوم الأحد، أو والله ما قتلته يعني في السّوق والقتل كان في البيت، يضمر في قلبه.
السائل : وأهل القتيل كذلك يمكن يقولون ما قتل ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : وأهل القتيل !
الشيخ : أهل القتيل يتنازلون.
السائل : يتنازلون؟
الشيخ : يتنازلون.
إذا عفا أولياء المقتول من القصاص إلى الدية فرفض القاتل إلا القصاص فهل يجبر على الدية ؟
الشيخ : نعم .
السائل : إذا عفا أولياء المقتول من القصاص إلى الدّية ، فرفض القاتل إلاّ القصاص فهل يجبر على الدّية؟
الشيخ : الخيرة لأولياء المقتول.
السائل : يجبر عليها ؟
الشيخ : لا خيرة للقاتل.
9 - إذا عفا أولياء المقتول من القصاص إلى الدية فرفض القاتل إلا القصاص فهل يجبر على الدية ؟ أستمع حفظ
رجل قتل رجل ثم عفا أولياء المقتول وبعد فترة تربص به جماعة وقتلوا القاتل فهل يقتص منهم ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : رجل قتل رجلا ثمّ عفا أولياء المقتول، وبعد فترة تربّص به جماعة فقتلوا القاتل، هل يقتصّ منهم؟
الشيخ : نعم، يقتلون، لأنّ أولياء المقتول لما عفوا صارت نفس القاتل معصومة، نعم؟
السائل : شيخ إذا اشترط أولياء المقتول على القاتل الدية !
الشيخ : المقتول؟
السائل : هههه.
سائل آخر : إخوانه .
الشيخ : في الجنّة إن شاء الله إذا كان مسلما.
السائل : إخوان المقتول .
الشيخ : كيف يتزوج المقتول المقتول راح الآن !
السائل : إخوان المقتول يقولون: نعم إما القصاص وإلا تعطونا الدية والمهر.
الشيخ : هذا لا يجوز، لأنّ المهر إنّما يكون للمرأة.
السائل : ...
الشيخ : المهر يكون للمرأة، إن اختارت المرأة ذلك فلا بأس.
السائل : يا شيخ مثلا يقول لهم : إما امرأتين وإما القصاص .
الشيخ : طيب، أقول لا يصح ، كيف يأخذون مهر المرأتين والمهر للمرأة؟!
السائل : أراد أن يصلح .
الشيخ : كيف؟
السائل : أراد يصلح .
الشيخ : كيف يصلح ؟
السائل : يعني يجعل القاتل يصلح .
الشيخ : بارك الله فيك إذا قال: نحن لا نسقط القصاص إلاّ بدية كاملة وتزوّج بالمرأتين ، معنى ذلك الآن : أنّ المهر ما رجع للمرأتين فلا يصحّ.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم !
السائل : ... شفاعة ، ثم قال أولياء المقتول :
الشيخ : كيف؟
السائل : إذا قال في شفاعة واحد ، ثم قال أولياء المقتول : دعه ... القصاص.
الشيخ : أي نعم، لهم ذلك.
الحين المراجعة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي ما قسّمناها، نؤجّله يعني؟
السائل : الدرس القادم .
الشيخ : آه كيف؟
السائل : الدرس القادم .
الشيخ : نؤجّله إلى الدّرس القادم ما يصلح ؟ ونشوف القسم هل يمكن أو لا يمكن.
طيب يكون إلى حديث الرّبيّع، مِن الأوّل إلى حديث الرّبيّع وإلاّ طويل؟
السائل : طويل .
الشيخ : أنّ رجلا طعن رجلا هذا النّصف؟ طيب، إذن الدّرس القادم إن شاء الله هو هذا.
السائل : مراجعة ؟
الشيخ : مراجعة.
السائل : إلى؟
الشيخ : نصف، إلى عمرو بن شعيب.
السائل : معنا يا شيخ ؟
الشيخ : لا، حديث عمرو بن شعيب ليس معكم، أما عمرو بن شعيب إذا تحبون أن يكون معكم ما فيه مانع.
السائل : الحديث؟
الشيخ : أي نعم، طيب أظنّ بدأنا في باب الدّيات؟
10 - رجل قتل رجل ثم عفا أولياء المقتول وبعد فترة تربص به جماعة وقتلوا القاتل فهل يقتص منهم ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين:
قبل البدأ بالباب نناقش الدّرس الماضي، حديث ابن شريح الخزاعي يدلّ على؟
الطالب : يدل على أنّ من قتل قتيلا فلأوليائه إما القصاص وإمّا الدّية.
الشيخ : إمّا القصاص !
الطالب : وإمّا الدّية.
الشيخ : وإمّا الدّية.
الطالب : والثالث مختلف فيه .
الشيخ : وهو؟
الطالب : العفو مجانًا.
الشيخ : لا، العفو مجّانا متّفق عليه.
الطالب : العفو مع ...
الشيخ : طيب، والرابع؟
الطالب : أن يصالحه بعوض ، هذا مختلف فيه .
الشيخ : بعوض زائد على الدّية، ففيه خلاف، ففيه خلاف والراجح؟
الطالب : والرّاجح أنّه يجوز ، فداء النفس مقابل العوض هذا جائز .
الشيخ : نعم، طيب شروط القصاص مرّ علينا، يشترط في القصاص؟
الطالب : التّكليف.
الشيخ : تكليف من؟
الطالب : تكليف المقتول.
الشيخ : تكليف المقتول؟!
الطالب : القاتل.
الشيخ : القاتل؟ طيب، ما هو الدّليل؟
الطالب : لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ( رفع القلم عن ثلاثة ) .
الشيخ : لقوله : ( رفع القلم عن ثلاثة ) .
الطالب : لأن غلاما لفقراء قطع أذن غلام الأغنياء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتص .
الشيخ : نعم، الغلام غلام الأغنياء والفقراء يدلّ على أنّه لا قصاص إذا كان غير مكلّف، الشّرط الثاني؟
الطالب : عمدًا.
الشيخ : أن يكون عمدا، فخرج به؟
الطالب : الخطأ وشبه العمد.
الشيخ : الخطأ وشبه العمد، ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث عائشة.
الشيخ : وهو؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، ولأنّ الله أوجب الدية في الخطأ قال : (( ومن قتل مؤمنا خطأ )) فإيش؟
الطالب : (( فتحرير رقبة )).
الشيخ : (( فتحرير رقبة مؤمنة )) وقال: (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) ، يكون القتلى يعني غير الخطأ وأما الخطأ ففيه الدّية، نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإسلام ، شرط الإسلام في المقتول حديث عائشة.
الشيخ : شرط أن يكون مسلمًا؟ طيب لو قتل ذمّيٌّ ذمّيّا؟
الطالب : في بلاد الإسلام يعني؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : قتل به .
الشيخ : طيب إذن ما يستقيم هذا الشّرط بهذه الصّفة ما يستقيم.
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : هاه؟
الطالب : اختلاف الدين .
الشيخ : طيب، ولو قتل كافرٌ مسلمًا أيقتل به؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ما فهمت .
الشيخ : قتل كافر مسلما أيقتل به؟
الطالب : يقتل به.
الشيخ : إذن ما صار شرط اتّفاق الدّين.
الطالب : أن يكون القاتل !
الشيخ : أن لا يفضل القاتلُ المقتولَ في الدّين، كذا؟
يعني أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، طيب ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث أبي جحيفة .
الشيخ : نعم.
الطالب : قال : ذكر !
الشيخ : علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الطالب : قال: ( قلت لعليٍّ: هل عندكم شيٌء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا إلا ما في هذه الصَّحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلٌم بكافٍر ) .
الشيخ : ذكر أن لا يقتل مسلم بكافر.
الطالب : ...
الشيخ : لا، ما هي شرط .
الطالب : العصمة ؟
الشيخ : عصمة؟ عصمة من؟
الطالب : المقتول.
الشيخ : نعم، فإن لم يكن معصوماً؟
الطالب : لا قصاص.
الشيخ : فلا قصاص، مثل؟
الطالب : الحربي.
الشيخ : الحربي، طيب لو قتل يهوديٌّ ذمّيٌّ يهوديّا حربيّا؟
الطالب : لا قصاص.
الشيخ : لا قصاص، لماذا؟
الطالب : لأنّه غير معصوم.
الشيخ : لأنّه حربي غير معصوم، تمام، نعم، إيش؟
الطالب : انتفاء الولادة .
الشيخ : أن لا يكون المقتول والدًا للقاتل، كذا؟
الطالب : أن لا يكون المقتول !
الشيخ : نعم، والدا؟ أن لا يكون المقتول والدا للقاتل.
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول.
الشيخ : إذن حرّر العبارة، أنت قلت: انتفاء الولادة، حرّرها، إذا قلت: انتفاء الولادة معناه لا قصاص بين مَن بينهما ولادة.
الطالب : أن لا يكون القاتل والدًا.
الشيخ : نعم، أحسنت، أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول، ما هو الدّليل؟
الطالب : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقاد الوالد بولده ) .
الشيخ : طيب، وفيه أيضا نظر، هذا أثر وفي تعليل ؟
الطالب : أنّ الوالد سبب في وجود الولد.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلا ينبغي أن يكون الولد سببا يعني !
الشيخ : لإعدامه، طيب هل في هذا الشّرط خلاف؟ شرافي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : من العلماء من قال: أنّه يقتل.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولو كان القاتل والد المقتول، لعموم قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : نعم.
الطالب : ولقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم !
الشيخ : المؤمنون؟
الطالب : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : نعم.
الطالب : وأمّا التّعليل !
الشيخ : طيب ماذا نجيب عن حديث: ( لا يقتل والد بولد ) ؟
الطالب : أنّ الحديث ضعيف.
الشيخ : ضعيف.
الطالب : وعلى فرض صحّته فإنّ هذا يكون الغالب، لأنّ الوالد لا يمكن أن يقتل ولده هكذا متعمّدًا من دون سبب، فإنّه يكون إمّا خطأ أو شبه عمد.
الشيخ : تدرؤه شبهة يعني؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، والتّعليل؟
الطالب : والتعليل يردّ عليهم بأنّ الوالد هو ارتكب الذنب .
الشيخ : نعم. لأنّ الولد لم يكن سبباً لإتلاف الوالد هكذا، بل الوالد هو الذي كان سببا في إتلاف نفسه، طيب باقي علينا أيضًا؟
الطالب : البيّنة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : البيّنة.
الشيخ : لا لا، البيّنة قبل ثبوت القتل، نعم؟
الطالب : المساواة.
الشيخ : المساواة في إيش؟
الطالب : المساواة بين القاتل والمقتول.
الشيخ : نحن ذكرنا -داود- أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدّين.
الطالب : لا يقتل الحرّ بالعبد.
الشيخ : طيب، يعني إذن: أن لا يقتل القاتل المقتول في الحريّة فلا يقتل الحرّ بالعبد، ما هو الدّليل ؟ نعم ؟
الطالب : قول الله تعالى: (( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد )).
الشيخ : طيب، هذه الآية لو قَتل عبدٌ حرّا هل يقتل؟
الطالب : يقتل .
الشيخ : إذا استدللنا بالآية لا يقتل لأنّه يقول حرّ بحرّ وعبد بعبد.
الطالب : الحديث : ( من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ) .
الشيخ : هذا يدلّ على القتل، قتل الحرّ بالعبد ، وأنت تريد الإستدلال على أنّه لا يقتل الحرّ بالعبد.
الطالب : القول ضعيف .
الشيخ : نعم؟
الطالب : القول ضعيف .
الشيخ : لا، أنت استدلّ له، نقول ما هو الدّليل؟
الطالب : عموم قول الله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : هذا يدلّ على قتل الحرّ بالعبد ، ونحن نريد الآن أن لا يقتل الحرّ بالعبد!
الطالب : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يقتل حرّ بعبد ).
الشيخ : نعم، يعني ما يذكر عن الرّسول أنّه قال: ( لا يقتل حرّ بعبد ) ، طيب وفيه أيضًا تعليل، نعم؟
الطالب : أنّ العبد متقوّم.
الشيخ : نعم.
الطالب : تجب فيه القيمة.
الشيخ : أن ضمان العبد بالقيمة كالبهيمة، وضمان الحرّ؟
الطالب : بالدّية.
الشيخ : بالدّية، ولا يمكن يتساوى هذا مع هذا، لأنّ ضمان العبد كضمان البعير الذي يتلف والشّاة وما أشبه ذلك، نعم ماذا تقول يا خالد هل هذا صحيح أو لا؟
الطالب : لا يا شيخ ليس صحيحا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) .
الشيخ : طيب ما فيه إلاّ هذا الحديث فقط؟
الطالب : عموم قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ( النّفس بالنّفس ) وقبله قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : طيب كيف تجيب عن حديث : ( لا يقتل حرّ بعبد )؟
الطالب : لا يثبت.
الشيخ : ضعيف، كيف تجيب عن التّعليل؟
الطالب : أنّ العبد نفس معصومة فإذا اعتدي عليها !
الشيخ : لا، كيف تجيب عن التّعليل أنّ ضمان العبد ضمان تقويم؟
الطالب : قياس في مقابلة النّص.
الشيخ : قياس في مقابلة النّصّ؟
وأيضا نحن نقول: إذا عدلنا للدية نقوّمه، لكن ما دام نريد نفس بنفس فلا يتوجّه هذا.
بقي علينا أيضا ما ذكرناه لكم وقلنا إنّه يمكن أن لا يقتل القاتل المقتول في؟
الطالب : في الولاية.
الشيخ : لا، في الملك، في الملك فما مثال ذلك؟ إي أنت؟
الطالب : إذا كان القاتل ...
الشيخ : لا لا، أي نعم، طيب.
الطالب : أن يكون المالك عبدا مكاتبا.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : والمقتول عبد له.
الشيخ : رقيق له.
الطالب : رقيق له.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يقول: إذا كان مكاتبا اشترى عبدا يتّجر به فقتله فكلاهما عبد، كلاهما عبد، لأنّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهنا لا يقتل المكاتب بالعبد ليش؟
لأنّه مالكه فقد قتله بالملك لا بالحريّة، وإذا كان قتل الحرّ بالعبد جائزا فقتل المكاتب بالعبد؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : من باب أولى، طيب بارك الله فيكم، إذن هذه شروط القصاص.
بيان شروط استيفاء القصاص.
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنه متعدي.
الشيخ : لأنّه يتعدّى إلى غيره فيمنع من القصاص وينتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبان، هذه واحدة.
ثانياً: لم يتّفق أولياء المقتول على القصاص، هذا الشّرط أيضا لاستيفاء القصاص، إذا لم يتّفقوا عفا واحد من ألف، هل يثبت القصاص؟
الطالب : لا.
الشيخ : شروط القصاص تامّة، ولكن عفا بعضهم لو يعفو واحد من ألف سقط القصاص، دليل ذلك قوله تعالى: (( فمن عُفي له مِن أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) عرفتم؟
كلمة شيء نكرة في سياق الشّرط فتكون عامّة، فلو كان واحد من الورثة لا يرث إلاّ واحدًا من ألف فعفا سقط القصاص، واضح؟
طيب إذا كان بعضهم مجنونا أو صغيرا فإنّه لا يُؤخذ رأيه لأنّ المجنون معروف والصّغير أيضا ما له قصد صحيح فماذا نصنع؟
قال العلماء: يُحبس الجاني القاتل إلى أن يبلغ الصّغير ويفيق المجنون، ثمّ يُنظر رأيهما.
وقال بعض العلماء: لا يحبس في مسألة المجنون ويحبس في مسألة الصّغير، والفرق بينهما أنّ المجنون ليس له غاية معلومة يفيق فيها، والصّغير؟
الطالب : له غاية .
الشيخ : ما هو؟
الطالب : البلوغ.
الشيخ : البلوغ، وهذا القول متعيّن وهو الصّحيح، المجنون إلى متى؟
هم يقولون يبقى حتى يعقل المجنون وهذا المذهب، فإن مات قبل أن يعقل انتقل الحقّ إلى ورثته، وعلى هذا فلو عمّر هذا المجنون حتى بلغ مائة سنة يبقى الجاني محبوسا لا يدري متى ينزل به الموت إلى أن يتمّ له مائة سنة إن عُمّر، وإن مات قبل تعيّنت الدّية.
أما الآن فنبدأ بدرس اللّيلة وهو باب الدّيات وأخذنا أوّل الحديث أظنّ أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، هاه؟
الطالب : أخذنا شيئا بسيطا.
الشيخ : أخذنا شيئا بسيطا منه، أجل نبدأه من أوّل.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ).دينار" أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، هذا هو الصّحيح، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لم يكن يكتب، أما قبل البعثة فلا شكّ في هذا بنصّ القرآن: (( وما كنت تتلو مِن قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذن لارتاب المبطلون * بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم )) .
وأمّا بعد البعثة فقيل: إنّه كان يكتب لكن كتابا يسيرا، وقيل: إنّه لا يكتب إلاّ اسمه فقط لحديث صلح الحديبية، والذي يظهر أنّه بقي عليه الصّلاة والسّلام لا يكتب، وما ذكر من كتابة اسمه فإنّه لا يكون بذلك كاتبًا .
وهنا كتب إلى أهل اليمن أي : أنّه أمر من يكتب إلى أهل اليمن، وفيه أي: في الحديث وهو طويل لكنّه حديث مشهور مستفيض عند العلماء، متلقّا بالقبول، وشهرته واستفاضته تغني عن تصحيحه، قال: ( وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّنة فإنّه قود ) : اعتبطه : يعني قتله عمدا عباطة بدون سبب ، وقوله: ( من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّنة ) مؤمنًا : غير المؤمن فيه تفصيل، إن قاتله من يماثله في الدّين فإنّه يقتل به إذا تمّت بقيّة الشّروط.
وقوله: ( عن بيّنة ) متعلّق باعتبط، يعني وكان ذلك عن بيّنة، لأنّ مجرّد التّهمة لا يمكن أن يثبت بها القصاص، إذ أنّ القصاص عظيم قتل النفس، فمجرّد التّهمة لا يمكن أن يثبت فيها القصاص بل لا بدّ عن بيّنة، والبيّنة شهود رجلان بالإتّفاق، أو قرائن وتُجرى في ذلك القسامة كما هو معروف، وربّما تأتينا إن شاء الله.
( فإنّه قَوَد ) أي: يقاد به وسُمّي قودا لأنّ القاتل يقاد يؤخذ برمّته يعني بالحبل ويقاد إلى أن يسلّم إلى أولياء المقتول فيقتلونه.
( فإنّه قود، إلاّ أن يرضى أولياء المقتول ) : فإن رضي أولياء المقتول فلا قود، وإن رضي بعضهم؟
الطالب : لا قود .
الشيخ : فلا قود أيضا، للآية الكريمة: (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف )) .
ومن أولياء المقتول؟
أولياء المقتول من يرثونه، والدّليل على هذا قول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكر ) فدلّ ذلك على أنّ الأولياء هم الذين يرثون، لأنّه قال: أولى، إذن الوارث ولي، القريب وليّ، فإذا اجتمع قريبان أحدهما يرث والثاني لا يرث فأيهما الأولى بالولاية؟
الذي يرث، إذن فأولياء المقتول هم ورثته.
( وأنّ في النّفس ) -أنا عندي مكسورة الهمزة ولكن ليس بصحيح- ( وأنّ في النّفس دية مائة من الإبل ) : النّفس فيها الدّية وبيّنها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بقوله: ( مائة من الإبل ) هذه الدّية، وكم أسنانها؟
أسنانها ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، في ما بعد، لكن العدد مائة لا تزيد، ( في النّفس مائة من الإبل ) .
ويستثنى من ذلك المرأة فإنّ ديتها على النّصف من دية الرّجل، ويستثنى من ذلك أيضا غير المسلمين فإنّ دياتهم تختلف عن ديات المسلمين، فالكتابي نصف دية المسلم، والمجوسي والوثني ثمانمئة درهم، ثمانمئة درهم إذا جعلنا المائتين ستّة وخمسين ريالا، كم تكون؟
الطالب : مئة وأربعة وعشرين .
الشيخ : هاه؟
الطالب : مائتي ريال.
الشيخ : مائتي ريال؟
الطالب : وأربع وعشرين.
الشيخ : دية المجوسي والوثني مائتي ريال وإيش؟
الطالب : وأربع وعشرين.
الشيخ : وأربع وعشرين، دون من قيمة الشاة، نعم، هو لا يساوي شيئا: (( إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) .
طيب، إذن مائة من الإبل يستثنى منها مستثنيات دلّت عليها السّنّة.
( وفي الأنف إذا أُوعب جدعه الدية ) : في الأنف إذا أُوعب : يعني استُكمل واستوعب.
جدعه: يعني جدع جدعا تامّا، أي قطع، الدّية.
قال العلماء في الأنف أربعة أشياء: قصبة ومنخران وأرنبة، القصبة هي العظم، والمنخران معروفان، والأرنبة الحاجز بينهما، فإذا قُطع المارن وهو ما لان من الأنف ففيه دية كاملة، وإن قُطع المنخر الواحد ففيه ثلث الدّية، وفي المنخر الثاني ثلثها، وفي الأرنبة الحاجز بينهما الثلث.
أما إذا كان جميعا ولهذا قال: ( أوعب جدعه ) كلّه ففيه الدّية، لماذا؟
لأنّه لا يوجد في البدن منه إلاّ شيء واحد، فلذلك وجبت الدّية لأنّه لا نظير له.
( وفي العينين الدّية ) : في العينين جميعا الدّية، وفي الواحدة نصف الدّية، لأنّ العينين في البدن منهما اثنان.
( وفي اللّسان الدّية ) : لأنّه ليس في الجسد منه إيش؟
الطالب : إلاّ واحد.
الشيخ : إلاّ واحد.
( وفي الشّفتين الدّية ) : الشّفتين فيهما الدّية، والشّفتين هما اللحم الذي يغطّي الأسنان، مِن منابت الأسنان من فوق ومن تحت هذه الشّفتين، وليست الشّفتان هما ما كان أحمر فقط، الشّفتان مِن منابت الأسنان، من الأسفل ومن فوق، فيهما الدّية وفي الواحدة ؟
الطالب : نصف الدّية.
الشيخ : نصف الدّية طيب.
( وفي الذّكر الدّية ) : لأنّه ليس في الإنسان منه إلاّ شيء واحد.
( وفي البيضتين الدّية ) : البيضتان: الخصيتان، فيهما الدّية وفي الواحد نصف الدّية.
( وفي الصّلب الدّية ) الصلب: الظهر هذا فيه الدّية كاملة، وكذلك أيضا في الرّجل الواحدة نصف الدّية، والرّجلان؟
الطالب : دية كاملة.
الشيخ : دية كاملة، واليد الواحدة؟
الطالب : نصف الدّية.
الشيخ : نصف الدّية، واليدان؟
الطالب : دية كاملة.
الشيخ : دية كاملة، إذن لا بدّ أن نأخذ قاعدة على هذا نقول : ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، وهو: الأنف، واللّسان، والذّكر، والصّلب، فما في الإنسان منه واحد فدية كاملة، وما فيه شيئان؟
الطالب : ففي كل واحدة نصف الدية .
الشيخ : ففي الثنتين دية كاملة ، وفي واحدة نصف الدّية، مثل العينين، الأذنين، اليدين، الرجلين، الشّفتين، الخصيتين، والسنبؤتين أيضا، السنبؤتان للرجل بمنزلة الثّديين للمرأة.
فالقاعدة إذن : " ما للإنسان منه شيئان ففي أحدهما نصف الدّية وفي الإثنين الدّية كاملة " ، وما فيه ثلاثة؟
الطالب : الثلث.
الشيخ : في الجميع الدّية كاملة، وفي البعض ثلث الدّية، أو ثلثاها، مثل مارن الأنف، فيه منخران وأرنبة، وفي الواحد منهما ثلث الدّية وفي الجميع؟
الطالب : الدية كاملة.
الشيخ : الدّية كاملة، وما فيه أربعة؟
الطالب : الرّبع.
الشيخ : كلّ واحد ربع الدّية، وفي الجميع الدّية، وش الذي فيه أربعة ؟ الأجفان، أجفان العينين كم هي؟
الطالب : أربعة .
الشيخ : عدها يا سعيد لأنك مستشكل في الموضوع هاه؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة؟ أي نعم، في الواحد ربع الدّية، وفي الأربع؟
الطالب : دية كاملة.
الشيخ : الدّية كاملة، طيب ما في الإنسان منه خمسة ؟
نعم؟
الطالب : الأصابع .
الشيخ : لا، الأصابع عشرة.
الطالب : أصابع اليد الواحدة !
الشيخ : ما فيها دية كاملة، اليد الواحدة فيها نصف الدّية، هذا لا يوجد في الأجزاء يوجد في المنافع كما سيأتينا إن شاء الله، لكن الأجزاء ما فيه شيء، ما في الإنسان شيء خمسة أجزاء ما فيه، طيب ستّة؟
الطالب : ما فيه.
الشيخ : ما فيه، سبعة، ثمانية، تسعة، ما فيه، عشرة؟
الطالب : في .
الشيخ : فيه، الأصابع، في أصابع اليدين الدّية كاملة، يعني لو قطع الأصابع وبقيت الكفّ ففيها الدّية كاملة.
وفي أصابع الرّجلين كذلك، وفي الأصبع الواحد عُشر الدّية، وفي كلّ أنملة من الأصبع ثلث عُشر الدّية إلاّ الإبهام، لأنّ الإبهام مفصلان، فالإبهام مفصلان ففيه؟
الطالب : نصف العشر.
الشيخ : كلّ إبهام، في كلّ مفصل نصف العشر، طيب كيف؟
الطالب : فيه كم ؟
الشيخ : فيه مفصلان، الإبهام كم ؟
الطالب : ...
الشيخ : تبي واحد يقول لك: الإبهام مفصلان ؟ هذا واحد، والذي تحته واحد.
الطالب : يعني فيه كم؟
الشيخ : في كلّ مفصل نصف العشر، طيب.
لكن خِنصر الرّجل كم فيه من مفصل؟
الطالب : واحد، واحد.
الشيخ : خنصر الرّجل؟
الطالب : واحد، واحد.
طالب آخر : اثنين.
طالب آخر : ثلاثة.
الشيخ : والله كأنّنا في الحراج الآن!!
الطالب : ههههه.
الشيخ : فيه ثلاثة، فيه ثلاثة، لكن لصغره لا يتبيّن، وإلاّ ففيه ثلاثة كغيره، إبهام الرّجل كم فيه؟
اثنان، فيه مفصلان، فالإبهام في اليدين والرّجلين فيه مفصلان، والبقيّة ثلاثة مفاصل، طيب، وهنا عرفنا القاعدة في تجزئة الدّية على الأعضاء، لكن هنا أيضًا قاعدتان مهمّتان:
من جنى على عضو فأشلّه ففيه دية ذلك العضو، فيه دية ذلك العضو إلاّ الأنف والأذن، عرفتم القاعدة هذه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إذا جنى على عضو فأشلّه يعني صار أشلّ فعليه دية ذلك العضو إلاّ الأنف والأذن.
الأنف والأذن لو مثلا أنّه ضرب الأنف حتى صار أشلاّ ما يتحرّك فليس عليه دية أنف، لأنّ أعظم ما يكون في الأنف هو الجمال، والجمال لا يهم سواء حركه أو لم يحركه .
الأذن أيضا إذا ضرب أذنا فانشلّت ما معناها فقد السّمع، السّمع باقٍ لكن الأذن انشلّت فإنّه ليس عليه دية أُذن وإنّما عليه حكومة، لكن لو ضرب اليد فانشلّت عليه؟
الطالب : الدّية.
الشيخ : دية اليد، إذن القاعدة : " إذا جنى على عضو فأشلّه أي جعله أشلّ ففيه دية ذلك العضو إلاّ الأنف والأذن " لماذا؟
لأنّ الأنف والأذن أهم ما يكون فيهما الصّورة، هل الأذن تتحرّك؟
الطالب : نعم تتحرك .
الشيخ : نعم؟
الطالب : تتحرك .
الشيخ : الأنف يمكن يتحرّك، ولكنّه لا يتحرّك حركة وهو ثابت، مثلا الأصبع الآن يتحرك وهو ثابت، لكن حركة الأنف يميل الأنف كله، لكن تريد أن تحرّك المنخر وحده يمكن؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما يمكن، طيب الأذن؟
الطالب : بعضهم يحرك .
الشيخ : طيب هل يمكن أحد يحرّك أذنه؟
الطالب : نعم ، بعضهم يحرك أذنيه يا شيخ .
الشيخ : هههه، حقيقة يعني تقول هذا من إطلاع على هذا الشيء ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الأذن هذه ممكن يحركها هكذا بيده !
الطالب : بدون يده .
الشيخ : إي عجيب!
الطالب : أنا رأيته يحركها من نفسه ...
الشيخ : وشلون يعملها ؟
الطالب : يعني تذهب وتأتي .
الشيخ : آه ، يعني معناه جلدها يروح ويجي، مثل الأنف، مثل الأنف، أنا أريد الشّحم الشّحم وحده يتحرّك؟
الطالب : لا لا .
الشيخ : ما يمكن طيب، ولهذا قال العلماء: إنّه لو جنى على الأذن فأشلّها فليس عليه دية الأذن.
طيب الفائدة الثانية أو القاعدة الثانية في هذا الباب : " إذا جنى على عضو مشلول فليس عليه ديته إلاّ الأنف والأذن " : يعني لو قطع عضوا مشلولا فإنّه ليس عليه دية ذلك العضو ، لأنّ هذا العضو ما فيه منفعة إلاّ الأنف والأذن فإذا قطعهما وهما مشلولان فإنّ عليه ديتهما ، فصار الآن الأنف والأذن يختلف عن غيرهما في القاعدتين جميعاً :
القاعدة الأولى : إذا جنى على عضو فأشلّه فعليه ديته كاملة إلاّ الأنف والأذن .
الثانية: إذا قطع عضوا مشلولا فليس فيه دية إلاّ الأنف والأذن ، إذن ما الذي فيه ؟
فيه حكومة، ومعنى الحكومة : أن يقدّر هذا الرّجل الذي حصلت عليه الجناية كأنّه عبد ليس فيه جناية، ثمّ يقدّر كأنّه عبد فيه جناية، ثمّ ينظر بين القيمتين ويعطى مثل نسبته من الدّية.
فإذا قدّرنا أنّ هذا الرّجل الذي قطعت يده المشلولة لو كان عبدا غير مقطوع اليد لكان يساوي ألف درهم، وعبدًا مقطوع اليد يساوي تسعمائة درهم كم النّسبة بين التسعمائة والألف؟
الطالب : العشر.
الشيخ : العشر، نعطيه من الدّية إذا كان حُرّا، نعطيه من الدّية مثل تلك النّسبة أي: عشر الدّية، هذه الحكومة، نعم؟
الطالب : سؤال؟
الشيخ : ما فيه سؤال الآن، انتهى؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الآن جاء الوقت ، نعم؟
الطالب : أحسن الله إليك هذه بالنسبة للمتعمد .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الدية للمتعمد !
الشيخ : هاه؟
الطالب : في دية الأنف ؟
الشيخ : لا، هذا في المتعمّد، لأنّه ما فيه قصاص في غير المتعمّد.
الطالب : المتعمّد يا شيخ الآن ؟
الشيخ : المتعمّد يقطع.
الطالب : يقطع .
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أما هذه في غير العمد ؟
الشيخ : هذا في الدّية.
الطالب : في غير العمد ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : في غير العمد؟
الشيخ : وفي العمد إذا عفا عن القصاص .
الطالب : شيخ شيخ؟
الشيخ : نعم.
13 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائةً من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبعٍ من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف ).دينار" أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته. أستمع حفظ
سؤال عن دية المرأة في القتل العمد ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ويستثنى من ذلك المرأة وغير المسلم!
الشيخ : لا، المرأة لأنّها ديتها نصف الدّية.
السائل : نعم نصف الدّية.
الشيخ : طيّب.
السائل : وهل العبد كذلك يا شيخ ؟
الشيخ : لا، العبد قيمته، مستثنى أيضًا، العبد مقوّم بمنزلة البهيمة، نعم.
هل من جنى على شخص فقطع أنفه وسمل عينيه وقطع يديه عليه ثلاث ديات ؟
الشيخ : لو فرضنا أنّه ضربه فأشلّ يده وأشلّ عينه؟
السائل : فقع عينيه وجدع أنفه وقطع يديه!
الشيخ : أيه ثلاث ديات.
السائل : ثلاث ديات؟
الشيخ : ثلاث ديات.
السائل : ما شاء الله !
الشيخ : ما شاء الله !! قل : الله لا يقدر ، ما أبغى أحضرها يا شيخ .
هل الأصابع فيها الدية ؟
الشيخ : نعم.
السائل : حد اليد والرجل .
الشيخ : إيش؟
السائل : شل اليد والرجل ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : حد اليد والرجل ؟
الشيخ : هاه؟
السائل : حد اليد والرجل ؟
الشيخ : اليد: الأصابع فيها دية كلّ الأصابع، يعني لو قطع من مفاصلها السّفلى ففيه دية، لو قطع الكفّ بأصابعه ففيه الدّية، لو قطع الذّراع مع الكفّ والأصابع ففيه الدّية، يعني تتعدّد ديّاته، لو قطع من الكتف فدية واحدة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : هو في الواحد نصف الدّية.
رجل جنى على رجل ليست له رجل فقطع رجله الباقية فكم عليه الدين ؟
الشيخ : الأصل أنه آدميّ له رجلين.
السائل : لا، له رجل واحدة.
الشيخ : ويمشي على رجل واحدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : بالعكّاز، وقطع رجله، هذا يكون أذهب منفعة المشي، والعلماء يقولون: ما عليه إلاّ نصف الدّية.
ما فيه إلاّ العين، العين الواحدة تقوم مقام عينين، والرّجل الواحدة لا تقوم مقام الرّجل الواحدة فليس فيها إلاّ نصف الدّية فقط.
السائل : شيخ؟
سؤال عن قوله الله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... )) ؟
الطالب : عفا الله عنكم شيخنا : قول الله تعالى: (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف )) ، هذه الآية نص عليها شرعنا .
الشيخ : إيش؟
الطالب : يعني معمولة ، هي لأهل الكتاب لليهود.
الشيخ : نعم.
الطالب : ولكن نعمل بها للحديث.
الشيخ : نعم.
الطالب : الذي هو قول النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( يا أنس كتاب الله القصاص ) .
الشيخ : نعم.
الطالب : لماذا ما نقول: أنّ من فقع عينك فقعنا عينه، وإن جدعك جدعنا جدعنا أنفه ؟
الشيخ : نقول هكذا، هذا الحديث في بيان الدّيات فقط، أما القصاص إذا تمّت الشّروط فإنّه يقتصّ منه، يعني لو فقع عين شخص اليمنى فقعنا عينه اليمنى، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى.
طيب لو فقع الأعور الذي له عين يمنى ، يمنى عيني الصّحيح؟
الطالب : دية كاملة .
الشيخ : شوفوا يا جماعة، إنسان أعور له عين يمنى، فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتصّ من الأعور؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا نقتصّ منه، وبعض العلماء يقول: نقتصّ لعموم الآية: (( العين بالعين )) ، وعينه الثانية العوراء ما هي منّا من الله، فنقتصّ منه ، لكن بعض العلماء يقول: لا نقتصّ، لأنّ هذا يؤدّي إلى ذهاب النّظر لأنّ العين الواحدة تقوم مقام ثنتين فلا نقتصّ ولكن نلزمه بدفع دية كاملة عوضا عن عينه وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال، نعم.
الطالب : شيخ لو أصبح تعيين قيمة العبد أكثر من دية الحر تؤخذ كاملة ؟
الشيخ : أي نعم، لو فرضنا أنّ قيمة العبد أكثر من دية الحرّ مرّتين أو ثلاثا تؤخذ كاملة .
سؤال عن دية الأنف ؟
الشيخ : نعم.
السائل : أليس الأنف أحسن الله إليك يتكوّن من أربعة: من هذه الثلاثة ومعه القصبة؟!
الشيخ : القصبة ما أتاها.
السائل : ما أتى القصبة.
الشيخ : أي نعم.
السائل : لكن لماذا لا تقسّم الدّية على هذه الأربعة؟ فيكون ربع الدّية في المارن وربعان !
الشيخ : لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( في المنخرين الدّية ) .
السائل : ( في المنخرين الدّية ).
الشيخ : أي نعم، فإذن المدار على المارن الذي هو اللّيّن من الأنف.
السائل : وأما القصبة؟
الشيخ : القصبة لأنّها بينهما، فقالوا: إذا كان الرّسول جعل المنخرين وهما جداران يحميان الأنف، فالقصبة أيضا جدار يقوم بها الجداران.
السائل : القصبة فيها الدّية؟
الشيخ : لا، القصبة التي هي العظم ما فيها الدّية.
السائل : كم فيها؟
الشيخ : فيها حكومة، يعني فرضنا واحد مقطوع أنفه المارن ثمّ جاء شخص وجنى على هذه القصبة فليس فيها دية، نعم داود؟
السائل : لماذا قلنا في العبد !
الشيخ : إيش؟
السائل : العبد الصحيح يقتل الحر به ، وقلنا إذا قتل فإننا نقدره ، لماذا لا نأخذ ...؟
الشيخ : ما ذكرنا الفرق يا جماعة؟ قتله به لأنّ النّفس بالنّفس، واختلاف الدّية لأنّ العبد يباع ويشترى فهو بمنزلة السّلع .
السائل : ...
الشيخ : إلا ، هذه صحيحة.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : قلنا : إن من شروط القصاص ألا يكون القاتل أفضل من المقتول كالمسلم إذا قتل الكافر .
الشيخ : نعم .
السائل : هل الأديان غير الإسلام تتفاضل ؟
الشيخ : لا.
السائل : سواء؟
الشيخ : سواء، دين واحد، في هذا الباب دين واحد، نعم؟
السائل : ...
الشيخ : لا هذا يدخل في دية المنافع، نعم حسام؟
السائل : الحكومة إذا قطع عضو يقوم .
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إي.
كيف تقدر الحكومة ؟
الطالب : مقطوع العضو؟
الشيخ : مقطوع العضو، فما بين القيمتين يأخذ بنسبته من الدّية.
السائل : من دية الحرّ؟
الشيخ : من دية الحرّ، فإذا كان هذا العبد قيمته سليما ألف ريال وقيمته مقطوعا تسعمائة ريال فالنّسبة هي العشر فيعطى عشر الدّية، نعم يوسف؟
السائل : حديث الرّبيّع يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : ما يدل على شرط ... ؟
الشيخ : نعم.
السائل : مع أنها يعني كانت صغيرة.
الشيخ : لا بالغ، بالغة لكنها يعني مع النّساء.
السائل : يعني بالغ ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ...
الشيخ : إيه إيه، ما فيه شكّ لأنّ الصّغير مرفوع عنه القلم.
السائل : أنا قصدي بالنسبة للربيع .
الشيخ : إي نعم نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : لو قطع العضو الزائد ؟
الشيخ : لا، العضو الزّائد يُعطى القاطع أجرة إذا كان لم يتضرّر المقطوع، ما فيه شيء، لم يزده إلاّ خيرا، نعم، نعم يا آدم؟
ما هو الدليل على استثناء الأنف والأذنين .... ؟
السائل : ما هو الدّليل على استثناء الأذن والأنف في الجناية على العضو الأشل ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما الدّليل على ذلك؟
الشيخ : الدّليل على أنّهما لا ينتفعان، ليس فيهما حركة، يعني ما فيهما إلاّ الجمال والوقاية.
السائل : نبقى على الأصل يا شيخ ؟
الشيخ : لا، ما يبقيان، نعم.
هل في اللحية دية ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : اللحية.
الشيخ : اللحية هذه الشّعور من جنس المنافع وفيها خلاف، نعم.
من المعلوم أن المسلم إذا فعل مكفرا خرج من الإسلام إذا تمت الشروط فهل أهل الكتاب الآن هم أهل كتاب لأنهم يفعلون مكفرات فهم أهل تثليث ؟
الشيخ : هم مو أهل كتاب، أليسوا أهل كتاب؟
أليس الله تعالى سمّاهم أهل كتاب وهو يقول: (( لقد كفر الذين قالوا إنّ الله هو المسيح بن مريم )) ، (( لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة )) ، في نفس السورة: (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم )) ، وفي نفس السورة: (( لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة )).
السائل : نقول هذا نص مثلا ؟
الشيخ : أيّهم؟
السائل : لقد كفروا ؟
الشيخ : أي نعم، لكن سمّاهم الله كفّارا، لكن لمّا كانوا يدينون بدين النّصارى فهم أهل كتاب، نعم.
23 - من المعلوم أن المسلم إذا فعل مكفرا خرج من الإسلام إذا تمت الشروط فهل أهل الكتاب الآن هم أهل كتاب لأنهم يفعلون مكفرات فهم أهل تثليث ؟ أستمع حفظ
ما حكم ما إذا قطع نصف الذكر فهل فيه الدية أو الحكومة ؟
السائل : إذا قطع نصف الذّكر أو بعضه؟
الشيخ : أي نعم، ينظر فيه، مثل ما لو قطع نصف اللّسان ينظر إيش الذي بقي، المنفعة إذا فاتت المنفعة كلّها ففيها الدّية، وإذا لم تفت فحكومة، نعم.
لو قتل ولد آباه فهل لأولياء المقتول أن يعفوا ؟
الشيخ : لو قتل ولد أبيه؟
السائل : ولد قتل أباه، فهل لأولياء المقتول أن يعفوا الذين هم أقرباءه؟
الشيخ : يعني إخوانه وولده ؟
السائل : إي .
الشيخ : ما فيه بأس.
السائل : يعفوا عن القاتل؟
الشيخ : يعفوا عن القاتل ما في بأس ، نعم.
سؤال عن بعض شروط القصاص ؟
الشيخ : إذا شاء من له الحقّ أن يأخذ الدّية ويعفو عن القصاص فلا بأس.
السائل : إذا فقد العضو
الشيخ : هاه؟
السائل : إذا لم يبق العضو موجوداً ؟
الشيخ : وكذلك إذا قطع العضو منه، وقال أنا أريد دية هذا العضو، ما فيه مانع.
السائل : يشترط الذي جني عليه أن ... من قبل .
الشيخ : كيف؟
السائل : يعني مثلا هذا الرجل قطع !
الشيخ : قطعت يد رجل فقال أريد الدّية .
السائل : أريد القصاص .
الشيخ : يقتصّ منه إذا تمّت الشّروط، انتهى الوقت؟
وبعضهم جعل الدليل : عموم إذا سمعتم المؤذّن، وقال إنّ المقيم مؤذّن، لأنّه يؤذن الناس بإقامة الصّلاة، والذي يظهر لي أنّه ما دام الحديث ضعيفاً فإنّه لا يُعمل به، لكن لو عمل به أحد ما ننكر عليه.
قلتم إن الصيام ينقطع عندما تنوي أن تفطر بأحد المفطرات فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل ) أو تتكلم وكذلك قوله ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة ؟
الظاهر أن الأخ مبارك فهم خطأ، الذي قلنا: ما قاله المؤلف: بأنّه من نوى الإفطار أفطر، ومن نوى أن يفعل محظورا ولم يفعله فإنّه لا يفطر، لأنّ نيّة الإفطار معناه نيّة قطع الصّوم، وأمّا إذا نوى أن يأكل ولكن ما أكل فلا يفطر، عرفت الفرق؟
الطالب : نعم .
27 - قلتم إن الصيام ينقطع عندما تنوي أن تفطر بأحد المفطرات فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل ) أو تتكلم وكذلك قوله ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة ؟ أستمع حفظ
ما هي السنة في التيامن وهل يكون في كل شيء مثل ركوب السيارة ودخول البيت ؟
الذي يظهر تقديم الأكبر في هذه الأمور لأنّ ما فيها يمين ويسار كلّ واحد يمين للثاني ويسار للآخر، مراجعة؟
الطالب : هنا .
الشيخ : لا في الديات.
الطالب : مراجعة .
الشيخ : طيب.
مناقشة ما سبق.
ذكرنا في كتاب الجنايات أن نأخذ النّصف وقدرنا ذلك: أوّلا الجنايات تعريفها لغة واصطلاحا، نعم آدم؟
الطالب : تعريف الجناية لغة : هو التّعدّي عن النّفس.
الشيخ : النّفس؟
الطالب : التّعدّي على الغير.
الشيخ : على الغير، واصطلاحا؟
الطالب : التعدي على النفس أو المال .
الشيخ : لا.
الطالب : التعدي .
الشيخ : نعم ، خالد؟
الطالب : هو التّعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالا.
الشيخ : أو مالا ، أحسنت ، التّعدّي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، هل الجناية محرّمة؟ خالد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : محرّمة؟
الطالب : محرّمة.
الشيخ : إيش الدليل؟
الطالب : الدّليل قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حجّة الوداع: ( إنّ أموالكم ودماءكم ) .
الشيخ : ( إنّ دماءكم ).
الطالب : ( إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا ).
الشيخ : أحسنت، طيب، يقول في حديث ابن مسعود: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث ) ما هذه الثّلاث؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طيب.
الطالب : الثّيّب الزاني، والنّفس بالنّفس، والتارك للجماعة .
الشيخ : التّارك لدينه.
الطالب : المفارق للجماعة.
الشيخ : طيب ، من هو الثّيّب الزاني يا بندر؟
الطالب : الثّيب المتزوّج بنكاح صحيح ، إذا عقد ؟
الشيخ : عقد لا .
الطالب : من جامع .
الشيخ : نعم.
الطالب : بنكاح صحيح .
الشيخ : نعم.
الطالب : وهما
الشيخ : نعم.
الطالب : حران
الشيخ : نعم.
الطالب : عاقلان .
الشيخ : نعم، كم الشّروط الآن؟
الطالب : خمسة .
الشيخ : خمسة، ما رأيك يا عبد الله في رجل تزوّج وماتت زوجته ثمّ زنى؟
الطالب : يرجم.
الشيخ : يرجم؟ هاه؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أنت تقول يقتل وإلاّ يرجم؟
الطالب : يرجم.
الشيخ : يرجم، طيب كيف يرجم وهو ليس عنده زوجة؟
الطالب : توفّرت الشّروط.
الشيخ : ما هي الشّروط؟
الطالب : جامع .
الشيخ : نعم.
الطالب : في نكاح صحيح ، وهما حران ، عاقلان .
الشيخ : نعم، إذن لا يُشترط بقاء زوجته معه، واضح؟ طيب.
لو قال قائل: إنّ الحكمة من رجم الزاني المحصن هو أنّه مستغن بزوجته عن الزّنا فغلّظت عليه العقوبة، وهذا إذا ماتت زوجته ، الآن لها عشر سنين ميّتة وهو شاب، فما الجواب؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : إيش؟
الطالب : ليست هذه الحكمة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أوّلا : مخالفة النص .
الشيخ : نعم.
الطالب : ثانيا: أنّه قد تمتّع بزوجته.
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذه العقوبة قد مسها بالحلال فاستغنى عن الحلال بالحرام.
الشيخ : أنت قلت: مخالفة النّصّ، ما هو النّصّ؟
الطالب : الثيب قلنا: الثّيّب الزاني.
الشيخ : أحسنت، الثّيب، ولم يقل الرّسول عليه الصّلاة والسلام إذا كان معه أهله، وهذا الرّجل يقال ثيّب، والمرأة أيضا يقال ثيّب، طيب.
ما الذي يؤخذ من القاعدة، أو أيّ قاعدة تؤخذ من قوله: ( النّفس بالنّفس ) ، أي قاعدة تؤخذ من قوله: ( النّفس بالنّفس )؟
الطالب : القاعدة: " أنّ من قتل نفسا مطلقا فالعموم يشمله ".
الشيخ : تمام، أنّ الأصل أنّ القاتل يقتل، هذا الأصل، حتى يدلّ دليل على تخصيص هذا العموم، يعني فعلى هذا يُقتل المسلم بالكافر، لأنّه نفسٌ بنفس لكن هناك أشياء تخصّص، والمهمّ أن نقول: أنّ الأصل في مَن قتل إيش؟ أن يقتل حتى يوجد شروط تقيّد هذا الأصل، طيب.
لو قَتل عبد حرّا فهل يقتل به؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : لو قتل عبدٌ حرّا!
الطالب : لو قتل عبد حرّا.
الشيخ : نعم، هل يقتل به؟
الطالب : فيه خلاف .
الشيخ : لا يقتل به؟ أو فيه خلاف؟
الطالب : فيه خلاف، أمّا الحرّ يقتل العبد به.
الشيخ : هذه ما فيها خلاف؟ أمّا العبد؟
الطالب : يقتل
الشيخ : يقتل.
الطالب : نعم لحديث: ( النّفس بالنّفس ).
الشيخ : أحسنت، تمام، طيب لو كان العكس الأخ؟
الطالب : كيف؟
الشيخ : لو كان العكس ما تقول؟
الطالب : لست معك .
الشيخ : أنا خابر أنك لست بمعي ، ولهذا جعلت الزّمام لعلّك تتبعني ، طيب لو كان العكس؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو العكس؟
الطالب : أن يقتل حر عبد .
الشيخ : أن يقتل؟
الطالب : أن يقتل حرّ عبدا.
الشيخ : أن يقتل حرّ عبدا نعم.
الطالب : القول الأول : يقتل مطلقا .
الشيخ : نعم.
الطالب : القول الثاني : يقتل إذا كان غيلة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : إذا كان غيلة .
الشيخ : دعنا من الغيلة هذا شيء ثاني، طيب الأخ؟
الطالب : فيها قولان يا شيخ.
الشيخ : هاه.
الطالب : القول الأوّل: أنّه لا يقتل به لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقتل حر بعبد ) .
الشيخ : القول الأوّل: أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد ولو تعمّد قتله.
الطالب : نعم .
الشيخ : والثاني؟
الطالب : والثاني: يقتل به لقول الله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : طيب.
الطالب : والراجح أنه يقتل .
الشيخ : طيّب، هناك قول ثالث؟ نعم؟
الطالب : القول الثالث : أنّه إذا كان حد غيره فإنّه يقتل وإذا كان حد نفسه فلا يقتل .
الشيخ : نعم، طيب في حديث عائشة رضي الله عنها يقول : ( رجل يخرج من الإسلام فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ) : " أو " هنا هل هي للتّخيير أو للتنويع؟
الطالب : للتنويع.
الشيخ : للتنويع، يعني قد تكون عقوبته؟
الطالب : يقتل أو يصلب أو ينفى.
الشيخ : طيب.
الطالب : القول الثاني أنها للتخيير .
الشيخ : القول الثاني: أنّها للتخيير كالآية: (( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف )) .
هل يمكن أن نفسّر قوله يخرج من الإسلام أي يكفر؟ أو لا يمكن؟ نعم!
الطالب : نعم، يمكن للحديث الآخر.
الشيخ : لا لا، من هذا الحديث.
الطالب : نعم يمكن.
الشيخ : يمكن نقول يخرج من الإسلام بالكفر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كيف ذلك؟
الطالب : لأنّه قال: ( يخرج من الإسلام الذي يحارب الله ورسوله ).
الشيخ : نعم.
الطالب : والمحاربة له تكون للمسلم .
الشيخ : لكن هل العقوبة تناسب الخارج من الإسلام؟
الطالب : نعم يُعتبر مرتدّا إذا خرج .
الشيخ : المرتدّ هل يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض؟
الطالب : إذا ثبت فيه الرّدّة والخروج.
الشيخ : أو الرّدة ما فيها إلاّ القتل؟
الطالب : إذا كان ردّة وخروج يكون فيها الخيار، أمّا الرّدّة فقط ففيها القتل.
الشيخ : ما تقولون في هذا؟
الطالب : صحيح .
طالب آخر : ذكرنا لها معنيان .
الشيخ : هاه؟ ذكرنا إيش؟
الطالب : للردة .
الشيخ : معنيين، طيب، ذكرنا معنيين لكن إذا اجتمع الأمران فلا بدّ من القتل على كلّ حال، لأنّ الرّدّة ما فيها صلب أو نفي من الأرض، يقتل على كلّ حال، فمتى وجدت الرّدّة سواء كان فيها محاربة أو لا فلا بدّ فيها من القتل.
ما تقولون في رجل قتل ابنه؟ الأخ؟
الطالب : لا يقتل للحديث.
الشيخ : ما هو الحديث؟
الطالب : ( لا يقاد الوالد بالولد ).
الشيخ : طيب، يقول لا يقتل لقوله في الحديث: ( لا يُقاد الوالد بالولد ) ، فيه رأي آخر؟
الطالب : نعم يا شيخ، يقتل لعموم الآية.
الشيخ : نعم.
الطالب : (( وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس )).
الشيخ : نعم، وكذلك الحديث: ( النّفس بالنّفس ).
طيب ما هو الجواب على ما استدلّ به أخونا الذي قال: إنّه لا يقتل، عبّاس؟
الطالب : وضع الحديث بأنّه ضعيف .
الشيخ : نعم.
الطالب : ولهم دليل من النّظر.
الشيخ : هو ما جاء بدليل نظري، خلّينا نمشي. الجواب عن هذا : أنّ الحديث ضعيف لا يقوى على تخصيص الأدلّة العامّة .
طيب هم علّلوا أيضا بعلّة بأنّه لا يُقتل الوالد بالولد، نعم يا فهد؟
الطالب : الولد لم يكن سببا في قتل أبيه.
الشيخ : لا يا أخي، العلّة التي علّلوا بها.
الطالب : أنّه سبب لإيجاد الولد.
الشيخ : من؟
الطالب : الوالد.
الشيخ : طيب.
الطالب : فلا يقتل به.
الشيخ : فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه، طيب.
الطالب : نقول: ردّنا على هذه .
الشيخ : التّعليل.
الطالب : على هذا التّعليل، نقول : هو كان سببا في قتل نفسه ولم يكن الولد سببا في قتله.
الشيخ : نقول: ليس الولد سببا في إعدامه، لكن هو الذي قتل فقتل، إذن هو السبب، هو سبب قتل نفسه.
طيب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل كان في عهده أحد يدّعي أنّ عنده مصحفاً خاصّا به؟ أو أن عنده وحي من الرّسول خاصّ به؟ نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : نعم كان هناك خاص به .
الشيخ : طيّب، الدّليل؟
الطالب : حديث أبو جحيفة .
الشيخ : حديث أبو جحيفة؟! قل: أبي جحيفة.
الطالب : أبي جحيفة.
الشيخ : نعم.
الطالب : عندما سأله ليطمئنّ : هل هناك مصحف غير الذي كتبه خاص بأهل البيت .
الشيخ : وهذا يدلّ على أنّ المسألة قد أثيرت في عهد عليّ، طيب، إذن هل يمكن أن نستفيد من هذا الحديث الرّدّ على الرّافضة بأنّ أهل البيت لهم مصحف خاص أو لا؟
الطالب : يمكن.
الشيخ : طيب، كيف ذلك؟
الطالب : لأن علي رضي الله عنه وهو من أعلم أهل البيت أن المصحف فقط الموجود وأنكر هذا ولو كان موجودا وصالحا لأعلنه للناس .
الشيخ : تمام، لأنّ عليّ بن أبي طالب أشرف أهل البيت، وأقربهم إلى الرّسول عليه الصّلاة والسّلام من حيث الخلافة، وأعلمهم أيضاً، ومع ذلك نفى أن يكون عنده شيء يختصّ به، فمن ادّعى من آل البيت أنّ عنده شيء يختصّ به من الوحي فهو كاذب بمقتضى إيش؟
كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
مرّ علينا في الأحاديث التي سمعناها جواز حَلِف الإنسان وإن لم يُستحلف؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : قوله: " لا والذي فلق الحبّة ".
الشيخ : من؟
الطالب : عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
الشيخ : قول عليّ رضي الله عنه: " لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة " ، طيب لماذا حلف رضي الله عنه وهو لم يُستحلف ؟
الطالب : للتأكيد.
الشيخ : نعم، لتأكيد انتفاء ذلك، لأنّ المسألة مهمّة، فتحتاج إلى تأكيد، يقول: إنّ في الصّحيفة التي عنده العَقل، وهو يا عبد الله ضدّ الجنون؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : العقل : معناه الدّية.
الشيخ : معناه الدّية؟
الطالب : العقل هو !
الشيخ : من شروط صحّة الصّلاة العقل.
الطالب : لا غير هذا.
الشيخ : هذا غير؟
الطالب : العقل معناه : إذا كانت الدية تتحمّل العاقلة الدّية.
الشيخ : المقصود بالعقل الدّية، طيب هل يمكن أن نأخذ من هذا ردّا على القائلين بالمجاز؟
الطالب : العقل يا شيخ ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : نعم أنه لا قاءل هنا العقل هو غير الدية .
الشيخ : فاهمين هذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهو أنّ الكلمة يحدّد معناها السّياق، فإذا حدّد معناها السّياق فهي حقيقة في سياقها، طيب.
لماذا سمّيت الدّية عقلا؟ نعم أحمد؟
الطالب : لأن أولياء القاتل يعقلونها عند أهل القتيل.
الشيخ : لأنّها جرت العادة أنّ الضّامن لها يأتي بها ويعقلها عند بيت مَن؟
الطالب : أولياء المقتول .
الشيخ : هاه؟
الطالب : أولياء المقتول.
الشيخ : أولياء المقتول أحسنت، طيب فكاك الأسير ماذا يعني به؟ فكاك الأسير؟
الطالب : أن يكون أسيرا عند الكفرة.
الشيخ : نعم.
الطالب : فيفك بأي طريقة .
الشيخ : يجب على المسلمين فكّه، طيب هل يمكن أن نفهم من هذا أنّه يجب علينا فكّ أسير المعتَقد أو الأخلاق السّافلة؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما يؤخذ ، يعني إذا وجدنا أسيرا في معتقده أي: بين جماعة يريدون أن يضلّوه في العقيدة ونحن بإمكاننا أن ننتشله منهم هل يجب علينا أن ننتشله منهم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ونفكّه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يؤخذ من هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ليش؟ كيف يؤخذ؟
الطالب : إذا كان يُفسد ويُضل ، فيؤخذ من بينهم حتى لا يُضل .
الشيخ : يعني إذا كان يجب فكّ أسره لإبقاء حياته الجسديّة، ففكّ أسره لإبقاء حياته الرّوحيّة من باب أولى، صحّ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ما معنى قوله: ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) خالد؟
الطالب : نعم يا شيخ ؟
الشيخ : ما معنى قوله: ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) وإن شئت أن تخبرني أين ذهبت قبل ذلك لا بأس.
الطالب : لا ما ذهبت.
الشيخ : ما ذهبت في شيء؟
الطالب : لا .
الشيخ : سبحان الله، أحيانا فراستي تخطأ، نعم!
الطالب : معنى : ( ويسعى بذمّتهم أدناهم ) !
الشيخ : نعم.
الطالب : أي: أنّ أيّ واحد من المسلمين إذا عاهد أحدا وجب على المسلمين جميعا التزام هذا العهد والوفاء به.
الشيخ : أحسنت، إذا أمّنه والعادة أنّ العهد يكون بين ولاة الأمور من الطّرفين، أمّا التأمين فيكون ولو من واحد، فإذا أمّن مسلمٌ كافرا وجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه.
هل يقتل الرّجل بالمرأة؟ نعم؟
الطالب : لا ما يقتل.
الشيخ : الذي أخذ أوّلا ما يأخذ ثانيًا.
الطالب : شيخ من الأمام .
الشيخ : هاه؟
الطالب : شيخ الأصل من بالأمام .
الشيخ : خذ هذا السّؤال.
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يقتل الرّجل بالمرأة؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نعم يقتل.
الشيخ : الله يقول: (( والأنثى بالأنثى )).
الطالب : إي نعم يا شيخ بس فيه أدلّة أخرى تفيد أن النفس بالنفس، يعني عامة .
الشيخ : هل عندك دليل خاصّ؟
الطالب : أي نعم : حديث أنّه وجد امرأة رأسها قد رض بين حجرين، فقالوا لها : من فعل هذا ؟ هذا ! هذا ! فلما ذكروا لها يهوديًا فأومأت برأسها ، فأخذ وأقر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين .
الشيخ : لكن قال قائل: إنّه قتل لنقضه العهد لا قصاصا؟!
الطالب : لم يذكر في الحديث سبب قتله إلاّ أنّه قتلها.
الشيخ : أي لكنّه لمّا نقض العهد قتلناه.
الطالب : إذا نقض العهد انتقض عهده وعهد غيره.
الشيخ : أي، ما هو صحيح هذا ما ينتقض عهد غيره، الذي جنبه؟ يلا يا سعود!
الطالب : لو كان لنقض العهد لما كان قصاصا .
الشيخ : لو كان لنقض العهد لم يكن قصاصا لكان بالسّيف، لكن لما رضّ رأسه كما رضّ رأس الجارية عُلم أنّه ليس لنقضه العهد، طيب.
كيف أُخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأنّ فلانًا قتلها، خالد؟
الطالب : فيه قرينة يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
الطالب : قرينة فقط وتحتاج إلى دليل وإقرار اليهودي أكد هذه القرينة .
الشيخ : يعني لم يؤخذ بدعواها؟
الطالب : لا، لكنها قرينة .
الشيخ : حتى أقرّ المدّعى عليه، صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويبعد في هذه الحال أن تَتهّم من ليس بمتّهم.
طيب لو أنّ رجلا قتل آخر بشقّ بطنه، وأَكْل كبده، فهل يشقّ بطنه وتؤكل كبده؟ نعم يحيى ؟
الطالب : نعم ، الكبد لا تؤكل لكن يشق بطنه.
الشيخ : قصاص، قصاص نعم، إي: لكن القصاص مو تمامه أن تؤكل كبده؟
الطالب : لا تؤكل الكبد لأنّه لا يجوز.
الشيخ : لأنّها حرام، فإذن يشقّ بطنه، هل تفصل الكبد؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟
الطالب : ليس لفصلها قيمة .
الشيخ : المهم أنه مثل بالمقتول، خالد؟
الطالب : ما تفصل الكبد يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنها في حكمه ...
الشيخ : (( من اعتدى عليكم )) ؟
الطالب : (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هذا فيه استثناء.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ولهذا الفقهاء قالوا : لو قتل غلاما متلوطًا به فلا يجوز أن يقتل.
الشيخ : لا لا هذا غير.
الطالب : وكذلك شرب الخمر .
الشيخ : هذا شيء آخر ، لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، الأكل نقول: هذا محرّم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد!؟
الطالب : النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لمّا فعل المشركون ما فعلوا بعمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو من أحبّ الناس إليه ، وقتل الصحابة والتمثيل وقطع الأعضاء ، لم يفعل هذا لما قدر عليهم.
الشيخ : تعرف أحد ما حصل فيها قدرة .
الطالب : بعد أحد .
الشيخ : بعد، ما هي في الغزوة، نعم؟
الطالب : نقول بالتّفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أنّه لو مات بعد شقّ بطنه لم تنزع كبده، ولو لم يمت لكان من العدل أن تنزع كبده.
الشيخ : إذن لا بدّ أن نعرف هل أكل مِن كبد ذاك بعد أن مات أو قبل.
الطالب : الأصل أنّه أكل منها قبل موته
الشيخ : ما هو على كلّ حال تبان كبده، لأنّه أبان كبد غيره.